الطعن رقم 1774 لسنة 40 بتاريخ : 2000/02/06 الدائرة الخامسة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 1774 لسنة 40 بتاريخ : 2000/02/06 الدائرة الخامسة

________________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد البارى محمد شكري، ممدوح حسن يوسف راضي ، سمير إبراهيم البسيونى، أحمد عبد الحليم صقر نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 29/3/1994 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1774 لسنة 40 ق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الأفراد بجلسة 29/2/1994 والقاضي فى منطوقة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير الأعمال المخالفة بمبلغ 29254 جنيها ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى والجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات مناصفة فيما بينها
وطلبت الجهة الإدارية للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم أولا: وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة عاجلة ثانيا: قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه أصليا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارة واحتياطيا: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي فى اي من الحالتين
وقد جرى اعلان الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الطعن انتهت للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار المطعون فيه من تقرير الإعمال المخالفة بمبلغ29254 جنيها والحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى مع إلزام المطعون ضده المصروفات
ونظرت الدائرة الأولى فحص الطعون الطعن على النحو المبين بمحضر جلستها وبجلسة 1/12/1997 وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن بحالته إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة عليا للاختصاص بنظره، وقد تدوول نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة فحص الطعون بالمحكمة على النحو المبين بمحضري جلساتها وبجلسة 8/6/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الخامسة عليا موضوع لنظره بجلسة 4/7/1999 وبجلسة 28/11/19999 أودع الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة مذكرة صمم فيها على الحكم له بطلباته وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/2/2000 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر له قانونا وإذ استوفي أوضاعه الشكلية الأخرى الامر الذى يتعين معه القضاء بقبوله شكلا.
ومن حيث ان وقائع النزاع الماثل يخلص حسبما يبين من الأوراق انه بتاريخ 17/3/1978 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2917 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 22 لسنة 1978 الصادر من محافظة الجيزة فى 13/1/1978 بتصحيح الأعمال المخالفة بالعقار المملوك له بناحية بولاق الدكرور والتابع لحى غرب الجيزة وتقدير الإعمال المخالفة لهذا العقار بمبلغ 29254 جنيه وإلزام المدعى عليهما المصروفات.
وقال شرحا لدعواه انه نظر لطول إجراءات استخراج تراخيص البناء وتفيدها وبحكم مهندس التنظيم فى الموافقة على البناء فقد قام بنفسه ببناء دور أرضي وأعمدة وحوائط الدور الثاني على قطعة الأرض التى يملكها بالناحية سالفة الذكر الا انه توقف عن البناء لنفاذ المبلغ الذى معه وتقدم بطلب للإدارة الهندسية لوقف الإجراءات فى مخالفات التنظيم بهذا العقار طبقا للقانون رقم 30 لسنة 1983 وقد قامت بالفعل اللجنة الفنية المشكلة بالقرار رقم 413 لسنة 1983 بتقديم تقريرها فى هذا الخصوص وبناء عليه أصدر محافظ الجيزة القرار رقم 22 لسنة 1978 فى 13/1/1978 بتصحيح الإعمال المخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 وتقدير قيمة الإعمال المخالفة بـ29254 جنيها ونص فى القرار على ان يعلن للمخالف وتحديد مدة مناسبة للتنفيذ وفى حالة عدم التنفيذ تتخذ الإجراءات ضده، ودعى المطعون ضده على هذا القرار مخالفته للقانون لان قرار اللجنة اثبت ان المباني مقامة على أسس غير سليمة ولم تحدد اللجنة الإعمال المخالفة كما أخطأت اللجنة فى تقدير عمر المباني إذ إنها مبنية فى أواخر عام 1979 وليس بعد سنة 1983 وانه سوف يقدم الدليل الفنى على ذلك ونعى على القرار أيضا مشو بته بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها وقد تداولت الدعوى لنظر الشق المستعجل على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/2/1989 أصدرت المحكمة حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير قيمة الاعمال المخالفة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار سالف الذكر فيما تضمنه من تقدير قيمة الاعمال المخالفة ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وبجلسة 29/1/1984 أصدرت المحكمة حكمها فى الشق الموضوعي فى الدعوى فى الدعوى حيث قضت بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير قيمة الأعمال المخالفة بمبلغ 29254 جنيها ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وألزمت المدعى والجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات مناصفة فيما بينهما.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على أساس انه بالنسبة لطلب المدعي إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير الأعمال المخالفة التى قام بها فى عقاره سالف الذكر، فإنه ولئن كانت أحكام هذه المحكمة مستقرة على أن ذلك التقدير يدخل فى تطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية الا انه يخضع لرقابة محكمة القضاء الإدارى، فإذا ما استبان المحكمة ان تقدير هذه الإعمال قائم على أسس محددة وعناصر واضحة تؤدى إليه عقلا ومنطقا كان القرار سليما، اما اذا لم يتضمن القرار الصادر بتقدير الإعمال المخالفة الأساس الذى استندت إليه الجهة الإدارية كان القرار معيبا، وانه لما كان المدعي يطلب إلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لشقه المتعلق بتقدير الإعمال المخالفة على أساس ان هذا القرار لم يحدد الاعمال المخالفة وانه اخطأ فى تقدير عمر المباني، ولما كانت أوراق الدعوى قد أجدبت فى بيان الأسس والعناصر التى بنى عليها هذا الشق من القرار المطعون فيه من حيث المساحات المخالفة وقيمة المتر وغير ذلك من العناصر ومن ثم فإن القرار الصادر بتقدير الإعمال المخالفة التى قام بها المدعي بمبلغ 29254 جنيها يكون غير قائم على السبب المبرر له قانونا الامر الذى يجعل طلب إلغاء هذا الشق من القرار متفقا وأحكام القانون مما يجعله خليقا بالإلغاء .
وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه قبولا لدى الجهة الإدارية الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل على أساس أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله على أساس ان المطعون ضده قد أقام دعواه طعنا على القرار الصادر من اللجنة المشكلة طبقا لنص المادة 16 من القانون رقم 106/1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك بتقدير الإعمال المخالفة بالعقار ملكه بمبلغ 29254 جنيها ولما كان هذا القرار غير نهائي ذلك أن المحكمة الجنائية هى المختصة بتقدير قيمة الأعمال المخالفة وان رأى اللجنة بالنسبة لهذا التقرير يقدم على سبيل الاسترشاد للمحكمة الجنائية وهو غير ملزم لها ويمكن للمطعون ضده ان ينازع فى هذا التقدير أمامها وان يثبت دفاعه بكافة الطرق المتاحة وفقا لقانون الإثبات وعليه فإن هذا التقدير لم ينشئ مركزا قانونيا وليس له اي اثر يذكر على مراكز المطعون ضده القانونية بالإضافة ان تقدير الإعمال المخالفة تقوم به لجنة فنية ذات دراسة وخبرة عالية وهم صفوة من أساتذة كلية الهندسة ولا يتبعون الجهة الإدارية التى أصدرت القرار الطعين ولا سلطان لها عليهم وتتوافر فى أعمالهم الحيدة الكاملة وسلامة التقدير وبناء عليه فقد خلصت الجهة الإدارية الطاعنة إلى طلباتها سالفة البيان.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل يتحصل فى النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله.
ومن حيث ان المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على انه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال او توسيعها او تعليتها او تدعيمها او هدمها او إجراء اية تشطيبيات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية الا بعد الحصول علي على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية بشئون التنظيم وأخطارها بذلك..
وتنص المادة 16 من ذات القانون على ان يصدر المحافظ المختص او من ينيبه بعد اخذ راي لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبره لا تقل عن عشرة سنوات قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ اعلان قرار وقف الإعمال….
كما تنص المادة 22 من القانون المشار إليه على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون العقوبات او أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة تعادل قيمة الأعمال او مراد البناء المتعامل فيها بحسب الأحوال او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف إحكام المواد 4،5 … من هذا القانون او لائحته التنفيذية او القرارات الصادرة له.
والمستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع حظر إقامة اية مباني أو منشئات بما نص عليه فى القانون رقم 106/1976 الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وأناط المشرع بالمحافظ المختص او من ينيبه فى حالة المخالفة ان يتخذ الإجراءات اللازمة من أجل وقف الإعمال المخالفة وأن يصدر قراره بإزالتها او تصحيح ما بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها فى القانون كما أعطي المشرع الحق للمحكمة الجنائية ان توقع عقوبة الحبس والغرامة التى تعادل قيمي الاعمال المخالفة او مواد البناء المتعامل فيها او إحدى هاتين العقوبتين وذلك فى حالة إذا خولت أحكام المادة الرابعة من القانون المشار.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان محافظ الجيزة أصدر قراره بتصحيح الإعمال المخالفة على أساس ان المطعون ضده قام بالبناء بدون ترخيص مخالفا بذلك حكم المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 كما ان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى ان المطعون ضده قد اعترف صراحة بالبناء بدون ترخيص، ومن ثم تكون المخالفة ثابتة فى حقه، ويكون من حق المحافظ او من ينيبه إصدار القرار بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون المذكور بإزالة الاعمال المخالفة او تصحيحها، ولما كان محافظ الجيزة قد اصدر قراره المتضمن تصحيح الأعمال المخالفة بعقار المطعون ضده فإنه يكون صادرا من السلطة المختصة قانونا بإصداره وفقا لاحكام القانون.
ومن حيث انه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة حول طبيعة التقدير الصادر من جهة الإدارة لقيمة الإعمال المخالفة، ان هذا التقدير سواء اجرته الجهة الإدارية من تلقاء نفسها او بناء على رأي اللجنة المنصوص لا ينتج عليها بالمادة 16 المشار إليها لا يعتبر قرارا إداريا بالمعنى الصحيح ذلك ان هذا التقدير لا ينتج فى حد ذاته اثرا قانونيا سوا فى المجال الإدارى او على الصعيد الجنائي حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3176 لسنة 31 ق.ع جلسة 14/1/1989.
ومن حيث انه لما كان القرار الصادر من محافظ الجيزة رقم 22 لسنة 1987 فى 13/1/1987 قد تضمن تقدير قيمة الإعمال المخالفة بمبلغ 29254 جنيها الا انه فى هذا الشق لا ينتج بذاته اثرا قانونيا سواء على الصعيد الإداري او الجنائي ومن ثم فإنه لا يعتبر قرارا إداريا قابلا للطعن عليه أمام القضاء الإداري، وعلى ذلك تكون الدعوى التى فأقامها المطعون ضده طالبا وقف تنفيذ القرار الإداري فى شقه المتعلق بالغرامة وإلغائه غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى ، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه وقد قضي بإلغاء قرار محافظ الجيزة فى شقه المتعلق بالغرامة قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله الامر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بمصروفات عملا بنص المادة 184 مرافعات.

* فلهذه السباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار المطعون فيه بتقدير قيمة الأعمال المخالفة بمبلغ 29254 جنيها والحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري مع إلزام المطعون ضده المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية