الطعن رقم 2088 لسنة 45 بتاريخ : 2000/06/25

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2088 لسنة 45 بتاريخ : 2000/06/25

_____________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: سعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 27/1/1999 أودع الأستاذ على حامد المحامى نائبا عن الاستاذة زينب سليمان المحامية بصفتها وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة والإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2088 لسنة 45 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 10279 لسنة 52 ق بجلسة 1/12/1998 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقد تم إعلان على النحو المبين وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/12/1999 ، وبجلسة 21/2/2000 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 16/4/2000 وفيها قررت المحكمة إصدارها الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 10279 لسنة 52 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 26/9/1988 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار كلية التجارة جامعة القاهرة بالامتناع عن منحة بكالوريوس التجارة شعبة إدارة أعمال بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف مع ما ترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات، وقال بيانا لدعواه أن حصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 1995 ثم التحق فى العام الجامعى 97/1998 بكلية التجارة شعبة إدارة الأعمال وهى ذات الكلية التى حصل منها على البكالوريوس شعبة المحاسبة والتحق مباشرة بالفرقة الرابعة حيث أن دراسة السنوات الأولى والثانية والثالثة هى سنوات مشتركة لجميع أقسام الكلية، واجتاز بنجاح امتحان الفرقة الرابعة بتقدير عام جيد جدا شعبة إدارة الأعمال بمجموع تراكمى عن جميع سنوات الدراسة ( 661 درجة من 800) بجميع درجات سنوات الدراسة الأربع وقد أثبتت الكلية ذلك بالشهادة موضوع الدعوى، إلا أن الجامعة رفضت منحه مرتبة الشرف رغم أن الجامعة منذ تطبيق المجموع التراكمى لا تخرج شهادة البكالوريوس عن السنة الأخيرة فقط بل تطبق المجموع التراكمى على من يلتحق بشعب أخرى للحصول على البكالوريوس فى تخصص آخر منذ أن طبق نظام المجموع التراكمى اعتبارا من خريجى دفعة 1994 فتظلم من عدم منحه مرتبه الشرف إلا أن الجامعة تصر على عدم منحة مرتبة الشرف للبكالوريوس الذى حصل عليه فى دور مايو سنة 1998 فى شعبة إدارة الأعمال والذى اعتمدت نتيجته فى 28/7/1998 مخالفة بذلك حكم المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته.
وبجلسة 1/12/1988 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعى حصل على درجة البكالوريوس فى التجارة شعبة المحاسبة من كلية التجارة جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف فى دور مايو سنة 1995 بمجموع تراكمى (662درجة) ثم تقدم للانتساب بشعبة إدارة الأعمال بالكلية التى تخرج منها فقررت الكلية قبوله بالسنة الرابعة بالشعبة فى العام الجامعى 97/1998 مع إعفائه من مقررات السنوات الأولى والثانية والثالثة لسبق دراسته لتلك المقررات والامتحان فيها، نظرا لان الدراسة بهذه الفرقة عامة لجميع الأقسام بالكلية المذكورة، وهى قسم إدارة الأعمال وقسم المحاسبة وقسم الرياضة والتأمين، والتخصص فى هذه الشعب الدراسية يكون فى السنة الرابعة واجتاز المدعى امتحان السنة الرابعة بشعبة إدارة الأعمال دور مايو سنة 1998 بتقدير عام جيد جدا وحصل بذلك على بكالوريوس التجارة شعبة إدارة الأعمال ومنحته الكلية بيان حالة دراسية بمجموع تراكمى على أساس درجات السنوات الدراسية الأربع بمجموع (661درجة) بتقدير عام جيد جدا إلا أنها لم تمنحه مرتبة الشرف فى هذا القسم على الرغم من حصوله على هذا التقدير فى السنوات الأربع ، ولم سبق أن رسب فى أى امتحان تقدم له بالكلية بدعوى أن تقديراته فى الفرق الأولى والثانية والثالثة سبق حسابها فى التقدير التراكمى فى درجة البكالوريوس بشعبة المحاسبة وأنه لا يوجد نص فى قانون الجامعات يعطى له الحق فى الحصول على مرتبة الشف مرتين وأن درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف تعطى على أساس الدرجات الحاصل عليها الطالب فى السنوات الأربع فى حين أن المدعى لم يدرس إلا السنة الرابعة فقط ولما كان المشرع حدد الشروط الواجب توافرها لمنح مرتبة الشرف بالنسبة لكل من حصل على درجة الليسانس أو البكالوريوس ولم يقيد منحها بعدد محدد بالنسبة لمن حصل على أكثر من درجة جامعية، كما خلت نصوص قانون الجامعات ولائحته التنفيذية واللائحة الداخلية لكلية التجارة جامعة القاهرة من نص يحظر منح مرتبة الشرف أكثر من مرة لمن يحصل على أكثر من مؤهل جامعى، وأضافت المحكمة أن ما ذهبت إليه الجامعة يؤدى إلى التفرقة بين من يحصل على مؤهل جامعى آخر من ذات الكلية فى شعبة تخصص جديدة وبني من يحصل على تلك الدرجة العلمية من كليات أو معهد آخر حيث يحصل الأخير على مرتبة الشرف إذا توافرت شروطها دون الأول رغم توافر شروط منحها فى حقه وذلك دون سند من القانون، فضلا عن أن المؤهلين الحاصلين عليهما المدعى مستقل أحدهما عن الأخر وقد توافرت بكل منهما شروط حصول المدعى على مرتبة الشرف، ولما كان البادى من مطالعة بيان الحالة الدراسية للمدعى أن يفيد حصول المدعى على درجة البكالوريوس فى التجارة شعبة إدارة أعمال بتقدير عام جيد جدا حيث اعتدت فيه بتقديراته فى السنوات الثلاث السابقة على السنة الرابعة عند حساب مجموعه التراكمى وتقديره النهائى بمجموع 661درجة من 800 درجة، وكان تقديره فى السنوات الأربع جيد جدا ولم يثبت رسوبه فى أى امتحان فى أية فرق دراسية بالكلية المدعى عليها ومن ثم يستحق المدعى منحه تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف فى الدرجة الجامعية طبقا لنص المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، ويكون قرار الجامعة المطعون فيه برفض منح المدعى مرتبه الشرف بحسب الظاهر من الأوراق يفتقر إلى السند القانونى السليم الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال لانه من شأن الاستمرار فى تنفيذ القرار حرمانه من منحه مرتبة الشرف رغم توافر الشروط المتطلبة لمنحه هذه المرتبة فى حقه مما يترتب عليه إهدار ما بذله من جهد علمى ومثابرة فى استذكار دروسه فضلا عن حرمانه من حق قرره المشرع مما يمس مستقبله العلمى ويصيبه بأضرار يتعذر تداركها.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله تأسيسا على أن المادة (170) من القانون رم 49 لسنة 1972 حين أعفت الطالب فى مرحله البكالوريوس أو الليسانس من أداء الامتحانات فى المقررات التى سبق أن قام بدراستها كان ذلك لعدم جدوى دراسة نفس المقررات مرة أخرى، إلا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد أوردت قى المادة (85) منها التقديرات التى تمنح للطالب وأوردت قواعد الحصول على مرتبة الشرف وهى ضرورة حصوله على تقدير نهائى ممتاز أو جيد جدا وألا يقل تقديره العام فى أية فرقة من فرق الدارسة السابقة – عدا الفرقة الإعدادية – عن جيد جدا وألا يكون قد رسب فى أية مادة خلال تلك السنوات عدا الفرقة الإعدادية فى الكليات التى بها فرقة الطالب على مرتبة الشرف قد اشترطت حصوله على تقدير جيد جدا على الأقل فى السنوات الثلاث السابقة للسنة الرابعة فى نفس الشعبة ولا يوجد فى اللوائح والقوانين الخاصة بالجامعة ما يفيد بأن من حق الطالب الحصول على مرتبة الشرف مرتين عن ذات المواد التى قام بدراستها فى نفس الكلية …إذ الثابت أن الطالب قد حصل على درجة البكالوريوس عام 1995 من شعبة المحاسبة بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف .. كما أن المادة (77) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعة حين نصت على جواز قبول الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بأقسام الليسانس أو البكالوريوس فى كليات أو معاهد أخرى أو فى أقسام أو شعبة أخرى فى ذات الكلية أو المعهد لم تتناول حصول الطالب بعد أجراء المعادلة على مرتبة الشرف وانما تناولت قواعد أجراء المعادلة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون أن يستند إلى نص قانونى يؤيده، وإنما تساند إلى أنه لا توجد قواعد تمنع ذلك فانه يكون قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون خليقا بالإلغاء.
ومن حيث أن المادة (170) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أنه يجوز أن يعفى الطالب فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس من حضور بعض مقررات الدارسة أو من أداء الامتحانات فيها، وذلك فيما عدا مقررات وامتحانات الفرقة النهائية إذا ثبت أنه معترف بهما من الجامعة، ويكون الإعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس شئون التعليم والطلاب بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأى مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة ، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (36).
وتنص المادة (77) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بالقرار الجمهورى رقم 809 لسنة 1975 على أنه يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بأقسام الليسانس أو البكالوريوس فى كليات أو معاهد أخرى أو فى أقسام للكليات والمعاهد. ويصدر باعتماد القبول قرار من رئيس الجامعات أو من ينيبه من نوابه .
وتنص المادة (85) من ذات اللائحة على أنه يقدر نجاح الطالب فى درجة الليسانس التقدير العام للطلاب فى درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصلوا عليها فى كل السنوات الدراسية، كما يتم ترتيبهم وفقا لهذا المجموع، ويمنح فى أية فرقة من فرق الدارسة عدا الفرقة الإعدادية عن جيد جدا. ويشترط لحصول الطالب على مرتبة إلا يكون قد رسب فى أى امتحان تقدم له فى أية فرقة عدا الفرقة الإعدادية.
وتنص المادة (143) من اللائحة على أن مدة الدارسة لنيل درجة البكالوريوس فى التجارة أربع سنوات. وتنص المادة (3) من اللائحة الداخلية لكلية التجارة جامعة القاهرة الصادرة بقرار وزير التعليم العالى رقم 639 فى 6/12/1969 المعدل بالقرار رقم 23 فى 15/3/1990 على أن مدة الدراسة لنيل البكالوريوس فى التجارة 4 سنوات وتتكون كل سنة من فصلين دراسيين، والدراسة عامة بالفرقة الأولى والثانية والثالثة، ويكون التخصص فى الشعب الدراسية فى السنة النهائية وفقا لما هو مبين فى الجداول الدراسية المنصوص عليها فى المادة (5) من هذه اللائحة.
ومن حيث أن مفاد ما سبق أن مدة الدراسة المقررة لنيل درجة البكالوريوس فى التجارة هى أربع سنوات وهى المدة اللازمة للحصول على هذا المؤهل لا يمنح هذا المؤهل إذا لم يتم الطالب الدراسة المدة المشار إليها، فإذا امضى مدة الدراسة المقررة قدر نجاحه بأحد التقديرات ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو مقبول بعد حساب تقديره العام على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها فى السنوات الدراسية الأربع، ويتم ترتيبهم طبقا لهذا المجموع، ويمنح مرتبة الشرف إذا كان تقديره النهائى ممتاز أو جيد جدا على إلا يقل تقديره العام فى أية فرقة من فرق الدارسة عدا الفرقة الإعدادية عن جيد جدا ويشترط للحصول على مرتبة الشرف ألا يكون قد رسب فى أى امتحان تقدم له فى أية فرقة عدا الفرقة الإعدادية وقد اجازت المادة (170) من قانون الجامعات سالف الذكر إعفاء الطالب فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس من حضور بعض مقررات الدراسة أو من أداء الامتحانات فيها وذلك فيما عدا مقررات وامتحانات الفرقة النهائية إذا ثبت أنه حضر مقررات تعادلها أو ادى بنجاح امتحانات تعادلها فى كلية جامعية أو معهد على معترف بهما من الجامعة، ومن ثم يكون القانون قد رأى إلا فائدة من قيام الطالب بإعادة دراسة مقررات سبق له دراسة مقررات تعادلها أو الدخول فى امتحانات سبق له أداء امتحانات تعادلها – وذلك فى الواقع يعنى أن الطالب فى هذه الحالة وكأنه أدى السنوات السابقة على السنة النهائية وأنه أدى الامتحانات فيها بنجاح وآية ذلك أن تقديراته ودرجاته فى السنوات المثار إليها يحتفظ له بها كما هى فى ظل نظام حساب المجموع فى البكالوريوس على أساس مجموع السنوات الدراسية كلها، وعلى ذلك فلا مناص من حساب درجات المطعون ضده الحاصل عليها حين التحاقه منتسبا مرة أخرى بكلية التجارة جامعة القاهرة شعبة إدارة أعمال وقد حصل على درجات فى السنوات الأربع مقدارها (166) درجة من (800) درجة وهى بتقدير عام جيد جدا وإذ توافرت بشأنه شروط منحه مرتبه الشرف فلا محيص عن منحه مرتبه الشرف، ولا يحول دون ذلك سبق حصوله على ذات البكالوريوس من ذات الكلية بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف شعبة المحاسبة ذلك أن قانون الجامعات ولائحته التنفيذية واللائحة الداخلية لكلية التجارة جامعة القاهرة لم يرد بهما نص يمنع من ذلك، وهو الأمر الذى يتفق والسماح له بدخول البكالوريوس فى الكلية مرة أخرى فى قسم آخر بشأن ذلك شأن دخوله كلية أخرى مع إعفائه له المشرع بدراسته وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وانتهى إلى توافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. كما انتهى إلى توافر ركن الاستعجال ومن ثم يكون الحكم متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكم المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية