الطعن رقم 1041 لسنة 47 بتاريخ : 2000/10/27

Facebook
Twitter

الطعن رقم 1041 لسنة 47 بتاريخ : 2000/10/27

____________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/د.فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2000 أودع الأستاذ/مصطفى العشرى بصفته وكيلا عن السيد/………. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 646 لسنة 47 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) فى الدعوى رقم 43 لسنة 23 القضائية والدعوى رقم 54 لسنة 23 القضائية بجلسة 16 من أكتوبر سنة 2000، القاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وألزمت جهة الإدارة المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئه مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق. وفى يوم الأربعاء الموافق 19/10/2000 أودع الأستاذ/عادل السعيد البيلى المحامى، بصفته وكيلا عن السيد/……………، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1041 عن ذات الحكم.
وقد أعلن الطعنان على النحو الثابت بالأوراق.
وبجلسة 22 من أكتوبر سنة 2000 نظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث أصدرت قرارها فى جلسة 27 من أكتوبر سنة 2000 بإحالة الطعنين إلى دائرة الموضوع لنظرهما بجلسة فى ذات اليوم.
وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن رقم 646 لسنة 47 القضائية ارتأت فيه قبول الطعن شكل، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقبول ترشيح الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات. كما قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن رقم 1041 لسنة 47 القضائية ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ قرار قبول قيد المطعون ضده الأول بصفته عامل مع ما يترتب على ذلك مر آثار، مع إلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة 27 من أكتوبر سنة 2000 نظرت المحكمة الطعنين حيث قررت المحكمة ضم الطعن رقم 1041 لسنة 47 القضائية إلى الطعن رقم 646 لسنة 47 القضائية ليصدر فيهما حكم واحد بآخر الجلسة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن كلا من الطعن رقم 646 لسنه 47 القضائية والطعن رقم 1041 لسنة 47 القضائية قد رفع صحيحا فى الميعاد عن حكم قابل له، ومن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة- مستخلصة من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق والمستندات المقدمة- تتحصل فى انه فى يوم 8 من أكتوبر لسنة.2000 أقام……… الدعوى رقم 43 لسنة 23 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات على المرشحين بمجلس الشعب باعتماد ترشيح……… لانتخابات مجلس الشعب، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان و إلزام جهة الإدارة المصروفات. وقال المدعى شرحا لهذه الدعوى: أن……….. تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة بلقاس بصفة عامل رغم انه يحظر ترشيحه لإدانته فى تهمة إعطاء شيكات بدون رصيد فى الجنح أرقام 7644 و7645 و7646 و7647 و7649 لسنة 1998 والجنح أرقام 7651 و7652 و7653 و7654 و7655 و7656 و7638 و7640 و7641 و7642 و7643 و10382 و13782 لسنة 1998،وهو الأمر الذى يفقده شرط حسن السمعة المتطلب للترشيح لعضوية مجلس الشعب. ونعنى المدعى على قرار لجنة الاعتراضات في اعتماد ترشيح المذكور مخالفته للقانون وطلب القضاء بطلباته آنفة البيان. وفى يوم 9 من أكتوبر سنة 2000 أقام…………. دعوى أخرى برقم 54لسنة 23 القضائية ضد………… طلب فيها وقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الاعتراضات بتحديد صفة المدعى عاملرغم انه فاقد لهذه الصفة لإحالته إلى المعاش بعد بلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة. وقد تدوول نظر الدعويين أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة بجلسة 16 من أكتوبر ضم الدعوى رقم 54لسنة 23 القضائية إلى الدعوى رقم 43 لسنه 23 القضائية لتصدر فيهما حكما واحدا وبذات اليوم، قضت بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار و أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان و ألزمت جهة الإدارة المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها. وقد استهلت المحكمة حكمها بإعادة تكييف طلبات المدعى وتقسيمها إلى طلب أصلى هو وقف تنفيذ القرار من لجنة الاعتراضات بمديرية أمن الدقهلية بقبول ترشيح ……… لعضوية مجلس الشعب وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وطلب احتياطى بوقف تنفيذ و إلغاء قرار تحديد صفة……… فى الانتخابات عامل و إلزام جهة الإدارة المصروفات- ثم شيدت المحكمة قضاءها على أساس أن تعدد الأحكام الصادرة بإدانة المدعى عليه فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تفقد الثقة فيه والاطمئنان إليه، وتجعله موصوما بسوء السمعة ويمتنع عن الترشيح لعضوية مجلس الشعب. ولم تتطرق المحكمة بعد ذلك إلى بحث صفة المدعى عليه بعد أن أوقفت تنفيذ قرار اعتماد ترشيحه أصلا.
وإذ لم يرتض الطاعن…….. هذا الحكم فقد أقام الطعن الماثل الذى بنى على أن الحكم المطعون فيه شابه خطأ فى تطبيق القانون وفساد فى الاستدلال لأن الأحكام التى أدين فيها الطاعن موقوف تنفيذها طبقا للشهادات والمستندات المقدمة، و أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ومنها حق الترشيح لانتخابات مجلس الشعب لا يتأثر بمثل هذه الأحكام الموقوف تنفيذها.
كما طعن الطاعن……… على ذات الحكم وبنى طعنه على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون حين أغفل القضاء بوقف تنفيذ قرار تحديد صفة المطعون ضده………عامل لكونه فى حقيقة أمره من الفئاتبعد أن أحيل إلى المعاش بتاريخ 26/8/2000، وطلب بناء على ذلك إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتعديل صفة المطعون ضده الأول من عامل إلى فئاتوتأييد الحكم المطعون ضده فيما عدا ذلك.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية، إذ يتعين على القضاء الإدارى ألا يوقف قرارا إداريا إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق، أن طلب وقف التنفيذ يتوافر فيه ركنان: أولها ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار- بحسب الظاهر من الأوراق- على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع، وثانيها ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن رقم 646 لسنة 47 القضائية يتحدد فيما إذا كانت الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد و الموقوف تنفيذها تحول دون ترشيح، المحكوم عليه لعضوية مجلس الشعب.
ومن حيث أنه وأيا ما كان الأمر بشأن ما يعلق بنص المادة (2/4) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1972 من شبهة عدم الدستورية بحسبان أن مفهومه يجعل وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، مبيحا للمحكوم عليه فى كل الأحوال الترشيح لعضوية مجلس الشعب رغم إدانته بارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها بنص المادة ومنها السرقة، وإخفاء أشياء مسروقة، وإعطاء شيك لا يقابله رصيد، والغدر، والرشوة، وهتك العرض، وإفساد أخلاق الشباب، ومع ذلك نزولا على صريح حكم النص، وجريا على قضاء سابق لهذه المحكمة، وإعمالا لمقتضيات الفصل فى الشق العاجل من الدعوى فانه لا يسعها إلا أن تقضى فى الحالة المعروضة بأن الأحكام الصادرة بإدانة المرشح…….. عن جرائم إعطاء شيكات لا يقابلها رصيد لا تحرمه من حق الترشيح وفقا لحكم المادة (2) من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه خالف النظر المتقدم وأوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول ترشيح…….. مما يجعله متعين الإلغاء، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إدراج اسم الطاعن فى كشوف المرشحين.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن رقم 1041 لسنة 47 القضائية ينصب حول تحديد صفة المطعون ضده………. وما إذا كانت تتوافر بشأنه صفة العاملمن عدمه.
ومن حيث انه يستفاد من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 أن من بين الشروط التى يتعين توافرها لإسباغ صفة العامل على شخص المرشح، القيام بعمل يدوى أو ذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات و أن يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل، مما مفاده أن من لا يقوم بعمل فى أى من المجالات السالفة فى تاريخ تقديم طلب ترشيحه تنحسر عنه صفة العامل، ولو كانت له هذه الصفة من قبل كان يكون محالا إلى المعاش بعد أن كان عاملا أو افتقد أحد الشرائط اللازمة لاستمرار هذه الصفة فيه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده المذكور كان يعمل بمصلحة الضرائب ببلقاس وأحيل إلى المعاش بتاريخ 26/8/2000 أى قبل فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب، ولم يلتحق بعمل آخر يسبغ عليه وصف العامل، فمن ثم تنتفى عنه هذه الصفة وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء فى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يتعين إلغاؤه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنت من تحديد صفة……عامل وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إدراجه فى كشوف المرشحين بصفة فئات.
ومن حيث أن مباشرة الحقوق السياسية ومنها حق الانتخاب والترشيح من المسائل المستعجلة بطبيعتها ومن ثم يتوافر ركن الاستعجال.
ومن حيث إن الانتخابات محل الطعنين من المقرر إجراؤها يوم 29 من أكتوبر سنة 2000 ومن ثم يتعين الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولا: فى الطعن رقم 646 لسنة 47 القضائية بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إدراج الطاعن فى كشوف المرشحين و ألزمت المطعون ضدهم المصروفات و أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
ثانيا: فى الطعن رقم 1041 لسنة 47 القضائية بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وأخصها إدراج اسم المطعون ضده فى كشوف المرشحين بصفة فئات وألزمت المطعون ضدهم المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.

اشترك في القائمة البريدية