الطعن رقم 1971 لسنة 45 بتاريخ : 2000/11/26
____________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د.فاروق عبد البر وأحمد عبد لفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
فى يوم الإثنين الموافق 25 من يناير سنة 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كلاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1971 لسنة 45 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة طنطا) بجلسة 29/11/1998 فى الدعوى رقم 579 لسنة 6 القضائية المقامة من المطعون ضده، القاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطب و أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها. وطلب الطاعنون للأسباب التى استندوا إليها فى تقرير الطعن قبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17 من يناير سنة 2000 وتدوول نظر الظعن أمامها على الوجه المبين بالمحاضر، حيت قررت بجلسة 7 من أغسطس سنة 2000 إحالته إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا. وبجلسة 1 من أكتوبر لسنة 2000 نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحضر الجلسة حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/11/2000 وفيها أرجئ أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حث إن الطعن رفع صحيحا فى الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تتحصل – بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق والمستندات المقدمة – فى أنه فى يوم 11 من نوفمبر سنة 1998 أقام حامد عبد الحميد النجومى الدعوى رقم 579 لسنة 6 القضائية أمام محكمه القضاء الإدارى (دائرة طنطا) طعنا على قرار استبعاده من عضوية مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع ببلتاج – مركز قطور – محافظة الغربية. وقال شرحا لدعواه : إنه فى أعقاب صدور المنشور الإدارى رقم (1) من إدارة الشئون المركزية للجمعيات و الاتحادات و المؤسسات الخاصة، متضمنا حظر الجمع بين العمل فى المصالح الحكومية وعضوية مجالس إدارات الجمعيات الأهلية المشهرة، أرسلت مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية كتابا مؤرخا فى 12 من أكتوبر سنة 1998 إلى جمعيه تنمية المجتمع ببلتاج بالغربية تطلب استبعاده من عضويه مجلس إدارة الجمعية، لكونه رئيسا لوحدة القضايا بالوحدة المحلية بقطور، ولا يجوز طبقا للمنشور السالف أن يجمع بين هذا العمل وعضوية مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية المشهرة. ونعى المدعى على قرار استبعاده من عضوية مجلس إدارة الجمعية المذكورة مخالفته للقانون لاستناده إلى تفسير خاطئ لنص المادة ( 50 مكررا) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964، المضافة بالقانون رقم 36 لسنة 1994، والتى لن تحظر عضوية مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية على كافة العاملين بالجهات الإدارية ولكن على طائفة منهم، وهم من يعملون بالجهات التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها، وهو ليس منهم، مما يجعل قرار استبعاده غير قائم على أساس صحيح من أحكام القانون. وبجلسة 29/11/1998 أصدرت محكمة القضاء الإدارى (دائرة طنطا) حكما بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها. وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن حظر الجمع بين العمل في الجهات الإدارية وعضويه مجلس إدارة الجمعية الأهلية، يقتصر على العاملين بالجهات الإدارية التى تتولى الرقابة أو التوجيه أو الإشراف على الجمعية أو تمويلها وهو ما لا ينطبق على المدعى الذى يعمل بالوحدة المحلية بمركز قطور محافظه الغربية الأمر الذى يجعل القرار المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من القانون ويتوافر بذلك ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه كما يتوافر ركن الاستعجال إذ يترب على تنفيذ القرار حرمان المدعى من مباشرة حقوقه الدستورية. وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها المشار إليه.
وإذ لم يرتض الطاعنون هذا الحكم فقد سعوا إلى إقامة الطعن الماثل ناعين على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك أن المشرع لم يحدد الجهات التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعيات أو تمويلها، وأن مجلس المحافظين أصدر تعليماته بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25 من فبراير سنة 1998 بألا يتضمن تشكيل مجالس إدارات الجمعيات أيا من موظفى الجهاز الإدارى بالدولة، وبناء على ذلك صدر بتاريخ 16 من مايو سنة 1998 المنشور الدورى رقم (1) الذى حظر على العاملين بديوان عام وزاره الشئون الاجتماعية ومديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات و غيرها من المصالح الحكومية الجمع بين عملهم وعضوية مجالس إدارات الجمعيات الأهلية المشهرة؛ وهو ما جرى تطبيقه على المدعى باعتباره من العاملين بالوحدة المحلية بقطور، والتى تقع فى دائرتها الجمعية التى يشارك فى عضوية مجلس إدارتها.
ومن حيث إن تقدير مشروعية القرار المطعون فيه إنما يكون فى ضوء ظروف وملابسات إصداره والقوانين المعمول بها آنذاك، وقد صدر هذا القرار مستندا إلى نص المادة (50 مكررا) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنه 1964 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1994، والتى يجرى نصها على أن لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية المجالس الشعبية المحلية اللى تقع فى دائرتها الجمعية. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بإحدى الجهات الإدارية المختصة أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف والتوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها.
ومن حيث إن التمتع بعضوية مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية هو ثمرة طبيعية ونتاج قانونى لحق تكوين الجمعيات، وإعمال لحق الانتخاب والترشيح وواجب المساهمة فى الحياة العامة، وجميعها حقوق دستورية لا يجوز الحد منها أو انتقاصها إلا لمصلحه عامة فى حدود القانون، كما أنها حقوق لا تتقبل بطبيعتها من القيود إلا ما كان هادفا للمصلحة العامة ومستوحيا تلك الأغراض، وأنه على هدى من هذه المبادئ لا ينبغى تفسير ما ورد بالمادة (50 مكررا) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشار إليها على أنه ينتقص من حق المتمتعين بعضوية المجالس الشعبية المحلية أو العاملين فى الجهات الإدارية، فى الاشتراك فى تكوين الجمعيات والمساهمة بصورة إيجابية فى العمل التطوعى، أو يفرض حظرا مطلقا على هؤلاء فى تبوء عضوية مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وإنما قصد إلى الموازنة بين حقوق الأفراد فى إدارة الجمعيات الأهلية التى يشاركون فى تكوينها، وسلطة الإشراف والرقابة على هذه الجمعيات، وعمد إلى تغلب المصلحة الأولى بالرعاية عند قيام مظنة التأثير على حسن أدائها؛ فكان حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية الأهلية والتمتع بعضوية المجالس الشعبية المحلية التى تقع الجمعية فى دائرتها، أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية الأهلية والعمل بإحدى الجهات الإدارية المختصة بالجمعيات وهى الجهات التى أوردها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 932 لسنة 1966 باللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 2222 لسنة 1967 فيما يأتى. (أ) وزارة الشئون الاجتماعية (ب ) المحافظة (ج) الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بوزارة الشئون الاجتماعية (د) صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات (هـ) مديرية الشئون الاجتماعية المختصة، ثم كان أخيرا عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بإحدى الجهاد التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها؛ وإذ كانت هذه الجهات تستعصى على الحصر فإن المرجع فى تحديدها يكون بالرجوع إلى القوانين واللوائح المنظمة لشئونها، فإن بان منها أن لهذه الجهة اختصاصا فى الإشراف والرقابة على الجمعيات امتنع على العاملين بتلك الجهات التمتع.بعضوية مجلس إدارة إحدى الجمعيات التى تخضع لرقابتها وإشرافها.
لما كان ذلك وكانت المادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية، قد جعلت لكل وحدة محلية فى حدود اختصاصها سلطه التفتيش الفنى والمالى على كافة المؤسسات والوحدات الاجتماعية الأهلية والحكومية و إجراء التنسيق اللازم بين مشروعاتها، وكان المطعون ضده يعمل رئيسا لوحده القضايا بالوحدة المحلية بمركز قطور – محافظة الغربية – وهو ذات المركز الذى تقع به جمعية تنمية المجتمع المحلى والتى يشارك فى عضوية مجلس إدارتها، فإن قرار استبعاده من عضوية مجلس إدارة الجمعية يكون قائما على صائب حكم القانون ويكون الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر مستوجبا الإلغاء مع القضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.