الطعن رقم 1927 لسنة 42 بتاريخ : 2000/02/12 الدائرة الرابعة
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فريد نزيه تناغو، محمد عادل حسيب، يسرى هاشم الشيخ، د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 5 /2 /1996 أودع الأستاذ / حمدي محمد بهلول المحامي نائبا عن الأستاذ عبد المعز عبد الله شعيب المحامي بصفته وكيلا عن السيدة / اعتماد محمد يوسف منصور، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1927 لسنة 42 قضائية في الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 27 /12 /1995 في الطعن رقم 891 لسنة 41 قضائية والقاضي برفض الطعن .
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه . وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بعدم قبول الطعن .
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 8/ 7 /1998 والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر جلساتها . وبجلسة 23 /12 /1998 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا .ولقد نظرت هذه المحكمة الطعن بجلسة 20 /2 /1999 والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر جلساتها واستمعت المحكمة إلى إيضاحات ذوى الشان ثم قررت بجلسة 6 /11 /1999 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 23/8/1993 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 658 لسنة 25 قضائية أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية ضد السيدة /اعتماد محمد يوسف لأنها في يومي 3/4/1990 و5/2/1991 بصفتها مدير الإدارة القانونية بهيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية بالإسكندرية بمقر عملها بدائرة المحافظة لم تؤد العمل المنوط بها بدقه بان تخلفت عن الحضور أمام المحكمة التى تنظر أمامها الدعوى رقم 271 لسنة 46 قضائية،المكلفة بمباشرتها، في جلستي 3/4/1990 و5/2/1991 مما ترتب علية تكرار شطبها أهملت صحيفة تجديد الدعوى في مواجهة دفاع المستأنف ضده،مما تكون معه المذكورة قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد1،76،77، 87، من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة 115/4 من قانون رقم الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 والمواد 89،90،93،95، من لائحة العليا بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 200 لسنة 1982 والمادتين 22،23، من القانون رقم 47 لسنة 1973 في شان الإدارات القانونية. وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيا.
ونظرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث حضرت المحكمه وقدمت دفاعها، وبجلسة 26/ 11/ 1994 قضت المحكمة بمجازاة المحاله السيدة /اعتماد محمد يوسف بالخصم من الاجر لمده سبعه أيام،وأسست المحكمة حكمها على انه مناسب إلى المحالة من تخلفها عن الحضور أمام المحكمة المختصة في الدعوى رقم 271 لسنة 46 بجلستي 3/4/1990 و 5/2/1992 مما ترتب عليه تكرار شطبها،ثابت في حقها بإقرارها بعدم حضور الجلستين المشار إليهما وبشهادة السيد / محمد محمد ليله القائم بعمل مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة القومية للاتصالات الذى ارجع هذا الامر إلى إهمالها في أداء عملها، واضافت المحكمة التأديبية أن مناسب إلى المحالة من إهمال مراجعة صحيفة تجديد الدعوى بعدم تداركها إثبات إعلان المستأنف ضده الثاني وتعودها عن تقديم مذكرة دفاع في مواجهة دفاع المستأنف ضده، فقد ثبت في حقها بإقرارها بأن ذلك خطا غير مقصود، ومن خلو أوراق هذه الدعوى مما يفيد ردها على دفاع المستأنف ضده . ومن ثم انتهت المحكمة التأديبية بالإسكندرية إلى إصدار حكمها السالف .
وأقامت الطاعنة الطعن رقم 891 لسنة 41 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بالتقرير المودع بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/1/1995 والذي طلبت في ختامه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 26/11/1994 من المحكمة التأديبية بالإسكندرية القاضي بمجازاتها بخصم سبعه أيام من مرتبها استنادا إلى عدم إعلانها بتقرير الإحالة أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية وسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة وعدم تحقق المخالفات المنسوبة إليها .
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المشار إليه رقم 891 لسنة 41 قضائية حيث حضر كل من الطاعنه وممثل النيابة الإدارية،وبجلسة 27/12/1995 قضت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء برفض الطعن .
وبتاريخ 5/2/1996 أقامت الطاعنة الماثل أمام المحكمة الإدارية العليا رقم 1927 لسنة 42 في الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 27/12/1995 في الطعن رقم 981 لسنة 41 قضائية، وأسست طعنها على بطلان هذا الحكم وكونه مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون حيث أن المادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بأن الإدارات القانونية تضمن بيانا بالعقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على درجة مدير عام ومدير إداره قانونية وهى : الإنذار واللوم والعزل ومن ثم فان المحكمة التأديبية أخطأت في تطبيق القانون حينما قضت بمجازاتها بخصم سبعة أيام من مرتبها لأن هذا الجزاء وهو الخصم من الاجر يخرج عن العقوبات التأديبية الجائز تطبيقها ضدها،ومن ثم فان الحكم المطعون فيه الصادر من دائرة فحص الطعون الذى قضي برفض طعنها في حكم المحكمة التأديبية يكون مخالفا للقانون .وانتهت الطاعنة إلى طلب الحكم بإلغاء هذا الحكم لبطلانه ومخالفة للقانون .
ومن حيث أن الطاعنة تستهدف بطعنها الماثل رقم 1927 لسنة 42 قضائية القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 27/12/1995 في الطعن رقم 891 لسنة 41 قضائية،استنادا إلى بطلان هذا الحكم ومخالفته للقانون .
ومن حيث أن المادة 46 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 الواردة في الفصل الثالث من الباب الأول من قانون مجلس الدولة تحت بند الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا تقضي بأن تنظر دائرة فحص الطعون الطعن المرفوع أمام المحكمة الإدارية العليا وإذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أم باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه ….، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالرفض بأى طريق من طرق الطعن.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة يجرى على أنه إذا أجيز استثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية،فان هذا الاستثناء يجب أن يقف عند الحالات التى ينطوى فيها الحكم النهائي على عيب جسيم وتمثل إهدار العدالة يفقد الحكم وظيفته بفقد أنه أحد أركانه الأساسية .
ومن حيث انه أيا كان وجه الرأي فيما دعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه الصادر من دائرة فحص الطعون من قضائه برفض طعنها على حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية بمجازاتها بالخصم من مرتبها، باعتبار أن هذه العقوبة التأديبية ليست داخله ضمن العقوبات التأديبية بالنسبة لوظيفتها على الإنذار أو اللوم أو العزل،فان هذا العيب حتى وان لحق الحكم المطعون فيه فانه لا يتمخض عن عيب جسيم يمثل إهدار العدالة ولا يؤدي إلى فقدان الحكم الطعون فيه وظيفته بفقدانه أحد أركانه الأساسية، ومن ثم فانه لا يعد من قبيل العيوب الجسيمة المؤدية إلى بطلان الحكم النهائي .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتفت عند مما له البطلان،وهو حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا باعتبار أن دائرة فحص الطعون هى إحدى دوائر هذه المحكمة، فانه أعمالا للمادة 46 من قانون مجلس الدولة بعد حصينا من الطعن عليه . مما يتعين معه رفض الطعن الماثل لعدم استناده إلى أساس صحيح من القانون .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن