الطعن رقم 1993 لسنة 47 بتاريخ : 2000/11/06

Facebook
Twitter

الطعن رقم 1993 لسنة 47 بتاريخ : 2000/11/06

____________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ممد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. فاروق عبد البر وأمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 5/ 11/ 2000 أودع الأستاذ / إبراهيم أمد سليمان المحامى بصفته وكيلا عن الملتمس السيد / إلهامى أمد عبد اللطيف جاد عجينه صحيفة التماس إعادة النظر قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طالبا فى ختامها القضاء : أولا : بقبول الالتماس شكلا، ثانيا: القضاء مجددا بتأييد الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بقبول ترشيحه لعضوية مجلس الشعب بصفته عامل وفى الموضوع بإلغاء الانتخابات التى تمت بدائرة بسنديلة مع إعادة إجرائها بعد إدراجه فى كشوف المرشحين مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقد قيد الالتماس برقم 1993 لسنة 47 القضائية عليا.
وقد نظر الالتماس أمام المحكمة على النحو الثابت بمحضر جلساتها بتاريخ 6/11/2000 حيث أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى انتهى إلى عدم جواز نظر الالتماس مع إلزام الملتمس مصروفاته.
وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 لا تجيز الطعن بطريق التماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا وهو آمر مسلم به فقها وقضاء واستقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) فى تفسير حكم المادة (51) المشار إليه.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعد م جواز التماس إعادة النظر، وألزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية