الطعن رقم 1325 لسنة 47 بتاريخ : 2000/10/27

Facebook
Twitter

الطعن رقم 1325 لسنة 47 بتاريخ : 2000/10/27

____________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

بتاريخ 25/10/2000، أودع الأستاذ / إسماعيل محمد محمود المحامى بالنقض، بصفته وكيلا عن السيد / إبراهيم محمود محمد سيد أحمد وشهرته إبراهيم عباده، تقرير طعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، قيد برقم 1325 لسنة 47 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 64 لسنة 6 القضائية بجلسة 12/10/2000 والقاضى بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعى مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها، وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وبجلسة 26/10/2000، نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث أصدرت قرارها فى 27/10/2000، بإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع، وحددت لنظره جلسة فى ذات اليوم.
وقد قدم مفوض الدولة تقريراً برأيه فى النزاع، انتهى فيه إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحضر جلستها بتاريخ 27/10/2000، حيث قررت إصدار الحكم فيه بذات الجلسة، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن وقائع الموضوع تخلص فى أن المدعى / إبراهيم محمود محمد سيد أحمد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة العامة للانتخابات بقبول أوراق ترشيح المدعى عليه الثالث بصفته عامل، واعتباره فئات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعى شرحا لدعواه، أنه بتاريخ 28/9/2000، تقدم لرئيس اللجنة العامة للانتخابات بطلب يتضمن طعنا فى صفة المدعى عليه الثالث عامل، على أساس أن صفته الحقيقية فئات، فرفض طعنه. وينعى على القرار المطعون فيه مخالفته القانون، بمراعاة أن المدعى عليه الثالث من المقيدين بالسجل التجارى، ويمارس العديد من الأنشطة التجارية. وخلص من ذلك إلى طلب الحكم له بطلباته المشار إليها.
وبجلسة 21/10/2000، انتهت المحكمة إلى قبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعى مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها، وإعداد تقرير بالرأى القانونى في موضوعها. وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن البادى من ظاهر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ، خاصة البيان المقدم بحافظه مستندات المدعى عليه الثالث، وكذا شهادتى البيانات المستخرجتين من السجل التجارى بالشرقية، والمقدمتين ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية، أن المطعون ضده الثالث حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية، وقد خرج من شركة تجارة الأحذية بتاريخ 16/7/1995، وبالتالى يتوافر فى حقه صفه العامل، وفقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، ويضحى القرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون، الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية، وتقضى المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، دونما حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
طعن الطاعن فى الحكم المذكور، طالبا قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم برفض طلب وقف التنفيذ، والحكم مجدداً بوقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات، فيما قضت به من رفض الطعن، وما يترتب على ذلك من آثار، منها اعتبار المطعون ضده الثالث فئات، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بمسودته وبغير إعلان؛ مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب. وقد أقام الطاعن طعنه، على أساس أن الحكم الطعين عاب على المدعى أنه لم يقدم دليلا على أن المطعون ضده مقيد بالسجل التجارى، ولما كان المطعون ضده هو المكلف بإثبات صفته، فعليه أن يقدم شهادة بعدم القيد فى السجل التجارى، واذ لم يقدم هذه الشهادة فقد عجز عن إثبات صفته عامل. وإذا كان المطعون ضده قدم أوراقا تفيد تخارجه من شركة في تجارية للأحذية فى 16/7/1995، فهذه الشهادة لا تنفى أنه مازال يعمل بالتجارة، لأن عقد التخارج يفيد إنهاء الشركة ولا يفيد اعتزال التجارة وشطب السجل التجارى. وبذلك تكون مستندات المطعون ضده دليلا عليه لأنه يمارس عدة أنشطة تجارية، ويعتمد أساسا عليها فى رزقه، ومن ثم فلا يكون عاملا. وأخيراً فإن المطعون ضده لا يعتبر فلاحا لأنه يعمل بالتجارة ومقيد بالسجل التجارى.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، تنص على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى، ويكون مقيما فى الريف، وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة. ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل، ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا. ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيداً فى نقابته العمالية.
ومن حيث إنه يشترط لكى يكتسب المرشح صفة العامل، أن يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل. وتثبت صفة العامل للمرشح إذا ما قامت أساسا علاقة بينه وبين صاحب عمل، هذه العلاقة قد تكون علاقة تبعية إذا ما كان يربطه بمن يعمل لديه عقد عمل، أو علاقة لائحية إذا كان يعمل فى الجهاز الإدارى للدولة. أما إذا كان المرشح لا تقوم فى شأنه هذه العلاقة، فلا تتوافر له صفة العامل، إذ فى هذه الحالة يمارس أعمالا حرة، وبالتالى يندرج فى الأصل وهو الفئات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث، عصام الدين إبراهيم يوسف، حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية، و أنه تخارج من شركة تضامن فى عام 1995، وأنه كان عضوا مشتركا بالتنظيم النقابى طبقا لبيانات النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية حتى تاريخ استقالته فى 22/1/1973، ولم يبن من الأوراق أنه تربطه حاليا علاقة عمل بأية جهة، بل يوحى ظاهر الأوراق المودعة ملف الطعن أنه يمارس التجارة، لذا فإنه يخرج من تصنيف العمال ليدخل دائرة الفئات.
ومن حيث إن الحكم الطعين ذهب غير هذا المذهب، فإنه يكون جديرا بالإلغاء، والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إدراج اسم المطعون ضده الثالث، عصام الدين إبراهيم يوسف فى كشف الفئات.
ومن حيث إن الانتخابات موضوع الطعن من المقرر إجراؤها يوم 29/10/2000، الأمر الذى يتوافر معه ركن الاستعجال، مما ترى معه المحكمة تنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان، وفقا للمادة (286) من قانون المرافعات .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات طبقا للمادة (184) مرافعات .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، بما يترتب على ذلك من آثار، على الوجه المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة المصروفات. وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان .

اشترك في القائمة البريدية