الطعن رقم 1253 لسنة 43 بتاريخ : 2000/01/02 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 1253 لسنة 43 بتاريخ : 2000/01/02 الدائرة الأولي

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة، سعيد أحمد محمد برغش, سامى أحمد محمد الصباغ، محمود إسماعيل رسلان مبارك (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 8/1/1997 أودع الأستاذ/ أبو بكر محمد المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1253 لسنة 43 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 4101 لسنة 50 ق بجلسة 10/11/1996 القاضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبقبولها شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعيين المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم للمطعون فيه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن رد العقار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وتم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأوعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجدداً مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وتحددت جلسة 13/4/1998 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة، وتداولت نظره، بالجلسة التالية على النحو المبين بمحاضرها إلى أن قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى/ موضوع، لنظره بجلسة 8/8/1998، وقد نظرته المحكمة ثم قررت حجزه ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمـــة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث أن عناصر النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 13/3/1996 أقام الطاعنان الدعوى رقم 4101 لسنة 50 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طلبا فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إعادة العقار رقم 13 شارع هارون الرشيد بالجيزة وفى الموضوع بإلغاء القرار.
وقال المدعيان شرحاً لذلك بأنهما يملكان العقار رقم 13 شارع هارون الرشيد بالجيزة الذى استولت عليه وزارة المعارف بموجب القرار رقم 12179 لسنة 1954 وتسلمته فى 1/8/54 وظلت تشغله إلى أن تنازلت للمعهد العالى للعلاج الطبيعى عنه فأقاما الدعوى رقم 1997/32 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طعنا على هذا التنازل، وقد أصدرت المحكمة حكمها بجلسة 30/10/1986 بإلغائه، إلا أنه بعد صدور الحكم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 684 فى 17/6/1987 باعتبار إقامة المعهد العالى للعلاج الطبيعى بالعقار رقم 13 شارع هارون الرشيد بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة، ونصت المادة الثانية من القرار على أن تستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقار المذكور والموضح مساحته وحدوده ومعالم وأسماء ملاكه بالمذكرة والرسم التخطيطى المرفقين.
وعلى اثر صدور هذا القرار أقاما الدعوى رقم 1139 لسنة 42 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طعنا عليه، وقد صدر حكم المحكمة فى 31/5/1990 بوقف تنفيذه إلا أن الجهة الإدارية طعنت عليه وصدر حكم المحكمة الإدارية العليا فى 13/2/1994 بإلغاء الحكم المذكور، وبرفض طلب وقف التنفيذ استناداً إلى أن الاستيلاء تم تطبيقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1960.
وأضاف المدعيان أن مدة الاستيلاء انتهت طبقاً للقانون بمضى ثلاث سنوات من صدور القرار الطعين وأن وضع يد المعهد على العقار بعدها يعتبر من أعمال الغصب كما أن استمرار الامتناع عن رد العقار يشكل قرار سلبياً مخالفاً للقانون يحق الطعن عليه فى أى وقت.
وأختتم المدعيان دعواهما بطلباتهما السابقة.
وبتاريخ 10/11/1996 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبقبولها شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعيين عدلا طلباتهما إلى الحكم بسقوط قرار المنفعة العامة بمرور سنتين على نشر القرار بالجريدة الرسمية فى 2/7/1987 وعدم الحاجة إلى العقار، وكذلك مضى المدة القانونية على قرار الاستيلاء، وأنه بالنظر إلى موضوع الدعوى رقم 1139 لسنة 42 ق فقد كان يطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 684/1987 بينما أن موضوع الدعوى الماثلة هو طلب الحكم بسقوط هذا القرار لعدم الالتزام بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 مما يكون معه موضوع الدعويين مختلفين ولا يتحقق بهذا الاختلاف قبول الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها.
أما عن الموضوع فأن مؤدى نصوص قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أجازت ذلك بناء على إجراءات تتبع فى هذا الشأن منها توقيع أصحاب الشأن على نماذج نقل الملكية بند صدور القرار من الوزير المختص وتقرير تعويض عادل عن العقار، وحيث أن هذا القرار صدر فى 13/12/1987 وتم شهره بموجب محضر الإيداع رقم 1312 لسنة 1988 فيكون هذا العقار انتقلت ملكيته إلى الدولة مما لا يجوز معه مناقشة مدى حاجة الدولة له وفقاً للغرض الذى من أجله تم الاستيلاء عليه باعتبار أن هذا الاستيلاء لم يعد موقوتاً بعد أن اتخذت إجراءات نزع الملكية.
وانتهت المحكمة من ذلك إلى قضائها السابق.ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل يقوم على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه لأسباب حاصلها بطلان السبب الذى قام عليه القرار المطعون فيه نتيجة لعدم حاجة الجامعة للمبنى، ومخالفة أحكام قانون نزع الملكية بعدم مراعاة الإجراءات – الواجب اتباعها، ثم محاولة الجهة الإدارية تدارك ما وقعت فيه من أخطاء بالالتفات حول تنفيذ أحكام القضاء بإصدارها للقرار الطعين بعد أن قضى بإلغاء قرار تنازل الوزارة للجامعة عن المبنى بموجب حكم نهائى، وكذلك خروج القرار عن أهداف التخصيص التى تقوم على المصلحة العامة، مما يستوجب القضاء بإلغائه.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها مردهما إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية، فوجب على القضاء الإدارى ألا يوقف قرار إدارياً إلا إذا تبين على حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين الأول: قيام الاستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
والثانى: يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية، وكلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد سلطة القضاء الإدارى وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بركن الجدية فإن المادة رقم 577/1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين الذى صدر قرار المنفعة فى ظل العمل بأحكامه كانت تنص على أن يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن يوقع أصحاب الحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التى يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأى سبب كان على النماذج المذكورة فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.
كما نصت المادة (29) مكرر من القانون المشار إليه على أنه لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة (10) من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أو بعده.
ومن حيث أن مفاد ذلك أن المشرع نظم بالقانون رقم 577/1954 قواعد وإجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على نحو يكفل الموازنة بين حق السلطة العامة فى اتخاذ ما نراه لازماً لتحقيق النفع العام لصالح مجموع المواطنين، وبين كفالة حق الأفراد فى عدم التعرض لملكيتهم الخاصة ألا فى إطار ما يحقق هذا النفع العام – وفى مقابل التعويضات التى كفلها القانون فأوجب إيداع النماذج الموقعة من أصحاب الشأن أو القرار الوزارى الصادر بنزع ملكية العقار فى حالة تعذر الحصول على توقيعات أصحاب الشأن مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية، ورتب على هذا الإيداع جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع، كما قضى المشرع بسقوط مفعول القرار المقرر للمنفعة العامة إذا لم يودع خلال المدة المشار إليها كجزأ على تقاعس الإدارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية نزع الملكية خلال المدة المقرة بحيث تتحرر عقارات الأفراد من آثار قرار النفعية العامة بمضى تلك المدة دون اتخاذ أى من هذه الإجراءات.
ويستثنى من ذلك القرارات التى أدخلت العقارات التى صدرت بشأنها فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل خلال المدة المذكورة فإن ذلك من شأنه إذا تم خلال السنتين المشار إليهما أن يعصم قرار المنفعة العامة من السقوط.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه صدر القرار رقم 684/1987 من رئيس مجلس الوزراء استناداً إلى القرار الجمهورى رقم 471/1986 بالتفويض فى بعض الاختصاصات.
وقد نص القرار فى مادته الأولى على أن يعتبر إقامة المعهد العالى للعلاج الطبيعى على العقار رقم 13 شارع هارون بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
ونصت المادة الثانية على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقار المذكور والموضح مساحته وحدوده ومعالمه وأسماع ملاكه بالمذكرة والرسم التخطيطى المرفقين.
وجاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار تقرير المنفعة العامة أنه بتاريخ 6/7/1954 كان وزير المعارف – التعليم حالياً – قد أصدر القرار رقم 12179 بالاستيلاء بطريق الإيجار على المبنى رقم 13 شارع هارون بالجيزة تطبيقاً للقانون رقم 76/1947 بشأن الاستيلاء على العقارات اللازمة للتعليم.
وبمقتضى محضر تسليم مؤرخ فى 1/8/1954 تسلمت الوزارة المبنى، وعندما انشأ المعهد العالى للعلاج الطبيعى سلم لوزارة التعليم العالى لشغله بمرافق هذا المعهد، إلا أن ورثة المرحوم مصطفى محرم مختار مالك العقار استصدروا حكماً من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى الدعوى رقم 1917/32 ق بإلغاء قرار الوزارة السلبى بالامتناع عن رد العقار إليهم على أساس عدم حاجتها إليه، وأشير فى أسباب الحكم إلى أنه إذا كانت الجهة الإدارية فى حاجة ماسة إلى هذا المبنى ففى هذه الحالة عليها أن تلجأ إلى طريق نزع الملكية وتعويض أصحاب العقار.
وأضافت المذكرة بأنه نظراً لحاجة الجامعة الماسة لهذا العقار الذى شغله أحد المعهد العالية التابع لها والذى استقر فيه منذ أمد بعيد ومن المتعذر إيجاد البديل فى موقع ملائم، كما أنه فى حالة رده سيترتب عليه تشريد الآلاف من الطلبة والطالبات، لذا فالأمر معروض على السيد رئيس مجلس الوزراء للموافقة على إصدار القرار المرفق بتقرير صفة المنفعة العامة للعقار المذكور توطئة لإصدار القرار الخاص بنزع ملكيته للمنفعة العامة لصالح جامعة القاهرة وقد وافق السيد رئيس مجلس الوزراء على ذلك.
وبتاريخ 13/12/1987 أصدر وزير التعليم العالى القرار رقم 1167/1987 ناصاً فى مادته الأولى على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر وتنزع ملكية العقار رقم 13 شارع هارون بمحافظة الجيزة والصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 674/1987 والموضح مساحته وحدوده ومعالمه وأسماء ملاكه بالمذكرة والرسم التخطيطى السابق إرفاقها بالقرار المذكور وذلك لصالح جامعة القاهرة.
ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
ومن حيث أنه بتاريخ 27/6/1988 تم شهر القرار المذكور بطريق الإيداع بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق – مكتب الجيزة – تحت رقم 1312/1988 وهو عبارة عن قرار نزع ملكيته للمنفعة العامة لصالح وزارة التعليم العالى ضد ورثة المرحوم مصطفى محرم مختار وبيانات المساحة موضحة بالوجه الثانى من المحرر وذلك بناء على طلب السيد/ وزير التعليم العالى.
ثم قامت الهيئة المصرية العامة للمساحة بالإجراءات التى تطلبها القانون رقم 557/1954 المشار إليه، إلا أنه نظراً لتعذر الحصول على توقيعات ملاك العقار فقد تم إيداع قيمة التعويض بالأمانات وعلى ذمتهم.
كما أودعت جامعة القاهرة حافظة مستندات تضمنت صوراً من الدعاوى التى أقامها الورثة أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة بالاعتراض على تقدير التعويضات المستحقة للمعترضين لعدم تناسب فئات تقدير التعويض عن الأرض والمبانى وواقع الأسعار السائدة واختتموها بطلب تعديل تقدير التعويض المستحق عن نزع ملكية العقار مع احتفاظهم بكافة الحقوق التى تترتب على عدم مشروعية قرار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 684/1987 المشار إليه.
ومن حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت فى الطعن رقم 3123/36ق.ع بجلسة 13 من فبراير 1994 بصحة القرار رقم 684/1987 باعتبار إقامة المعهد العالى للعلاج الطبيعى من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على العقار بطريق التنفيذ المباشر، ومن ثم فلا وجه لمعاودة البحث فى مشروعية هذا القرار وسلامته من الناحية القانونية بعد أن صار الحكم نهائياً.
ويبقى أمر الإدعاء بسقوطه وما يترتب على ذلك من إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن رد العقار هو موضوع هذا الطعن والذى ينفى صحة القول به ما صدر عن وزير التعليم بمقتضى القرار رقم 1167 وتاريخ 13/12/1987 بنزع ملكية العقار ثم المعنى فى هذه الإجراءات بإشهار ذلك القرار بمكتب الشهر العقارى بالجيزة بموجب محضر الإيداع رقم 1312 المؤرخ 27/6/1988 وإيداع قيمة التعويض بالأمانات على ذمة أصحابها لتعذر الحصول على توقيعاتهم مما يقيد قيام الجهة الإدارية بكافة الإجراءات التى يتطلبها القانون وذلك قبل مضى سنتين على صدور قرار المنفعة العامة المطلوب القضاء بسقوطه وما مس أن يرتبه من آثار كما يكون بذلك قد تمت اتخاذ إجراءات نقل ملكية العقار ولم يعد له وجود على ذمة مالكيه لانتهاء الوجود القانونى لقرار الاستيلاء بصدور قرار نزع الملكية واتخاذ الإجراءات على الوجه المقرر فى القانون.
واذ ينتفى بما تقدم تحقق ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن الحكم الطعين أخذ بهذا النظر حين قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار فإنه يكون أصاب وجه الحق وصدر متفقاً مع صحيح حكم القانون بما لا وجه للنيل منه أو الطعن عليه.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته أعمالاً لحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية