الطعن رقم 1190 لسنة 47 بتاريخ : 2000/10/27 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 1190 لسنة 47 بتاريخ : 2000/10/27 الدائرة الأولي

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الإثنين الموافق 23/10/2000 أودع الأستاذ / مختار سيد مصطفى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الشق العاجل فى الدعوى رقم 27 لسنة 6 القضائية بجلسة 21 من أكتوبر سنة 2000 والذى قضى فى منطوله بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعى مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئه مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها. وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ قرار لجنة الطعون الانتخابية بمحكمة الزقازيق الابتدائية فيما تضمنه من رفض الطعن على القرار الصادر بقيد المطعون ضده الثالث عامل فى الانتخابات المعلن عنها لمجلس الشعب بالمخالفة لحقيقة وواقع حال المطعون ضده الثالث، هذا مع القضاء بتنفيذ الحكم بمسودته .
وقد قيد هذا الطعن برقم 1190 لسنة 7، القضائية عليا .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهى إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 25/10/2000 على النحو الثابت بمحضرها، حيث تقرر حجزها للحكم بجلسة 26/10/2000، وفيها تقرر إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 27/10/2000 حيث نظر على الوجه المبين بالمحاضر، وقررت المحكمة إصدار حكمها آخر الجلسة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتلخص فى أنه بتاريخ 3/10/2000 كان الطاعن قد أقام الدعوى رقم 27 لسنة 6 القضائية بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الطعون الانتخابية بمحكمه الزقازيق الابتدائية فيما تضمنه من رفض الطعن المقدم منه ضد المطعون ضده الثالث مع ما يترتب -على ذلك من آثار. وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 28/9/2000 تقدم بطعن للجنة الطعون الانتخابية ضد المدعى عليه الثالث إبراهيم محمود محمد سيد أحمد وشهرته إبراهيم عبادة المرشح لمقعد العمال عن حزب التجمع عن دائرة ههيا والإبراهيمية طعنا على صفته الانتخابية (عامل) إلا أن اللجنة رفضت طعنه، وأضاف المدعى أن المدعى عليه الثالث (المطعون ضده الثالث) حصل على بكالوريوس الكفاية الإنتاجية عام 1989 وقيد بنقابة التجاريين سنة 1990 تحت رقم 89/5690/90 شعبه تنظيم وإدارة، ومن نم تكون صفته الحقيقية فئات خاصة وأنه لم يقيد بنقابة عمالية إلا فى يوليو سنه 2000 اعتقاداً منه أن ذلك سيكسبه صفة العامل رغم أن القانون بتطلب ذلك قبل الحصول على المؤهل العالى.
وبجلسة 21/10/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وذلك تأسيسا على أن البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ، خاصة كتاب الإدارة التعليمية بالإبراهيمية المؤرخ فى 23/9/2000 وكتاب النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى المؤرخ فى 18/9/200، أن المدعى عليه (المطعون ضده الثالث بالطعن الماثل) حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة، وأنه بدأ حياته عاملا، ومقيد بالنقابة العمالية للعاملين بالتعليم والبحث العلمى وعضو بجمعيتها العمومية، وبالتالى ينطبق عليه وصف العامل وفقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب ويضحى القرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون، الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ وقضى المحكمة برفضه دونما حاجة إلى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه .
ومن حيث إن مبنى الطعن المقام من الطاعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، ذلك أن المطعون ضده الثالث حاصل على مؤهل عال سنة 1989، أثناء خدمته بوزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمى بمؤهل متوسط، وتمت تسوية حالته بمقتضى مؤهله العالى، وقيد بنقابة التجاريين سنه 1990 محاسبة – شعبة التنظيم والإدارة، ورقم عضويته ( 89/5690/90)، وكان من الواجب إثباته فى القرار المطعون فيه على أنه فئات، إلا أن المطعون ضده الثالث قدم من جهة عمله ما يفيد أنه عضو بالنقابة العمالية للعاملين بالتعليم العالى والدولة للبحث العلمى وعضو بجمعيتها العمومية، وقد تم ذلك فى غضون شهر سبتمبر 2000 بالمخالفة للقانون رقم 13 لسنه 2000، الذى تطلب بقاء الشخص مقيداً فى نقابته العمالية رغم حصوله على مؤهله العالى وهو ما لم يتحقق فى المطعون ضده الثالث الذى قيد نفسه بداءة فى نقابة التجاريين بعد حصوله على المؤهل العالى.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها، ومردها الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية، إذ يتعين على القضاء الإدارى ألا يوقف قرارا إداريا إلا إذا تبين له من ظاهر الأوراق ودون مساس بأصل الحى أن طلب وقف التنفيذ قد توافر له ركنان: الأول: ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار – بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع. والثانى: ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إن مقطع النزاع ينصب حول ما إذا كاف يشترط .عند إعمال الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب لمن بدأ حياته عاملا ثم حصل على مؤهل عال، أن يكون مقيداً بنقابة عمالية قبل الحصول على هذا المؤهل ومستمراً فى قيده بعد ذلك أم يكفى لاكتساب صفة العامل القيد بالنقابة العمالية.ولو بعد الحصول على المؤهل العالى مادام أن ذلك قد تم قبل تقديم طلب الترشيح.
ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972، المشار إليه تنص على أنه ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل. ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤمل عال. وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيداً فى نقابته العمالية.
ومن حيث إن مفاد هذا النص، أنه يشترط لكى يكون الشخص عاملا أن يقوم بعمل يدوى أو ذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات وأن يعتمد بصفة رئيسية فى معيشته على دخله الناتج عن هذا العمل، وألا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ومع ذلك استثنى المشرع فئتين: الأولى أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية، والثانية من بدأ حياته عاملا ثم حصل على مؤهل عال. بيد أن المشرع استلزم لإعمال الاستثناء بالنسبة إلى هاتين الفئتين أن يبقى الشخص مقيدا بنقابته العمالية، مما يستفاد منه أن الشخص – فى الحالتين – يتعين أن يكون مقيداً من قبل بهذه النقابة مع قيده عضواً بالنقابة المهنية فى الحالة الأولى بالنسبة لغير حملة المؤهلات العالية أو قبل الحصول على المؤهل العالى فى الحالة الثانية بالنسبة لمن بدأ حياته عاملا .
ومن حيث إنه وقد ثبت للمحكمة من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده الثالث وإن بدأ حياته عاملا ثم حصل على بكالوريوس معهد الكفاية الإنتاجية سنة 1989 وقيد بنقابة التجاريين سنه 1990 -محاسبة – شعبة التنظيم والإدارة إلا أنه لم يثبت من الأوراق أنه كان مقيداً قبل الحصول على مؤهله العالى المشار اليه بأية نقابة عمالية اذ أن هذا القيد لم يتم إلا فى 1/7/2000 حيث انضم إلى اللجنة النقابية للخدمات التعليمية والبحث العلمى؛ الأمر الذى ينتفى معه أحد الشرائط المتطلبة قانونا لاعتباره عاملا، وهو تعين سبق قيده بالنقابة العمالية قبل الحصول على المؤهل العالى واستمراره كذلك حتى بعد الحصول على هذا المؤهل. ومن ثم فإن الحكم المطعون إذ أخذ بغير هذا النظر، يكون قد خالف صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الانتخابات موضوع الطعن من المقرر إجراؤها يوم 29/10/2000، الأمر الذى يتوافر معه ركن الاستعجال، والأمر بعد يتعلق بمباشرة حق دستورى .
ومن حيث إنه لما سبق يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إدراج اسم المطعون ضده الثالث فى كشف المرشحين المقبولين بوصفه فئات وإلزام المطعون ضدهم المصروفات وتنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

اشترك في القائمة البريدية