الطعن رقم 1005 لسنة 47 بتاريخ : 2000/10/26 الدائرة السابعة
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/د.فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
بتاريخ 18/10/2000 أودع الأستاذ/عبد العزيز على عبد الكريم المحامى، نيابة عن الأستاذ/أحمد عبد الحكيم المهدى، بصفته وكيلا عن الطاعن محمد عبد العزيز الشهاوى، تقرير طعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، قيد برقم 1005 لسنة 47 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة كفر الشيخ)، فى الدعوى رقم 3612 لسنة 1 القضائية بجلسة15/10/2000، والقاضى بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على الوجه المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وبجلسة 22/10/2000، نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث أصدرت قرارها فى 25/10/2000، بإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع التى حددت لنظره جلسة 26/10/2000، بمراعاة أن موعد الانتخابات محل الترشيح المطعون فيه قد تحدد له يوم 29/10/2000.
وقدم السيد الأستاذ المستشار مفوض الدولة تقريرا فى النزاع، انتهى فيه إلى قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحضر جلستها بتاريخ 26/10/2000، حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيت أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص فى أن المدعى محمد عبد العزيز الشهاوى، أقام دعواه رقم 3612 لسنة 1 القضائية بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى (دائرة كفر الشيخ) بتاريخ 7/10/2000، طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بتاريخ 2/10/2000، من لجنة الفصل فى الاعتراضات بمحافظه كفر الشيخ برفض الطعن المقدم منه فى ترشيح المطعون ضده الرابع، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان. وقال المدعى شرحا لدعواه: انه مرشح لانتخابات مجلس الشعب 2000 عن الدائرة السابعة مركز شرطة دسوق محافظة كفر الشيخ ممثلا للعمال والفلاحين، وينافسه عن ذات الصفة المطعون ضده الرابع. وبتاريخ 29/9/2000، تقدم الطاعن إلى لجنة الفصل فى الاعتراضات بمحافظه كفر الشيخ يطعن فى صفة المطعون ضده الرابع، على سند من القول: انه لا تنطبق عليه شروط العامل والفلاح المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، وانه مقيد فى نقابة مهنية هى نقابة التطبيقيين بدسوق، ويشغل عملا فنيا هندسيا بالإدارة الزراعية بدسوق، كما انه تنتفى عنه صفة العامل!، لأنه يمتلك ثمانية أفدنه تدر عليه دخلا كبيرا مما يجعل اعتماده المالى على غير دخله من مهنته كعامل، وانه ليس مقيدا بنقابة عمالية، فضلا عن انه سيئ السمعة حيث قام في التلاعب فى فواتير صادره من مركز شباب كفر حجر مركز دسوق، والذى، كان يتولى رئاسة مجلس إدارته، وتم إجراء تحقيق على أثره ثبتت فيه إدانته، ثم أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية بدسوق وقيدت قضية برقم.97 لسنة 1999 المعروفة بقضية الركن الأخضر، وبعد إجراء التحقيقات وسماع الشهود وفحص الفواتير، انتهت النيابة الإدارية إلى قيام المطعون ضده الرابع باختلاس مبالغ مالية لنفسه، والتلاعب فى فواتير شراء نباتات زينة لمركز الشباب، وعلى اثر ذلك تم عزله من مجلس الإدارة لثبوت المخالفة فى حقه، واكتفت النيابة الإدارية بمجازاته، ومن ثم يكون ترشيحه عضوا نيابيا عن المجتمع لا يتفق مع سلوكه وأخلاقه فيما يتطلب هذا المقعد من توافر اشتراطات النزاهة، وان يكون فوق مستوى الشبهات، إذ كيف يحافظ المطعون ضده الرابع على مصلحة بلد بأكمله، ويكون عضوا فى مجلس الشعب ليناقش ويشرع قوانين وسلامة بلد بأكملها، وهو ما لا يتفق مع ما اقترفه، وانتهى المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 15/10/2000 صدر حكم المحكمة الذى قضى بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها. وقد شيدت المحكمة قضاءها، على أساس أن القضاء الإدارى قد استقر على انه إذا اشترط المشرع تشكيلا معينا فى لجنة أو مجلس ما، فانه يتعين أن يكون التشكيل من الأعضاء الذين تطلبهم القانون بإعلان ذلك التشكيل ضمانة جوهرية قصد المشرع ضرورة تحققها، بمراعاة ذلك الإجراء الشكلى الجوهرى، فإذا حدث إخلال فى مراعاة ذلك الإجراء، كان التشكيل باطلا، ووقع باطلا كل ما يصدر عن اللجنة أو المجلس من تصرفات. و استطردت المحكمة قائلة: وحيث أن الثابت من الاطلاع على ملف ترشيح المدعى عليه الرابع، أن الموقعين على محضر أعمال اللجنة التى أصدرت قرارها برفض الطعن المقدم من المدعى فى ترشيح المدعى عليه الرابع، أربعة هم: رئيس اللجنة المستشار/السيد الصديق الشربينى والمستشار/المحمدى السيد مراد رئيس اللجنة بصفة احتياطية والسيد/صبرى رياض عبد الونيس عطية الرئيس بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية والعميد/شوقى العليمى إسماعيل، مما يكون معه أعضاء اللجنة المذكورة أربعة أعضاء، وليس ثلاثة حسبما نصت عليه المادة التاسعة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، مما يكون معه قرارها برفض الطعن المقدم من المدعى فى ترشيح المطعون ضده الرابع، باطلا. الأمر الذى يتوافر معه الركن الأول من ركنى طلب وقف التنفيذ و هو ركن الجدية، أما عن ركن الاستعجال فانه لما كانت انتخابات مجلس الشعب ستجرى فى محافظة كفر الشيخ يوم الأحد 29/10/2000، فانه سيترتب على القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها حيث ستفوت على المدعى فرصة المنافسة فى الترشيح لانتخابات مجلس الشعب ومن ثم يتوافر ركن الاستعجال. وأضافت المحكمة: إن من نافلة القول أن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يعيد الحال إلى ما كان عليه قبل تقديم المعترض (المدعى) لاعتراضه، بما يعنى سلامة موقف المدعى عليه الرابع وصحة ترشيحه لعضوية مجلس الشعب.
طعن السيد/محمد عبد العزيز الشهاوى فى الحكم المذكور، طالبا قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بصفة مستعجلة بتعديل الحكم المطعون فيه، و القضاء أصليا: بتعديل صفة المطعون ضده الرابع من عمال إلى فئات واحتياطيا: باستبعاده من الترشيح لسوء سمعته. وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقد أقام الطاعن طعنه على الأسباب الآتية:
أولا- تناقض منطوق الحكم مع أسبابه: ذلك أن المحكمة انتهت فى قضائها إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ولم تتعرض فى حكمها أو فى أسبابها لطلبات المدعى فيما يتعلق بطعنه على صفة المطعون ضده الرابع، فأى قرار هو الذى سيوقف تنفيذه؟ هل هو قرار لجنة الاعتراضات أم قرار لجنة قبول الترشيحات؟ وما الذى سينفذ فى هذا الحكم بدون إعلان؟ وما قصد المحكمة من ذكر عبارة بما يعنى سلامة موقف المدعى عليه الرابع وصحة ترشيحه لعضوية مجلس الشعب. كما ذكرت المحكمة أنها ستفوت على المدعى فرصة المنافسة فى الترشيح ثم تذكر سلامة موقف المدعى عليه الرابع وصحة ترشيحه، الأمر الذى يدعو إلى التساؤل : ماذا سوف ينفذ فى هذا الحكم؟ وهل هو لصالح المدعى أم المدعى عليهم؟ إذ أن المحكمة انتهت إلى بطلان تشكيل لجنة الاعتراضات واكتفت بذلك دون أن تتعرض للفصل فى صفة المطعون ضده الرابع.
ثانيا- حجبت المحكمة نفسها عن طلبات الطاعن: تتحدد طلبات المدعى فى عريضة الدعوى بوقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات، وتعديل صفة المطعون ضده الرابع، واحتياطيا استبعاده من الترشيح، إلا أن المحكمة حجبت نفسها عن هذه الطلبات، واكتفت بالقضاء بوقف تنفيذ القرار، دون أن تتعرض لمسألة الصفة، أو توافر اشتراطات الترشيح، وكان وجوبا على المحكمة بعد أن انتهت فى أسبابها إلى بطلان تشكيل لجنة فحص الاعتراضات وبطلان القرار الصادر منها، أن تتصدى لما كان مطروحا بحثه على لجنة الاعتراضات، والفصل فى صحة ترشيح المطعون ضده الرابع وفى صفته، باعتبار ذلك جوهر طلبات المدعى، وإذا كانت المحكمة بعد أن وقعت الحكم قالت بصحة عضوية المرشح دون أن تبحث توافر الشروط اللازمة من عدمه ودون بحث مستندات الطاعن، فإن حكمها يكون باطلا.
ثالثا- مخالفة القرار المطعون فيه للقانون: يعمل المطعون ضده مهندسا فنيا بالإدارة الزراعية بدسوق، ولديه حيازة زراعية لأرض ملك بجمعية كفر محجر الزراعية مقيدة بسجل، خدمات تحت رقم 576 لمساحة 18س 1ط 8ف، طبقا للإفادة المرفقة من الجمعية الزراعية بكفر محجر المستخرجة من إدارة دسوق الزراعية. ولما كان المشرع فى توصيفه للعامل ذكر انه يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من العمل، فان المذكور لا يعتمد اعتمادا كليا على دخله من العمل حيث اعتماده على دخله من العمل لا يتعدى 2000 جنيه سنويا. فهو يعتمد كليا على دخله من إيراد إضافى من أرضه الزراعية يقدر بمتوسط 24 ألف جنيه، مما يخالف نص القانون فى اعتماد العامل على دخله.من عمله. إذن فهو يعتمد على دخله من تشغيل الغير وهو ما يعطيه صفة التاجر أو رب العمل. كما انه يشترط لاعتبار الفرد عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية وليس نقابة مهنية ويقدم الدليل القاطع موثقا باعتماده من اتحاد العمال بالقاهرة.
ومن حيث إن القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، ينص فى المادة التاسعة على أن يعرض فى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت لكل منهم وذلك خلال الأربعة الأيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعلنها وزير الداخلية بقرار منه. ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج اسمه خلال مده عرض الكشف المذكور. ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة شكل صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور………… وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها- خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح- لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها………
ومن حيث إن الحكم الطعين انتهى فى قضائه إلى بطلان القرار الصادر من لجنة فحص الاعتراضات فى الطعن المقدم من المرشح، محمد عبد العزيز الشهاوى ضد المرشح فتح الله عبد الحميد أبو زور، على أساس انه صدر من لجنة مشكله من رئيس وثلاثة أعضاء، فى حين أن تشكيل اللجنة ينبغى وفقا لنص المادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب أن يقتصر على ثلاثة أعضاء، واستند الحكم الطعين إلى بعض أحكام صادرة من المحكمة الإدارية العليا، انتهت إلى انه إذا ما نص القانون على تشكيل لجنه ما على وجه معين، فانه يكون قد راعى فى تشكيلها كل الضمانات اللازمة، ولا تمتلك السلطة القائمة على تنفيذ القانون الخروج على التشكيل الذى تطلبه المشرع، زيادة أو نقصا لأى سبب من الأسباب، وإلا كان تصرفها باطلا، إذ يكون للعضو الزائد أو الناقص أثر فى اتجاه الرأى والقرار. وكان أن رتب على ما ارتآه من عيب شكلى أو إجرائى، حجب نظر المنازعة التى كانت مطروحة أمام لجنة فحص الاعتراضات وتتعلق بصفة أحد المرشحين لعضوية مجلس الشعب، وهى من الأمور التى يترتب عليها الدستور، ومن بعده التشريعات، آثارا قانونية تتصل وتلتحم بكل من حقى الترشيح وعضوية مجلس الشعب.
ومن حيث إن قاضى المشروعية هو القاضى الطبيعى للفصل فى كافة المنازعات وشئونها، ولا يجوز حجبه دستورا عن نظرها، كما لا يكون مقبولا ترتيب عوائق عن نظره إياها إلا فى الحدود المقررة لتنظيم حق التقاضى، وبما لا يخل بأى من الاختصاص الدستورى المقرر لقاضى المشروعية وبالحق فى أن يلجأ المتقاضى إلى قاضيه الطبيعى فلا يحول دون ذلك حائل أو مانع يمثل انتقاصا وعدوانا على أى من الحقين الدستوريين اللذين يتكاملا فلا ينفصلان، ويتعاضدان فلا يتنافران.
ومن حيث انه، وأيا ما تكون المطاعن التى توجه إلى لجنة فحص الاعتراضات، التى إن هى إلا لجنة إدارية اختصها المشرع بنظر ما قد يعن لذوى الشأن من الالتجاء إليها بغيه إنهاء المنازعة فى مهدها كلما كان ذلك ميسورا، فإذا أخطأت اللجنة السبيل، سواء كان إجرائيا أو موضوعيا، فان قاضى المشروعية هو الذى يكون له، بحكم هيمنته على المنازعة الإدارية التى لا تفلت عن رقابته، التزاما دستوريا لطوقه و أمانة قضائية لشرفه، أن ينزل عليها رقابته القضائية بوزنها بصحيح ميزان القانون ودقيق اعتبارات المشروعية. وعلى ذلك وأيا ما يكون من عيب إجرائى يكون قد شاب عمل اللجنة أو خطأ لحق بقرارها، فان الأمر يستوى أمام قاضى المشروعية الذى ينزل على المنازعة حقيق حكم القانون. ولا يعتبر تصديه لنظر موضوع المنازعة فى الفرض الجدلى بوقوع عيب إجرائى جسيم قد يصم عمل اللجنة بالبطلان، تفويتا لدرجة من درجات التقاضى، فليست اللجنة بقاض كما أنها ليست درجة من درجات التقاضى، فلا يكون ثمة محل لقياس عملها أو ما يصدر عنها من قرارات على عمل القاضى أو وظيفة المحكمة. وعلى ذلك وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى قياس عمل اللجنة على إجراءات المحكمة، فانه يكون قد ساوى بين مختلفين معتبرا انهما مقيس و مقيس عليه، حال كون كل منها يختلف فى الطبيعة والتكييف القانونى الصحيح اختلافا يتنافر مع إعمال حكم القياس.
ومن حيث انه بالترتيب على ما تقدم فان اللجنة وإذ شاب عملها عيب إجرائى يتمثل فى توقيع أربعة أشخاص على قرارها، حال أن القانون ينص على أن يشكل من رئيس وعضوين، فان ذلك لا يكون من شأنه أن يحجب نظر المنازعة الأصلية عن قاضى المشروعية، الذى عليه أن يطرح قرار للجنة ويتصدى لأمر واقع المنازعة، وهى بعد، على ما سبق البيان تتعلق بصفة تتوافر أو لا تتوافر فى مرشح، يرتب عليها الدستور آثارا، ومراكز قانونية فى المقام الأسمى من مدارج المشروعية وتتعلق بالصفة الواجب توافرها، حتما ولزاما، للعمال والفلاحين بمجلس الشعب نزولا وانصياعا لحكم المادة (87) من الدستور.
ومن حيث إن الطاعن تتحدد طلباته فى الحكم بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى فى شقه المستعجل الذى قضى بوقف تنفيذ قرار لجنة فحص الاعتراضات، الذى انتهى إلى تغيير صفة المطعون ضده الرابع السيد/فتح الله عبد الجواد أبو زور من عامل إلى فئات.
ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم أصليا بتعديل صفة المطعون ضده الرابع من عمال إلى فئات، واحتياطيا باستبعاده من الترشيح لسوء سمعته.
ومن حيث أن القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ينص فى المادة الثانية على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى، ويكون مقيما فى الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنه، ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل، ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا. ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عالى، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيدا فى نقابته العمالية.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل فى الشق المستعجل من الدعوى، أن المطعون ضده الرابع تقدم للترشيح لانتخابات مجلس الشعب بصفة عامل، وقدم مع الطلب إقرارا موقعا منه بأن صفته عامل، إلا أن الطاعن تقدم بطعن يقول فيه: إن المطعون ضده لا تتوافر فيه صفة العامل، ولما عرض الأمر على لجنة فحص الاعتراضات قررت قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ومن حيف إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الرابع حاصل على دبلوم الصنايع عام 1979، ويعمل فى وظيفة فنى هندسى ثالث بإدارة دسوق الزراعية، وراتبه الشهرى 162.66 جنيها، ويحوز ملكا مساحة قدرها 18س 1ط 8ف.
ومن حيث انه يشترط فى الشخص حتى يكتسب صفة الفلاح عدة شروط منها أن تكون الزراعة عمله الوحيد، وهو ما لم يتحقق فى المطعون ضده الرابع، إذ انه يعمل فى وظيفة فنى هندسى ثالث بإدارة دسوق الزراعية، لذا تنتفى عن المطعون ضده المذكور صفة الفلاح.
ومن حيث انه يشترط فى الشخص حتى يكون عاملا عدة شروط منها أن يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل، وأن يبين من الوقائع سالفة الذكر أن المطعون ضده الرابع يعمل فى إدارة دسوق الزراعية، بمرتب شهرى قدره 162.66 جنيها، فى الوقت الذى يملك فيه 18س 1ط 8ف. وكان ناتج ما يملكه من أراض زراعية يمثل الجانب الأكبر من دخله فى استمداد سائغ من طبائع الأشياء.
ومن حيث انه ترتيبا على ما سبق، إذ لم تتوافر فى المطعون ضده الرابع لا صفة الفلاح ولا صفة العامل، فانه تلحق به، صدقا وحقا، صفة الفئات، وهى الصفة التى يتعين، بحسب الظاهر، أن يكون ترشيحه على أساسها، اتفاقا مع صحيح حكم القانون.
ومن حيث انه لما سبق، فانه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء فى الشق العاجل من المنازعة باعتبار أن الصفة التى تلحق بالمطعون ضده الرابع بكشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشعب هى، بحسب الظاهر من الأوراق، صفة فئات، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان وفقا للمادة 286 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء فى الشق العاجل باعتبار أن الصفة التى يتعين إدراجها بالنسبة للمطعون ضده الرابع بكشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشعب صفة فئاتعلى الوجه المبين بالأسباب و ألزمت المطعون ضدهم المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان.