الطعن رقم 1259 لسنة 47 بتاريخ : 2000/10/27 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 1259 لسنة 47 بتاريخ : 2000/10/27 الدائرة الأولي

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 24/10/2000 أودع الأستاذ / لبيب أحمد عطاره المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الشق العاجل من الدعوى رقم 34 لسنة 23 القضائية والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعى مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها. وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع الحكم: أولاً: باستبعاد المطعون ضده الأول من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشعب لعام 2000. ثانيا: بتغيير صفة المطعون ضده الأول من عمال إلى فئات مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد قيد هذا الطعن برقم 1259 لسنة 47 القضائية عليا.
وأودعت هيئه مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بمحاضر جلساتها وأمرت بإحالة الطعن إلى الدائرة الأولى – موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 27/10/2000 وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحضر جلستها وقررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 7/10/2000 أقام الطاعن الدعوى رقم 34 لسنة 23 القضائية بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ضد المطعون ضدهم طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من لجنة الفصل فى الاعتراضات بمديرية أمن الدقهلية فيما تضمنه من قبول ترشيح المطعون ضده الأول لعضوية مجلس الشعب وكذلك فيما تضمنه من تحديد صفته كعامل، وقال الطاعن – شرحا للدعوى – إن المطعون ضده الأول رشح نفسه لانتخابات مجلس الشعب عام 2000 بصفته عامل، وأن هذا الترشيح يخالف صحيح حكم القانون إذ إن حقيقة صفته هى فئات استنادا إلى أنه حاصل على دبلوم زراعة سنة 1984 ومقيد بنقابة المهن الزراعية وحاصل على لقب مهندس زراعى، كما أضاف الطاعن بأن المطعون ضده فاقد لشرط من شروط الترشيح مما يتعين استبعاده لأنه حاصل على الجنسية الهولندية وسافر إلى هولندا منذ عام 1988 للعمل هناك مديراً لشركة تصدير واستيراد، وخلص من ذلك إلى طلب الحكم بطلباته آنفة الذكر. وبجلسة 22/10/2000 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعى مصروفاته، وشيدت قضاءها على أن المدعى عليه أدى الخدمة العسكرية ومقيد بنقابة عمالية. وأن المدعى عليه قدم شهادة تفيد أنه مصرى الجنسية وهو أمر يخول له مباشرة حقوقه السياسية. وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن، فقد طعن عليه على سند من القول بأن الحكم الطعين أخطأ فى تطبيق القانون، إذ إن المطعون ضده الأول حاصل على الجنسية الهولندية وهو ما يفقده أحد شروط الترشيح إعمالا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، كما أن المطعون ضده الأول لا تتوافر فى شأنه صفة العامل لأنه غير مقيد بنقابة عمالية وخلص من ذلك إلى طلب الحكم بطلباته آنفة الذكر.
ومن حيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنه 1972 فى شأن مجلس الشعب تنص على أن مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضويه مجلس الشعب ا- أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى….. .
ومن حيث إن الثابت بالأوراق، وهو ما أكده الحاضر عن المطعون ضده بجلسة المرافعة أمام هذه المحكمة بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 2000، أن المطعون ضده قد اكتسب الجنسية الهولندية مع احتفاظه بجنسيته المصرية الأمر الذى يجيزه القانون .
ومن حيث إن الاستخلاص الحتمى لنصوص الدستور وعلى الأخص نص المادة (90) التى تحتم أن يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله قسما قوامه أن يحافظ العضو مخلصا على سلامة الوطن وأن يرعى مصالح الشعب، مما لا يتصور معه، فى الاستنتاج المنطقى، أن يكون الولاء للوطن شركه مع وطن غيره أو لشعب خلاف شعب مصر. وإذا كانت التشريعات المنظمة لأحكام الجنسية تجيز، فى الحدود وبالشروط التى تقررها، اكتساب المصرى جنسية أجنبية مع احتفاظه بالجنسية المصرية، إلا أن هذا الجواز لا يمكن ان يصلح سنداً أو يقوم أساسا لخلخله مفاد أحكام الدستور التى لا يمكن حملها، لا تفسيراً ولا تأويلا، على أنها تجيز أن ينوب عن الشعب ويعبر عن إرادته وينطق بنبضه ويحس بآلامه ويلتحم مع آماله، إلا من كان مصريا خالص المصرية، فلا تشارك هذه الرابطة المقدسة رابطة معها، فكل ذلك يتعارض ويتصادم مع صريح عبارة القسم المنصوص عليه بالمادة (90) من الدستور المشار إليها، فلا يستقيم للمواطن من وطنين فى قلبه يستويان لديه، فالجنسية المصرية المتطلبة كشرط للترشيح لعضوية مجلس الشعب لا تحتمل شركة مع غيرها ولا تقبل معها فى القلب والنفس مزاحما ولا منافسا أو شريكا.
ومن حيث إنه لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد تخلف عنه شرط دستورى لازم لقبول ترشيحه لعضوية مجلس الشعب، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب يكون قد أخطأ السبيل فحق عليه الإلغاء؛ وبالترتيب على ذلك يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول ترشيح المطعون ضده الأول لعضوية مجلس الشعب. والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان نظراً لظروف المنازعة خاصة أن الانتخابات ستجرى يوم 29/10/2000.
ومن حث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول ترشيح المطعون ضده الأول لعضوية مجلس الشعب وألزمت المطعون ضدهم المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.

اشترك في القائمة البريدية