الطعن رقم 1928 لسنة 41 بتاريخ : 2000/07/30
____________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : سعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العز وسعيد سيد أحمد( نواب رئيس مجلس الدولة )
* الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 14/3/1995 أودع الأستاذ/ حمدى ابراهيم البدرشيني المحامي بصفته وكيل عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1928 لسنة 41 ق.ع –فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 17/1/1995 فى الدعوى رقم 8715 لسنة 48ق – والذى قضى فيه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جامعة القاهرة مصروفات الطلب العاجل.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 13/4/1998 وبجلسة 9/7/1999 قررت إحالته الى هذه المحكمة فتداولته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* محكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانونا ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حبسها يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 8715 لسنة 48ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 21/9/1994، وطلبت في ختامها : الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع جامعة القاهرة عن منحها مرتبة الشرف فى تقدير نجاحها فى درجة بكالوريوس الطب والجراحة الذى حصلت عليه فى دور ديسمبر سنة 1993 بتقدير جيد جدا – وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بصحيفة دعواها.
وبجلسة 17/1/1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وأسست قضاءها – بعد استعراض نصوص المواد أرقام 172 و196 و197 من القانون رقم 49 لسنة 1972بشأن تنظيم الجامعات، ونصوص المواد أرقام 66و 85و 154من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن اللائحة المذكورة قد تكلفت ببيان سنوات الدراسة بكليات الطب وتقديرات النجاح وشروط الحصول على التقدير مع مرتبة الشرف، ولم تترك ذلك اللوائح الداخلية لكليات الطب، وإذا كان المشرع قد ناط باللوائح الداخلية بيان الأحكام التفصيلية فان ذلك يكون فى الإطار العام الوارد باللائحة التنفيذية بحيث تأتى أحكام اللائحة الداخلية لكل كلية متسقة ومنسجمة مع الأحكام الواردة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وأضافت المحكمة أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قبل تعديلها بالقرار الجمهورى رقم 287 لسنة 1994 – حددت في المادة (154) مدة الدراسة بكليات الطب بخمس سنوات تسبقها سنة إعدادية، ونظمت المادة (85) من اللائحة المذكورة كيفية تقدير نجاح الطلاب في درجة البكالوريوس والشروط الواجب توافرها للحصول على مرتبة الشرف مع استبعاد التقدير العام فى السنة الإعدادية عند حساب تقديرات الطلاب، ويجب التقيد بهذه الأحكام وعدم الخروج عليها بأداة تشريعية أدنى.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وقرارات المجلس الاعلى للجامعات – إذ اعتبرت المحكمة أن السنة الاولى بكلية الطب تماثل السنة الإعدادية – دون سند من القانون – بينما الفرقتين مختلفتين من حيث مواد الدراسة أخذا بنص المادة الثالثة من اللائحة الداخلية لكية الطب الصادرة بقرار وزير التعليم العالى رقم 309 لسنة 1970.
ومن حيث أن القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات – نص فى المادة (172) على أن تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدتها الدرجات العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية، وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد، كل فيما يخصها- تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات.
ولا يمنح تلك الدرجات والدبلومات الا من أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.
وتنص المادة (196) من القانون المشار اليه على أنه تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى وبعد أخذ رأى مجلس الجامعات وموافقة المجلس الاعلى للجامعات.
وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والاحكام العامة المشتركة بين الجامعات، وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها، وتنظيم هذه اللائحة، علاوة على المسائل المحددة فى القانون المسائل الاتية بصفة خاصة، … 6) بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليها ………..
وتنص المادة (197) من القانون سالف البيان – على أنه تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة – لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الاعلى للجامعات.
وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة، وذلك فى حدود القانون ووفقا للاطار أو النظام العام المبين فى اللائحة التنفيذية والمسائل الاتية بصفة خاصة:…………………… 4) الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد ………….
وتنص المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 – بعد تعديلها بالقرار رقم 370 لسنة 1989 – على أن يقدر نجاح الطالب فى درجة الليسانس ممتاز – جيد جدا- جيد – مقبول ويحسب التقدير العام للطلاب فى درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصلوا عليها فى كل السنوات الدراسية، كما يتم ترتيبهم وفقا لهذا المجموع.
ويمنح الطالب مرتبة الشرف اذا كان تقديره النهائي ممتاز أو جيد جدا وعلى الا يقل تقديره العام فى أية فرقة من فرق الدراسة عدا الفرقة الإعدادية عن جيد جدا، ويشترط لحصول الطالب على الشرف الا يكون قد رسب فى أى امتحان تقدم له وأية فرقة عدا الفرقة الإعدادية.
وتنص المادة (154) من اللائحة المذكورة – بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1994 على أن مدة الدارسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة ست سنوات وكان نص تلك المادة قبل التعديل مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة خمس سنوات تسبقها سنة إعدادية .
ومن حيث أن مفاد النصوص السابقة ان قانون تنظيم الجامعات أناط باللائحة التنفيذية له وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام القانون وبيان النظم والاحكام العامة المشتركة بين الجامعات والكليات والمعاهد المتماثلة، وتحديد الدرجات والشهادات العملية والدبلومات، والشروط اللازمة للحصول عليها، بينما أناط باللوائح الداخلية للكليات بيان الإطار الخاص للكلية أو المعاهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة والخاصة بها – بما لا يخل بالاطار العام الذى حددته اللائحة التنفيذية للقانون.
ومن حيث أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار اليها قد حددت تقديرات النجاح فى درجة البكالوريوس، وقضت بمنح الطالب مرتبة الشرف إذ كان التقدير النهائى ممتاز أو جيد جدا بشرط الا يقل تقديره العام فى أيه فرقة من فرق الدراسة عدا الفرقة الإعدادية عن جيد جدا، وكانت المادة (154) من اللائحة المذكورة قبل تعديلها بالقرار الجمهورى رقم 287 لسنة 19954 قد حددت مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة بخمس سنوات تسبقها سنة إعدادية – الا أن التعديل الذى أورده القرار الجمهورى المشار اليه بجعل مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة ست سنوات- لا ينفذ الا من تاريخ العمل بأحكامه، ولا يجوز العمل به بأثر رجعى، ولا وجه للحجاج بما تضمنته اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة القاهرة الصادرة بقرار وزير التعليم العالى رقم 887 لسنة 1981- من اعتبار مدة الدارسة بالكلية ست سنوات لا خمس سنوات مسبوقة بسنة إعدادية – لأن تحديد سنوات الدراسة اللازمة للحصول على بكالوريوس الطب والجراحة هو اختصاص محجوز للائحة التنفيذية لقانون الجامعات باعتباره من الأحكام المشتركة بين كليات الطب – ومن الشروط العامة للحصول على المؤهل – وهو أمر لا يجوز الاختلاف فيه بين الكليات المتماثلة لما يؤدى اليه من اخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين من تماثلت مراكزهم القانونية من المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات، ولا وجه كذلك للاحتجاج بما قرره المجلس الاعلى للجامعات بجلسته رقم 325 فى10/12/1990 – من الأخذ بنتائج الفرقة الاولى فى الاعتبار عند حساب مرتبة الشرف – ذلك أن المجلس المذكور لا يملك تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها تخرجت من كليه الطب بجامعة القاهرة عام 1993، وحصلت فى الفرقة الاولى على تقدير جيد، وفى الثانية على جيد جدا وفى الثالثة على ممتاز وفى الرابعة والخامسة والسادسة علي تقدير جيد جدا، ولم ترسب فى أية فرقة دراسية، ومن ثم تكون قد استوفت الشروط المقررة قانونا للحصول علي مرتبة الشرف. واذ انتهى المطعون فيه الى تلك النتيجة فان الطعن الماثل يكون غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
* هذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت جامعة القاهرة المصروفات