الطعن رقم 1675 لسنة 47 بتاريخ : 2000/11/02 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 1675 لسنة 47 بتاريخ : 2000/11/02 الدائرة الأولي

_______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 31/10/2000 أودع الأستاذ / عبد الباسط عبد الله محمود بصفته وكيلا عن …………. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1671 لسنه 47 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الإسماعيلية) فى الدعوى رقم 182 لسنة 6 القضائية القاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق المطعون فى ترشيحه ………….. ضمن المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الأولى بالعريش، وكذا بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإجراء الانتخابات يوم 29/10/2000 فيما تضمنه من ترشيح المطعون فى ترشيحه، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت جهة الإدارة المصروفات وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع. وفى اليوم ذاته أودع الدكتور/ محمد مرغنى خيرى بصفته وكيلا عن ………… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا قيد بجدولها العام تحد رقم 1675 لسنة 47 القضائية على الحكم ذاته. وفى يوم الأربعاء الموافق 1/11/2000 أودع المستشار/ رشدى إبراهيم السيد نائب رئيس هيئه قضايا الدولة بصفته نائبا قانونيا عن وزير العدل، ووزير الداخلية، ورئيس لجنه الإشراف القضائى على الانتخابات، ومدير أمن شمال سيناء، ووزير الدفاع، ومدير جوازات العريش، ورئيس مكتب سجل مدنى ثان العريش، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا قيد بجدولها تحت رقم 1733 لسنه 47 القضائية على الحكم ذاته.
وقد أعلنت الطعون الثلاثة على النحو الثابت بالأوراق .
وبجلسة 1 من نوفمبر سنة 2000 نظرت الطعون الثلاثة أمام دائرة فحص الطعون فقامت بضمها ليصدر فيها حكم واحد ونظرتها على النحو المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 2 من نوفمبر سنة 2000 أصدرت قرارها بإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) التى حددت جلسة فى اليوم ذاته لنظرها.
وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه مع إلزام كل طاعن مصروفات طعنه.
ونظرت الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحضر جلستها المنعقدة يوم 2 من نوفمبر سنة 2000 حيث قررت إصدار الحكم آخر الجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعون الثلاثة رفعت صحيحة فى الميعاد عن حكم قابل للطعن، ومن ثم فهى مقبولة شكلا.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة – مستخلصة من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المقدمة – تتحصل فى أنه فى يوم 23 من أكتوبر سنه 2000 أقام ……….. أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الإسماعيلية) الدعوى رقم 182 لسنة 6 القضائية طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح ………… لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الأولى بالعريش وبوقف قرار وزير الداخلية بإجراء الانتخابات يوم 29/10/2000 على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان. وفى الموضوع بإلغاء القرارين المشار إليها وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقال فى شرح دعواه: إنه مرشح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الأولى بالعريش بصفة عامل، وقد تقدم للترشيح عن الدائرة ذاتها ……….. وقبلت أوراق ترشيحه رغم حصوله على شهادة إعفاء نهائى من الخدمة العسكرية بطريق الغش والتزوير، بعد أن ادعى على خلاف الحقيقة استشهاد شقيقه / …………. فى العمليات الحربية أثناء حرب 1967، وحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية باعتباره أكبر أخوه المستشهد، ثم تبين بعد ذلك أن شقيقه لم يمت وأنه كان ومازال على قيد الحياة. وقد تدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الإسماعيلية) حيث أصدرت بجلسة 28 من أكتوبر سنة 2000 حكمها المقدم. وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المحكمة قد تيقنت من القيد العائلى الخاص بشقيق المطعون فى ترشيح المدعو ……… أنه لى يفقد ولم يستشهد أثناء العمليات الحربية فى سيناء فى عام 1967 وأنه مازال على قيد الحياة، ثم جعلت من إقدام المطعون على ترشيحه، على استخراج شهادة إعفاء نهائى من الخدمة العسكرية بناء على واقعة غير صحيحة هى استشهاد شقيقه، مسلكا يفقده شرط طيب الخصال وحسن السمعة الواجب توافره فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب.
وإذ لم يرتض الطاعنون هذا الحكم فقد أقاموا الطعون الثلاثة الماثلة التى بنيت على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى فهم الوقائع خطأ ترتب عليه الخطأ فى تطبيق القانون على أساس أن الطاعن ……….. حصل على شهادة إعفاء صحيحة من الخدمة العسكرية فى عام 1975، وأنه كان مقيما فى القاهرة فى ذلك الوقت، ولم يكن يعلم من أمر شقيقه سوى ما أبلغتهم به وزارة الحربية آنذاك من فقده ثم استشهاده أثناء العمليات الحربية فى سيناء عام 1967، وأنه لم يكن فى مقدوره وقت استخراج شهادة الإعفاء أن يعلم بوجود شقيقه حيا على قيد الحياة، لأن شمال سيناء فى هذا الوقت كانت لا تزال تحت الاحتلال. وقد أضافت هيئة قضايا الدولة إلى سبب الطعن السالف سببا آخر مفاده أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى قضائه بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإجراء الانتخابات يوم 29 من أكتوبر سنة 2000، لأن هذا القرار عمل من أعمال السيادة وكان يتعين على المحكمة أن تقضى فيه بعدم الاختصاص.
ومن حيث إن هيئة قضايا الدولة أوردت فى تقرير الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين قضى بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإجراء الانتخابات يوم 29/10/2000 وأنه كان يتعين القضاء بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى باعتبار أن قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب عمل من أعمال السيادة.
ومن حيث إن منطوق الحكم المطعون فيه قضى بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإجراء الانتخابات يوم 29/10/2000، فيما تضممنه من قبول ترشيح المطعون فى ترشيحه، وأن عبارات المنطوق قاطعة الدلالة فى أن الحكم المطعون فيه لم يقض بوقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين للانتخاب يوم 29/10/2000 بصفة مطلقة، وإنما فيما تضمنه من إدراج ….. بكشوف المرشحين وهو قرار إدارى لا ريب فيه، ومن ثم يكون ما تنعاه هيئة قضايا الدولة على الحكم المطعون فيه – فى هذا الشأن – غير قاتم على أساس.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية، إذ يتعين على القضاء الإدارى ألا يوقف قراراً إداريا إلا إذا تبين له – بحسب الظاهر من الأوراق – ودون مساس بأصل الحق، أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان: أولهما ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار بحسب الظاهر من الأوراق، على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب تنص على أن مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة حقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب :
1- أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى .
2- أن يكون اسمه مقيداً فى أحد جداول الانتخاب، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .
3- أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب .
4- أن يجيد القراءة والكتابة.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون…..
ومن حيث إنه ولئن كانت نصوص القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب لم تشترط حسن السمعة ضمن الشروط اللازمة للترشيح، إلا أن هذا الشرط من الأصول العامة فى التوظف وتقلد المناصب النيابية أو التنفيذية، ولا يحتاج إلى نص خاص يقرره. وهذا الشرط يتعلق بالسلوك الشخصى للمرشح ويقصد به ألا يكون المرشح قد اشتهرت عنه قاله السوء أو التردى فيما يشين ضنا بكرامة السلطة التشريعية وهيبتها.
ومن حيث إنه ولئن كان صحيحا أن شرط حسن السمعة شرط مستقل بذاته عن شرط عدم الحكم على المرشح فى جناية أو بعقوبة الحبس فى جنحة من الجنح التى حددتها المادة (2/4) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وأنه لا يشترط لسوء السمعة صدور أحكام ماسة بالشرف ضد المرشح، إلا أنه لا يكون صحيحا الاستدلال على سوء السمعة بمحض اتهام يقوم على مظنة الإدانة. وأنه ولئن كانت محكمة القضاء الإدارى قد استقر فى عقيدتها أن قيام ………. باستخراج شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية لاستشهاد أخيه ….. فى العمليات الحربية بسيناء عام 1967 ثم ثبوت أن شقيقه كان ومازال على قيد الحياة، كاف فى حد ذاته لدمغه بسوء السمعة، إلا أن البادى أن الاتهام بُنى على أقوال خصمه، ودون أن يمكن هو من إبداء أوجه دفاعه والذود عن سيرته وسمعته، وأن الأوراق لا تقطع بعلمه علما يقينا – وقت حصوله على شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية – بوجود شقيقه على قيد الحياة، فالطاعن ينتسب إلى مجتمع صحراوى وجاء إلى القاهرة ليعمل ويقيم فيها فى تاريخ معاصر على حصوله على شهادة الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية فى عام 1975، وقد ترك أهله وعشيرته فى العريش تحت سطوة الاحتلال، ولا يظهر من الأوراق مدى صلته بهم فى هذه الظروف ومدى علمه آنذاك بوجود شقيقه على قيد الحياة، بعد أن أبلغ من وزارة الحربية بفقده نم استشهاده فى العمليات الحربية فى سيناء فى عام 1967، ولا يستقيم بعد ذلك أن يوصم الطاعن بسوء السمعة ويستبعد من الترشيح بناء على اتهام لا يستند إلى غلبة اليقين، ولم تتح له الفرصة لإبداء دفاعه فيه. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بوقف تنفيذ قرار إدراج …….. فى كشوف المرشحين فإنه يكون مستوجب الإلغاء مع القضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ قرار إدراجه فى كشوف المرشحين.
ومن حيث إن انتخابات الإعادة سوف تجرى يوم 4 من نوفمبر سنه 2000 ومن ثم يتوافر ركن الاستعجال، مما يتعين معه لهذه الضرورة، الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وفقا للمادة (286) من قانون المرافعات مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن رقم 1671 لسنة 47 القضائية والطعن رقم 1675 لسنة 47 القضائية والطعن رقم 1733 لسنة 47 القضائية شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو المبين فى الأسباب وألزمت المطعون ضدهم المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان .

اشترك في القائمة البريدية