الطعن رقم 1426 لسنة 43 بتاريخ : 2000/01/23 الدائرة الأولي
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات ومحمد عبد الرحمن سلامة وسامى أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجـــــراءات
فى يوم الأحد الموافق 19/1/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين فى الطعن الأول قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1426 لسنة 43ى فى حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه والذى قضى بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين (الطاعنين فى الطعن الأول) بأن يؤدوا للمدعى مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصروفات، وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة فى ختام تقرير طعنها – وللأسباب الواردة به الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغائه والقضاء أصلياً برفض الدعوى واحتياطياً بتخفيض التعويض مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وفى يوم الخميس الموافق 23/1/1997 أودع الأستاذ محمد أحمد حسن الخطيب المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن فى الطعن الثانى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتقرير طعن قيد بجدولها برقم 1527 لسنة 43 ق.ع فى حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه وطلب فى ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعن متضامنين مبلغ خمسين ألف جنيه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات، وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم على الوجه المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضها وإلزام كل طاعن مصروفات طعنه.
تم نظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون فى 5/4/1999 حيث قررت الدائرة ضم الطعن رقم 1527 لسنة 43 ق.ع إلى الطعن رقم 1426 ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 2/8/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع لنظرها بجلسة 3/10/1999 حيث تم نظر الطعن أمام المحكمة على الوجه المبين بالأوراق إلى أن قررت حجز الطعنين للحكم فيهما لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن كل من الطعنين قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الطعنين تتلخص فى أنه بتاريخ 1/3/1990 أقام المطعون ضده فى الطعن الأول – الطاعن فى الطعن الثانى – الدعوى رقم 3796 لسنة 1990 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويض عن الأضرار التى أصابته نتيجة استبعاد اسمه من كشوف الانتخابات عن الدورة 87/1991 دون وجه حق، وقال شرحاً لدعواه إنه من العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بالقاهرة وكان منتخباً رئيساً للنقابة العامة بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية وعند فتح باب الترشيح للدورة النقابية 87/1991 تقدم بطلب ترشيحه مستوفياً كافة الشروط إلا أنه استبعد استناداً إلى أنه يشغل إحدى وظائف الإدارة العليا التى تمنع شاغلها من الترشيح عضوية مجالس المنظمات النقابية، وأضاف أنه كان يشغل وظيفة كبير مصرفيين بالبنك وهى ليست من وظائف الإدارة العليا وأضاف أن استبعاده من الترشيح قد ألحق به أضرار أدبية واجتماعية لأنه كان منتخباً أميناً عاماً للاتحاد العربى للمصارف كما تم انتخابه عضو مجلس شعب ووكيلاً لمجلس الشعب عن العمال ويشغل أمانة العمال بالحزب الوطنى وقد قضت محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 245 لسنة 42 ق المقامة منه طعناً على قرار استبعاده بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك بجلسة 7/11/1987 وانتهى المدعى إلى طلب الحكم بالتعويض المشار إليه.
وبجلسة 30/11/1990 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى مجلس الدولة وأبقت الفصل فى المصروفات حيث وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وقيدت برقم 3299 لسنة 45ق.
وبجلسة 1/12/1996 صدر الحكم المطعون فيه بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعى مبلغ عشرة آلاف جنيه.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه على سند من القول إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو أن يكون قرارها مشوباً بعيب أو أكثر وأن يلحق بصاحب الشأن ضررا تربطه علاقة سببية بخطأ الإدارة.
واستطرد الحكم المطعون فيه أن القرار الصادر باستبعاد اسم المدعى من كشوف المرشحين للدورة النقابية قد قام على أساس أنه يشغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا وذلك استناداً إلى ما نصت عليه المادة 19 من القانون رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 بإصدار قانون النقابات العمالية وأن هذا السبب الذى استند إليه قرار الاستبعاد مخالف للواقع لأنه يشغل وظيفة (كبير مصرفيين) وهى لا تندرج ضمن وظائف الإدارة العليا وهذا ما أكده الحكم الصادر فى الدعوى رقم 254 لسنة 42 ق بجلسة 7/11/1987، وأضاف الحكم المطعون فيه أن الاستبعاد من كشوف المرشحين لا يرتب بذاته ضرراً مادياً يصلح سنداً للتعويض على أساس أن من يسعى لعضوية النقابة العمالية ولجانها وتشكيلاتها العليا ليس مجالاً للكسب المادى وإنما هو مقصود لذاته للتمتع بشرف النيابة عن العمال، ومن ثم رأى الحكم المطعون فيه أن إدعاء المدعى بإصابته بأضرار مادية عدا ما تكلفه من مصروفات التقاضى والمحاماة لا سند له، وأضاف الحكم المطعون فيه أن المدعى قد أصيب بلا شك بأضرار أدبية تمثلت فى شعوره بالظلم والنيل من سمعته بالإضافة إلى افتقاده الوضع الاجتماعى والأدبى الذى يحظى به العضو النقابى خاصة وأنه سبق له تمثيل العمال فى التشكيلات النقابية فى الداخل والخارج الأمر الذى قدرت معه المحكمة ما أصابه من أضرار أدبية ومادية بعشرة آلاف جنيه.
ومن حيث إن هذا القضاء لم يجد قبولاً لدى طرفى النزاع فأقامت الجهة الإدارية طعنها رقم 1426 لسنة 43 ق.ع على سند من القول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله قولاً من الجهة الإدارية إن التعويض عن الضرر الأدبى الأصل فيه أن يكون رمزياً استنادا إلى الحكم الصادر بوقف التنفيذ فى الشق العاجل بحسبان أن الحكم الصادر فى الشق العاجل هو بطبيعته حكم وقتى لا حجية له أمام محكمة الموضوع واستطردت الجهة الإدارية فى تقرير طعنها إلى أنه لما كان الحكم الصادر بالتعويض فى الطعن الماثل قد استند إلى حكم صادر فى الشق العاجل فى الدعوى ومن ثم فإن حجيته مؤقتة مرهونة بصدور حكم فى الموضوع، كما أضافت الجهة الإدارية فى تقرير طعنها إلى ما شاب الحكم المطعون فيه من مغالاة فى تقدير التعويض إذ ان المبلغ الذى قضت به المحكمة فى حكمها المطعون فيه يتجاوز الضرر الذى يدعيه المطعون ضده.
وخلص تقرير طعن الجهة الإدارية إلى طلب الحكم أصلياً برفض الدعوى المطعون فى حكمها واحتياطياً بتخفيض التعويض.
كما أقام الطاعن فى الطعن الثانى رقم 1527 لسنة 43 ق.ع طعنه على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه لم يراع معايير القضاء بالتعويض الواردة بمواد القانون المدنى من ضرورة أن يجبر التعويض كل الضرر الذى لحق بالطاعن سواء كان هذا الضرر متوقعاً أو غير متوقع مع وجوب أن يشمل التعويض أيضاً جبر الضرر المحتمل الحالى والمستقبلى ما دام محققاً وأضاف تقرير الطعن إلى أن الطاعن قد شغل منصب وكيل مجلس الشعب وأمانة العمال بالحزب الوطنى وأمين عام الاتحاد العربى للمصارف وكثير من المناصب وما زال يشغل بعضها نتيجة تاريخ عامر بالكفاح والمعاناة ومن ثم فإن تأثير الضرر الذى وقع عليه يختلف عن الضرر الذى يقع على عامل عادى، كما أشار تقرير الطعن إلى أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى أن الضرر الذى أصاب الطاعن كان نتيجة خطأ عمدى من جانب الإدارة كما أشار تقرير الطعن إلى أن المبلغ الذى قضى به الحكم المطعون فيه لم يجبر كافة الأضرار التى لحقت بالطاعن كما أضاف أن الترشيح و إن لا يستهدف الكسب المادى إلا أنه يفتح للطاعن مجالاً لفرص عمل تكون مصدراً للكسب المادى، ومن ثم اختتم تقرير طعنه بطلب الحكم له بالطلبات السابق بيانها.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 1426 لسنة 43 ق.ع المقام من وزير القوى العاملة ضد المطعون ضده فى هذا الطعن فإن مقطع النزاع فيه يتحصل فى تحديد طبيعة الأحكام الصادرة فى الطلب المستعجل وحجيتها فيما قضت به بحسبان أن الحكم الصادر بتعويض المطعون ضده فى هذا الطعن قد قام على أساس الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 254 لسنة 42 ق.ع بجلسة 7/11/1987 بوقف تنفيذ قرار استبعاد المطعون ضده فى الطعن الماثل من الترشيح.
ومن حيث إنه و إن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأحكام الصادرة فى الطلب المستعجل و إن كانت لها مقومات الأحكام وخصائصها إلا أنها مع ذلك فهى أحكام وقتية بطبيعتها وتصدر استناداً إلى ما تتلمسه المحكمة من ظاهر الأوراق دون أن يمس ذلك أصل الحق وهو بهذه المثابة فإن أثره يقف من تاريخ صدور حكم فى موضوع الدعوى إذ من تاريخ صدور الحكم فى موضوع الدعوى باعتباره حكماً فاصلاً فى موضوع المنازعة فإن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ يسقط بصدور الحكم فى موضوع الدعوى، وقد يكون الحكم الصادر فى موضوع الدعوى برفض إلغاء القرار المطعون فيه والذى سبق أن قضى بوقف تنفيذه، بحسبان أن الحكم الصادر بوقف التنفيذ لا يمس أصل الحق أو موضوع الدعوى وإنما صدر فى ضوء ما تلمسته المحكمة من ظاهر أوراق النزاع دون غوص فى أصل الحق أو فى موضوع الدعوى.
ومن حيث إنه متى كان ذلك كذلك فإن الأصل أن الأحكام التى تصدر فى الشق العاجل فى الدعوى بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها لا يصلح سنداً لتقرير مسئولية الجهة الإدارية ولا تكفى للحسم بتوافر أركان المسئولية المترتبة للحق فى التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن الماثل فإنه فى مجال بحث مدى توافر أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية فإنه بالنسبة لعنصر الضرر فإن الأصل أن الانتماء للتنظيمات النقابية إنما يستهدف المشاركة فى أداء الخدمة العامة لأعضاء تلك التنظيمات ولا يمكن أن يستساغ القول بأن الانتماء لتلك التنظيمات لمن ينال شرف هذا التمثيل لزملائه من العمال يوفر له أيضاً فرص التربح والكسب من خلال ما يتبعه هذا التمثيل من اتصال بجهات توفر لعضو التنظيم فرص أفضل فى الوظائف ومجالاً أرحب فى التربح والكسب والقول بهذا المفهوم ينطوى على انحراف فى استغلال الأهداف النبيلة التى قصدها الشارع من تكوين تلك التنظيمات النقابية ومن ثم ينتفى القول بأن ضرر مادياً قد لحق المطعون ضده فى الطعن الماثل.
وبالنسبة للضرر الأدبى فإن الثابت من أوراق الطعن أن استبعاد المطعون ضده من الترشيح كان بسبب فهم لدى الجهة الإدارية من أن المطعون ضده قد لحقه وصف تقلد إحدى وظائف الإدارة العليا بما يعنى ترفيع له و تعظيم فى مجال الوظيفة العامة ومن يلحقه هذا الوصف لا يمكن أن يقبل ما يدعيه من أنه من شأن ذلك إلحاق ضرر أدبى به ذلك أن استبعاده من الترشيح لم يكن بسبب يتعلق بالطعن فى شخصه أو اعتباره أو ذمته المالية ومن ثم لايسوغ القول بأن ضررا أدبياً قد لحق به من جراء ذلك الأمر الذى ينتفى معه ركن الضرر الأمر الذى ينتفى معه توافر أركان المسئولية الموجبة لاستحقاق التعويض.
ومن حيث إنه متى كان ذلك كذلك فإن الحكم الصادر بتعويض المطعون ضده فى الطعن رقم لسنة (الطاعن فى الطعن رقم لسنة ) يكون غير قائم على سند صحيح من القانون.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً: بقبول الطعن رقم 1426 لسنة 43 قضائية شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده فى هذا الطعن المصروفات.
ثانياً: بقبول الطعن رقم 1527 لسنة 43 قضائية شكلاً وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات.