الطعن رقم 1189 لسنة 47 بتاريخ : 2000/10/27

Facebook
Twitter

الطعن رقم 1189 لسنة 47 بتاريخ : 2000/10/27

____________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الإثنين الموافق 10/23/ 2000 أودع الأستاذ / محمد على بدوى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن صلاح محمد أحمد صلاح قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1189 لسنة 47 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) فى الدعوى رقم 37 لسنه 23 القضائية، القاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فله وألزمت جهة الإدارة المصروفات على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بغير إعلان وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع .
وقد أعلن الطعن على النحو النابت بالأوراق .
وبجلسة 25 من أكتوبر سنه 2000 نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم أصدرت قرارها بجلسة 26 من أكتوبر سنة 2000 بإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع التى حددت جلسة 27 من أكتوبر لنظره.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ونظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحضر جلستها يوم 27 من أكتوبر سنة 2000 حيث قررت إصدار الحكم بذات الجلسة وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن رفع صحيحا فى الميعاد عن حكم قابل له ومن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة – مستخلصة من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المقدمة – تتحصل فى أنه فى يوم 7 من أكتوبر سنة 2000 أقام عبد المقصود السعيد عبد القادر ستو الدعوى رقم 37 لسنة 23 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) وطلب فى ختام صحيفة الدعوى قبولها شكلا – وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات على كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشعب لعام 2000 بتحديد صفة المرشح صلاح محمد أحمد صلاح فلاح وذلك عن دائرة أتميده مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقال المدعى شرحا لدعواه: إنه تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب لعام 2000 عن دائرة أتميده مركز ميت غمر محافظة الدقهلية بصفته عاملا كما قبلت أوراق ترشيح صلاح محمد أحمد صلاح لعضوية مجلس الشعب عن ذات الدائرة بصفته فلاحا رغم أنه مقيد بالسجل التجارى ويعمل مدرسا ويحوز هو وزوجته اكثر من ستة عشر فدانا، فتقدم باعتراض إلى لجنة الاعتراضات بمديرية أمن الدقهلية التى قررت رفض الاعتراض موضوعا، فأقام دعواه طعنا على هذا القرار وقد تدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) التى أصدرت بجلسة 22 من أكتوبر سنة 2000 حكمها فيها بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهه الإدارة المصروفات على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بغير إعلان وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع. وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أنها لم تطمئن إلى المستندات المقدمة من المطعون فى صفته لإثبات حيازته الزراعية، لتناقضها. واعتمدت بعد ذلك فى إثبات هذا الشأن على الكشفين الرسميين المستخرجين من سجلات مصلحة الضرائب العقارية مأمورية ميت غمر الأولى والثابت بهما أنه بفحص سجلات المأمورية (أطيان زراعية) عن المدة من 1989 حتى تاريخه صفحة رقم 484 جزء5 بناحية بهيده مركز ميت غمر وجد أن صلاح محمد أحمد صلاح يملك مساحة قدرها ستة أفدنة وتسعة عشر قيراطا وثمانية أسهم ونصف، كما أنه يملك أربعة أفدنة واثنين وعشرين قيراطا وثمانية أسهم ونصف ليتجاوز ما يملكه أو يحوزه عشره أفدنة وتنتفى عنه بالتالى صفة الفلاح.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فقد أقام الطعن الماثل الذى بنى على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى فهم الواقع خطأ ترتب عليه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الطاعن أرفق بأوراق ترشيحه لإثبات صفته شهادة صادرة عن الجمعية الزراعية بكفر بهيده ورد بها أنه يمتلك ويحوز مساحة قدرها 23 ط 2 ف مقيدة بسجل 2 زراعية خدمات برقم 153، وشهادة أخرى صادرة عن الجمعية التعاونية الزراعية بناحية بشلا تفيد أنه يملك ويحوز 7 س 23 ط 1 ف وشهادة صادرة عن الجمعية التعاونية الزراعية بكفر بهيده بملك وحيازة زوجته 12س 2ط 2ف وأخرى صادرة عن جمعية بهيدة برقم 25 تفيد ملك زوجته لفدان وشهادة تفيد عدم حيازة أولاده القصر لأية أراض. وقد أودع الطاعن بحافظة مستنداته أمام محكمة أول درجة بجلسة 16/10/ 2000 أصل شهادة ببيان حيازته الزراعية صادرة عن الجمعية التعاونية الزراعية بناحية بهيدة تفيد أنه غلر حائز بالجمعية المذكورة وقد اعتبرت المحكمة أن تلك الشهادة تناقض الأوراق التى تقدم بها الطاعن قبل ذلك وتثبت حيازته الزراعية فلم تعول على هذه المستندات. وقال الطاعن . إن المحكمة تردت فى هذا الخطأ لاعتقادها أن جمعية كفر بهيدة الزراعية هى ذاتها جمعيه بهيدة الزراعية فى حين أنهما مختلفتان. نم أضاف أن اعتماد المحكمة على سجلات الضرائب العقارية لإثبات حيازة الطاعن لا يقوم على أساس سليم، ذلك أن الكثير من هذه السجلات لا يطابق الواقع لعدم نقل التكليف أولا بأول بالنسبة للتصرفات التى نقع على الأراضى محل هذا التكليف.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرف على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية، إذ يتعين على القضاء الإدارى ألا يوقف قرارا إداريا الا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق وبدون مساس بأصل الحق، أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان؛ أولهما : ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار – بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع، وثانيها : ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه .
ومن حيث أن مقطع النزاع فى هذا الطعن يتحدد فيما اذا كان الطاعن يحوز هو وزوجته وأولاده القصر عشرة أفدنة أو أقل فتثبت له صفة الفلاح أو أكثر من ذلك فلا تلحق به هذه الصفة، ذلك أن الأوراق والمستندات المقدمة تدل على أن الطاعن قد ألغى قيده بالسجل التجارى قبل فتح باب الترشيح بوقت طويل وأن الزراعة أصبحت عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى بعد أن توقف منذ فترة طويلة عن العمل مدرسا بالتعليم الثانوى أو محاسبا ولم يبق لثبوت صفة الفلاح أو نفيها سوى الوقوف على مقدار حيازته الزراعية .
ومن حيث إن المستندات المقدمة من الطاعن تتساند وتتكامل فى إثبات أن حيازته لا تتعدى عشرة أفدنة وليس من شأن الشهادة التى قدمها إلى المحكمة بجلسة 16/10/2000 والصادرة عن جمعية بهيدة، والتى تفيد أن الطاعن غير حائز لأراض زراعية بناحية بهيدة، أن تثير غبار الشك حول المستندات المقدمة من الطاعن، بل هى تؤكد عدم حيازته للقدر الذى من شأن توافره أن تزايله صفة الفلاح ذلك أن الطاعن أرفق بطلب ترشيحه شهادات من الجمعيات الزراعية بالقدر الذى يحوزه بناحية كفر بهيدة وبشلا، وشهادات بما تحوزه زوجته بناحية كفر بهيدة وبناحية بهيدة، وفضلا عن أنه حرض أمام محكمة القضاء الإدارى أن يؤكد على أنه لا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر، سوى هذا القدر الذى لا يتجاوز عشرة أفدنة، فقدم شهادة من الجمعية الزراعية ببهيدة تفيد أنه لا يحوز أرضا زراعية بناحية بهيدة. ولما كان الثابت من كتاب الإدارة الزراعية بميت غمر أن جمعية بهيدة جمعية قائمة بذاتها ولها زمام محدد وتختلف عن جمعية كفر بهيدة وعلى ذلك فلا يكون ثمة تناقض بين الشهادة التى قدمها الطاعن لإثبات حيازته بناحية كفر بهيدة و الشهادة الصادرة عن الجمعية التعاونية الزراعية ببهيدة وتفيد عدم حيازته لأراض زراعية بهذه الناحية. وبالبناء على ما تقدم ولما كانت الشهادات الصادرة عن الجمعية التعاونية الزراعية المقدمة من الطاعن والتى تطمئن إليها المحكمة لتساندها وتكاملها تفيد أن الطاعن يملك ويحوز مساحة قدرها 23 ط 2 ف بزمام كفر بهيدة، وأنه يحوز 7 س 23 ط 1 ف بناحية بشلا وأنه لا يحوز أية أراض زراعية بناحية بهيدة، وأن زوجته تحوز مساحة 12 س 2 ط 2 ف بزمام كفر بهيدة وفدانا بزمام بهيدة، وأن أبناءه ليس لهم حيازة زراعية؛ الأمر الذى يبين منه أن حيازة الطاعن وزوجته وأولاده القصر لا تتعدى عشرة أفدنة الأمر الذى يكسبه صفة الفلاح فى مفهوم حكم المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات التى أقرت للطاعن صفة الفلاح، ومن ثم فإنه يكون متعين الإلغاء مع القضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات بالاعتداد بصفة الفلاح لصلاح محمد أحمد صلاح، بمراعاة أن الأمر يتعلق بممارسة حق الترشيح وهو من الحقوق الدستورية العامة التى يتحقق فى المنازعة بشأنها دائما طبيعة الاستعجال .
ومن حيث إن الانتخابات محل النزاع سوف تجرى يوم الأحد الموافق 29 من أكتوبر سنة 2000 وعلى ذلك يتعين الأمر بتنفيذ هذا الحكم بمسودته ودون إعلان وفقا للمادة 286 من قانون المرافعات مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وألزمت المطعون ضدهم المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

اشترك في القائمة البريدية