الطعن رقم 1988 لسنة 40 بتاريخ : 2000/02/13 الدائرة الأولي
______________________________________________
نص الحكم:
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات ومحمد عبد الرحمن سلامة وسعيد أحمد محمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان مبارك (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 14/4/1994 أودع الأستاذ محمد عبد المجيد الشاذلي المحامي نيابة عن الأستاذ/ زهير السيد علام المحامي بصفته الأخير وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1988 لسنة 40 ق في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه والذي قضي بقبول تدخل الطاعن (محمد محمود….) انضماميًا إلى الإدارة وبوقف تنفيذ قرار محافظ البحيرة المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد المدعي (المطعون ضده الأول في الطعن الماثل) من عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية الأبعادية مركز دمنهور –وما يترتب على ذلك من آثار… وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة به الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات، وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون في 3/5/1999 وبجلسة 16/8/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا –الدائرة الأولى موضوع- لنظره بجلسة 3/10/1999 حيث تم نظر الطعن أمام المحكمة على الوجه المبين بالأوراق إلى أن قررت حجزه لإصدار الحكم فيه لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر في 24/3/1994 وأقيم الطعن الماثل في 14/4/1994 ومن ثم يكون قد أقيم في الميعاد مستوفيًا سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن واقعات الطعن الماثل تتحصل في أنه بتاريخ 9/2/1993 أقام السيد/ حمدي السيد سيد أحمد قطوش (المطعون ضده الأول في الطعن الماثل) الدعوى رقم 2092 لسنة 47 ق ضد كل من 1) محافظ البحيرة بصفته – 2) وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة بصفته –3) مدير عام التعاون الزراعي بطلب الحكم بموقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ البحيرة باستبعاده من عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية الأبعادية مركز دمنهور.
وذكر شرحًا لدعواه أنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بصفته فلاح يحوز ثلاثة أفدنة بمنطقة –الجمعية، وبتاريخ 4/3/1992 أجريت الانتخابات وفاز بعضوية مجلس الإدارة ثم أخطر في 8/2/1993 باستبعاده من عضوية مجلس الإدارة بناء على قرار محافظ البحيرة رقم 452 لسنة 1992 المطعون فيه لتغيير صفته من فلاح إلى فئات لأنه يمتلك عددًا من المناحل وأن مصدر رزقه من المناحل وليس من الزراعة، وأشار في عريضة دعواهُ أنه وقت تقدمه للترشيح كان قد قام بالتصرف بالبيع في المناحل المشار إليها بعقدي بيع الأول في 2/3/1991 والثاني في 20/8/1991 ومن ثم طلب الحكم له بالطلبات السابق بيانها.
وأثناء نظر الدعوى تدخل الطاعن في الطعن الماثل تدخلاً انضماميًا إلى جانب المدعي عليهم وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وأقام الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من القول بأن المدعي (المطعون ضده الأول في الطعن الماثل) تقدم للترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية بصفته فلاح وقبلت أوراق ترشيحه وأجريت الانتخابات في 4/12/1992 وفاز بعضوية مجلس إدارة الجمعية إلا أن العضو الاحتياطي في مجلس الإدارة (الطاعن في الطعن الماثل) والمتدخل انضماميًا للمدعي عليهم في الدعوى المشار إليها تقدم بشكوى طلب فيا تغيير صفته المطعون ضده الأول إلى فئات لامتلاكه منحل قوته 260 خلية فعرضت الشكوى على اللجنة العامة للإعداد للانتخابات للإفادة عن صفة المدعي فأفادت بكتابها المؤرخ 13/1/1992 بأن صفة المدعي فلاح إلا أن الشئون القانونية انتهت في تحقيق أجرته في ذات الشكوى إلى اعتبار المطعون ضده الأول فئات، وأشار الحكم المطعون فيه أن امتلاك المدعي عددًا من خلايا النحل تدر عليه دخلاً لا ينفي عنه صفة الفلاح ومن ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الصفة الثابتة للمدعي هي صفة الفلاح ومن ثم قضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن الطاعن قد أسس طعنه على سند من القول بأن استغلال منحل بطاقة 260 خلية لا يعتبر مشروعًا لصيقًا بالزراعة ويدر عليه دخلاً حوالي 6500 جنيه وهو ما يفوق ما يعود عليه من الزراعة وأضاف الطاعن أن من شأن ذلك ألا تعتبر الزراعة هي مصدر رزقه الأساسي لأن دخله من بيع ناتج المناحل يفوق دخله من الزراعة كما أشار تقرير الطعن إلى عدم صحة ما يدعيه المطعون ضده من انه قد قام بالتصرف بالبيع في خلايا النحل وأن المستندات التي قدمت منه والتي تفيد بيع تلك الخلايا وهي الإفادة الصادرة من أعضاء الوحدة المحلية قد صدرت على غير الحقيقة ومن ثم طلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم له بالطلبات السابق بيانها.
ومن حيث أن المادة 46 من القانون رقم 122 لسنة 1980 في شان التعاون الزراعي تنص على أن يشترط فيمن يكون عضوًا في مجلس الإدارة ما يلي:
……4) أن يكون حائزًا لأرض زراعية بمنطقة الجمعية التعاونية ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد في القانون رقم 38 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1972 على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ويكون مقيمًا في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكًا أو إيجارًا أكثر من عشرة أفدنة.
ومن حيث أن الطاعن لا يجادل في أن حيازة المطعون ضده الأول لا تتجاوز المساحة المشار إليها آنفًا وإنما أساس طعنه على القول بملكية المطعون ضده لمنحل قوته 260 خلية.
ومن حيث أنه فضلاً عما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه من أن صفة الفلاح لا تنتفي عن المطعون ضده لمجرد كونه مالكًا لخلايا النحل المشار إليها بحسبان أن مثل هذا النشاط ومن الأنشطة المكملة للعمل بالزراعة ومرتبط بها بحيث يظل متوافرًا في شأنه القول بأن الزراعة هي مصدر رزقه الوحيد.
ومن حيث أنه فضلاً عن ذلك فإن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة القضاء الإداري أنها قد طويت على صور من عقد بيع ابتدائي لخلايا النحل المشار إليها الأولى في 2/3/1991 والثاني في 20/8/1991، ومن ثم أفادت الوحدة المحلية بكتابها المرفق بحافظة المستندات المشار إليها أن المطعون ضده قد تصرف بالبيع في المناحل المشار إليها بعقدي البيع سالفي البيان.
ومن حيث أن الطاعن لا ينفي صدور هذه الإفادة من الوحدة المحلية وإن كان يشكك في صحة ما أوردته من بيانات ووسيلة ذلك الطعن بالتزوير وهو ما لم يسلكه الطاعن.
ومن حيث أنه متى كان ذلك كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا الفهم لصحيح حكم القانون فإنه يكون قد صدر متفقًا وأحكام القانون.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات.