الطعن رقم 209 لسنة 41 بتاريخ : 2000/11/05 الدائرة الخامسة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 209 لسنة 41 بتاريخ : 2000/11/05 الدائرة الخامسة

________________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، ممدوح حسن يوسف محمود راضى، د. محمد ماهر أبو العينين حسين، أحمد محمد حامد محمد حامد (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 20/10/94 أودع الأستاذ/ عباس محمد حلمى المحامى عن نفسه (الطاعن) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 209/41ق.ع وذلك فى الحكم الصادر بجلسة 25/8/1994 من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد ب) فى الدعوى رقم 209 لسنة 48ق والقاضى فى منطوقه أولاً: بعدم قبول تدخل السيد/ عباس حلمى وإلزامه المصروفات عن طلب تدخله. ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات ….”.
وطلب الطاعن وللأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم أن تأمر دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى أولاً: بقبول الطعن شكلاً، ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول تدخل الطاعن والقضاء مجدداً بقبول تدخله خصماً منضماً للمطعون ضدهم بصفتهم من الثانى إلى الأخير مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى.
هذا وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق كما تقدمت هيئة مفوضى الدولة بتقرير بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول تدخل السيد/ عباس حلمى خصماً منضماً فى الدعوى إلى جانب الجهة الإدارية فى طلباتها وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى فيه من رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلسة 23/9/98 والجلسات التالية إلى أن قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا (موضوع) لنظره بجلسة 2/4/2000 ونظرت هذه المحكمة الطعن بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن أقيم فى المواعيد القانونية واستوفى أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام بتاريخ 13/10/1993 الدعوى رقم 209 لسنة 48ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (دائرة منازعات الأفراد ب) طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 245 لسنة 1993 الصادر من حى مصر الجديدة بتاريخ 26/9/93 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة المبينة به مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أنه يمتلك الحدة رقم (4) بالدور الأرضى بالعمارة رقم (6) تعاونيات البناء والإسكان بمشروع (1430) وحدة سكنية شيراتون المطار قسم النزهة منذ أكثر من سبعة سنوات وأقام حجره منذ امتلاك الوحدة السكنية فى الفراغ أسفل العمارة المجاورة لسكنه شأنه فى ذلك شأن جميع الملاك للوحدات المماثلة بالدور الأرضى بالعمارة الأخرى الكائنة بذات المنطقة إلا أنه فوجئ بقيام أحد الجيران يتقدم بشكوى إلى حى مصر الجديدة وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه بإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة الواردة بالقرار المذكور ونعى المدعى على القرار المطعون عليه بالبطلان ومخالفته للواقع والقانون لإثبات المعاينة على خلاف الحقيقة مخالفة البناء للترخيص فى حين أنه ليس هناك ترخيص أصلاً حتى يمكن القول بمخالفته إلى جانب أن مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء كان قد أصدر قراراً بضم الفراغات أسفل العمارات لملاك الوحدات المذكورة.
وقد تداولت المحكمة المذكورة نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسات حيث حضر الأستاذ عباس محمد حلمى المحامى بجلسة 12/5/94 (الطاعن) وطلب تدخله خصماً منضماً للجهة الإدارية وقدم صحيفة تدخل معلنة وبجلسة 25/8/94 أصدرت المحكمة حكمها الطعين وأقامت قضاءها فيما انتهت إليه من عدم قبول تدخل الطاعن إلى أن المذكور لا يسكن بالعقار كما أنه لم يقدم ما يفيد صفته ومصلحته فى طلب التدخل مما يتعين معه عدم قبوله.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والثابت بالأوراق ذلك أن الطاعن مالك الوحدة رقم (8) بالعقار رقم (6) تعاونيات البناء والإسكان وأنه تقدم ضمن حوافظ مستنداته المقدمة أمام محكمة أول درجة المستندات المثبتة لذلك ومنها عقد تمليك الوحدة المشار إليها وإيصال سداد قيمة استهلاك المياه وفاتورة سداد اشتراك التليفون وأنه يقيم بهذه الوحدة منذ تملكه لها فى 2/6/1982 وأن تصرف المطعون ضده الأول الصادر بشأنه قرار الإزالة قد أدى إلى حرمان الطاعن من الانتفاع بالفراغ أسف العمارة والذى كان مخصصاً لإيواء السيارات بما يتوفر معه للطاعن مصلحة مؤكدة فى التدخل فى الدعوى خصماً منضماً للجهة الإدارية.
ومن حيث أن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن لا تقبل الطلبات الآتية: أ- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ..”.
وتنص المادة (126) من قانون المرافعات على أنه يجوز لكل ذوى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز التدخل انضمامياً إلى جانب أحد الخصوم والذى يقصد من ورائه المتدخل مساعدة الخصم فى الدفاع عن حق يدعيه واشترط المشرع لذلك توافر المصلحة الشخصية لدى المتدخل باعتبار أن المصلحة هى شرط عام لكل طلب أو دفع أمام المحكمة كما حدد المشرع الإجراءات المتعلقة بتقديم طلب التدخل وذلك إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو إبدائه شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصوم.
ومن حيث أنه بالتطبيق لما تقدم فإن الثابت أن الطاعن قد مثل أمام محكمة القضاء الإدارى بجلسة 12/5/94 وطلب تدخله خصماً منضماً إلى جانب الجهة الإدارية كما تقدم بجلسة 25/8/1994 بحافظة مستندات اشتملت على صورة من العقد الابتدائى المؤرخ 2/6/82 والمتضمن شراؤه للوحدة السكنية رقم (8) بالدور الأول بالعمارة رقم (6) بإسكان مصر الجديدة شيراتون المطار مصر الجديدة وهو ذات العقار الذى وقعت به مخالفة البناء محل قرار الإزالة رقم 121/94 المطعون عليه والتى تتمثل فى بناء قاطوعين طول العامود بالناصية بغرض ضم الفراغ أسفل العقار إلى الوحدة السكنية رقم (4) الخاصة بالمطعون ضده بالدور الأرضى وبالتالى فإن المدعى بما له من صفة المالك بالعقار المشار إليه الحق فى استعمال الأجزاء المشتركة من المبنى واتخاذ الوسائل القانونية اللازمة لمنع كل ما يؤدى إلى التغيير فى الشكل العام للعقار وإذ كانت المخالفة محل الإزالة إقامة قاطوعين على العامود بناصية العقار بهدف ضم الفراغ وهو من الأجزاء المشتركة أسفل العقار إلى الوحدة السكنية بالدور الأرض فمن ثم يكون للطاعن المصلحة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع ذلك التعدى الذى يمس الأجزاء المشتركة من العقار وشكله الخارجى وبالتالى تتوافر له المصلحة فى طلب التدخل الانضمامى إلى جانب الحكومة المدعى عليها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فيما يتعلق بالتدخل فمن ثم فقد خالف القانون فى هذا الخصوص بما يتعين معه الحكم بإلغائه فيما تضمنه من عدم قبول تدخل السيد/ عباس محمد حلمى وإلزامه المصروفات والقضاء بقبول تدخل السيد/ عباس محمد حلمى فى الدعوى المذكورة.
ومن حيث إنه طبقاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات فإن من خسر الطعن فيلزم بمصروفاته.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول تدخل السيد/ عباس محمد حلمى وإلزامه المصروفات والقضاء بقبول تدخله فى الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية