الطعن رقم 1518 لسنة 47 بتاريخ : 2000/11/01 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 1518 لسنة 47 بتاريخ : 2000/11/01 الدائرة الأولي

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 28/10/2000، أقام المستشكل هذا الإشكال بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطنطا طالبا فى ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1005 لسنة 47 القضائية عليا بجلسة 26/10/2000، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المستشكل ضدهم المصروفات، وقد قيد الإشكال برقم 3643 لسنة 1 القضائية.
وبجلسة 28/10/2000 قضت محكمة القضاء الإدارى بطنطا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.
وقد قيد الإشكال برقم 1518 لسنه 47 القضائية عليا. وقد نظر الإشكال أمام المحكمة على النحو الثابت بمحضر جلستها بتاريخ 1/11/2000 حيث أبدى السيد المستشار مفوض الدولة الرأى القانونى فى الموضوع وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
ومن حيث إنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن المحكمة التى أصدرت الحكم المستشكل فى تنفيذه، هى صاحبة الولاية فى الفصل فى الإشكال، وأن الإشكال أمام محكمة غير مختصة لا ينتج ولا يثمر أثراً سواء كان عدم الاختصاص ولائيا أو نوعيا، إلا أنه فى خصوصية الموضوع الماثل وهو يتعلق بممارسة حق من الحقوق الدستورية العامة وهو حق الترشيح فى عضوية مجلس الشعب فإنه إذا اتصلت هذه المحكمة بالأمر، فإنها تنزل عليه حكم القانون. وإذ لم يطرأ بعد صدور الحكم ما يبرر وقف تنفيذه، فمن ثم يتعين رفض الإشكال وإلزام المستشكل المصروفات .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الإشكال فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) فى الطعن رقم 1005 لسنة 47 القضائية عليا بجلسة 26/10/2000 وإلزام المستشكل المصروفات .

اشترك في القائمة البريدية