الطعن رقم 1517 لسنة 43 بتاريخ : 2000/02/06 الدائرة الأولي
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضو السادة الأساتذة المستشارين محمد عبد الرحمن سلامة وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامى أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك ( نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 22/1/1997 أودع الأستاذ/ على يسرى عبد الوهاب عن الأستاذ محمد شكرى كامل الفيومى المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ معوض على محمد عبد العاطى والسيدة / عزيزة محمد محمد الصاوى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 1517 لسنة 43 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود الإدارية والتعويضات بجلسة 24/11/1996 فى الدعوى رقم 5999 لسنة 48ق والقاضى بسقوط حق المدعين فى المطالبة بالتعويض بالنقاد وألزامهما المصروفات ، وانتهى تقرير الطعن لما قام عليه من اسباب الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء باحقية الطاعن للتعويض المطلوب وقدرة مائة الف جنيه والزام المطعون ضدة المصروفات وأتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضى
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى أرتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدفع المبدى بسقوط حق الطاعنين فى المطالبة بالتعويض بالتقادم وبالزام المطعون ضده بصفته بأن يدفع للمطعون ضدهما مبلغ التعويض المناسب الذى تقدرة المحكمة والكافى لجبر الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهما على النحو المبين بالاسباب والمصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة والتى قررت بجلسة 7/6/1999 احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظرة بجلسة 25/7/1999 حيث نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابة عن النطق به.
من مصادر الالتزام وهو القانون واساس ذلك أن تلك القرارات تعد من قبيل التصرفات القانونية وبالتالى فلا يسرى بشأن تلك المسئولية التقادم الثلاثى المقرر للتعويض عن العمل غير المشروع وإذا كانت وفاة مورث الطاعنين بسبب الخدمة العسكرية سواء نتيجة للقرار الخاطئ من جهة الإدارة بتجنيدة رغم مرضه أو سواء نتيجة القرار الخاطئ بتوزيع مورث الطاعنين على وحده لا تناسب حالته الصحية أو سواء لعدم علاج مورث الطاعنين علاجا صحيحا توصلا لشفائة فأن الدعوى تكون دعوى تعويض عن قرار إدارى خاطئ.
ومن ناحية أخرى فأن جهة الإدارة قد قررت أن وفاة مورث الطاعنين قد حدثت أثناء الخدمة وليس بسببها وأن الثابت أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 437 لسنة 7ق بجلسة 13/2/1991 هو الذى انتهى الى أن الوفاة حدثت بسبب الخدمة فأن التقادم فى دعوى التعويض تبدأ من يوم صدور الحكم.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعين اقاما الدعوى رقم 437 لسنة 7ق طالبا فيها الحكم بأحقيتهما فى تقاضى معاش عن ابنهما عادل معوض بأعتبارة قد توفى أثناء الخدمة العسكرية وبسببها وذلك اعتبارا من تاريخ وفاته ، بعد أن قررت جهة الإدارة أن الوفاة قد حدثت أثناء الخدمة وبغير سببها وقد قضت المحكمة فى هذه الدعوى بأحقية المدعيين فى صرف معاش عن نجلهما عادل معوض على النحو الوارد بالاسباب وما يترتب على ذلك من أثار واسست المحكمة حكمها على أنه من غير المقبول القول بأن نجل المدعيين قد أصيب بالصرع فجأة وبغير تدخل من ظروف الخدمة العسكرية وأنه بغير أصابة المذكور بهذا المرض قبل التحاقه بالخدمة العسكرية فأنه كان يتعين على الإدارة مراعاة تلك الحالة سواء من حيث العلاج أو الحاقة بأحدى الوحدات العسكرية المناسبة وعليه تكون الوفاة قد حثت بسبب الخدمة العسكرية.
ومن حيث أن الثابت من الأطلاع على عريضة دعوى المدعيين ومذكرة دفاعهما أثناء نظر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أن طلبهما اسس على أن ثمة خطأ ثابت فى حق جهة الإدارة تمثل إما فى تجنيد نجلهما وهو غير لائق طبيا للخدمة العسكرية أو نتيجة توزيعه على وحدة لا تناسب حالته الصحية.
ومن أن المبين مما تقدم أن المدعيين لا يؤسسا دعواهما على عمل مادى من أعمال الإدارة صدر منها أو من تابعيها أثناء أو بسبب تسيرها لأعمال المرفق الذى تضطلع بإدارته وأنما عن قرار إدارى يتمثل أما فى قرار تجنيد من هو غير لائق طبيا للخدمة العسكرية أو قرار الإحالة بوحدة عسكرية أو ابقائة فيها رغم عدم مناسبة العمل فيها للظروف الصحية للمجند.
ومن حيث أن من المستقر أن مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون المنتنسب إلى المصدر الخامس من مصادر الألتزام المنصوص عليها فى القانون المدنى وذلك بحسبان أن تلك القرارات من قبيل التصرفات القانونية وليست أفعالا مادية مما يسرى فى شأنها حكم المادة 172 من القانون المدنى التى تتكلم عن التقادم الثلاثى بالنسبة للتعويض عن العمل غير المشروع فضلا عن أن التعويض الناشئ عن الأخلال بالتزام هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا الالتزام فتسرى بالنسبة للحق فى التعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الاصيل ومن ثم فان الحكم المطعون فيه وإذ ذهب إلى سقوط حق
المدعين بالتعويض بالتقادم استنادا الى حكم المادة 172 من القانون المدنى يكون قد خالف صحيح حكم القانون ومن ثم يتعين الالغاء .
ومن حيث مناط مسئولية الإدارة هى القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع أى يشوبه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون تنظيم مجلس الدولة وأن يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر بأن يترتب الضرر على القرار غير المشروع .
ومن حيث أن القرار الإدارى حسبما استقر على ذات قضاء هذه المحكمة هو لفصل جهة الإدارة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وفى الشكل الذى تطلبه القانون بقصد أنشاء او تعديل مركز قانونى معين متى كان هذا جائزا وممكنا وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة، وقد يكون هذا القرار سلبيا فى حالة امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء اوجب القانون عليها اتخاذه .
ومن حيث ان الاوراق قد خلت مما يفيد ان ثمة قرارا إداريا ايجابيا صدر عن جهة الإدارة او موقفا او امتناعا منها عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها قانونا اتخاذه فى شأن نجل المدعيين وادى هذا القرار او ذاك الى وفاته فان ركن الخطأ اللازم لقيام المسئولية الإدارية يكون منتفيا وهو ركن لا قيام للمسئولية الإدارية الا بقيامه .
ولا وجه للقول بأن حالة الصرع العصبى التى ادت الى هبوط تنفسى ووفاة نجل المدعيين هى حالة سابقة على تجنيد نجل المدعيين وبالتالى فأن قرار تجنيده هو قرار خاطىء ادى الى حدوث الوفاة ذلك ان هذا القول هو قول مرسل لا دليل عليه من الاوراق او سند مما حواه ملف الطعن من مستندات فقرار تجنيد المدعى هو قرار إدارى قائم على قرينة الصحة وعلى اسبابه المبرره له – ومنها اللياقة الطبية للخدمة العسكرية – ولا يزعزع هذه القرينة قول مرسل لا دليل عليه او سند له من الاوراق او استنتاج يفتقد الى اساس .
ومن ناحية اخرى فأنه لم يثبت من الاوراق ايضا تقاعس جهة الإدارة او نكولها عن اتخاذ إجراء اوجب القانون عليها اتخاذه ، اذ لم يثبت من الاوراق انه اتصل بعلم جهة الإدارة او تكشف او تأكد لها مرض نجل المدعيين مرضا يستلزم انهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية او وجوب اسناد عمل اخر له او نقله الى وحدة مناسبة لظروف هذا المرض وامتنعت الإدارة عن اتخاذ الإجراء الواجب قانونا عليها اتخاذه فى مثل هذه الحالات .
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم فأن دعوى المدعيين لا تكون قائمة على اساس سليم من القانون ومن ثم خليقة بالرفض .
* فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ،وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت الطاعنيين المصروفات .