الطعن رقم 1171 لسنة 42 بتاريخ : 2000/01/16 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 1171 لسنة 42 بتاريخ : 2000/01/16 الدائرة الأولي

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات ومحمد عبد الرحمن سلامة وسعيد أحمد محمد حسين برغن ومحمود إسماعيل رسلان مبارك (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجـــــراءات

فى يوم الاثنين الموافق 8/1/1996 أودع الأستاذ/ يحيى عبد الرشيد أبو زيد المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن – قيد بجدولها برقم 1171 لسنة 42ق ع فى حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه والذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام النقابة المدعى عليها المصروفات، وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه – وللأسباب الواردة به الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق – وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فى 7/12/1998 وبجلسة 21/6/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع – لنظره بجلسة 25/7/1999 حيث تم نظر الطعن أمام المحكمة إلى أن قررت حجزه لإصدار الحكم فيه لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمـــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إنه بالنسبة لتحديد المطعون ضدهم فى الطعن الماثل وإذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإخراج المدعى عليهما الثانى والثالث (المطعون ضدهما الثانى والثالث فى الطعن الماثل وهما وزير التعليم ورئيس المجلس الأعلى للجامعات) من الدعوى، ومن ثم فإنهما لم يكونا طرفا فى الحكم المطعون فيه مما يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وذلك بمراعاة الفقرة السابقة.
ومن حيث إن وقائع الطعن الماثل تتحصل فى أنه بتاريخ 15/1/1995 أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 2681 لسنة 49ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة المهندسين السلبى بالامتناع عن قيد المدعى بنقابة المهندسين مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لدعواه إنه من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا من المعهد العالى للتكنولوجيا ببنها، وتقدم بطلب قيده بنقابة المهندسين إلا أن النقابة امتنعت عن قيده بالرغم من صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 4 بجلسة 228 فى 8/1/1994م باعتماد توصية لجنة المعادلات الصادرة بتاريخ 30/11/1993 بمعادلة درجة بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا التى يمنحها المعهد المذكور بدرجة بكالوريوس الهندسة التى تمنحها الجامعات المصرية فى التخصصات المناظرة.
وبجلسة 16/11/1995 صدر الحكم المطعون فيه بإخراج المدعى عليهما الثانى والثالث من الدعوى وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت النقابة المصروفات.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه شيد قضائه على سند من القول بأن المستفاد من نصوص المواد 3، من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين معدلاً بالقانون رقم 7 لسنة 1983 والقانون رقم 180 لسنة 1993 والمادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أن المشرع قد خول المجلس الأعلى للجامعات الاختصاص باعتبار أى درجة علمية سواء أجنبية أو مصرية دون تفرقة بينهما – معادلة لدرجة البكالوريوس فى الهندسة ولم يترك المشرع لنقابة المهندسين أدنى حرية فى تقدير ما إذا كان ثمة مؤهل يعتبر هندسياً معادلاً لبكالوريوس هندسة تتوافر فيه شروط قيد حامله بالنقابة أو لا يعتبر كذلك وإنما ناط هذه السلطة بالتحديد للقانون ذاته كما هو الشأن بالنسبة للبكالوريوس الذى تمنحه كليات الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو عن طريق المعادلة بواسطة المجلس الأعلى للجامعات بالنسبة لأى درجة علمية سواء تمنحها المعاهد العليا المصرية أو الجامعات أو المعاهد الأجنبية.
واستطرد الحكم المطعون فيه أنه لما كان البادى من الأوراق أن وزير التعليم العالى قد أصدر القرار رقم 334 فى 23/4/1988 وأنشأ بمقتضاه معهد عالى للتكنولوجيا ببنها يتبع وزارة التعليم العالى يسمى المعهد العالى للتكنولوجيا ببنها مدة الدراسة به خمس سنوات تنتهى بالحصول على درجة البكالوريوس وقد أوصت لجنة المعادلات المشكلة طبقاً للمادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات معادلة المؤهل المشار إليه بدرجة البكالوريوس فى الهندسة التى تمنحها الجامعات المصرية فى التخصصات المناظرة وأصدر المجلس الأعلى للجامعات قراره بجلسة 338 فى 8/1/1994 باعتماد توصية لجنة المعادلات سالفة الذكر ومن ثم خلص الحكم المطعون فيه بذلك إلى أن البادى من كل ما تقدم أن المدعى قد استوفى شرط القيد فى نقابة المهندسين وقضت تبعاً لذلك بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن قيده.
ومن حيث إن النقابة الطاعنة قد أسست طعنها على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون قولاً منها إن قرار المعادلة المشار إليه لم يلتزم صحيح القانون حيث صدر دون إتباع الإجراءات التى نص عليها القانون إذ لم تعرض المعادلة على لجنة قطاع التعليم الهندسى ولجان المواد الدراسية لأن قرار المعادلة لا يكون صحيحاً من الناحية القانونية فضلاً عن الناحية العلمية لعدم صدوره بناء على رأى علمى متخصص، وأن القول بغير ذلك فيه إهدار لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأشار تقرير الطعن إلى سبق صدور أحكام بإلغاء قرار صادر من المجلس الأعلى للجامعات وبوقف تنفيذ قرار آخر بناء على طعن من النقابة.
وخلص تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات السابق بيانها.
ومن حيث إن المادة 3 من القانون رقم 66 لسنة 1974 معدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1983 والقانون رقم 180 لسنة 1993 تنص على أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فى الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس فى الهندسة.
ومن حيث إن المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنص على أن يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية التى تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها المعاهد أو غيرها فى مستويات الدراسة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات فى جمهورية مصر العربية وتعتمد توصيات هذه اللجنة من المجلس الأعلى للجامعات.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع بالتعديل الذى استحدثه القانون رقم 180 لسنة 1993 لم يفرق بين الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية أو تلك التى تمنحها الجامعات الأجنبية وخول المشرع المجلس الأعلى للجامعات الاختصاص باعتبار أىة درجة علمية سواء أجنبية أو مصرية دون تفرقة بينهما معادلة لدرجة البكالوريوس فى الهندسة ولم يترك المشرع لنقابة المهندسين أدنى تقدير فى تقرير ما إذا كان مؤهلاً يعتبر هندسياً معادلاً لبكالوريوس هندسة تتوافر به شروط القيد بسجلات النقابة أو لا يعتبر كذلك وإنما ناط هذه السلطة بالتحديد للقانون ذاته كما هو الشأن بالنسبة للبكالوريوس الذى تمنحه كليات الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو عن طريق المعادلة بواسطة المجلس الأعلى للجامعات.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما أوردته النقابة الطاعنة من أن قرار المعادلة فى النزاع الماثل قد صدر مخالفاً للقانون متى كان الثابت أن القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات قد صدر باعتماد التوصية التى صدرت من اللجنة المشكلة طبقاً للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات.
وفضلاً عن ذلك فإن مجال ما تقول به النقابة الطاعنة حول مخالفة قرار المعادلة للإجراءات التى استوجبها القانون إنما يكون مجاله الطعن من النقابة فى القرار المشار إليه وليس بالامتناع عن تنفيذه.
ومن حيث إنه وقد أخذ الحكم المطعون فيه بهذا الفهم لصحيح حكم القانون فإن الطعن الماثل يغدو تبعاً لذلك على غير سند من القانون خليقاً بالرفض.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة أولاً: بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث. ثانياً: وبالنسبة لمن عداهم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية