الطعن رقم 1238 لسنة 47 بتاريخ : 2000/10/27 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 1238 لسنة 47 بتاريخ : 2000/10/27 الدائرة الأولي

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. فاروق عبد البر ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الإثنين الموافق 23/10/2000 أودع الأستاذ مصطفى عشوب المحامى بصفته وكيلا عن السيد / . . . . . . . . . .، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1238 لسنة 47 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 22/10/2000 فى الدعوى رقم 37 لسنة 8 القضائية المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم الأول والثانى والثالث والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها. وطلب الطاعن، للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء باستبعاد المطعون ضده الأول من قائمة المرشحين دائرة بشبيش – مركز المحلة – محافظة الغربية وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بالطلبات السابق طلبها أمام محكمة أول درجة.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 25/10/2000، وفيها قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 26/10/2000. وبهذه الجلسة قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 27/10/2000، وفيها نظر الطعن على الوجه المبين بالمحاضر، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق، فى أنه بتاريخ 8/10/2000 أقام الطاعن الدعوى رقم 37 لسنة 8 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا ضد المطعون ضده الأول والثانى والثالث، طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الاعتراضات الصادر بجلسة 29/9/2000، فيما تضمنه من رفض طلب استبعاد المدعى عليه الثالث (المطعون ضده الأول بالطعن الماثل) من الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة بشبيش مركز المحلة الكبرى وما يترتب على ذلك من آثار. وقال المدعى شرحا لدعواه: إنه مرشح فئات عن الدائرة الرابعة مركز المحلة الكبرى، وتقدم باعتراض على ترشيح المطعون ضده الأول استنادا إلى صدور أحكام عديدة فى قضايا تبديد وشيكات بدون رصيد وإفلاس مما يفقده شرط حسن السمعة، وطلب استبعاده من الترشيح، إلا أن لجنة الاعتراضات رفضت اعتراضه تأسيسا على أن ما صدر ضد المعترض عليه من أحكام ليست نهائية، وهو الأمر الذى يخالف القانون مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته آنفة الذكر. وبجلسة 22/10/2000 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته، وأقامت قضاءها على أن الظاهر من الأوراق أن ما صدر بشأن المطعون ضده الأول من أحكام لم يثبت أنها قد صارت نهائية بعد أو أنها واجبة النفاذ، وإنما هى أحكام موقوف تنفيذها، ومن ثم يكون قرار لجنة الاعتراضات، وإذ تضمن رفض اعتراض الطاعن، قائما على صحيح سببه .
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم الطعين خالف القانون وأخطأ فى تفسيره وتأويله وتطبيقه، على سند من أن من شروط عضوية مجلس الشعب وفقا لما جاء بقانون مباشرة الحقوق السياسية وجوب أن يكون العضو شريفا عفيفا نظيف اليد طاهر السريرة، وإذا كان المطعون ضده الأول قد قام بارتكاب العديد من الجرائم المخلة بالنزاهة والكرامة وهى جرائم تبديد وخيانة الأمانة، فمن ثم يضحى غير صالح للترشيح لعضوية مجلس الشعب.
ومن حيث إن المادة ( 2) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972 تنص على أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية ………… 4- المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزوره أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة؛ وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره …..
ومن حيث إن مفاد صريح عبارة النص المتقدم، أن من حكم عليه بعقوبة الحبس فى أى من الجرائم المذكورة، ومن بينها جريمة إصدار شيك بدون رصيد، لا يحرم من مباشرة حقوقه السياسية، إذا كان الحكم مشمولا بوقف التنفيذ، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
ومن حيث إنه وأيا ما كان الأمر بشأن ما يعلق بنص المادة (2/4) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، من شبهة عدم الدستورية بحسبان أن مفاده أن يرتب على وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها بالمادة المشار إليها حقا للمحكوم عليه، فى جميع الأحوال، فى التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب رغم إدانته بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بتلك المادة ومنها السرقة وإخفاء أشياء مسروقة وإعطاء شيك لا يقابله رصيد والغدر والرشوة وهتك العرض وإفساد أخلاق الشباب، فإنه مع هول النتائج المترتبة على ما يبيحه القانون و يجيزه، فإنه لا يسع هذه المحكمة، نزولا على قضاء سابق يقتضى العدول عنه الالتجاء إلى إعمال أحكام المادة ( 54مكرراً) من قانون مجلس الدولة، وتقديراً لمقتضيات الفصل فى الشق العاجل من المنازعة، وهو، وحسب، الأمر المعروض على هذه المحكمة، إلا أن تقضى فى الحالة المعروضة بأنه ليس من شأن ما يكون قد صدر قبل المطعون ضده الأول من أحكام جنائية أن تفقده شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب؛ ذلك أن الأحكام الصادرة ضد المطعون ضده الأول موقوف تنفيذها حسبما يفيد الظاهر من الأوراق، ومن ثم فلا تحول دون مباشرته حقوقه السياسية ومن بينها حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب، وإذ ذهب الحكم الطعين هذا المذهب، فإنه يكون قد أصاب ظاهر حكم القانون، ويكون النعى عليه مما لا يصادف وجها يبيحه التشريع القائم .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية