الطعن رقم 1849 لسنة 42 بتاريخ : 2000/05/14 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 1849 لسنة 42 بتاريخ : 2000/05/14 الدائرة الأولي

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات ، وسعيد احمد محمد حسين برغش ، وسامي أحمد محمد الصباغ ، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجراءات

في يوم السبت الموافق 3/2/1996 أودعت هيئة قضايا الدولة باعتبارها نائبة عن السيد/ وزير الصحة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 1849 لسنة 42 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الأفراد (ج) بجلسة 7/12/1995 فى الدعوى رقم 4967 لسنة 48ق والقاضي بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار الصادر من الجهة المدعى عليها المؤرخ 24/3/1995 برفض قيد المدعي فى سجل الكيمائيين الطبيين مع إلزام الإدارة مصروفاته، وانتهى تقرير الطعن- للأسباب التى قام عليها- إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التى قررت بجلسة 1/2/1999 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الأولى موضوع- لنظره بجلسة 14/3/1999 حيث نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
وحيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 4967 لسنة 48ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 14/4/1994 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن منحه ترخيص مزاولة مهنة كيمائي طبي وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة، وقال المدعى شرحاً لدعواه انه تقدم إلى إدارة التراخيص بوزارة الصحة بطلب مشفوع بالمستندات والمؤهلات العلمية الحاصل عليها للحصول على ترخيص مزاولة مهنة كيمائي طبي إلا أن الجهة المذكورة لم ترد على طلبه وباستفساره أفادته الجهة الإدارية بأن طلبه ما زال معروضا على اللجنة المختصة، وأضاف المدعي أن عدم منحة الترخيص يرتب أضراراً جسيمة يتعذر تداركها باعتبار أن هذه المهنة هى مصدر رزقه.
وردا على الدعوى أودع الحاضر عن جهة الإدارة ملف الترخيص ومذكرة بدفاعها أشارت فيها إلى أن اللجنة الفنية الخاصة بتقدير شهادات التخصص قررت بجلسة 24/3/1994 عدم الموافقة على قيد المدعي فى سجل الكيمائيين الطبيين لعدم حصوله على المؤهل المطلوب فتقدم المدعي بطلب لإعادة العرض بتاريخ 19/4/1994 فقررت اللجنة بجلستها المنعقدة فى 1/6/1994 عدم الموافقة لعدم حصول المدعى على المؤهل المطلوب، وأضافت مذكرة جهة الإدارة أن اللجنة لا معقب على تقديرها ما دام خاليا من التعسف فى استعمال السلطة وأن درجة التخصص المقدمة من المدعى هى فى دم العجول وهذا لا صلة بالتحاليل الطبية الآدمية كما قررت اللجنة.
وبجلسة 7/2/1995 أصدرت المحكمة حكمها الطعين وأسست هذا الحكم على أنه وان كان القانون قد منح اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 367 لسنة 1954 سلطة تقدير مدى كفاية شهادات التخصص للقيد إلا أن تقديرها ليس مطلقا ويجد حده فى عدم مخالفة القانون أو قاعدة عامة أقرتها اللجنة وليس لها أن تنحرف في ممارسة هذه السلطة التقديرية وأضاف الحكم أن اللجنة المذكورة وافقت على الترخيص لبعض حاملي ذات المؤهل وتخصص المدعي بالقيد فى سجل الكيمائيين الطبيين وهو ما ينبئ عن أن تلك اللجنة لم تلتزم فى عملها وتيرة واحدة وهو مما يجعل قرارها مشوبا بالانحراف بالسلطة.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن القانون رقم 367 لسنة 1954 قد تطلب فضلا عن توافر المؤهلات المطلوبة لمن يبتغي مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكترولوجية أن توافق لجنة فنية نص القانون على تشكيلها وقد استقر قضاء الإدارية العليا أن تقدير تلك اللجنة لقيمة المؤهل يخضع للسلطة التقديرية للجنة بما لا معقب عليها طالما خلا تقديرها من الانحراف بالسلطة.
ومن حيث أن القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكترولوجيا والباتولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية ينص فى المادة الأولى منه على انه لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية للقيام بالأعمال الآتية:-
أ) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيمائية الطبية وإبداء آراء في مسائل أو تحاليل كيمائية طبية وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأي صفه عامه كانت أو خاصة….
وتنص المادة (3) على أن يشترط للقيد فى السجل المنصوص عليه فى المادة (1) أن تتوافر فى الطالب الشروط الآتية:-
أن يكون مصري الجنسية…….
(2) أن يكون حاصلا على :أ) بكالوريوس في الطب والجراحة ………..(ب) أو بكالوريوس في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم ( الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة من إحدى الجامعات المصرية، وكذا على درجة أو شهادة التخصص من إحدى الجامعات المصرية في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية فى البكتريولوجيا أو فى الباثولوجيا حسب الأحوال .(ج) ……………
وتنص المادة (4) على أن تقدر قيمة شهادات التخصص وكذا الدرجات أو الشهادات الأجنبية باعتبارها معادلة للدرجات المصرية لجنة مكونة من وكيل وزارة الصحة العمومية رئيسا ومن أربعة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من وزير الصحة العمومية..
وتنص المادة (6) على أن تنشأ بوزارة الصحة العمومية أربعة سجلات لقيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الاشتراطات المنصوص عليها فى المواد السابقة على أن يخصص سجل لكل من الكيمائيين الطبيين والبكتريولوجين والباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين.
ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أن المشرع حظر على غير المقيدة أسمائهم فى السجل الخاص المعد لذلك فى وزارة الصحة القيام بالأبحاث والتحاليل والاختبارات الكيمائية أو البكتريولوجيه أو الباثولوجية أو ممارسة المهن المتعلقة بها، وأوجب أن تنشأ بوزارة الصحة أربعة سجلات أحدها للكيمائيين الطبيين وآخر للبكتريولوجيين وثالث للباثولوجيين، ورابع للباتولوجيين الاكلينيكيين من الأطباء البشريين وأجاز لمن تتوافر فه الشروط اللازمة طلب القيد فى سجل أو اكثر.
كما أن البين من نصوص القانون أن الحصول على الدرجة الجامعية الأولي (البكالوريوس) فى الطب أو الطب البيطري أو الزراعة أو العلوم أو الصيدلة وإن كان شرطا لازما للقيد فى السجل إلا انه ليس شرطا كافيا فقد استلزم المشرع أيضا الحصول على درجة أو شهادة تخصص في أفرع أو أنواع من الدراسات أو كل إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (4) تقدير مدى قيمتها وكفايتها للقيد فى سجل معين وتتمتع هذه اللجنة فى تقديرها لقيمة درجة أو شهادة التخصص ومدى كفايتها لتوفير العلم والخبرة اللازمة للقيد في السجل بسلطة تقديرية واسعة تجد حدها فى عدم مخالفة القانون وفى التزامها اختصاصها وعدم إساءة استعمال لسلطتها وهو ما يفترض منها سلوك مسلك واحد فى التقدير بالنسبة للمتماثلين فى المراكز القانونية والحاصلين على ذات المؤهل فتلتزم فى عملها بوتيرة واحدة بمعاملة تخصص معين ذات المعاملة فى جميع الأحوال فلا تعدل عن نهج سارت عليه واتبعته إلا لسبب جدي يبرر هذا العدول.
ومن حيث أن المشرع قد أجاز قيد الحاصل على بكالوريوس الطب البيطري فى سجل الكيمائيين الطبيين إذا كان طالب القيد حاصلا بالإضافة إلى البكالوريوس على شهادة أو درجة التخصص في الكيمياء الحيوية ، وكان البادي من الأوراق أن المطعون ضده حاصل بالإضافة إلى بكالوريوس الطب البيطري على درجة الماجستير فى الكيمياء الحيوية.
ومن حيث أن البادي من الاطلاع على قراراي اللجنة الصادرين في 24/3/1994، 7/6/1994 أن سبب رفض اللجنة قيد المطعون ضده فى السجل الذى تقدم للقيد به هو عدم حصول المذكور على المؤهل المطلوب، كما أن الثابت من مذكرة دفاع جهة الإدارة أن اللجنة في تقديرها قد راعت أن شهادة التخصص الحاصل عليها المطعون ضده هي في دم العجول ولا صلة لهذه الشهادة بالكيمياء الطبية الآدمية.
ومن حيث أن جهة الإدارة وقد أفصحت عن أسباب رفضها لقيد المطعون ضده فى سجل الكيمائيين الطبيين فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري لبيان ما إذا كانت مستمدة من وقائع صحيحة تنتج النتيجة التى انتهى إليها قرار اللجنة وتؤدى إليه أم منتزعة من أصول لا وجود لها فى الواقع أو القانون أو هى على فرض وجودها لا تنتج ما انتهى إليه القرار المطعون فيه من نتيجة.
ومن حيث أن البادي من الإطلاع على حافظة مستندات المدعي وما حوته من صور أحكام أن جهة الإدارة قد قامت بقيد مثيل المدعي وقرينه في ذات المؤهل وذات درجة تخصصه وهو السيد/ هشام حسنى احمد الخضراوي (1992) فإن رفض اللجنة قيد المطعون ضده رغم تماثل مركزه القانوني مع من سبق قيده بالفعل لا يكون مستندا إلى أساس، فضلا عن أن ما ساقته جهة الإدارة فى مذكرة دفاعها لرفض قيد المطعون ضده وهو أن موضوع رسالته كان بشأن دم العجول ولا صلة له بالكيمياء الطبية الآدمية هي حجة لا تصلح لرفض القيد لسببين أولهما أن اللجنة المنصوص عليها فى المادة(4) من القانون رقم 267 لسنة 1954 هى لجنة أناط بها، المشرع تقدير قيمة شهادة التخصص كالدبلومات أو شهادات الماجستير أو الدكتوراه من حيث كونها شهادة أو درجة علمية مؤهلة وكافية لتوافر الخبرة اللازمة للقيد فى السجل ولم يوكل المشرع للجنة البحث أو تقدير موضوع الشهادة أو البحث الذى انتهى بالحصول على الدرجة العلمية، ومن ناحية أخرى فإن المشرع وإذ أجاز ابتداء قيد الحاصلين على بكالوريوس العلوم البيطرية أو الزراعية في سجل الكيمائيين الطبيين فإن مؤدى ذلك ولازمة إقرار المشرع بأن شهادة التخصص الذى سيحصل عليها أيا من هؤلاء يمكن بطبيعة الحال- وفى ضوء ما تلقاء من مقررات دراسية- أن تكون متفرعة وذات صلة بالدراسات البيطرية أو الزراعية.
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم فإن قرار الجهة الإدارية المطعون عليه يكون بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سبب صحيح من القانون ومشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة ويكون الحكم المطعون فيه وإذ انتهى إلى الحكم بوقف تنفيذه قد صدر مطابقا لصحيح حكم القانون.

* فهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات

اشترك في القائمة البريدية