الطعن رقم 1688 لسنة 39 بتاريخ : 2000/04/09 الدائرة الأولي
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد المستشار / حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات ومحمد عبد الرحمن سلامة وسامى أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 4/3/1993 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجداولها تحت رقم 1688 لسنة 39 قضائية عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 28/1/1993 فى الدعوى رقم 1060 لسنة 47 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالامتناع عن قيد المدعية المطعون ضدها بالسنة الثانية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية وما يرتب على ذلك من آثار وإلزامها مصروفات الطلب المستعجل.
كما أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن ذات الطاعنين فى يوم الخميس الموافق 23/6/1994 قلم كتاب ذات المحكمة تقرير الطعن قيد بجدولها رقم 3312 لسنة 40 ق فى ذات المحكمة المشار إليه فيما تضمنه فى الحكم فى الشق الموضوعى بإلغاء القرار المطعون فيه.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن الأول الحكم بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وفى الطعن الثانى برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيه أولا: الحكم باعتبار الخصومة منتهية فى الطعن رقم 1688 لسنة 39 ق.ع – ثانيا: وبالنسبة للطعن رقم 3212 لسنة 40 ق.ع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالحكمة بجلسة 28/10/1999 حيث قررت بذات الجلسة ضم الطعن رقم 3212 لسنة 40 ق.ع للطعن رقم 1688 لسنة 39 ق ليصدر فيهما حكم وأحد وإحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لتنظره بجلسة 28/11/1999 وقد أحيل الطعن إلى هذه المحكمة التى نظرته وناقشت أدلته التفصيلية على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أـن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يتضح من الأوراق فى أنه بتاريخ 25/11/1992 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1060 لسنة 47 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالبا الحكم أولا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع جامعة الإسكندرية من قبول ابنه المدعى كطالبة بجامعة الإسكندرية. ثانيا: بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات والأتعاب. وذلك تأسيسا على أنها كانت قد اجتازت بنجاح امتحان النقلة من السنة الأولى إلى السنة الثانية بكلية التجارة بجامعة بيروت العربية فى العام الجامعى 90/1991 وإذ طلب من جامعة الإسكندرية قبول تحويل أوراقها وقيدها بالكلية المناظرة لها طبقا للقواعد المتبعة فى هذه الشأن فامتنعت الإدارة عن قبول طلبها رغم توافر الشروط المقررة فى حقها وذلك بحجة صدور القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 1994 بحظر تحويل الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات المصرية إلا إذا كان الطالب حاصلا على الثانوية العامة بمجموع لا يقل عن الحد الأدنى للقبول فى الكلية التى يرغب فى التحويل إليها، مع أن القرار الجمهورى المشار إليه لا ينطبق بأثر رجعى على الطلاب الذين اكتسبوا الحق فى التحويل من جامعة بيروت إلى الجامعة الإسكندرية طبقا للقواعد المقررة قبل التعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات بالقرار الجمهورى سالف الذكر، ونعت المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وما يرتبه من أضرار جسيمة تترتب على تنفيذه يتعذر تداركها فتستوجب الحكم بإلغائه.
وبجلسة 28/11/1993 أصدرت المحكمة حكمها الطعين القاضى بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالامتناع عن قيد المدعية بالسدة الثانية بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية كما أصدرت بجلسة 12/5/1994 حكمها فى الشق الموضوعى فى ذات الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. وأقامت قضاءها على أن البادى من الأوراق أن جامعة الإسكندرية قد درجت على اتباع قواعد تتيح بمقتضاها تحويل الطلبة من جامعة بيروت العربية وتتضمن أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة من مدارس المناطق التعليمية التى تدخل فى نطاق الجامعة وهى محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح ومراكز دسوق ومطوبس وفوه بمحافظة كفر الشيخ وأن تكون دراسة الطالب متصلة منذ الحصول على الثانوية العامة وحتى التحاق بجامعة بيروت العربية وأن يكون منقولا إلى الفرقة الأعلى وظلت جامعة الإسكندرية تطبق هذه القواعد حتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ومن ثم فان هذا القرار لا يسرى بأثر رجعى ولا يجوز أن يمس المراكز القانونية الذاتية التى نشأت قبل العمل به بل يسرى بأثر مباشر على المستقبل، فإذا كانت المدعية حصلت على شهادة الثانوية العامة سنة 1990 من مدرسة تابعة لمحافظة الإسكندرية والتحقت بكلية التجارة بجامعة بيروت العربية فى العام الدراسى 90/1991 واجتازت بنجاح امتحان النقل إلى السنة الثانية فى نهاية العام الدراسى المذكور فانه يكون قد استوفى المقررة للتحويل ونقل القيد إلى الكلية المناظرة بجامعة الإسكندرية طبقا للقواعد التى معمولا بها قبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991 المشار إلية.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعينى قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله من وجهين ألهما: أن المحكمة قد سايرت المدعى – بغير حق – فى تكييفه للقرار الصادر من الجامعة – محل النزاع – على أنه قرار سلبى بالامتناع عن قيد الطالبة المدعية بإحدى كلياتها مع أن حقيقة القرار هو قرار سلبيا بالامتناع وعليه فان عدول جهة الإدارة عن عرف إلى القواعد إلى قواعد مكتوبة فى قانون أو لائحة لا يشكل قرارا سلبيا بالامتناع وإنما يكون قمة الالتزام بأحكام القانون ومراعاة التدرج التشريعى فى تقديم النصوص القانونية على الأعراف السائدة، وثانيهما: أن الحكم الطعين قد اعتمد فى قضائه على المركز القانونى الذى أكتسبه الطالب من قرار مجلس جامعة الإسكندرية، وفاته أن المجلس الأعلى للجامعات قد أصدر بتاريخ 18/3/1991 قرارا يحدد فيه الشروط اللازمة لقبول تحويل الطلاب إلى الجامعات المصرية أهمها حصول الطالب على الحد الأدنى للدرجات فى الثانوية العامة اللازم للقبول فى الكلية التى يرغب التحويل إليها وهو ذات الشرط الذى صدر به قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه الصادر فى 2/9/1991، وعليه فان رفض جامعة الإسكندرية لطلب المدعى لم يكن تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية وإنما كان نفاذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر فى 18/3/1991 والواجب التطبيق قبل نجاح المدعى فى السنة الأولى بجامعة بيروت.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى بأن التعليم العالى – بجميع كلياته ومعاهده – بحسبانه الركيزة الأساسية لتزويد المجتمع وإنتاجه، وهو ما تطلبته صراحة المادة 18 من الدستور ولما كان ذلك وكانت الدولة مسئوله – دستوريا – عن كفالة هذا التعليم الذى يخضع لإشرافها وكانت الفرص التى تلتزم الدولة بإتاحتها للراغبين فى الالتحاق بالتعليم العالى مقيدة بإمكاناتها الفعلية التى قد تقصر عن استيعابهم جميعا فى كلياته ومعاهده المختلفة، فان السبيل إلى فض تزاحمهم وتنافسهم على هذه الفرص المحددة لا يتأتى إلا بتحديد مستحقيها وترتيبهم فيما بينهم وفق شروط موضوعية ترتد فى أساسها إلى طبيعة هذا التعليم وأهدافه ومتطلبات الدراسة فيه، ويتحقق بها ومن خلالها مبدأ التكافؤ فى الفرص والمساواة أمام القانون التى حرص الدستور على إلزام الدولة بكفالة تحقيقه ومن هذا المنطلق صاغ المشرع أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه ولائحته التنفيذية، فنصت المادة 19 من القانون على أن يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:-
1) رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتحقق معه حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة 0000 2) 0000 3) 0000 4) 0000000 5) 000000000 6) تنظيم قبول الطلاب فى الجامعات وتحديد أعدادهم.
وقد تكلفت المادة 75 من اللائحة التنفيذية ببيان ما ارتأته من شروط موضوعية محققة لتكافؤ الفرص بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو منا يعادلها حيث ربطت القبول بالتعليم الجامعى بترتيب درجات النجاح فى امتحان تلك الشهادة بحسبان هذا الامتحان الذى يتم فى إطار مسابقة عامة تجريها الدولة وتضمن فيها لجميع المتقدمين فرصا متكافئة للحصول على تلك الشهادة وهو المعيار الموضوعى الوحيد للمفاضلة بينهم عند تقديمهم للالتحاق بالتعليم الجامعى، وهذه المبادئ أولى بالتطبيق عند تحويل الطلاب الذين يشغلون أصلا مقاعد فى كليات تتبع جامعات غير خاضعة لأحكام قانون الجامعات، بل يظل هذا المعيار هو وحده المعيار الواجب التطبيق فى كل مقاعد الجامعات الخاضعة للقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه فى أية فرقة من الفرق الدراسية وسواء كان الالتحاق بها عن طريق مكتب تنسيق قبول الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو كان ذلك ومن باب أولى عن طريق نقل الطالب من إحدى الكليات التابعة لجامعة غير خاضعة للقانون المذكور إلى إحدى كليات الجامعات الخاضعة له.
ومن حيث أنه وقد صدر بجلسة 12/5/1994 الحكم فى الدعوى فى شقها الموضوعى بإلغاء القرار المطعون فيه ومن ثم يصبح الحكم فى الشق العاجل قد انتهت الخصومة فى شأنه.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن مجلس جامعة الإسكندرية قد درج عند النظر فى كليات تحويل الطلاب من كليات جامعة بيروت إلى كليات جامعة الإسكندرية على اتباع ضوابط تسمح لطلاب جامعة بيروت المنقولين إلى السنة الثانية بكلياتها للالتحاق بالكلية المناظرة لها بجامعة الإسكندرية إذا كان الفارق بين مجموع درجاتهم فى الثانوية العامة والحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية المناظرة لا يزيد على نسبة خمسة فى المائة وهو شرط يؤكد باستثناء هذه الطائفة من الطلاب من شرط المجموع الكلى للدرجات ويميز بغير حق بينهم وبين أقرانهم من الطلاب الذين يتساوون معهم فى ذات المركز القانونى قيما يعد إخلالا صريحا بحقوقهم الدستورية فضلا ما تتضمنه هذه الضوابط من اغتصاب مجلس جامعة الإسكندرية سلطة المجلس الأعلى للجامعات الذى ناط به المشرع وضع القواعد المنظمة لقبول تحويل ونقل الطلاب من كليات ومعاهد الجامعات غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
ومن حيث أن المجلس الأعلى للجامعات قد تدارك هذا الوضع الشاذ وما ترتب عليه من خطر المساس بالمبادئ الدستورية وأصدر فى 18 مارس سنة 1991 قرارا برفع الخلل الذى أصاب مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات ونص فيه صراحة على أنه تحقيقا لمبدأ كفاءة الفرص بين الطلاب المصريين وعدم السماح بأية إستثناءات، يحظر تحويل الطلاب المصريين من الجامعات الأجنبية إلى المعاهد المصرية إلا إذا كان الطالب حاصلا على الحدى الأدنى فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للقبول بالكلية المعنية التى يرغب فى تحويله أو نقل قيده إليها على أن يتم التحويل مركزيا عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات، وامعانا فى تأكيد هذا الشرط صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991 بتعديل نص المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات متضمنا حظر تحويل الطلاب المشار إليهم إلا إذا كان الطالب حاصلا فى الثانوية العامة على مجموع لا يقل عن الحد الأدنى للقبول فى كلية التى يرغب فى التحويل إليها.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد حصلت على الثانوية العامة عام 1990 والتحقت بكلية التجارة بجامعة بيروت فى العام الدراسى 90/1991 واجتازت بنجاح امتحان النقل إلى الفرقة الثانية فى نهاية العام الدراسى المذكور وعندما تقصى فى شهر نوفمبر عام 1991 إلى جامعة الإسكندرية طالبة تحويلها إلى كلية التجارة بالجامعة المذكورة رفضت الجامعة استنادا إلى افتقادها شرطا من شروط قبول طلب التحويل الواردة فى قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر فى 18 مارس سنة 1991 وهو حصوله فى الثانية العامة على مجموع يقل عن الحد الأدنى الذى قبلته كلية التجارة فى سبتمبر 1990 وهو أمر لا خلاف عليه بين طرفى الخصومة، فان قرارها فى هذا الشأن يكون قد قام على أساس سليم من القانون، وإذ انتهج الحكم المطعون فيه غير هذا النهج مسقطا قواعد المجلس الأعلى للجامعات من التطبيق، مستندا إلى بعض الضوابط التى درجت عليها جامعة الإسكندرية قبل صدوره مغفلا البعض الآخر، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن المركز القانونى للطالب الذى ينشئ له حقا ثابتا فى التحويل من كليات جامعة بيروت إلى الكلية النظيرة لها جامعة الإسكندرية لا تكتمل له عناصره إلا وقت تقديم طلب الالتحاق إلى الجامعة المختصة مستوفيا شروطه وضوابطه، فإذا كانت الطالبة ابنه المطعون ضده لم تجتز امتحان النقل أصلا ولم تحصل على الشهادة المثبتة لذلك إلا بعد صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات المشار إليه، فانه لا يجوز له أن يدعى حقا مكتسبا من الضوابط التى درجت عليها الجامعة فى تاريخ سابق على صدوره.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن طلب المطعون ضدها إلغاء قرار الجامعة الإسكندرية برفض تحويلها إلى الكلية المناظرة بالجامعة فاقدا لركن الجدية الأمر الذى يجعله خليقا بالرفض.
ومن حيث أن المطعون ضده قد خسر الطعن فأنه يلزم بمصروفاته عملا بالمادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولا: باعتبار الخصومة منتهية فى الطعن رقم 1688 لسنة 39 ق.ع.
ثانيا: وبالنسبة للطعن رقم 3212 لسنة 40 ق.ع بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.