الطعن رقم 1739 لسنة 47 بتاريخ : 2000/11/07 الدائرة السادسة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 1739 لسنة 47 بتاريخ : 2000/11/07 الدائرة السادسة

_________________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. فاروق عبد البر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أمد عبد ا الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 1 من نوفمبر سنة 2000، أودع الأستاذ / خالد عبد الستار قطب المحامى بصفته وكيلا عن………..، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1739 لسنة 47 القضائية، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة بنى سويف والفيوم) فى الدعوى رقم 12 لسنة 1 القضائية والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الشق وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وبجلسة6 من نوفمبر سنة 2000، نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحضر الجلسة، حيث حضر محامو الخصوم وأبدوا الإيضاحات ثم أصدرت قرارها فى 7 من نوفمبر سنة 2000 بإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة اليوم.
وقد قدمت هيئه مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وإلغاء ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحضر جلستها اليوم حيث قررت إصدار الحكم فى آخر الجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن أقيم فى الميعاد عن حكم قابل له ومن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة – مستخلصة من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المقدمة فى الدعوى- تتحصل فى أنه فى يوم 4 من أكتوبر سنه 2000 أقام…………. الدعوى رقم 12 لسنة 1 القضائية طعنا على قرار لجنه فحص الاعتراضات على كشوف المرشحين باستبعاده من الترشيح لعضويه مجلس الشعب عن الدائرة السادسة (مركز شرطة الفشن ) بمحافظة بنى سويف. ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لاستناده إلى أحكام جنائية غيابية فى جنح إعطاء شيك لا يقابله رصيد، وأن هذه الأحكام ليس من شأنها حرمانه من حقه فى الترشيح.
ومن حيث إنه بجلسة 24 من أكتوبر سنة 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري (دائرة بنى سويف والفيوم ) حكما فى الدعوى، قضت فيه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان. وقد شيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الأحكام الجنائية الصادرة ضد المدعى إما أحكام غيابية عورض فيها وإما أحكام صادرة من محكمة أول درجة تم استئنافها، وبالتالى فإن هذه الأحكام موقوف تنفيذها فلا يترتب عليها بالتالى حرمان المدعى من حق الترشيح.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فقد أقام الطعن الماثل على الأسباب الواردة فيه وطلب قبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ قرار لجنة الفصل فى الاعتراضات على المرشحين لعضوية مجلس الشعب، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بكافة ما يترتب عليه من آثار والقضاء مجددا برفض الدعوى المطعون فى حكمها، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ومن حيث إن المادة (2) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تنص على أن: يحرم من مباشرة الحقوق السياسية:
1- ………………… 4- المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا تقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفاليس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزوره أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
ومن حيث إن البين من هذا النص أن المشرع جعل الحكم على الشخص بعقوبة الحبس فى إحدى الجرائم التى حددها ومنها إعطاء شيك لا يقابله رصيد مانعا من الترشيح لعضوية مجلس الشعب ما لم يكن الحكم قد نص فيه على وقف تنفيذ العقوبة طبقا للمادة 55من قانون العقوبات أو رد إلى الشخص اعتباره.
ومن حيت إن البادى من ظاهر الأوراق أنه قد صدر قبل المطعون ضده الثالث حكم من محكمة الجنح المستأنفة بالسويس فى القضية رقم 886 لسنه 1999 جنح مستأنف السويس قضى غيابيا بسقوط الاستئناف وأنه يبين من مدونات الحكم أن المطعون ضده حكم عليه من محكمه أول درجة بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 5000جنيه لإيقاف التنفيذ فى جنحة إعطاء شيك بدون رصيد ولم يقم المطعون ضده بسداد الكفالة مما جعل العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها واجبة التنفيذ. كما صدر ضد المطعون ضده حكم آخر فى 13/12/1999 من ذات المحكمة فئ القضية رقم 6535 قضى فيها غيابيا بسقوط الاستئناف، ويبين من مدونات الحكم أن العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجه عن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد وهى الحبس ثلاث سنوات مع الشغل واجبة التنفيذ لعدم سداد الكفالة وقدرها عشرة آلاف جنيه، وعلى ذلك فإن هذين الحكمين الصادرين فى 13/12/1999 يؤتيان أثرهما فى منع المطعون ضده الثالث من الترشيح لعضويه مجلس الشعب باعتبار أنهما قد اشتملا على الحكم عليه بعقوبة الحبس فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، وأن هذه العقوبة واجبة التنفيذ وفقا لما أفصحت عنه أسباب الحكمين، ويغنى ذلك عن بحث أثر الأحكام الغيابية الصادرة ضد المطعون ضده على سمعته وسيرته.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى غير هذا النظر، وقضى بوقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات باستبعاد المطعون ضده الثالث من كشوف المرشحين، فإنه يكون غير قائم على أساس سليم من القانون متعين الإلغاء مع القضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه باستبعاد المطعون ضده الثالث من كشوف المرشحين وإلزام المطعون ضدهم المصروفات. ومن حيت إن الانتخابات موضوع الطعن من المقرر إجراؤها يوم 8 من نوفمبر سنة 2000، الأمر الذى يتعين معه تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان وفقا للمادة(286) من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف لتنفيذ القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.

اشترك في القائمة البريدية