الطعن رقم 1697 لسنة 45 بتاريخ : 2000/05/06
____________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبدالمقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامى أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 12 من يناير سنة 1999 أودع الأستاذ/ جاد زيد المحامى نائباً عن الأستاذ/ محمد أبوالفضل الجيزاوى المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 14/12/1998 قيد برقم 1697 لسنة 45 ق بالاعتراض على الطلب المقدم بتأسيس حزب سياسى جديد باسم حزب بلدى، وانتهى الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الطاعن ثلاث حوافظ مستندات، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها رفض الطعن لافتقار برنامج الحزب لشرط التميز.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وتم نظر الطعن أمام المحكمة وتدوول بجلساتها على النحو المبين بالمحضر – وقدم الطاعن مذكرة كما دفع بعدم دستورية تشكيل دائرة الأحزاب السياسية، ثم عاد فقدم طلباً يتنازل فيه عن هذا الدفع.
وبجلسة 11/3/2000 تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث أنه عن شكل الطعن فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 14/12/1998 وأعلن للطاعن بتاريخ 20/12/1998، وتم إيداع تقرير الطعن بتاريخ 12/1/1999 فإن الطعن يكون قد أودع خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، ولذلك ولأن الطعن قد استوفى باقى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أن وقائع هذا الطعن تخلص فى أن الطاعن بصفته وكيلاً عن طالبى تأسيس حزب بلدى قدم إخطاراً كتابياً بتاريخ 15/8/1998 إلى السيد الدكتور رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية يطلب فيه الموافقة على تأسيس الحزب المشار إليه، وأرفق بهذا الإخطار بياناً بأسماء الأعضاء المؤسسين البالغ عددهم 91 عضواً (42 فئات، 49 عمال) مصدق على توقيعاتهم، كما أرفق مشروعاً بتأسيس الحزب يحتوى على مبادئ وأهداف الحزب وبرنامجه ولائحة نظامه الأساسى.
وقد تم عرض الإخطار المشار إليه على لجنة شئون الأحزاب السياسية حيث نظرته فى عدة جلسات واستمعت لإيضاحات وكيل المؤسسين بجلسة 1/12/1998، وبجلسة 12/12/1998 أصدرت قرارها المطعون فيه بالاعتراض على تأسيس الحزب على سند من أن برنامج حزب بلدى (تحت التأسيس) يفتقر، إلى ملامح الشخصية الحزبية المتميزة التى تشكل إضافة جادة للعمل السياسى إذ أن هذا البرنامج قد جاء فى جملته ترديداً لبرامج وخطط وسياسات قائمة أو يجرى تنفيذها فعلاً ويتناول مجالات لا جديد فيها مطروحة سلفاً فى برامج الأحزاب السياسية القائمة ولا يحمل أى سمات تميزه تميزاً ظاهراً عن برامج هذه الأحزاب بالإضافة إلى أن بعض اتجاهاته المتعلقة بالوحدة القارية تخرج عن رسالته الحزبية لاستحالة فرضها على الجماعة الدولية، كما أن بعض أفكاره المتعلقة بجمعيات الأحياء تفقد صفتها السياسية التى هى أساس العمل الحزبى ومن ثم فإن الحزب لمراد تأسيسه يكون غير جدير بالانضمام إلى حلبة النضال السياسى مع باقى الأحزاب القائمة لأنه لا تتوافر فيه الشروط التى تتطلبها المادة الثانية والبند ثانياً من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية الأمر الذى يتعين معه عدم إجازة عمله فى الساحة السياسية وبالتالى الاعتراض على تأسيسه.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه فضلاً عن صدوره مشوباً بالانحراف بالسلطة. وبعد أن استعرض الطاعن نصوص المواد 1، 2، 3، 4، 5، 59، 60، 64 من الدستور والمواد 2، 3، 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، وبعد أن استعرض بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا فى خصوص شرط التميز، قرر أن الدستور قد كفل حرية تكوين الأحزاب، ومن ثم يتعين تفسير القيود التى تضمنها التشريع المنظم للأحزاب باعتبارها تنظيماً للأصل الذى قرره الدستور ولا يجوز أن يخرج هذا التنظيم عن الأصل العام المقرر من أن الأحزاب السياسية تعمل بلا قيود.
فالتميز المطلوب – كما يقول الطاعن – لا يمكن أن يكون مقصوداً به أن يكون تميزاً عن كافة ما تقدم عليه من برامج الأحزاب الأخرى كلها، أو تكون أساليبه متميزة عن أساليب الأحزاب الأخرى مجتمعة. فالتميز يتحقق من توافر التفرد والانفصال فى برنامج الحزب وسياساته وأساليبه مع حزب آخر، ذلك أن لجنة شئون الأحزاب السياسية تتجاوز عن اشتراط التماثل، وتكتفى بالتشابه لنفى التميز واستطرد الطاعن قائلاً أن المشرع يستوى عنده أن يتميز برنامج الحزب أو تتميز أساليبه أو كليهما معاً والتميز معناه حداثة الأفكار عن مثيلاتها فى البرامج الأخرى وتتحقق الحداثة فى الأفكار لأنه لم يسبق إليها أحد، أو أنها خلاقة تعود بالنفع أو أنها غير مستحيلة التحقيق حتى ولو كانت مرهقة التطبيق أو مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنشاط قومى معين أو حاجة قومية معينة ولكن لا يشترط أن تتسم كل الأفكار بصفة الحداثة.
وتناول الطاعن مبررات لجنة شئون الأحزاب السياسية فى الاعتراض على تأسيس الحزب ورد عليها على النحو التالى:
أولاً: بالنسبة لما ذكرته لجنة شئون الأحزاب السياسية من أن ما جاء فى برنامج الحزب مطروح على الساحة أو يجرى تنفيذه أو تنتهجه الحكومة، فإن ذلك مردود بأن ذلك يعد نقطة تميز للحزب بأنه ما زال يطالب بأمور لم ير تنفيذها، فضلاً عن أن الوسائل والأساليب التى أتى بها الحزب الطاعن تتميز عن تلك التى وردت فى برامج الأحزاب الأخرى.
ثانياً: بالنسبة لما ذكرته لجنة شئون الأحزاب السياسية من أن ما ينادى به الحزب الطاعن نادى به كثير من المفكرين والكتاب وجميع أجهزة الإعلام، يقول الطاعن أن هذا الادعاء لا أساس له لأنه جاء مرسلاً لم يحدد من هم هؤلاء الكتاب والمفكرين وفضلاً عن أن هناك فرق بين ما ينادى به كاتب أو مفكر بآراء متناثرة ومتفرقة تعبر عن وجهة نظر فردية، على حين يعبر الحزب عن توجه عام لقطاع من أبناء الأمة، فإن كثيراً ما يتبنى رئيس الدولة والحكومة أفكار وآراء هؤلاء الكتاب وهو موروث حضارى.
ثالثاً: وبالنسبة لما ورد فى قرار اللجنة المطعون فيه من أن ما ورد أن برنامج الحزب ورد فى برامج أحزاب أخرى يقول الطاعن أن اللجنة لم تتعرض لكل ما تضمنه برنامج الحزب من سياسات وأساليب بل اجتزأت بعضاً منه حسب وجهة نظرها لأن التشابه لا يقوم على مجرد استعمال ألفاظ وتعبيرات منتزعة انتزاعاً من سياقها بل المعنى الكامل للعبارة، فبرنامج حزب بلدى يتميز تميزاً يسمو لمرتبة الانفراد فى وسائله وأساليبه وبالتالى يكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.
رابعاً: وبالنسبة لما ذكرته لجنة شئون الأحزاب من أن المشاريع التى تضمنها برنامج الحزب لم يضع لها دراسات تفصيلية، يقول الطاعن أن هذا القول يخالف الحقيقة لأن البرنامج وضع الأساليب والوسائل المقترحة للتنفيذ فضلاً عن أن المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 496 لسنة 39ق تقرر أنه لا يتصور قيام مؤسسى الأحزاب السياسية بتقديم أعمال مقترحة الدراسات العلمية والفنية والأبحاث الاقتصادية والإدارية والاجتماعية اللازمة للتدليل بصورة حاسمة على جدية ما تقوم عليه برامجها إذ لم يشترط القانون فى أعماله التحضيرية مثل هذا الشرط.
كما قدم الطاعن فى مذكراته وحوافظ مستنداته عرضاً لنقاط التميز فى برنامج الحزب وانتهى إلى طلباته المشار إليها.
ومن حيث أن المادة (1) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية تنص على أن للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى الحق فى الانتماء لأى حزب سياسى وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون. وتنص المادة (2) من ذلك القانون على أن يقصد بالحزب السياسى كل جماعة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محدودة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم.
وتنص المادة (4) من القانون المشار إليه على ان يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يلى:
أولاً: عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته وأساليبه فى ممارسة نشاطه مع:
1- مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع.
2- مبادئ ثورتى يولية سنة 1952، 15 مايو سنة 1971.
3- الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الاشتراكى الديمقراطى والمكاسب الاشتراكية.
ثانياً: تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى.
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 7 ق دستورية بأن هذا الشرط دستورى بحسبانه ضماناً للحرية وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية تسانده، وأن يكون فى وجود الحزب إضافة جديدة للعمل السياسى ببرنامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى إثراء للعمل الوطنى ودعماً للممارسة الديمقراطية تبعاً لاختلاف البرنامج، والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوسعة لنطاق المفاضلة بينها واختيار أصلح الحلول وأنسبها، ولما كانت الأحزاب السياسية تلتزم باحترام المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور تطبيقاً للمادة (5) منه كما تلتزم بألا تتعارض مقوماتها ومبادئها وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ ثورة 23 يولية 1952 و 15 مايو 1971، وتلتزم بالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الاشتراكى الديمقراطى والمكاسب الاشتراكية على النحو المنصوص عليه فى المادة 4 أولاً من قانون الأحزاب المشار إليه، فإن مؤدى هذا ولازمه ضرورة اتفاق الأحزاب القائمة منها وطالبة التأسيس فى أمور غير مسموح بشأنها الاختلاف دستورياً وقانونياً، مما يجعل التميز محصوراً فى غير هذه الأمور وبالتالى يكون التماثل بل والتطابق مفترضاً فى المقومات الأساسية على نحو لا يمكن معه أن يكون عدم التميز بها مانعاً دون تأسيس الحزب أو استمراره وإنما اشترطت المادة 4 ثانياً تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى، وهى فى هذا الشرط لا تتطلب الاختلاف التام أو التباين المطلق ولكن استلزمت فحسب التميز الظاهر مما يكتفى معه بالاختلاف والتباين ولو جزئياً أو نسبياً ما دام بارزاً على نحو يفرق الحزب عن سواه ويميزه عن غيره فى البرامج والسياسات أو الأساليب المرسومة.
ومن حيث أن الطاعن أشار إلى أن المبادئ التى يقوم عليها الحزب تعتبر عنصر تميز له.
ومن حيث أن مبادئ الحزب تخلص فى الإيمان بالله تعالى وكتبه ورسله وبأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع والإيمان بالنظام الجمهورى والتكامل والسلام القائم على العدل وسلام المنطقة وشعوبها وبقيام دولة فلسطين العربية وسلام العالم أجمع وتنمية الوحدة العربية والسعى لتحقيق وحدة فورية مع السودان وليبيا ووحدة إقليمية وقارية كما يؤمن الحزب بتولى الشباب مسئولياته كاملة تجاه مصر وبأن المرأة المصرية هى صانعة الأجيال والمستقبل ولذا يفسح لها المجال لولى مسئولياتها فى مختلف المستويات ويرفض الحزب والشمولية والإلحاد والفتنة والإرهاب بكل أشكاله.
ومن حيث أن المبادئ المشار إليها – وكما قالت لجنة شئون الأحزاب السياسية بحق – هى ترديد لما تضمنه الدستور من مبادئ تكفل بتقريرها، فالإيمان بالله تعالى وكتبه ورسله أساس الإسلام وقد نصت المادة الثانية من الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما نصت المادة الأولى من الدستور على الأخذ بالنظام الجمهورى ونصت المادتين 7، 17 من الدستور على التضامن والتكافل الاجتماعى، أما قيام النظام السياسى على التعددية الحزبية فنصت عليه المادة 5 من الدستور وكفالة الدولة ورعايتها للأمومة والطفولة والشباب والمرأة نصت عليها المادتان، 3، 60 من الدستور، والإيمان بالسلام العادل والوحدة العربية أكدته وثيقة إعلان الدستور، ومناهضة الحزب للإرهاب أمر يحذر منه دائماً السيد رئيس الجمهورية الذى كان له السبق فى الدعوة لعقد مؤتمر دولى للتصدى لهذه الظاهرة وتقنين القواعد التى تلتزم بها كافة الدول فى هذا الشأن، وأن برامج الأحزاب القائمة تدعو إلى التصدى للإرهاب ومنها حزب مصر العربى الاشتراكى صفحة 64 وحزب العدالة الاجتماعية صفحة 26، 30 وحزب الشعب صفحة 24، 84 – 86.
ومن حيث أن الطاعن أشار إلى أن أهداف الحزب تعتبر عنصر تميز له.
ومن حيث أن أهداف الحزب تخلص فيما يأتى:
1- يهدف الحزب إلى القضاء على اللامبالاة وإحياء الشعور بالمسئولية الوطنية وكشف الإرهاب والفساد.
وهذا الذى يقول به الحزب لا يعتبر تميزاً فهو يصف الشعب المصرى فى غالبه باللامبالاة وبعدم المسئولية الوطنية، رغم ما أثبته هذا الشعب على مر التاريخ من قدرته على تحمل المسئولية واتخاذ القرار الوطنى فى أحلك الظروف. وبالنسبة للإرهاب فقد سبق أن استبان أن ما ينادى به الحزب فى هذا الشأن ليس بجديد، أما بالنسبة للفساد فكما قالت لجنة شئون الأحزاب السياسية – وبحق – أن سياسة الدولة تقوم على الطهارة والنقاء فهى لا تحمى منحرفاً ولا فاسداً والدولة هى التى تتصدى لأى انحراف أو فساد بواسطة أجهزتها، وقد دعت الأحزاب القائمة إلى محاربة الفساد منها حزب مصر صفحة 173 وحزب الشعب صفحة 27، وحزب الأحرار صفحة 31، وحزب الأمة صفحة 50.
2- ومن حيث أنه بالنسبة لتنمية الضمير والوعى الدينى والسياسى والوطنى والقضاء على الأمية الدينية والسياسية وإزكاء روح الترابط والمحبة والتعاون، فهذه كلها أمور قائمة بالفعل متمثلة فى الدور الذى تقوم به المساجد والكنائس وغيرها من دور العبادة ووسائل الإعلام.
أضف إلى ذلك أن الحزب لم يفصح عن برامجه فى تحقيق هذه الغايات.
3- أما بالنسبة لما يقول به الحزب من أنه يهدف إلى تنمية الترشيد والحد من الاستهلاك والإسراف فى كل شئ مثل الطاقة والمياه وعلاج الإدمان والحث على الفضيلة ونبذ الرذيلة وتنظيم الأسرة، فإن هذه الأمور متفق عليها ومسلم بها من الجميع وهى تتصل بالسلوكيات وأوردها الحزب فى عبارات عامة أقرب إلى الشعارات.
4- وبالنسبة لما يهدف إليه الحزب من العمل على زيادة الإنتاج والعودة إلى القرية المنتجة والأسرة الريفية المنتجة ونشر التدريب الحرفى لأعضاء الحزب، فليس فى ذلك ثمة جديد ولم يحدد الحزب برامجه لزيادة الإنتاج وتحت عنوان المدينة والقرية طالب برنامج حزب العدالة الاجتماعية صفحة 57 بضرورة العودة إلى نظام القرية المنتجة، كما تدعو عدة أحزاب قائمة وكما أوضحت لجنة شئون الأحزاب السياسية – بحق – أن عدة أحزاب قائمة تدعو إلى الاهتمام بتوفير مراكز التدريب ومنها الحزب الوطنى صفحة 113 وحزب الوفد الجديد صفحة 56 وحزب العدالة الاجتماعية صفحة 35 و 36.
5- وبالنسبة لما يدعو إليه الحزب من العمل على تنمية التكافل الاجتماعى فإن الدولة ترعى المنشآت التعاونية بكافة صورها أعمالاً للمادة 28 من الدستور، ولم يحدد الحزب وسائل وأساليب هذا التكافل الذى يقول به.
6- وبالنسبة إلى الاعتماد على النفس ورفع الدعم نهائياً مع رفع دخول محدود الدخل، فإنه وكما تقول لجنة شئون الأحزاب – بحق – تقوم سياسة الحكومة على ترشيد الدعم واستمراره لبعض السلع والخدمات الأساسية لتوفير الحد الأدنى من الرعاية والتكافل. فالأمر ليس بجديد فى هذا الشأن وإن كان يتعارض مع ما ينادى به الحزب من تنمية التكافل.
7- وبالنسبة لما يدعو إليه الحزب من العمل على توسيع الرقعة الزراعية بالاتجاه إلى تعمير واستصلاح الأراضى الصحراوية. وإقامة صناعات يدوية وإعادة ترتيب وتوزيع السكان بإيجاد مجتمعات جديدة، فكل ذلك قائم على الساحة بلا شبهة. وما أورده الحزب فى هذا الصدد عاد فردده تفصيلاً فيما تضمنه برنامجه بشأن الزراعة والإسكان الأمر الذى يتعين بحثه فى موضعه.