الطعن رقم 1998 لسنة 41 بتاريخ : 2000/05/28
____________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : محمد عبد الرحمن سلامة ، وسعيد احمد محمد حسين برغش ، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك ، وأحمد عبد العزيز أبو العزم (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجراءات
في يوم السبت الموافق 11/3/1995 أودع الأستاذ حمدي إبراهيم البدرشينى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا- تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1998 لسنة 41 ق.ع في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه والذي قضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات- وطلبت الجامعة الطاعنة في ختام تقرير طعنها وللأسباب الواردة به- الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات، وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم على الوجه المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن طلبت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون في 1/6/1998 وبجلسة 1/11/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الأولي موضوع لنظره بجلسة 28/11/1999 حيث تم نظر الطعن على الوجه المبين بالأوراق إلى أن قررت المحكمة حجزه لإصدار الحكم فيه لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن واقعات النزاع تتحصل في أنه بتاريخ 20/10/1994 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 610 لسنة 49 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحهم شهادة تحت مسمى الدرجة العلمية للتعليم الأساسي بكالوريوس في التعليم الأساسي بمرحلتيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم حصلوا على الثانوية العامة سنة 1990 والتحقوا بكلية التربية بنى سويف فرع جامعة القاهرة (تعليم أساسي طبقا لما ورد في دليل الطالب للقبول بالجامعات وبطاقات الترشيح ، وبعد أن قطعوا شوطا كبيراً في الدراسة ووصلوا للفرقة الرابعة وأدوا امتحان نهاية العام تبين أن الشهادات التي تمنح لهم ستكون تحت مسمى التعليم الابتدائي وليس بكالوريوس التعليم الأساسي.
وبجلسة 24/1/1995 صدر الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأقام الحكم قضاءه على سند من القول بأن المادة 4 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 بعد تعديلها بالقانون رقم 223 لسنة 1988 تنص على أنه تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي على النحو التالي: ثمان سنوات للتعليم الأساسي الحلقة الابتدائية ومدتها خمس سنوات، والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني، وأشار الحكم المطعون فيه أن البين من هذا النص أن التعليم العام أصبح يجرى على مرحلتين، المرحلة الأولي خاصة بالتعليم الأساسي والثانية خاصة بالتعليم الثانوي وأن المشرع اعتبر مرحلة التعليم الأساسي مرحلة تعليمية واحدة ومن ثم ترتبط الشهادات التي يحصل عليها في هذا الخصوص من الجامعة بمسمى المرحلة التعليمية التي سيتولى تعليم طلابها فلا يمنح عند تخرجه شهادة بمسمى التعليم الابتدائي، ومن ثم صدر الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن مبنى طعن الجامعة يقوم على سند من القول بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والفساد في الاستدلال قولا من الجامعة الطاعنة أن الحكم قد أقام قضاءه استنادا لنص المادة4 من قانون التعليم على من أن النص الواجب التطبيق هو نص المادة 187 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والتى نصت على أن تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية التربية التابع لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:-
1) درجة الليسانس في الآداب والتربية في إحدى التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
2) درجة البكالوريوس في العلوم والتربية بإحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى أنه وفقاً للنصوص السابق بيانها فقد أصبح التعليم العام يجرى على مرحلتين ، المرحلة الأولي الخاصة بالتعليم الأساسي والثانية خاصة بالتعليم الثانوي وقد أعتبر المشرع مرحلة التعليم الأساسي مرحلة تعليمية واحدة ذات هدف تربوي واحد بحيث يكون إعداد الطالب بكلية التربية مرتبط بتحقيق هذا الهدف كما ترتبط مسميات المؤهلات التي يحصل عليها من الكلية بمسمى المرحلة التعليمية التي يتولى تعليم طلابها بحيث لا يجوز عند تخرجه منحه شهادة بمسمى التعليم الأساسي الابتدائي بعد أن حدد المشرع المراحل التعليمية بالتعليم الأساسي والتعليم الثانوية.
ولا يغير من ذلك ما تقول به الجهة الإدارية الطاعنة من أن المطعون ضدهم قد التحقوا بشعبة التعليم الابتدائي بكلية التربية طبقا للوائح الداخلية للكلية ذلك أن اللائحة الداخلية لا يجوز لها أن تغير من المسميات التي حددها القانون وان كان ذلك لا يحول دون إلحاق الطعون ضدهم بعد تخرجهم للتدريس في الحلقة الابتدائية ، أما بالنسبة للشهادة التي تمنح له فيتعين أن تكون بالمسمى الذى أوردته المادة 4 من قانون التعليم السابق بيانه.
ومن حيث أنه وقد أخذ الحكم المطعون فيه بهذا الفهم لصحيح حكم القانون فإن الطعن الماثل يغدو تبعاً لذلك على غير سند من القانون خليقاً بالرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.