الطعن رقم 1947 لسنة 47 بتاريخ : 2000/12/10 الدائرة الخامسة
________________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 4/11/ 2000 أودع الأستاذ / لبيب أحمد عطاره المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن السيد / رفعت على بهرام الرميسى تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الشق العاجل من الدعوى رقم 215 لسنة 23 القضائية بجلسة 2/11/2000، الذى قضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، و ألزمت المدعى المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هينة مفوضى الدولة، لتقديم تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها. وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن، إحالته إلى دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، لتقضى بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم باستبعاد المطعون ضده الخامس د. محمد أحمد محمد صالح (فئات – مستقل ) من كشوف المرشحين لإعادة انتخابات مجلس الشعب لعام 2000 عن الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة طلخا. وفى الموضوع بإحالة هذا الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان طبقا للمادة (286) من قانون المرافعات.
وقد قيد هذا الطعن برقم 1946 لسنة 47 القضائية عليا.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول ترشيح المطعون ضده (السيد / محمد أحمد محمد صالح) لعضوية مجلس الشعب مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/11/2000 حيث قررت إصدار حكمها بجلسة 7/11/2000، وفيها قررت المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لأسباب سجلتها فى (رول الجلسة) حاصلها أنه سبق للمحكمة الإدارية العليا أن قضت بعدم أحقية مزدوج الجنسية فى الترشيح لانتخابات عضوية مجلس الشعب، إذ يشترط أن يكون المرشح صاحب جنسية وحيدة وهى الجنسية المصرية بحيث إذا جمع بينها وبين جنسية أجنبية، فقد الحق فى الترشيح، وهذا الشرط هو شرط صلاحية للاستمرار فى عضوية المجلس، وأنه إذ كان السيد / محمد أحمد محمد صالح يحمل الجنسية الألمانية بجانب جنسيته المصرية، فمن ثم يتعين استبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشعب لافتقاده شرطا من شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب لجمعه بين الجنسيتين المذكورتين وقت تقدمه بأوراق ترشيحه ووقت صدور القرار المطعون فيه، وأن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا المذهب وبالمخالفة لأحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة فى هذا الشأن. وأمرت المحكمة (دائرة فحص الطعون) بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) لنظره بجلسة 12/11/ 2000، وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحضر جلستها.
وكان الأستاذ / لبيب أحمد عطارة المحامى بصفته وكيلا عن السيد / محمود على على الخطيب قد أودع تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الشق العاجل من الدعوى رقم 214 لسنه 23 القضائية بجلسة 2/11/2000 الذى قضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعى المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها. وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن، إحالته إلى دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، لتقضى بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والحكم باستبعاد المطعون ضده الخامس (د. محمد أحمد محمد صالح ) (فئات – مستقل ) من كشوف المرشحين لإعادة انتخابات مجلس الشعب لعام 2000 عن الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة طلخا. وفى الموضوع بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان طبقا للمادة (286) من قانون المرافعات.
وقد قيد هذا الطعن برقم 1947 لسنة 47 القضائية عليا .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول ترشيح المطعون ضده (السيد/ محمد أحمد محمد صالح) لعضوية مجلس الشعب مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/11/2000 حيث قررت إصدار حكمها بجلسة 7/11/2000 وفيها قررت المحكمة وكف تنفيذ الحكم المطعون فيه لأسباب سجلتها فى رول الجلسة على ذات النهج ما كانت قد سجلته من أسباب فى (رول الجلسة) الخاص بالطعن رقم 1946 لسنة 47 القضائية سالف البيان، وأمرت بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 12/11/2000، وبتلك الجلسة نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحضر جلستها. وبجلسة 19/11/2000 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 1947 لسنة 47 القضائية إلى الطعن رقم 1946 لسنة 47 القضائية ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 3/12/2000، مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوع، حيث تقدم خلال هذا الأجل محامو الخصوم بمذكراتهم. وبجلسة 3/12/2000 قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 10/11/2000، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
ومن حيث إن الوقائع تتحصل – على ما تبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر أوراق الطعنين – فى أنه بتاريخ 1/11/2000 أقام المدعى السيد/ رفعت على بهرام الرميسى الدعوى رقم 215 لسنة 23 القضائية، كما أقام المدعى السيد / محمود على على الخطيب الدعوى رقم 214 لسنه 23 القضائية بعريضتين أودعتا قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ضد المطعون ضدهم طالبين الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس اللجنة العامة بالدائرة الانتخابية الخامسة بمحافظة الدقهلية ومقرها مركز شرطة طلخا فيما تضمنه من إعادة الانتخابات بالنسبة للمدعى عليه الأول محمد أحمد محمد صالح لعضوية مجلس الشعب والحكم باستبعاده من كشوف المرشحين لإعادة الانتخابات يوم السبت الموافق 4/11/2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليه الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال المدعيان شرحا للدعويين: إنهما تقدما للترشيح لانتخابات مجلس الشعب عام 2000 عن دائرة طلخا ومقرها مركز شرطة طلخا، وأجريت الانتخابات بتاريخ 29/10/2000 وأسفرت عن تقرير الإعادة بين أربعة من المرشحين منهم المدعى عليه الأول السيد /محمد أحمد محمد صالح الذى يتجنس بالجنسية الألمانية، وهو بذلك يفتقد لشرط أساسى من شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب، باعتبار أن تجنسه بالجنسية الأجنبية من شأنه عدم أحقيته فى أداء الخدمة العسكرية، وبالتالى – ومن باب أولى – لا يحق له الترشيح لعضوية مجلس الشعب وذلك حفاظا على أسرار وأمن الدولة.
وبجلسة 2/11/2000 قضت المحكمة فى كلتا الدعويين بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعى مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها. وشيدت المحكمة قضاءها فى الدعويين على أساس أن حقيقة ما يهدف إليه كل من المدعيين هو الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من الجهة الإدارية المدعى عليها بقبول ترشيح المدعى عليه الأول لعضوية مجلس الشعب لازدواج جنسيته، وما يترب على ذلك من آثار، أخصها استبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات الإعادة المحدد لها يوم 4/11/ 2000، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه. وأوردت المحكمة بحكميها أن المستفاد من نص المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، أن المشرع حدد الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب، ومنها ضرورة أن يكون المتقدم للترشيح مصرى الجنسية من أب مصرى، ويترتب على افتقاد هذا الشرط عدم جواز قبول الترشيح، وأما من يتوافر فى شأنه هذا الشرط بالإضافة إلى باقى الشروط المحددة بنص المادة الخامسة من القانون المشار إليه، فإنه يكون من حقه الترشيح لعضوية مجلس الشعب، ويتعين قبول الطلب المقدم منه فى هذا الشأن. ولا لنال من ذلك الحق المقرر له فى الترشيح أن يكون قد اكتسب جنسية أخرف بالإضافة إلى جنسيته المصرية، طالما إنه مازال محتفظا بها ولم يتم إسقاطها عنه طبقا للقواعد المقررة قانونا، لأن اكتسابه جنسية أخرى ليس من شأنه بذاته إسقاط الجنسية المصرية عنه، مما يفقده – لو تحقق – أحد الشروط الأساسية الواجب توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب. والقول بعكس ذلك من شأنه إضافة شرط جديد إلى شروط الترشيح لم يتضمنه النص. وأنه من الواجب التقيد بالأحكام المقررة فى التشريع دون الإضافة إليها أو التعديل فيها، وهو ما يتفق وحكم المادة (1) من قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 111 لسنه 1983 والتى قررت الاحتفاظ للمتجنس بجميع حقوقه الدستورية والقانونية التى كاف يتمتع بها قبل التجنس طالما احتفظ له بجنسيته المصرية.
ومن حيث إن مبنى الطعنين فى الحكمين المطعون فيهما هو الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، وذلك على سند من أن المطعون ضده تجنس بالجنسية الألمانية مما يفقده الحق فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب حتى ولو كان محتفظا بالجنسية المصرية، وأن الثابت من الأوراق ومن المستندات المقدمة والشهادة المستخرجة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية إدارة الهجرة والجنسية قسم الجنسية ملف رقم 23/56/20706، أنه بتاريخ 17/10/1998 أذن للسيد / محمد أحمد محمد صالح من مواليد الدقهلية فى يوم 29/5/1958 وهو مصرى الجنسية بالتجنس بالجنسية الألمانية بالقرار الوزارى رقم 9429 لسنة 1998. فانه ولئن اعتبر محتفظا بالجنسية المصرية ويعامل بوصفه مزدوج الجنسية بناء على طلب الاحتفاظ بجنسيته المصرية المقدم منه طبقا للمادة (10) من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنه 1975، إلا أن نص المادة (90) من الدستور تلزم عضو مجلس الشعب بأداء القسم أمام المجلس بالمحافظة على سلامة الوطن ورعاية مصالح الشعب، وإنه لا يمكن أن يكون الولاء للوطن شركة مع وطن غيره أو شعب خلاف شعب مصر، كما أن مفاد أحكام الدستور لا يمكن تفسيرها على أنها تجيز أن ينوب عن الشعب ويعبر عن إرادته وينبض بنبضه ويشعر بآلامه إلا من كان خالص المصرية، وأن المطعون ضده الخامس يكون قد افتقد بذلك شرطا دستوريا لازما لقبول أوراق ترشيحه لمجلس الشعب.
ومن حيث إنه إذ كان الدستور – بما نص عليه فى المادة (68) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى -قد أكد، على ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، على أن هذا الحق فى أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعا لا يتمايزون فيما بينهم فى مجل حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى، ولا فى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية ولا فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها؛ إذ ينبغى دوما أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها، ومجلس الدولة هو، بنص المادة (172) من الدستور، قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية، ما فتئ قائما عليها باسطا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها. (حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 7 لسنة 20 القضائية تنازع الصادر بجلسة 6/5/2000، وحكمها فى القضية رقم 224 لسنة 19 القضائية دستورية الصادر بجلسة 9/9/2000). وإذا كان نص المادة (93) من الدستور يجرى على أن يختص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه بعد تحقيق تجريه محكمة النقض فى هذا الخصوص فإن هذا الاختصاص لا يستنزف اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المتعلقة بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية بالمعنى الفنى الدقيق، والتى تقوم على أساس من إرادة الناخبين، أخذاً بعين الاعتبار أن الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلمانى لمجلس الشعب مستمد كلاهما من أحكام الدستور بيد أنه ينبغى دوما تطبيق نصوص الدستور على نحو يحقق التناسق والانسجام بينها وهو ما فتئت المحكمة الدستورية العليا على تأكيده فى قضاء مستقر لها. ومن ثم فإن القرارات الإدارية التى تسبق عملية الانتخاب، بالمعنى الفنى الاصطلاحى، لا تتمخض عملا تشريعيا أو برلمانيا مما يختص به البرلمان وإنما هى من الأعمال الإدارية التى تباشرها جهة الإدارة فى هذا المقام. وليس فى اضطلاع الجهة الإدارية بهذه الأعمال أو فى الرقابة القضائية على سلامة قراراتها الصادرة فى هذا الشأن ما يعنى مساسا باختصاص البرلمان أو انتقاصا لسلطاته، ذلك أن المجلس النيابى لا يستأثر حقيقة بشئون أعضائه ومصائرهم إلا بعد أن تثبت عضويتهم الصحيحة به النابعة من إرادة الناخبين على هدى ما تسفر عنه الآلية الدستورية المقررة بالمادة (93) من الدستور. كما أن الفصل فى سلامة القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الإعداد للعملية الانتخابية – بالمفهوم الفنى الاصطلاحى الدكيق لهذه العملية الانتخابية – هو فى الأصل اختصاص قضائى لا يفترق عن غيره من الاختصاصات القضائية فلا تنأى القرارات الصادرة فى هذا الشأن عن الرقابة القضائية أو تنسلخ عنها. و إذا كان قاضى المشروعية، المهيمن دستوراً على كافة مناحى المنازعات الإدارية، حريصا على اختصاصه نزولاً على أوامر النصوص الدستورية، فإنه لا يقل حرصا على ألا يتجاوز اختصاصه تطاولاً على اختصاص تقرر لجهة أخرى. فقاضى المشروعية يلزم نفسه قبل غيره بأن يكون معبراً صادقا عن حقيق إرادة المشرع، فى مختلف مدارج التشريع دستوراً كان أو قانونا، فيمارس اختصاصه كاملا ولا يتعداه، انحناء لصحيح حكم المشروعية ونزولاً على اعتبارات سيادة القانون.
ومن حيث إن هذه المحكمة تختص بنظر الطعنين الماثلين باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل فيهما إذ إن محلهما قرار إدارى بعناصره المستقر عليها، صادر من الجهة الإدارية المختصة قبل بدء العملية الانتخابية بالمعنى الفنى الدقيق لها، وأنه ليس من واقع مادى أو قانونى، نشأ لاحقا للقرار المطعون فيه، ما يمكن أن يكون من شأنه أن يحجب عن هذه المحكمة اختصاصا شرع لها أو يقيده أو يحول بينها وبين الفصل فى النزاع الماثل.
ومن حيث إنه وإذ توفرت للطاعنين المصلحة فى الاستمرار فى الاحتكام إلى قاضى المنازعة الإدارية للفصل فى مدى مشروعية القرار المطعون فيه وترتيب آثاره، أخذاً بعين الاعتبار تعلق الأمر بشروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب، وارتباطه بالحقوق الدستورية، فإن هذه المحكمة لا تملك أن تنزل عن ممارسة اختصاصها المقرر دستوراً، بل يتعين عليها أن تنزل على المنازعة الماثلة صحيح حكم المشروعية.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنه 1972 فى شأن مجلس الشعب تنص على أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب الآتى :
1- أن يكون مصرى الجنسية …………
ومفاد هذا النص – وحسبما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا – أنه يشترط لعضوية مجلس الشعب المصرى أن يكون المرشح صاحب جنسية وحيدة متفردة، هى الجنسية المصرية.
ومن حيث إن الجنسية المصرية – وفقا لصريح أحكام المادة (6) من الدستور – التى تضفى على من يتمتع بها وصف المواطن المصرى، أمر يختص به القانون وحده الذى ناط به الدستور أمر تنظيمها، وهى صفة غالية وشرف لا يدانيه شرف، يترتب عليها تمتع الشخص بحقوق المواطنة والمشاركة فى إدارة الشئون العامة للوطن وللشعب التى تستلزم الولاء العميق والتام لهذا الوطن، بحسبان الجنسية، على نحو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، هى رابطة سياسية وقانونية تربط بين الفرد والدولة يتعهد بمقتضاها الفرد بالولاء وتتعهد الدولة بالحماية. والجنسية بهذه المثابة هى التى يتحدد على أساسها الركن الأصيل لقيام الدولة، إذ بها يتحدد الشعب، وشعب مصر هو الذى يقوم عليه وبه كيان دولة مصر.
ومن حيث إن المادة (10) من قانون الجنسية المشار إليه تنص على أنه لا يجوز للمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبراً مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال، ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا للمادة (16) من هذا القانون. ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه. ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية. والمستفاد من النص السابق أن المشرع رتب على تجنس المصرى المأذون له بالتجنس بالجنسية الأجنبية زوال الجنسية المصرية عنه، ومنح للمتجنس بالجنسية الأجنبية حق طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال الفترة التالية مباشرة لاكتسابه الجنسية الأجنبية، وحدد المشرع هذه الفترة بمدة لا تزيد على سنه من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، فإذا أعلن المتجنس رغبته فى الاحتفاظ بالجنسية المصرية ظل مصريا، بيد أن المشرع أورد قيداً جوهريا على حق المتجنس فى طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية وذلك بان اشترط لممارسة هذا الحق أن يتضمن الإذن بالتجنس الصادر له من وزير الداخلية، النص على جواز احتفاظه بالجنسية المصرية. كما تقضى المادة (18) فى الفقرة الثانية منها بأنه كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الأذن له فى ذلك . وطبقا لهذا النص لا يستمد الشخص الذى فقد الجنسية المصرية بالتجنس بجنسية أجنبية بعد حصوله على إذن بذلك حقه فى رد الجنسية مباشرة بمجرد تقديمه طلبا بذلك وإنما يستمده من القرار الصادر من وزير الداخلية الذى خوله النص سلطة تقديرية فى رد الجنسية المصرية لمن فقدوا إياها باكتسابهم جنسية أجنبية دون احتفاظهم بالجنسية المصرية، سواء لأن الإذن الصادر لهم بالتجنس بجنسية أجنبية لم يجز لهم الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو أجاز لهم الاحتفاظ بالجنسية المصرية ولم يمارسوا حقهم فى طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال المهلة المحددة قانونا لذلك. وتنص المادة (19) على أنه لا يكون للدخول فى الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أوردها أى أثر فى الماضى ما لم ينص على غير ذلك واستناداً إلى نص فى القانون.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الخامس قد أذن له بتاريخ 17/10/1997 بالتجنس بالجنسية الألمانية مع عدم احتفاظه بالجنسية المصرية وذلك بموجب قرار وزير الداخلية رقم 9429 لسنه 1998 فمن ثم تكون الجنسية المصرية قد زالت عنه طبقا لصريح نص المادة (10) من قانون الجنسية سالف البيان، وإذ لم يصدر قرار من وزير الداخلية برد الجنسية المصرية إليه وفقا لما تقضى به المادة (18) فإنه يكون قد افتقد بذلك شرطا جوهريا من الشروط اللازم توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب. ولا يقدح فى ذلك ما أوردته مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بكتبها الصادرة بتواريخ 2/11 و9/11 و11/11/2000 المودعة ملف الطعنين من أن المطعون ضده الخامس اعتبر محتفظا بجنسيته المصرية وأنه يعامل بوصفه مزدوج الجنسية استناداً إلى طلب الاحتفاظ بجنسيته المصرية المقدم منه طبقا للمادة (10) من قانون الجنسية، إذ إن ذلك على الرغم من تناقضه مع قرار وزير الداخلية الصادر بالإذن له بالتجنس بالجنسية الألمانية مع عدم احتفاظه بالجنسية المصرية، فإنه يخالف صريح حكم القانون الذى يقضى بأن ممارسة الحق فى طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال المهلة المحددة قانونا إنما يقتصر على من تضمن الإذن الصادر له من وزير الداخلية بالتجنس بجنسية أجنبية إجازة احتفاظه بالجنسية المصرية وهو الأمر الذى لا ينطبق على حالة المطعون ضده الخامس مما لا يصح معه الاستناد إلى هذا الطلب والتعويل عليه للقول بثبوت الجنسية المصرية له.
ومن حيث إنه لما سبق، ولما كان من شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب المصرى أن يكون المرشح صاحب جنسية وحيدة هى الجنسية المصرية، وهذا الشرط ليس فقط شرطا للانتساب إلى مجلس الشعب، وإنما هو شرط صلاحية للاستمرار فى عضوية هذا المجلس وكان المطعون ضده الخامس مفتقداً لهذا الشرط وقت تقدمه بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب ووقت صدور القرار المطعون فيه، فإنه لا يعتد بأى تغيير يطرأ على حالته بعد تقدمه بطلب الترشيح.
ومن حيث إنه وقد ذهب الحكم الطعين غير هذا المذهب السابق، فإنه يكون قد أخطأ السبيل، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح المطعون ضده الخامس لعضوية مجلس الشعب، وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقبول ترشيح المطعون ضده الخامس لعضوية مجلس الشعب، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.