الطعن رقم 2019 لسنة 47 بتاريخ : 2000/12/10 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2019 لسنة 47 بتاريخ : 2000/12/10 الدائرة الأولي

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود. نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 6/11/2000 أودع الأستاذ / سعيد عبد الخالق المحامى بصفته وكيلا عن السيد / ………… تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الشق العاجل من الدعوى رقم 75 لسنة 55 القضائية بجلسة 5/11/2000 الذى قضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض استبعاد اسم المدعى عليه الأول من كشف المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة التاسعة بقسم شرطة الحوامدية، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها. وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه، الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلا. ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الطعن رقم 75 لسنة 55 القضائية الصادر بجلسة 5/11/2000 وما يترتب على ذلك من آثار. وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طلب وقف تنفيذ القرار محل الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات .
وقد أعلن الطعن قانونا، وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/11/2000 حيث نظرته على النحو الثابت بمحضر جلستها، وقررت وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وأمرت بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 12/11/ 2000، حيث نظرته هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقد حضر الطاعن وأبدى دفاعه، وبجلسة 26/11/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/12/2000 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوع. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة .
ومن حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – فى أنه بتاريخ 4/10/2000 أقام المدعى …….. الدعوى رقم 75 لسنة 55 القضائية بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طالبا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة باستبعاد المدعى عليه …………. من الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة التاسعة – قسم شرطة الحوامدية محافظة الجيزة أو تغيير صفته الانتخابية من فلاح إلى فئات. وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة التاسعة من قانون مجلس الشعب برفض الطعن المقدم من المدعى باستبعاد المدعى عليه الأول أو تغيير صفته من فلاح إلى فئات. وذكر المدعى بيانا لدعواه، أنه تقدم بطعن أمام اللجنة القضائية بمديرية أمن الجيزة ضد المدعى عليه الأول إلا أن هذه اللجنة رفضت الطعن، ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون، ذلك أن المدعى عليه الأول تخلف عن أداء الخدمة العسكرية ولم يعف من أدائها وتمت محاكمته ومعاقبته طبقاً للمادة (49) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 وبالتالى يكون فاقداً لشرط من شروط الترشيح المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنه 1972 بشأن مجلس الشعب، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المذكور يباشر نشاطا تجاريا هو الاتجار فى قطع غيار السيارات وقام بتأسيس شركة أيوب لتجارة قطع غيار السيارات بمنيل شيحه، وله ملف ضريبى بمأمورية ضرائب الجيزة ثان – تحت رقم 171/7/155/5 – ومازال خاضعا لضريبة الأرباح التجارية مما يؤكد أن صفته (فئات) وليست (فلاح)، وقد تعامل مع الجهات الإدارية منذ عام 1990 بتوريد قطع غيار السيارات إليها من شركته، كما أنه شريك متضامن بشركة المحمودية للتبريد والتجميد منذ عام 1989 وهى مسجلة برقم 475 لسنة 1981 ومستمرة حتى سنة 2006، وأن نشاط الشركة تجارى مما يضفى عليه صفة التاجر، وعليه خلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 5/11/2000 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض استبعاد اسم المدعى عليه الأول من كشف المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة التاسعة بقسم شرطة الحوامدية، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها. وشيدت المحكمة قضاءها، بعد استعراضها نص المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، وأحكام المادتين (58) و(96) من الدستور، على أن واجب أداء الخدمة العسكرية هو واجب مقدس وشرف لا يدانيه شرف، وبالتالى فإن التخلف عن أداء هذا الواجب وهذا الشرف أو التخلص أو التهرب منه بأى وسيلة يصم صاحبه بفقدان الثقة والاعتبار ويمثل ذلك حائلا بينه وبين شرف تمثيل الأمة، ومن ثم فلا يجوز قبول ترشيحه لعضويه مجلس الشعب، وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها الطعين بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن قضاء المحكمة المشار إليه لم يلق قبولا لدى الطاعن، فقد أقام الطعن رقم 2019 لسنة 47 القضائية عليا ناعيا على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق صحيح القانون، والفساد فى الاستدلال، وذلك على النحو الوارد تفصيلا بأسباب الطعن. ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، التى قررت بجلسة 7/11/2000 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى – موضوع، وذلك تأسيسا على أن للمحكمة قضاء سابقا صدر فى 16من أكتوبر سنة 2000، يتعلق بشرط تأدية الخدمة العسكرية بحسبه أحد شروط الترشيح لانتخابات عضوية مجلس الشعب عام 2000، سايرت فيه الاتجاه الذى سلكته المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2000 لسنة 39 القضائية بجلسة 29/3/1993 فى تأويل أحكام التشريع المنظم للترشيح لعضوية المجالس النيابية، وذلك دون الخوض فى أن الأمر قد يقتضى استنهاض اختصاص الدائرة المشكلة وفقا للمادة (54 مكرراً) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أو الخوض فيما قد يحيط إعمال هذا التأويل من شبهة المخالفة لأحكام الدستور وذلك بالنظر إلى طبيعة الشق العاجل فى النزاع. وبناء على هذا القضاء الأخير صدرت عدة أحكام أدرج بمقتضاها بعض المرشحين فى كشوف الانتخابات لعضوية مجلس الشعب عام 2000 رغم عدم أدائهم الخدمة العسكرية الإلزامية، وأيا كان الأمر بشأن سلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، وذلك تحقيقا للمساواة بين المرشحين فى الانتخابات التى تجرى مرحلتها الأخيرة فى 8/11/2000، وحتى يستقر الأمر فى خصوص المبدأ الذى تناوله الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا (الدائرة المشكلة وفقا للمادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة) قضت بجلستها المنعقدة فى 7/12/2000 فى الطعن رقم 1973 لسنة 47 القضائية عليا بأنه فيما يتعلق بالاختلاف بين الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بشأن تفسير المادة الخامسة بند (5) من القانون رقم 38 لسنه 1972 بشأن مجلس الشعب، فإنه يشترط فيمن يرشح لمجلس الشعب أو يستمر فى عضويته أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون، ولا يعتبر التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد بمثابة الإعفاء قانونا من أدائها فى مفهوم تطبيق حكم المادة الخامسة بند (5) المشار إليها.
ومن حيث إنه نزولاً على قضاء الدائرة المشكلة بالتطبيق لحكم المادة (54 مكرراً) من قانون مجلس الدولة سالف البيان، والتزاما بما أرساه هذا القضاء من مبدأ فى هذا الخصوص، فإنه لما كان البين من أوراق الطعن الماثل أن الطاعن تخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وأدين فى هذه الجريمة، وحكم عليه بغرامة قدرها (2500 جنيه) فمن ثم ما كان يجوز قبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ قرار عدم استبعاده من كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب، بما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويكون النعى عليه غير سديد مما يتعين معه رفض الطعن.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية