الطعن رقم 1760 لسنة 32 بتاريخ : 2000/10/17 الدائرة الثالثة
_____________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: كمال ذكى عبدالرحمن اللمعى سالم عبدالهادى محروس جمعة يحيى حضرى نوبى محمد منير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 16/4/1986 أودع الأستاذ ……….. المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل – طعناً على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى في الاعتراض رقم 756 لسنة 1980 بجلسة 24/3/1985 والذى قرر قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً – وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة فيه – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم بإلغاء الاستيلاء على مساحة 18س، 15ط. 4ف الموضحة الحدود والمعالم بعريضة الاعتراض مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى في الطعن ارتأت فيه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون إلى أن قررت بجلسة 1/1/1992 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا، وتم نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/4/1994 حكمت المحكمة – بهيئة أخرى – بقبول الطعن شكلاً، وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشبين الكوم لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم وعلى الطاعن إيداع مبلغ 300 جنيه لحساب مصاريف وأتعاب مكتب الخبراء على أن يتم الإيداع خلال شهر من تاريخ إخطار قلم الكتاب للطاعنين بإيداع الأمانة، إلا أن الطاعنين لم يقوموا بسداد الأمانة رغم تكرار إنذراهم وإعلانهم لحضور الجلسة ولسداد الأمانة إلا أنهم لم يحضروا ولم يسددوا أمانة الخبير وبجلسة 18/7/2000 حكمت المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر، وبجلسة 3/10/2000 تم نظر الطعن وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 17/10/2000، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أنه ….. ويجوز بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن” وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا حكمت المحكمة بوقف الطعن جزئياً إعمالاً لحكم المادة 99 سالفة الذكر ولم يقم الطاعن بتنفيذ ما أمرته به المحكمة خلال المهلة المحددة لذلك وهى مدة شهر، ولم يقم بتعجيل طعنه خلال الخمسة عشر يوماً التالية حكمت المحكمة باعتبار الطعن كأن لم يكن وذلك إعمالاً لصراحة نص المادة 99 من قانون المرافعات سالفة الذكر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن هذه المحكمة سبق أن حكمت بجلسة 18/7/2000 بوقف الطعن الماثل لمدة شهر، ولم يقم الطاعنين بسداد أمانه الخبير التى صدر بها الحكم التمهيدى ولم ينفذوا ما أمرتهم به المحكمة، ولم يعجلوا طعنهم بعد انقضاء مهلة الشهر والخمسة عشر يوماً التالية، ومن ثم فلا مناص من إعمال حكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والحكم باعتبار الطعن كأن لم يكن وإلزام الطاعنين المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: باعتبار الطعن كأن لم يكن وألزمت الطاعنين المصروفات.