الطعن رقم 1973 لسنة 47 بتاريخ : 2000/12/07 الدائرة الأولي
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ جمال السيد دحروج، فاروق على عبد القادر، محمد أحمد الحسينى، عادل محمود زكى، جودة عبد المقصود فرحات، كمال زكى اللمعى، أحمد عبد العزيز تاج الدين، د. فاروق عبد البر، على فكرى حسن، السيد محمد السيد الطحان نواب رئيس المجلس
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 4/11/2000 أودع الأستاذ ……..المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا، وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1973 لسنة 47 ق. عليا، وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الأولى) بجلسة 2/11/2000 فى الدعوى رقم 90 لسنة 55 القضائية، القاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وبقبول طلب التدخل، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن، وللأسباب الواردة فيه الحكم أولا: بقبوله الطعن شكلاً، ثانياً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثالثا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، رابعاً: إلزام المطعون ضده المصروفات، والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى المطعون فى حكمها، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون – الدائرة الأولى – على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث قررت بجلسة 6/11/2000 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وأمرت بإحالة الطعن إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا (موضوع) لنظره بجلسة 12/11/2000، حيث نظرته هذه المحكمة بالجلسة المشار إليها، وفيها قررت إحالة الطعن إلى الدائرة المشكلة طبقاً لحكم المادة (54 مكرراً) من قانون مجلس الدولة، لنظره بجلسة 7/12/2000مع تكليف قلم الكتاب بإخطار من لم يحضر من الخصوم.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى، ارتأت فيه العدول عن المبدأ الذى قررته المحكمة الإدارية العليا بجلسة 19/1/1991فى الطعن رقم 2005 لسنة 39ق. عليا والتأكيد على ما سبق أن قررته ذات المحكمة بجلسة 17/11/1990فى الطعن رقم 178 لسنة 37ق. عليا، من اعتبار التخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية مانعاً من الترشيح لعضوية مجلس الشعب.
وبجلسة 7/12/2000نظر الطعن أمام الدائرة المشكلة طبقاً لحكم المادة (54مكرراً) من قانون مجلس الدولة، وذلك على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث حضر الوكيل عن الطاعن وأبدى دفاعه وقدم مذكرة، وقررت الدائرة إصدار الحكم آخر الجلسة، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن مجمل عناصر هذه المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده الثانى السيد/ ………… أقام الدعوى رقم 90 لسنة 55القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، وبتاريخ 4/10/2000طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية باعتماد كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب التى ستجرى فى الفترة من 18/10/2000حتى 15/11/2000، فيما تضمنته من إدراج اسم السيد/………. ضمن المرشحين عن الدائرة رقم (14) القاهرة، ومقرها قسم شرطة الجمالية ومنشية ناصر تحت رقم (3)، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها استبعاده من كشوف المرشحين على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذكر المدعى بياناً لدعواه، أنه تقدم بأوراق ترشيحه عن الدائرة رقم (14) القاهرة ومقرها قسم شرطة الجمالية ومنشية ناصر، مستوفياً كافة الأوراق المطلوبة، كما تقدم السيد/ …………… بأوراق ترشيحه عن ذات الدائرة بأوراق غير مستوفاة، حيث لم يقدم ما يفيد أداءه الخدمة العسكرية الإلزامية أو دليل الإعفاء من أدائها نهائياً طبقاً للقانون، فهو تهرب من أدائها حتى ضبط وقدم للمحاكمة العسكرية فى القضية رقم 1284 لسنة 1998، وحكم عليه بجلسة 10/5/1998بتغريمه ثلاثة آلاف جنيه، ورغم عدم توافر شروط الترشيح فى شأنه فقد قبلت مديرية الأمن أوراق ترشيحه، اعتمدها وزير الداخلية، وأدرج اسمه ضمن كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة (14) المشار إليها تحت رقم (3) رمز السيارة، ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته القانون، وبناء عليه طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر، وقد طلب الحاضر عن المدعى عليه (الطاعن بالطعن الماثل) ………………. ، قبول تدخله انضمامياً فى الدعوى إلى جانب جهة الإدارة طالباً رفض الدعوى.
وبجلسة 2/11/2000 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً وبقبول طلب تدخل الطاعن، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام جهة الإدارة المصروفات مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وشيدت المحكمة قضائها بعد استعراضها نص المادة الخامسة من القانون رقم 38لسنة 1972فى شأن مجلس الشعب، والمواد 58و 88و 96 من الدستور على سند من أن أداء الخدمة العسكرية واجب مقدس وشرف لا يدانيه شرف وبالتالى فإن التخلف عن أداء هذا الواجب وهذا الشرف أو التخلص أو التهرب منه بأى وسيلة، يصم صاحبه بفقدان الثقة والاعتبار، وبالتالى ينحسر عنه شرط حسن السمعة، مما يمثل حائلا بينه وبين شرف تمثيل الأمة، ومن ثم فلا يجوز قبول ترشيحه لعضوية مجلس الشعب، سواء وقعت عليه العقوبة المقررة بحكم المادة (49) أو تلك المقررة بحكم المادة (50) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 أو غيرها من العقوبات، أو لم توقع عليه أى عقوبات، وسواء رد إليه اعتباره أو لم يرد إليه، وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها الطعين بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن قضاء المحكمة المشار إليه لم يلق قبولاً لدى الطاعن، فقد أقام الطعن رقم 1973 لسنة 47ق. عليا. ناعياً على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق صحيح القانون وتأويله، وانطوائه على قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال، وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بأسباب الطعن، وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، التى قررت بجلسة 6/11/2000وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، واحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا وذلك تأسيساً على أن للمحكمة قضاء سابقاً صدر فى 16 من أكتوبر سنة 2000 يتعلق بشرط تأدية الخدمة العسكرية بحسبه أحد شروط الترشيح لانتخابات مجلس الشعب تم تطبيقه على المرشحين لعضوية مجلس الشعب عام 2000سايرت فيه الاتجاه الذى سلكته المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2005 لسنة 39ق. عليا فى 29/3/1993، فى تأويل أحكام التشريع المنظم للترشيح لعضوية المجالس النيابية، وذلك دون الخوض فى أن الأمر قد يقتضى استنهاض اختصاص الدائرة المشكلة وفقاً لحكم المادة (54مكرراً) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، أو الخوض فيما يحيط اعمال هذا التأويل من شبهة المخالفة لأحكام الدستور، وكل ذلك بالنظر إلى طبيعة الشق العاجل فى النزاع وبناء على هذا القضاء الأخير صدرت عدة أحكام، أدرج بمقتضاها بعض المرشحين فى كشوف الانتخابات لعضوية مجلس الشعب عام 2000، رغم عدم أدائهم الخدمة العسكرية الالزامية.
واستطردت دائرة فحص الطعون بأنه، وبغض النظر عن مدى سلامة انتهى إليه الحكم المطعون فيه الذى صدر فى موضوع النزاع، فإنه لا يسع المحكمة إلا أن توقف تنفيذه، وذلك تحقيقاً للمساواة بين المرشحين فى الانتخابات التى تجرى مرحلتها الأخيرة يوم الأربعاء 8/11/2000، وحتى يستقر الأمر فى خصوص المبدأ الذى تناوله الحكم المطعون فيه، وإذ نظر الطعن أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 12/11/2000، إلى أن قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة المشكلة طبقاً لحكم المادة (54مكرراً) من قانون مجلس الدولة لنظره بجلسة 7/12/2000.
ومن حيث أن محكمة القضاء الإدارى كان قد سبق أن قضت فى الدعوى رقم 915لسنة 45ق. بجلسة 25/11/1990، بأنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد نال شرف أداء الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى من أدائها لتحقق حالة من حالات الإعفاء المنصوص عليها فى قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، بمعنى أن من يتخلف عن أداء هذا الواجب الوطنى لا يغدو أهلاًَ لأمانة تمثيل الأمة فى مجلسها النيابى، أخذاً بعين الاعتبار أن الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، تطبيقاً لحكم المادة (58) من الدستور مما لا سبيل معه للتقاعس عنه أو التفريط فيه على أى وجه. ومن ثم ما كان يجوز قبول أوراق ترشيح المطعون على ترشيحه لفقدانه شرطاً جوهرياً من الشروط اللازم توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب. وقد تأيد هذا القضاء بحكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 178 لسنة 37ق. عليا بجلسة 27/11/1990، الذى قضى بإجماع الآراء برفض الطعن المقام فى الحكم المشار إليه.
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا نهجت منحى مغايراً فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 2005 لسنة 39ق. عليا بجلسة 29/3/1993 بمقولة أن المنطق وصحيح التفسير القانونى السليم لنصوص الدستور والقانون، يأبيان أن يكون من التخلف عن أداء الخدمة العسكرية وهى جنحة لا يرد بشأنها الاعتبار لمرتكبها، لكون العقوبة الموقعة عنها ليست عقوبة مقيدة للحرية، وإنما هى عقوبة مالية بالغرامة، يحرم مرتكبها حرماناً مؤبداً من مباشرة حقوقه السياسية فيكون بالتالى تفى مركز أسوأ ممن ارتكب بطريق الغش جناية للتخلص من أداء الخدمة العسكرية، التى هى واجب وطنى ما مفاده أن الحرمان من حق الترشيح الذى يلحق من ارتكب أشد الجرائم خطورة وفساداً، هو حرمان مؤقت إذ يرد إليه هذا الحق إما بعد انقضاء فترة زمنية محددة أو إذا رد إليه اعتباره، بينما من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية وهى جنحة أقل خطورة وعقوبة ولا تتم بطريق الغش أو المسلك العمدى للتهرب من شرف أداء الخدمة العسكرية دفاعاً عن وطنه يحرم طوال حياته من ممارسة حقوقه السياسية فى الترشيح والانتخاب بالمخالفة للأصل الدستورى العام.
ومن حيث أن ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حكمها المشار إليه يتعارض مع ما انتهت إليه قبلاً دائرة فحص الطعون بذات المحكمة فى الطعن رقم 178 لسنة 37ق. عليا سالف البيان، مما كان يقتضى من المحكمة، حينما عرض أمامها الطعن رقم 2005 لسنة 39ق. عليا وقد رأت العدول عن المبدأ الذى تقرر فى الطعن رقم 178 لسنة 37ق. عليا، إحالة الطعن إلى الهيئة المنصوص عليها فى المادة (54مكرراً) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، إلا أنها لم تعمل حكم هذه المادة، وأجازت ترشيح من يتخلف عن أداء الخدمة العسكرية لعضوية مجلس الشعب على نحو ما سبق البيان.
ومن حيث أن القول الفصل، فيما اختلف فيه أحكام المحكمة الإدارية العليا، يستلزم الكشف عن صحيح أحكام التشريعات التى تحدد الآثار القانونية المترتبة على التخلف عن أداء الخدمة العسكرية. فإن ذلك على وجهين، أولهما استخلاص صحيح حكم القانون المنظم لشروط عضوية مجلس الشعب، وثانيهما وفى الفرض الجدلى بأن كان حكم القانون مفاده عدم اعتبار جريمة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية مانعاً أو حائلاً دون عضوية مجلس الشعب – ما إذا كان ذلك مما يتفق وما تتطلبه أحكام المادة (96) من الدستور من ضرورة توافر شروط الثقة فى عضو مجلس الشعب باعتباره شرط ابتداء واستمرار، بمعنى انه يترتب على فقده إسقاط العضوية على النحو المنصوص عليه بالمادة (96) المشار إليها.
ومن حيث أن وثيقة إعلان الدستور، حرصت على أن يتصدرها تعريف بجماهير الشعب التى أعلن باسمها الدستور بأنها الجماهير فى كل موقع يشارك فى صنع الحياة على تراب مصر أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب، وقد تبينت نصوص الدستور ترجمة المقصود بشرف الدفاع عن تراب الوطن فعمدت إلى بيان أمرين أولهما جاء به حكم المادة (58) التى تجرى عبارتها بأن الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون، وثانيهما تمثل فى إلزام المشرع وسائر أجهزة الدولة برعاية المحاربين القدماء والمصابين وأسرهم، فجرت عبارة المادة (15) على أن للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقاً للقانون.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا جرت، فى قضاء مطرد، على أن الخدمة العسكرية والوطنية فرض عين على المصريين، فمتى بلغ المصرى السن المقررة قانوناً لتلك الخدمة تعين عليه أداؤها التزاماً بما للوطن من حقوق فى عنق كل مواطن تقتضى منه بذلك الروح فى سبيل وطنه وذلك بالانخراط فى سلك الخدمة العسكرية والوطنية لأداء ضريبة الدم، بحسبانها شرفاً لا يدانيه شرف وضريبة على المجند نحو وطنه. (تمن ذلك قضاء المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 105 لسنة 17 القضائية بجلسة 29 من يونية سنة 1974 و 305 لسنة 29 القضائية بجلسة 11 من يونية سنة 1985 و 1058لسنة 31 القضائية بجلسة 9 من إبريل سنة 1988 و 2682 لسنة 36 القضائية بجلسة 17 من إبريل سنة 1994).
ومن حيث إن المادة (62) من الدستور تنص على أن للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى فإنه ولئن كان كل من الحق فى الانتخاب والحق فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب من الحقوق الدستورية إلا أنهما يختلفان فى الطبيعة القانونية بحسبان أن الحق فى الترشيح،الذى يلتحم فى الحق فى العضوية ينطوى على تقرير ولاية عامة تلحق بالعضو إذ أنه يتكلم باسم الشعب ويتصرف نيابة عنه، وهذه الولاية العامة بما تنطوى عليه من تكليف إذا تطلبت شروطاً فيمن يقوم عليها، تعين النزول على أحكامها، طالما لم تتصادم مع المبادئ العامة والأصول الحاكمة التى تضمنها الدستور فى تنظيمه لأحكام تلك الولاية: فالأصل فى الولاية تقيد من يقوم عليها بالشروط والأوضاع المقررة لها، كل ذلك على خلاف ما عليه الأمر بالنسبة لحق الانتخاب، الذى لا ينطوى إلا على ممارسة المواطن لحقه هو، فى الانتخاب، فلا ينوب فى ذلك عن أحد، مما يعنى أن يكون الأصل فى تنظيم الحق هو الإباحة وليس التقييد، نتيجة ذلك ولازمه ألا يكون التنظيم التشريعى لحق الانتخاب مما يتعين، بالضرورة أن ينسحب تلقائياً على تنظيم الحق فى الترشيح، فهذا الأخير حق يتضمن تقرير ولاية متعدية على الغير، أما ذاك فمحض حق شخصى، فإذا كان الحقان لا يستويان فى التكييف القانونى الصحيح فإنه لا يكون سائغاً التحدى بوجوب انسحاب كافة أوضاع التنظيم المقرر لحق الانتخاب، بذاتها، لتنظيم حق الترشيح وشروط العضوية لمجلس الشعب فكل من الحقين يستدعى من الأحكام ما يتفق وصحيح تكييفه القانونى واختلاف الحقين فى التكييف القانونى الصحيح يقوم مبرراً صادقاً لشرعية ومشروعية المغايرة فى تقرير الشروط المقررة لممارسة كل منهما، فيقوم الحق فى الانتخاب على أصل الإباحة بينما يقوم الحق فى الترشيح على أصل التقييد بحسبانه ينظم شئون ولاية عامة على الغير.
ومن حيث أن الثابت أن المشرع نظم حق الانتخاب بالقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذى نص فى المادة (1) منه على أن على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية: أولاً: إبداء الرأى فيما يأتى : 1- الاستفتاء الذى يجرى لرئاسة الجمهورية. 2- كل استفتاء آخر ينص عليه الدستور. ثانياً: انتخاب أعضاء كل من : 1- مجلس الشعب. 2- مجلس الشورى. 3- المجالس الشعبية المحلية ….. وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون كما نص فى المادة (2) على الفئات التى تحرم من مباشرة الحقوق السياسية. فى حين نظم المشرع الحق فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب بالقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب. فمن ثم يكون هذا القانون الأخير هو القانون الخاص الذى يعمل بأحكامه بحسبانه تضمنه، تنظيماً خاصاً لحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب، وفى هذا الإطار وبهذا الفهم تتحدد العلاقة القانونية بين كل من القانونين المشار إليهما، فما نص عليه قانون مجلس الشعب من شروط للترشيح للعضوية، لا يجوز قانوناً أن تكون محلاً للإطلاق أو التقييد بنصوص وردت بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وعلى ذلك فإن ما ورد بصدر المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، من عبارة تجرى بما يأتى مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب: …….. لا يمكن فى استخلاص منطقى، أن يعنى إخلالاً بالشروط التى حرص قانون مجلس الشعب على إيرادها فيمن يرشح لعضويته. فهذه الشروط، على ما سبق البيان، تمثل شروط الصلاحية للولاية المتعدية على الغير، فلا يكون سائغاً، ولا جائزاً، أن تفرغ من مضمونها أو ينتقص من مفهومها، ويكون الفهم الصحيح للإحالة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية بأنه يتعلق بما لم يرد بشأنه نص خاص يتضمن حكماً قطعى الدلالة صالحاً للتطبيق المباشر فحيث ينظم قانون مجلس الشعب شروط ممارسة حق الترشيح فلا يكون ثمة محل لتقييد الشروط أو الالتفاف حولها أو الانتقاص منها بمقولة الرجوع إلى أحكام وردت بقانون مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، فقانون مجلس الشعب، فيما ينص عليه من شروط للترشيح لعضوية المجلس، يعتبر تشريعاً خاصاً وما يتضمنه من شروط تعتبر شروطاً خاصة يتعين إعمالها دائماً على نحو ما أوردها المشرع دون مكنة التعلل بالانتقاص منمها رجوعاً أو استناداً إلى أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، ففى بيان شروط الترشيح، تهيمن الأحكام الواردة بقانون مجلس الشعب على أحكام التنظيم الوارد بقانون مباشرة الحقوق السياسية والتى وضعت أساساً لتنظيم الحق فى الاستفتاء والانتخاب على نحو ما ورد صراحة بالمادة (1) من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه. والجميع، من بعد، يخضع لزاماً وينحنى التزاماً بما يكون قد ورد بالدستور من أحكام تهيمن على أمور الانتخاب والترشيح بحسبان أن أحكام الدستور هى المرجعية التشريعية العليا التى تخضع لها سلطات الدولة جميعاً، بحقيقة كون الدستور إنما يعبر عن نبض جماهير شعب مصر العامل على أرضه والمدافع عن ترابه على نحو ما أفصحت عنه ديباجة الدستور.
ومن حيث أن القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ينص فى المادة الخامسة على أنه ومع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب: 1-……….. 2- ……….. 3- ……….. 4- ……….. 5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون. فمقتضى هذا الشرط، الذى أن هو إلا شرط من شروط الصلاحية للولاية التى يكبل العضو بأعبائها، ولازمة، أن يكون من يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب قد التزم بأداء الواجب المقدس الذى هو أداء الخدمة العسكرية أو أن يكون قد أعفى من أدائها على النحو الذى ينظمه القانون بما لا يخل بالأصل المقرر وهو الخضوع: فالإعفاء قانوناً يعنى الخضوع، ويتأبى الفهم الصريح لمفاد عبارات أحكام المادة الخامسة المشار إليها، على القول بتوافر الشرط إلا فى حالة أداء الخدمة أو الإعفاء منها قانوناً. ولا يكون ثمة مجال، مع صراحة النص، للالتجاء إلى تأويله باستنباط حالات أخرى، غير حالة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانوناً، عن طريق إجهاد النصوص بتحميلها ما لا تحتمل أو تأويلها باستظهار معان لا يفيدها ظاهر النص وصريح الحكم؛ فكل ذلك مما يتنافر ويتضاد مع التكييف الصحيح لشروط الولاية العامة المتعدية، التى هى عضوية مجلس الشعب، والتى يكون الأصل فيها التقييد بما استنه المشرع من شروط تتفق صحيحاً وتنسجم حقيقاً مع أحكام التشريع الاسمى الذى هو الدستور، وهى الأحكام التى جعلت من الدفاع عن أرض الوطن واجباً مقدساً. فصفة القداسة، التى لم تلحق بأى من واجب آخر بالدستور، إنما يتعين وزنها بميزان الصحيح وه وسمو هذا الواجب على غيره وتفرده بحقيقة إيمانية تظل على الواجب ويستظل بها الملتزمون بإدانة فلا يتساوى الملتزمون والقاسطون، ولا يستقيم فى صحيح التفسير ولا فى سائغ التأويل لنص المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب أن يستوى من تهرب من أداء الخدمة العسكرية مع من أداها أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون، فمن تهرب من الخدمة العسكرية لا يمكن بحال اعتباره بمثابة من أعفى من أدائها طبقاً للقانون، لكونه قد خالف القانون وحق عليه الجزاء المنصوص عليه به، سواء وقع عليه بالفعل أم لم يوقع.
ومن حيث إنه إذا كان من غير المقبول كأصل عام، فى شأن التفسير، الالتفاف حول صراحة النص، فإن ذلك يكون أجدر بالاتباع وأولى بالالتزام إذا ما تعلق الأمر بشروط ولاية عامة – مقيدة بموجب طبيعتها القانونية – تسبغ على المواطن حقا فى أن يكون هو المعبر والناطق عن شعب بأسره. وعلى ذلك فلا يكون صحيحاً الاستناد لحكم المادة السادسة من قانون مجلس الشعب المشار إليه التى تنظم إجراءات التقدم للترشيح وما يلزم تقديمه من أوراق، لتقييد صراحة نص المادة الخامسة التى تنظم الشروط الموضوعية فيمن يجوز له أن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب. فالمادة السادسة نص اجرائى لا يجوز فى مجال التفسير، أن يستنبط منه حكم موضوعى يقيد أو يعدل من الشروط والأحكام المقررة لأصل حق التقدم للترشيح، وأى تقييد أو تعديل فى الشروط الموضوعية لحق يتعلق بشئون ولاية عامة لا يجوز أيضاً عن طريق الالتجاء إلى طرق التفسير التى تقوم على استنباط حكم عن طريق مفهوم المخالفة، إذ أنه فضلاً عن أن هذا الطريق أضعف أدوات التفسير، عند من يجيزه طريقاً، فإنه لا يجوز أصلاً الالتجاء إليه إذا كان الحكم المقرر واضح الدلالة وينطبق على جميع الحالات التى ليس منها ما يحتاج إلى استنباط حكم جديد غير مقرر بالنص، وبالتطبيق لذلك فإنه إذا كانت المادة السادسة من قانون مجلس الشعب تنص على أن يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة …….. ويكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال ……….. وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. يُعفى المرشح الذى تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها فإن ذلك لا يمكن حمله على أنه يجيز لمن تخلف عن التجنيد بالمخالفة لحكم القانون، أن يصبح عضواً بمجلس الشعب لأن ذلك يتنافر مع صراحة حكم المادة الخامسة من ذات القانون التى تتطلب أن يكون المتقدم للترشيح قد أدى الخدمة أو أعفى منها قانوناً. ولم يكن يعوز المشرع – فى الفرض الجدلى بإمكانه ذلك دون الاصطدام بأحكام الدستور التى تفيد الارتقاء بواجب الدفاع عن الوطن إلى أعلى وأسمى مدارج الواجبات باعتباره واجباً مقدساً – أن يعالج فرض التخلف عن أداء الخدمة، مروقاً من أحكام القانون بنص موضوعى خاص، وذلك مما يتأبى معه أن يكون المشرع فى حل من الخروج عما أراده الدستور وعناه من تكليف وتشريف للمواطن المصرى فى أداء الخدمة العسكرية التى لا يتحقق أداء الدفاع عن الوطن والقيام به حق قيامه إلا عن طريقه فيصبح أداء الخدمة العسكرية أيضاً واجباً مقدساً يتعين أن يسعى إليه المواطن، وعن طريقه يثبت صدقاً وحقاً انتماءه إلى تراب الوطن والتحامه بشعبه واستعداده للدفاع عن أرضه وعرضه. وكل ذلك أمور فطنت إليها ورعتها هذه المحكمة حق قدرها فى قضاء مستقر لها على نحو ما سبق البيان مفاده أن التجنيد شرف لا يدانيه شرف.
ومن حيث إنه فضلاً عما سبق، ومن قبيل تأكيد المؤكد، فتجدر الاشارة إلى أن القانون رقم 120 لسنة 1980فى شأن مجلس الشورى نص فى المادة (6) منه على وجوب أن يتوافر فى عضو المجلس أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون ولم يورد نصاً إجرائيا مقابلاً لنص المادة السادسة من القانون بشأن مجلس الشعب، فقد اقتصرت المادة (8) من قانون مجلس الشورى على بيان الإجراءات والأوراق التى يتعين تقديمها ولم تشر إلى عدم ضرورة تقديم ما يفيد أداء الخدمة أو الإعفاء منها، فإذا كان الحد الأدنى للسن المقررة للعضوية بمجلس الشورى هى الخامسة والثلاثين، فإنه ما كان على المشرع أن يضمن القانون نصاً يستلزم أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانوناً، حيث أن تجاوز السن المقررة للتجنيد، فى التأويل الذى مؤداه أن بلوغ هذا السن يكون كافياً فى حد ذاته للصلاحية للعضوية، ينطوى على إقرار بتماثل دفع الغرامة المقررة فى حالة التخلف غير القانونى عن التجنيد حتى تجاوز السن المقررة لأداء الخدمة أو الإعفاء القانونى منها وذلك عودة لنظام البدلية، الذى كان معمولاً به بمقتضى الدكريتو الصادر فى نوفمبر سنة 1902 بشأن قانون القرعة العسكرية المصرية، والذى ينص فى المادة (11) على أنه يحق لكل شخص أن يعفى من ملزوميته بالخدمة العسكرية إذا دفع عشرين جنيهاً مصرياً فى أى وقت كان قبل اقتراعه، فالأمر كان يتحصل فى خيار بين التجنيد أو أداء مبلغ من المال، وذلك خيار تجاوزه النظام القانونى وتخطاه المجتمع المصرى، كما يخل إخلالاً جسيماً بمبدأ المساواة المقررة فى المائدة (40) من الدستور وكل ذلك مما يتضاد ويتنافر مع كل قيم ومثل المجتمع المصرى، وفضلاً عن ذلك فإنه يتعين أن يقر فى ذهن وقلب المواطن المصرى أن بلوغ السن المقررة كحد أقصى للتجنيد، لا يعنى أنه لم يعد من الممكن تجنيده، إذ أنه يجوز تجنيد المصرى مهما بلغت سنه، إعمالاً لحكم المادة (36/2) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية. فإذا كانت المادة (12) من الدستور تنص على أن يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية …… والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخى للشعب ……. فإن كل ذلك مما يتنافر حقاً مع الإفلات من أداء ضريبة الوطن التى هى بحق دليل الوطنية وتعبير عن حقيق الانتماء ورمز النخوة والاعتزاز بالوطن والفناء فى ترابه.
ومن حيث انه لا مجال للتحدى بأن استلزام أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منه قانوناً، من شأنه أن يحرم من سولت له نفسه التخلف عن أدائها، حرماناً دائماً من حق الترشيح ففضلاً عن كل إنسان يلزم طائره فى عنقه، فإنه لا تثريب أن فرض هذا الحرمان على من لم يسلك سبيل الرشاد وتخلف عما هو واجب مقدس، حتى إن تجاوز أقصى سن التجنيد على نحو ما يحدده القانون الحالى رقم 127 لسنة 1980وهو الحادية والثلاثين، فلا مجال للمماحكة فى المطالبة بحق دون أن يسعى له المواطن السعى المقرر قانوناً للمطالبة به وهو أداء ضريبة الدم، ومن القواعد الأصولية أن الغنم بالغرم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
ومن حيث انه ليس صحيحاً أيضاً التعلل بأن مرتكب جريمة التخلص من الخدمة العسكرية المنصوص عليها بالمادة (2/4) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1996 يمكن أن يتقدم للترشيح لمجلس الشعب إذا كان الحكم الصادر عليه فى تلك الجريمة، موقوف تنفيذه أو رد إليه اعتباره، ذلك أنه لا مجال لتطبيق حكم هذا النص فى مجال التحقق من توافر شروط العضوية لمجلس الشعب، أساس ذلك أن قانون مجلس الشعب، ومن وفوقه أحكام الدستور التى تهيمن على كافة التشريعات، يستلزم أن يكون عضو مجلس الشعب قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون فلا مجال لنيل شرف العضوية لمجلس الشعب لمن خالف هذا الحكم القطعى الدلالة الذى يتضمن تحديداً لشرط جوهرى من شروط تولى الولاية العامة المتمثلة فى عضوية مجلس الشعب.
ومن حيث انه ولما كان الطعن الماثل صالحاً للحكم فيه، فإنه لا تثريب على هذه المحكمة أن تنزل عليه وتعمل فى شأنه ما انتهت إليه من صحيح تفسير حكم القانون، على هدى قضاء سابق لها فى هذا الشأن.
ومن حيث أن الثابت من أوراق الطعن، أن الطاعن قد تخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وأدين فى هذه الجريمة، وحكم عليه بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف جنيه فى القضية رقم 1584 لسنة 1998 جنح عسكرية شرق القاهرة، بجلسة 10/5/1998، لذا فإنه ما كان يجوز قبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء قرار عدم استبعاده من كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب، بما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون قد صدر متفقاً مع صحيح حكم القانون، الأمر الذى يتعين معه تأييده، ورفض الطعن عليه.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: فيما يتعلق بالاختلاف بين الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بشأن تفسير المادة الخامسة بند (5) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، بأنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أو يستمر فى عضويته أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون، ولا يعتبر التهرب من أداء الخدمة العسكرية الالزامية حتى تجاوز سن التجنيد بمثابة الإعفاء قانوناً من أدائها فى مفهوم تطبيق حكم المادة الخامسة بند (5) المشار إليها وذلك على الوجه المبين بالأسباب.
ثانياً: فى شأن الطعن رقم 1973 لسنة 47ق . عليا؛ بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.