الطعن رقم 1321 لسنة 38 بتاريخ : 2000/04/09 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 1321 لسنة 38 بتاريخ : 2000/04/09 الدائرة الأولي

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات ، ومحمد عبد الرحمن سلامة ، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك ، وأحمد عبد العزيز أبو العزم لا(نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجراءات

في يوم السبت الموافق 18/4/1992 أودع الأستاذ/ محمود عبد العظيم العجمى المحامى بصفته وكيلاً عن السيد المستشار/ حسن عبد الحميد البرعى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 1321 لسنة 38 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 20/2/1992 فى الدعوى رقم 3169 لسنة 43ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات، وأنتهى تقرير الطعن – لما قام عليه من أسباب – إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجداً بإلغاء القرار الطعين والتعويض المناسب وإلزام جهة الإدارة بالمصاريف.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا والتى قررت بجلسة 28/11/1999 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 28/11/1999 حيث نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المدعى أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى بعريضة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 25/2/1989 طالباً فى ختامها الحكم أولاً: بقبول الدعوى شكلاً. ثانياً: وبصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ نتيجة القرعة التي أجريت بوزارة العدل بتاريخ 29/12/1988 والقرار الصادر باعتمادها لتملك الوحدات السكنية محل الدعوى وعدم تمكين الفائزين فى هذه القرعة من تلك الوحدات. ثالثاً: وفى الموضوع بإلغاء نتيجة القرعة والقرار الصادر باعتمادها وما يترتب على ذلك من آثار وإعادة إجراء القرعة فيما بين المتقدمين بطلبات التمليك لهيئة الأوقاف بموجب الاستمارات المخصصة لذلك وخلال المواعيد التى انتهت فى 14/4/1988 واستبعاد المتقدمين بعد هذا التاريخ. رابعاً: ومن باب الاحتياط الكلى الحكم للمدعى بالتعويض المناسب فى حالة تعذر إجراء القرعة والذي يقدره بقيمة الوحدة السكنية التى طلب تملكها، وقال المدعى شرحاً لدعواه أن هيئة الأوقاف المصرية أعلنت عن تمليك وحدات سكنية بعمارتى الأوقاف (الكوثر والترسانة) وخصصت 5% من هذه الوحدات لأعضاء الهيئات القضائية وقضى الإعلان في البند رقم 8 من قواعد التمليك على أن يتم الحصول على استمارة التمليك للوحدات من ديوان الهيئة نظير مبلغ 10 جنيهات واستوجب البند (10) تسليم الاستمارة فى ذات المكان على أن يرفق به عدة مستندات وكذلك المستندات الدالة على انتماء طالب التمليك للفئة التى يتقدم عنها وذلك اعتباراً من 27/3/1988 حتى 14/4/1988 ونص البند (15) على أنه لن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل الإعلان وكذا التي تقدم بعد المواعيد المحددة فيه، وأضاف المدعى أنه تقدم بالاستمارة والمستندات المطلوبة وسدد مبلغ 4200 جنيه كمقدم تمليك بصفته أحد أعضاء الهيئات القضائية وذلك بتاريخ 12/4/1988 إلا أنه فوجئ بالمدعى عليه الرابع (مساعد وزير العدل) يعلن فى نادى مجلس الدولة بإعادة فتح باب الحجز لذات الوحدات السكنية التى خصصتها هيئة الأوقاف المصرية لأعضاء الهيئات القضائية 5% وذلك اعتباراً من 21/8/1988 أى بعد مرور أكثر من أربعة أشهر من تاريخ غلق باب الحجز لتلك الوحدات، وتضمن الإعلان الجديد أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين بتلك الوحدات فى الأسبوع الأول من أكتوبر 1988 فتقدم المدعى باعتراضه على هذا الإجراء مبيناً أن نتيجة القرعة التى ستجرى بناء على هذا الإجراء ستكون حتماً باطلة إلا أنه بتاريخ 29/12/1988 أجريت القرعة بمقر وزارة العدل ولم يفز المدعى بالوحدة السكنية التى تقدم لحجزها، وينعى المدعى على نتيجة إجراء القرعة وقرار اعتمادها مخالفة القانون للأسباب الآتية:
أولاً: أن القرعة وقرار اعتمادهما باطلين لابتنائهما على قرار باطل هو إعادة فتح باب الحجز لذات الوحدات بعد أن أوصد الباب فى المواعيد المنصوص عليها فى الإعلان.
ثانياً: أن المدعى عليه الرابع غصب سلطة المدعى عليه الثانى حيث لم يكن مفوضاً سوى بإجراء القرعة لتحديد الفائزين ولا يحق له بالتالى إعادة فتح باب الحجز بعد أكثر من أربعة شهور.
ثالثا: أن إعلان الهيئة تضمن فقط أنه سيتم إحالة طلبات أعضاء الهيئات القضائية المتقدمين إلى الهيئة إلى وزارة العدل لإجراء القرعة بينهم.
رابعاً: أن إعادة فتح باب الحجز مرة أخرى فيه افتئات على حقوق المتقدمين إلى الهيئة بطلبات تمليك.
وبجلسة 20/2/1992 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأسست هذا الحكم على أن الثابت من الأوراق أن هيئة الأوقاف المصرية أعلنت بتاريخ 17/3/1988 عن تمليك عدد من الوحدات السكنية بعمارتى الكوثر والترسانة وقد خص هذا الإعلان نسبة 5% لأعضاء الهيئات القضائية وأن آخر موعد للتقدم وسداد مقدم الثمن هو 14/4/1988 وبتاريخ 10/7/1988 أخطر السيد وزير الأوقاف السيد وزير العدل للإعلان عن تلك الوحدات وتنظيم عملية التقدم لها بوزارة العدل وأرفق بإخطاره الطلبات المقدمة من أعضاء الهيئات القضائية ومنهم طلب المدعى فقامت وزارة العدل بفتح باب التقدم بطلبات تملك الوحدات السكنية مع قبول الطلبات التى قدمت مباشرة إلى الهيئة ومنها طلب المدعى وقد أجريت قرعة علنية بين الذين تنطبق عليهم الشروط ولم يكن المدعى ضمن الفائزين ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر صحيحاً ممن يملك سلطة إصداره وقائماً على سببه الذى يبرره.
ومن حيث أم مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق ذلك أن الحكم المطعون فيه قد خلط بين الإعلان عن الوحدات السكنية وبين اختيار الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التملك وقد جاوزت وزارة العدل حدود سلطاتها واختصاصاتها بإعادة الإعلان عن الوحدات السكنية، كما جاء الحكم المطعون فيه متناقضاً فى أسبابه فبعد أن أوضح الحكم أن هيئة الأوقاف المصرية قد أعلنت وحددت أن آخر موعد للتقدم وسداد الثمن هو 14/4/1988 فكيف يكون إعادة الإعلان إجراء صحيحا ، وأضاف تقرير الطعن إلى أن الحكم قد أخطأ فى تحصيل الوقائع فإذا كانت هيئة الأوقاف المصرية وهى المالكة لتلك الوحدات لا يجوز لها بعد انقضاء الموعد المحدد فى الإعلان لقبول الطلبات فكيف يؤذن لجهة أخرى غير مالكة أن تعيد ذات الإعلان عن ذات الوحدات السكنية بعد انقضاء المواعيد المقررة.
ومن حيث أن المادة (52) من القانون المدنى تنص على أنه الأشخاص الاعتبارية هى: (1) الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية. (2) الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. (3) الأوقاف. (4) ………..
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف على أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة الأوقاف الآتية:-
أولاً: الأوقاف الخيرية ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه…
ثانياً: الأوقاف التى لا يعرف مستحقوها ولا جهة الاستحقاق فيها حتى تحدد صفتها.
ثالثا: الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها النظر لوزير الأوقاف إذا كان واقفوها غير مسلمين.
رابعاً: الأوقاف التى انتهت بحكم القانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه ولا زالت فى حراسة الوزارة وذلك إلى أن يتسلمها أصحابها.
خامساً: الأوقاف التى خول القانون رقم 22 لسنة 1985 لوزارة الأوقاف إدارتها .
وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية ونصت المادة (1) منه على أن تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة الأوقاف المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الأوقاف… كما نصت المادة (2) على أن تختص الهيئة وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية: أولاً: الأوقاف المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليها فيما عدا ……….. ثانيا: …… ثالثا: …… رابعاً: الأوقاف التى يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون .
وتنص المادة (5) على أن تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقى الأوقاف الأهلية وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة .
ومن حيث أن المستفاد من النصوص المتقدمة أن القانون المدنى اعتبر من صور الأشخاص الاعتبارية الأوقاف فبعد أن عدد فى المادة (52) بند (1) الأشخاص الاعتبارية العامة كالدولة والمديريات والمدن والقرى أشار فى البند (3) إلى الأوقاف ويستفاد من هذه المقابلة أن الوقف الخيرى لا يعدو أن يكون شخصاً اعتبارياً خاصاً وتعتبر أمواله أموالاً خاصة ولا يغير من طبيعتها أن تكون المادة (970) من القانون المدنى قد أسبغت عليها نوعاً من الحماية والرعاية حفاظاً لها من طمع الطامعين فحظرت تملكها أو كسب حق عينى عليها وأجازت فى الوقت ذاته إزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى.
ومن حيث أن الدائرة المنصوص عليها فى المادة (54) مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد انتهت إلى أن القانون رقم 272 لسنة 1959 وإذ أناط بوزير الأوقاف القيام على شئون الأوقاف الخيرية كما يقوم النظار ابتغاء مصلحة الوقف وإشفاقا على ريعه من أن تمتد إليه أيد غير أمينة تستولى عليه عمداً وقد خلفتها فى هذا العبء هيئة الأوقاف حيث اصبح لها وحدها الاختصاص بإدارة واستثمار والتصرف فى أموال الأوقاف الخيرية باعتبارها نائبة عن وزير الأوقاف الذى يتولى إدارة أموال الأوقاف بوصفه ناظر وقف، والوقف من أشخاص القانون الخاص ولا يقوم ناظر الوقف – وهو هيئة الأوقاف – إلا بأعمال تقع فى نطاق القانون الخاص فيما يصدر عنها لا يصدر بوصفها سلطة عامة وإنما باعتبارها نائبة عن الناظر على الوقف وكل من الناظر ونائبه إنما يمارس هذه الإدارة وأعمالها كأى ناظر من أشخاص القانون الخاص يقوم بالنظارة على وقف خيرى وليس من شأن هذه النظارة المتمثلة في تصريف شئون الوقف وتحصيل ريعه وإنفاق غلته في المصارف التي نص عليها كتاب الوقف أن يخلع على أموال الوقف صفة المال العام ولا تجعل من القرارات والإجراءات التى تتخذها الهيئة فى إدارة هذه الأموال واستثمارها أو التصرف فيها قرارات إدارية كما أن ما يثور بشأنها من منازعات لا يدخل فى عموم المنازعات الإدارية التى نص عليها البند الرابع عشر من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى هذه الدعاوى والمنازعات.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يذهب هذا المذهب وتعرض لشكل الدعوى وموضوعها فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ومن ثم متعين الإلغاء.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها وأبقت الفصل في المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية