الطعن رقم 2138 لسنة 47 بتاريخ : 2000/12/10 الدائرة الأولي
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 18/11/2000 أودع الأستاذ / سعيد سيد على عبد الخالق المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن السيد / قاسم عبد الحكيم معوض جاد المولى وشهرته أشرف جاد المولى صحيفة طعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد برقم 2138 لسنة 47 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فى الطعن رقم 1739 لسنه 47 القضائية بجلسة 7/11/ 2000 والقاضى بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
وطلب الطاعن فى ختام صحيفة الطعن الحكم بقبول الالتماس شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه مع ما يترب على ذلك من آثار أهمها إعادة الانتخابات فى الدائرة السادسة بمحافظة بنى سويف ومقرها مركز شرطه الفشن، مع إلزام الملتمس ضدهم بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وعين لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 19/11/2000، وفى هذه الجلسة قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات ومذكرة على نحو ما هو ثابت بمحضر الجلسة، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا ارتأت فيه الحكم بعدم جواز نظر الالتماس مع إلزام الملتمس المصروفات، وبجلسة 26/11/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/12/2000، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
ومن حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – فى أنه بتاريخ 25/9/2000، تقدم السيد / قاسم عبد الحكيم معوض جاد المولى بأوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب، فقام السيد / حسين عبد المجيد عيد على بالاعتراض على ترشيحه فقررت لجنة الاعتراضات استبعاده من الترشيح، فأقام فى 4 من أكتوبر سنة 2000 الدعوى رقم 12 لسنة 1 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة بنى سويف والفيوم) طعنا على قرار لجنة فحص الاعتراضات على كشوف المرشحين باستبعاده من الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة السادسة (مركز شرطة الفشن) بمحافظة بنى سويف. ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لاستناده إلى أحكام جنائية غيابية فى جنح إعطاء شيك لا يقابله رصيد، وأن هذه الأحكام ليس من شأنها حرمانه من حقه فى الترشيح، وبجلسة 24 من أكتوبر سنة 2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى (دائرة بنى سويف والفيوم) حكما فى الدعوى، قضت فيه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان، وقد شيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الأحكام الجنائية الصادرة ضد المدعى إما أحكام غيابية عُورض فيها وإما أحكام صادرة من محكمة أول درجة تم استئنافها، وبالتالى فإن هذه الأحكام موقوف تنفيذها فلا يترتب عليها بالتالى حرمان المدعى من حق الترشيح. وإذ لم يرتض المدعى عليه (السيد / حسين عبد المجيد عيد على) هذا الحكم فقد أقام الطعن رقم 1739 لسنة 47 القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ قرار لجنة الفصل فى الاعتراضات على المرشحين لعضوية مجلس الشعب، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بجميع ما يترتب عليه من آثار، والقضاء مجدداً برفض الدعوى المطعون فى حكمها مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات. وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 2000 نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحضر الجلسة، حيث حضر محامو الخصوم وأبدوا الإيضاحات، ثم أصدرت قرارها فى 7 من نوفمبر سنه 2000 بإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلستها فى ذات اليوم، وقدمت هيئه مفوضى الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات. و قد نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحضر جلستها حيث قررت إصدار الحكم فى آخر الجلسة، وفيها صدر بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وألزمت المطعون ضدهم المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان. وقد أسست المحكمة قضاءها على أن البين من نص المادة (2) من القانون رقم 73 لسنه 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أن المشرع جعل الحكم على الشخص بعقوبة الحبس فى إحدى الجرائم التى حددها ومنها إعطاء شيك لا يقابله رصيد مانعا من الترشيح لعضوية مجلس الشعب ما لم يكن الحكم قد نص فيه على وقف تنفيذ العقوبة طبقاً للمادة (55) من قانون العقوبات أو رد إلى الشخص اعتباره. وأوردت المحكمة فى حكمها أن البادى من ظاهر الأوراق أنه قد صدر قبل المطعون ضده الثالث حكم من محكمة الجنح المستأنفة بالسويس فى القضية رقم 886 لسنة 1999 جنح مستأنف السويس قضى غيابيا بسقوط الاستئناف وأنه يبين من مدونات الحكم أن المطعون ضده حكم عليه من محكمة أول درجه بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 5000 جنيه لإيقاف التنفيذ فى جنحة إعطاء شيك بدون رصيد ولم يقم المطعون ضده بسداد الكفالة مما يجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها واجبة التنفيذ. كما صدر ضد المطعون ضده حكم آخر فى 13/12/1999 من ذات المحكمة فى القضية رقم 6535 قضى فيها غيابيا بسقوط الاستئناف، ويبين من مدونات الحكم أن العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة عن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد وهى الحبس ثلاث سنوات مع الشغل واجبه التنفيذ لعدم سداد الكفالة وقدرها عشرة آلاف جنيه، وعلى ذلك فإن هذين الحكمبن الصادرين فى 13/12/1999يؤتيان أثرهما فى منع المطعون ضده الثالث من الترشيح لعضويه مجلس الشعب باعتبار انهما قد اشتملا على الحكم عليه بعقوبة الحبس فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، وأن هذه العقوبة واجبة التنفيذ وفقا لما أفصحت عنه أسباب الحكمين، ويغنى ذلك عن بحث أثر الأحكام الغيابية الصادرة ضد المطعون ضده على سمعته وسيرته …. وأن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى غير هذا النظر، وقضى بوقف تنفيذ قرار لجنه الاعتراضات باستبعاد المطعون ضده الثالث من كشوف المرشحين، فإنه يكون غير قائم على أساس سليم من القانون متعين الإلغاء، مع القضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه باستبعاد المطعون ضده الثالث من كشوف المرشحين وإلزام المطعون ضدهم المصروفات. ومن حيث إن الانتخابات موضوع الطعن من المقرر إجراؤها يوم 8 من نوفمبر سنه 2000 الأمر الذى يتعين معه تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان وفقا للمادة (286) من قانون المرافعات.
ومن حيث إن الطاعن أورد فى معرض بيان طعنه أن المحكمة الإدارية العليا قد أقامت قضاءها على أنه قد صدر ضده حكم فى القضية رقم 886 لسنة 99 جنح س. السويس بيد أن حافظة المستندات المقدمة من الخصوم لم تنضممن أى حكم بهذا الرقم، وأن القضية المشار إليها لا تخص الطاعن وإنما تخص من يدعى صديق محمد سيد وموضوعها (مكبر صوت)، أما القضية المقيدة ضد الطاعن فهى القضية رقم 5886 لسنة 99 جنح س. السويس وقد طعن على الحكم بالمعارضة الاستئنافية وحدد لها جلسة 20/11/2000 وأنه قام بسداد الكفالة بالقسيمة رقم 393867 فى 30/9/2000، كذلك أقامت المحكمة قضاءها على أن الطاعن صدر ضده حكم فى القضية رقم 6535 لسنة 99 جنح س. السويس إلا أن الثابت بحافظة المستندات المقدمة من الطاعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وحافظة المستندات المقدمة أمام محكمة القضاء الإدارى أنه طعن على الحكم بالمعارضة الاستئنافية وحدد لها جلسة 20/11/ 2000 وقام بسداد الكفالة وقدرها 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه ) بالقسيمة رقم 393866 بتاريخ 30/9/2000، وأن الحكم المطعون فيه استند إلى أسباب خاطئة تهوى بالحكم إلى درك البطلان إذ انطوى على خطة غير مستور بإهدار حافظه المستندات الخاصة بالطاعن مما أضاع حقه فى السير فى الانتخابات وترتب على ذلك آثار ضارة به تمثلت فى قيام وزارة الداخلية بتنفيذ الحكم قبل الطاعن واستبعاده من الانتخابات.
ومن حيث إنه ولئن كان الطعن الماثل اتخذ شكل الطعن بطريق التماس إعادة النظر وهو طريق طعن غير جائز أمام المحكمة الإدارية العليا، فإن الطاعن إنما يستهدف من طلباته إلغاء الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان الأصلية.
من حيث إن المستقر عليه أن المحكمة الإدارية العليا – بما وسد لها من اختصاص فى الرقابة على أحكام مجلس الدولة تحقيقا للشرعية وسيادة القانون، وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها، تستوى على القمة فى مدارج التنظيم القضائى لمجلس الدولة، فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا بدعوى البطلان الأصلية، وهى طريق طعن استثنائى فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية. وفى غير حالات البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته وبه تتزعزع قرينة الصحة التى تلازمه، ويجب أن يكون الخطأ الذى شاب الحكم ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان الأصلية قد شيد قضاءه على صدور حكمين غيابيين ضد الطاعن فى قضيتين بتاريخ 13/12/1999 انتهيا إلى الحكم عليه بعقوبة الحبس فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، وبسقوط الاستئناف لعدم قيامه بسداد الكفالة مما جعل العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها واجبة التنفيذ استناداً إلى ما ورد بأسباب هذين الحكمين (المودعين ملف الطعن).
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الطاعن تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب بتاريخ 25/9/2000، وأنه وفقا لما هو مستقر عليه تكون العبرة فى حقيق اكتمال الشرائط المتطلبة قانونا للترشيح لانتخابات مجلس الشعب بوقت تقديم طلب الترشيح، فلا يعتد بالتغيير الذى يطرأ على الحالة بعد تقديم طلب الترشيح. ولما كان الثابت قيام الطاعن بسداد الكفالة بتاريخ 30/9/2000 أى فى تاريخ لاحق على تقديمه طلب الترشيح وبالتالى يكون قد تحقق فى شأنه مانع من موانع الترشيح وقت صدور القرار المطعون فيه، يكفى – وحده وبذاته – سببا مانعا من الترشيح. أما ما ورد خاصا بالقضية رقم 886 لسنه 99 من أن صحة رقم القضية هو 5886 لسنة 99 فهو محض خطأ مادى لا يصم الحكم بالبطلان ولا يؤثر بحال على ما انتهت إليه المحكمة فى حكمها المشار إليه، ومن ثم لا يكون ثمة وجه للطعن ببطلان الحكم الصادر بجلسة 7/11/2000 فى الطعن رقم 1739 لسنة 47 القضائية ويكون الطعن عليه بالبطلان على غير أساس سليم من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ببطلان الحكم الصادر فى الطعن رقم 1739 لسنة 47 القضائية وألزمت الطاعن المصروفات.