الطعن رقم 1944 لسنة 47 بتاريخ : 2000/11/02 الدائرة الأولي
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 2/11/2000 أقام المستشكل هذا الإشكال بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، طالبا فى ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه وفقا مطلقا مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المستشكل ضده بالمصروفات
وقد قيد الإشكال أمام المحكمة على النحو الثابت بمحضر جلستها بتاريخ 2/11/2000، حيت أبدى مفوض الدولة الرأى القانونى فى الإشكال، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن المستشكل قد أقام إشكاله على سند من القول بأن الحكم المستشكل فى تنفيذه قضى فى طعن لم تنعقد فى شأنه الخصومة لعدم إعلان صحيفته إعلانا صحيحا، فإن ما يثيره المستشكل لا ينهض سنداً قانونيا مقبولا للإشكال فى تنفيذ الحكم بوقف تنفيذه، باعتبار أن الإشكال فى تنفيذ الحكم إنما ينصرف إلى أمور استجدت بعد صدور الحكم، تحول دون تنفيذه. وهو ما لا يتوافر فى الموضوع الماثل. ومن ثم يتعين الحكم برفض الإشكال وإلزام المستشكل المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الإشكال فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) فى الطعن رقم 1321 لسنة 47 القضائية عليا بجلسة 1/11/2000 وإلزام المستشكل المصروفات.