الطعن رقم 1123 لسنة 43 بتاريخ : 2000/03/02 الدائرة الخامسة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 1123 لسنة 43 بتاريخ : 2000/03/02 الدائرة الخامسة

________________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .وعضو السادة الأساتذة المستشارين :د. عبد الرحمن عثمان عزوز ورائد جعفر النفراوى وجمال السيد دحروج وجودة عبد المقصود فرحات ومحمد أحمد الحسينى مسلم وعويس عبد والوهاب عويس وإسماعيل صديق محمد راشد ومحمود سامى الجوادى ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى (نواب رئيس مجلس الدولة )

* الإجراءات

بتاريخ 31/12/1996 أودع محامى الطاعن المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن فى -الحكم الصادر من المحكمة التأدبيية بالاسكندرية بجلسة 25/12/1996 فىالطعن التأديبى المقيد بسجلات المحكمة المذكورة تحت رقم 516 لسنة 38 ق والقاضى منطوقة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن والأمر بإحالته بحالته إلى محكمة دمنهور الابتدائية الدائرة العمالية للاختصاص وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه الحكم أولا: بقبول الطعن شكلا ثانيا: فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار محل الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وثالثا: إلزام الجهة المطعون ضدها بأداء تعويض شامل قدره مائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التى أصابته نتيجة لإصدارها القرار المطعون فيه واحتياطيا بِإحالة الطعن الى المحكمة الإدارية بدلا من المحكمة العمالية للاختصاص وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن كافة درجات التقاضى.
وكان الطاعن قد أقام الطعن التأديبى المشار إليه رقم 516 لسنة 38ق بتاريخ 29/6/1996 طالبا فيه الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة البنك المطعون ضده رقم 68 بتاريخ 1/6/1996 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتبارا من 12/4/1996 للانقطاع عن العمل مع ما يترت على ذلك من آثار وإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدى له مبلغا مقدراه مائة ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء القرار الطعين ، وبعد تداول الطعن بجلسات المحكمة التأديبية بالأسكندرية على النحو الثابت بالأوراق ومحاضر .
تابع الطعن رقم 1123 لنسة 43 ق عليا:
الجلسات أصدرت بجلسة 25/12/1996 حكمها المطعون فيه للأسباب الموضحة تفصيليا بتقرير الطعن الماثل.
وفى شهر مايو 1998 أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن المذكور أنتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتدول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة عليا حيث قررت بجلسة 26/1/1996 إحالته إلى الدائرة الخامسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا ونظر أمام هذه الأخيرة حيث قررت بجلسة 25/7/1996 إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها فى المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 للأسباب المبينة بقرار الإحالة.
وقد نظر الطعن أمام دائرة توحيد المبادئ على النحو الثابت بالاوراق ومحاضر الجلسات ، حيث قدمت هيئة مفوض الدولة أمامها تقريرا بالراى القانونى ارتأت فيه للأسباب الواردة به العدول عن الأحكام السابق صدرها من المحكمة الإدارية العليا إلى اعتبار عدم توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية لا يبطل الحكم وبجلسة 2/12/1999 تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة 3/2/2000 مع التصريح بمذكرات خلال ثلاثة اسابيع حيث لم تقدم أية مذكرات وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الدائرة الخامسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا استندت فى قرار إحالتها للطعن الماثل بجلسة 25/7/1999 إلى دائرة توحيد المبادئ إلى أن الثابت من الإطلاع على النسخة الأصلية لحكم المحكمة التأديبية المطعون عليه رقم 516 لسنة 38 ق أن الحكم موقع عليه من رئيس المحكمة دون أن يوقع عليه سكرتيرالمحكمة وأن محكمة النقض قد ذهبت إلى أن عدم توقيع سكرتير المحكمة على نسخة الحكم الأصلية لا يبطل الحكم( حكم النقض فى القضية رقم 1430 لسنة 48 ق بجلسة 30/5/1982) بينما ذهبت المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادرين فى الطعنين رقم 4004 لسنة 40ق ورقم 392 لسنة 42ق بجلسة 19/7/1998 إلى أن عدم توقيع سكرتير الجلسة يبطل الحكم وأنه إزاء هذا التعارض بين حكمى النقض والمحكمة الإدارية العليا وأن الدائرة الخامسة ترى العدول عن الإتجاة السابق للمحكمة الإدارية العليا وعدم توقيع جزاء البطلان علىعدم توقيع سكرتير الجلسة على نسخة الحكم الأصلية وعليه رأت إحالة الأمر إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فى هذه المسألة .
ومن حيث إنه للوصول إلى الرأى الراجح فى المسألة المطروحة يتعين الرجوع بداءة إلى النصوص الحاكمة فى هذا الشأن من قانون المرافعات المدنية والتجارية فنجد أن المادة ( 30) فى باب الأحكام العامة تنص على أن يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه إو إذا شابه عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء و لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء وتنص المادة (25) من الباب المذكور على أنه يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات وفى جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعة من القاضى وإلا كان العمل باطلا.
وبالرجوع إلى الفصل من الباب التاسع الخاص بإصدار الأحكام نجد أن المادة (170) تنص على أنه يجب أن يحضر القضاه الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم وتنص المادة (174) على أن ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة أو بتلاوتة مع أسبابه ويكون النطق به علانية وألا كان الحكم باطلا وتنص المادة (175) على أنه يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابة موقعة من الرئيس ومن القضاه عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا……….
وتنص المادة (178) على أنه ……. كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقة والقصور فى أسباب الحكم والواقعية والنقص والخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاء الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم وأخيرا تنص المادة (179) على أن يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ فى ملف الدعوى وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة وسبعة أيام فى القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب فى التأخير ملزما بالتعويضات.
ومن حيث إنه يبين من الأحكام السابقة أن الأصل وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية أن الإجراء لا يكون باطلا إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه ومع ذلك فإنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ماثبت تحقق الغاية من الإجراء هذه من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه إذا كان القانون قد أعتبر حضور الكاتب أمرا لا تصح الجلسة بغيرة وكذا حضوره فى جميع إجراءات الإثبات ورتب على عدم حضوره فى كلا الحالتين بطلان جميع الإجراءات التى يباشرها القاضى فىهذا الخصوص إلا أنه بالنسبة للأحكام وصدورها فإن الأمر جد مختلف باعتبار أنها فى حقيقتها من عمل القاضى وحده دون الكاتب ولذلك عددت المواد الخاصة باصدار الاحكام شرائط الأحكام وبياناتها الجوهرية ولم يتطلب المشرع فيما تطلبه من بيانات أن يذكر فيها اسم كاتب الجلسة على خلاف الحالة بالنسبة لاسماء الخصوم وصفاتهم وكذا اسماء القضاه الذين أصدروا الحكم وإلا كان باطلا.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت فى الطعن رقم 1899 لسنة 34 ق ع بجلسة 16/2/1989 بأنه إذا كانت الأحكام تصدر فى صورة مسودات أولا ثم تحرر بعد ذلك بمدة فى نسخ الأحكام الاصلية وعليه فإن النص على وجوب توقيع الأحكام وقت صدورها يعنى توقيع مسودات الاحكام من الرئيس والأعضاء الذين اصدروها أما نسخ الأحكام الاصلية التى تحرر بعد ذلك فإنه يرجع فى شأنها إلى الأحكام التى نص عليها فى قانون المرافعات , ولما كانت المادة (179) من القانون المذكور قد نصت على أن يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الإصلية وبأن تحفظ فى ملف الدعوى خلال مدة محددة على ما سلف البيان وجعلت المتسبب فى التأخير ملزما بالتعويضات دون أن ترتب البطلان على إغفال توقيع الكاتب عليها باعتبار أن عمل الكاتب فى تحرير النسخة الأصلية لا يعدو نقل ما دونه القضاء فى مسودات أحكامهم وان هذه النسخة الأصلية تكتمل لها الصفه الرسمية بتوقيع رئيس المحكمة عليها بغض النظر عن خلوها من توقيع سكرتير الجلسة ومن ثم فإن الرأي الذي ترجحه دائرة توحيد المبادئ فى هذا الخصوص أنه متى كانت الأحكام قد صدرت صحيحة ووقع على مسوداتها القضاة الذين أصدروها فى حينها وبالتالى فإنه لا مجال للقول ببطلان نسخة الحكم الأصلية إذا ما وقعها بعد ذلك رئيس المحكمة وحده دون كاتب الجلسة باعتبار أن الأحكام فى حقيقتها من عمل القضاة الذين وقعوا مسوداتها فى حينها وأن نسخة الحكم الأصلية إنما يحررها الكاتب ويراجعها رئيس المحكمة وأن عملهما فى هذا الشأن لا يعدو توثيق ما ورد فى المسودة وأن هذه النسخة الاصلية تكتمل لها الصفة الرسمية بتوقيعها من رئيس المحكمة بغض النظر عن خلوها من توقيع سكرتير الجلسة .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بأن عدم توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية لا يبطل الحكم طالما اكتملت لهذه النسخة الصفة الرسمية بتوقيع رئيس المحكمة عليها وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فى ضوء ذلك.

اشترك في القائمة البريدية