الطعن رقم 2200 لسنة 46 بتاريخ : 2000/06/11

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2200 لسنة 46 بتاريخ : 2000/06/11

____________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ / حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية الأساتذة المستشارين / سامى احمد محمد الصباغ ومحمود اسماعيل رسلان مبارك واحمد عبد العزيز ابو العزم وسعيد سيد احمد نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

بتاريخ 24/1/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الاقتصاد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2200 لسنه 46 ق فى الحكم الصادر مكن محكمة القضاء الإداري بجلسة 18/1/2000 فى القضية رقم 7626 لسنه 52 ق القاضى أولا : برفض الدفع بعدم الاختصاص وباختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ثانيا : برفض الدفع بعدم القبول وبقبول الدعوى شكلا ثالثا: وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب. رابعا بوقف الدعوى وإحالة أوراقها بدون رسوم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة ب من المادة 17 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 بعد تعديلها بالقانون رقم 3 لسنه 1988 فيما تضمنه من ضرورة موافقة مجلس الوزراء مسبقا على تأسيس الشركة التى يكون غرضها إصدار صحيفة، كل ذلك على الوجه المبين بالأسباب، وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة للأسباب الواردة فى تقرير الطعن
أولا : وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة . ثانيا : بإحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وكذلك فيما قضى به من وقف الدعوى وإحالة أوراقها الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة ب من المادة 17 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 معدلا بالقانون رقم 3 لسنه 1988فيما تضمنه من ضرورة موافقة مجلس الوزراء مسبقا على تأسيس الشركة التى يكون غرضها إصدار صحيفة، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع إلزام المطعون ضده بصفته
وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/2/2000،وفى هذه الجلسة قررت تأجيل نظر الطعن لجلسة 6/3/2000 لضم المفردات وحتى ورد تقرير مفوض الدولة
وبعد ان جرى تحضير أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بالأوراق قدمت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني انتهت فيه الى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء برفض الموافقة على تأسيس شركة الكرامة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات
وفى الجلسة المشار إليها وبعد ان تم إيداع تقرير مفوض الدولة، قررت دائرة فحص الطعون تأجيل نظر الطعن لجلسة 20/3/2000 للاطلاع والتعقيب، والثابت ان كلا من الطرفين كان حاضرا الجلسة المشار إليها، وبجلسة 20/3/2000 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن الى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 27/4/2000 وفيها تم نظر الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث حضر المطعون ضده وقدم مذكرة، وحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 2742 لسنه 29 ق وشهادة من المحكمة الدستورية العليا انه محدد لنظر دعوى الدستورية جلسة 7/5/2000 أمام هيئة مفوضي الدولة، وبعد ان استمعت المحكمة ملاحظات الطرفين طلب الطرفان حجز الطعن للحكم، فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 11/6/2000، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
من حيث ان الطرفين لم ينازعا فى صحة الصور الضوئية لمستندات الدعوى التى أعدتها المحكمة الدستورية بعد ان أرسلت لها أوراقها والصور الضوئية لهذه المستندات التى أعدتها محكمة القضاء الإداري قبل إرسال أوراق الدعوى الى المحكمة الدستورية ولم يجحدا إقامتها وارتضيا ووافقا بالا تحفظ الحكم على أساسها ودون ان يطعن يا من الطرفين على هذه الصور الضوئية للمستندات أو يجحدها
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص فى انه بتاريخ 1/7/1998 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإداري عريضة الدعوى التى قيدت برقم 7626 لسنه 52ق انتهى فيها الى طلب الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن إعطاء الموافقة على تأسيس الشركة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات على ان يكون تنفيذ الحكم فى شقه العاجل بموجب مسودته الاصلية بدون إعلان وقال شرحا لدعواه انه تقدم بتاريخ 19/1/1998 بصفته وكيل المؤسسين لشركة الكرامة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع (شركة مساهمة مصرية تحت التأسيس) بطلب الى مصلحة الشركات طالبا الترخيص له بقيام الشركة المشار إليها وذلك بعد ان قام باستيفاء كافة الأوراق اللازمة طبقا لنص المادة 17 من القانون رقم 159 لسنه 1981 بشان شركات المساهمة، إلا انه وفى ذات اليوم الذى تقدم فيه بالطلب تم العمل بالقانون رقم 3 لسنه 1998 الذى أجرى تعديلا على نص المادة 17 المشار إليه بان اشترط تقديم موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة إذا كان غرضها أو من بين أغراضها العمل فى نشاط الأقمار الصناعية أو إصدار الصحف أو أنظمة الاستشعار عن بعد أو أي نشاط يتناول غرضا أو عملا من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
واستطرد قائلا انه بناء على إخطار من مصلحة الشركات سارع الى مكتب الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء للحصول على الموافقة التى تطلبها النص سالف الذكر، إلا انه لم يتم البت فيه، الأمر الذى يعنى وجود قرار إداري سلبى بالامتناع عن إنزال حكم القانون وهو قرار مستمر يحق الطعن عليه، ذلك ان الصحافة سلطة شعبيه تمارس رسالتها وفقا لأحكام القانون قم 96 لسنه 1996 الذى أكد على حظر ومصادرة الصحف أو تعطليها أو إلغاء تراخيصها وذلك تأكيدا لما جاء بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر سنه 1948 والمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سنه 1996 ولما ورد النص عليه فى الدستور المصرى الصادر سنه 1971 الذى اعد على حرية الصحف وجعلها سلطة شعبيه مستقلة وافرد لها فصلا مستقلا . أضاف المطعون ضده فى عريضة الدعوى ان القرار المطعون فيه يمثل انتهاكا للدستور وحرمانا للشركة من حق التعبير والرأى المنصوص عليه فى الدستور ولحق بالشركة طالبة الترخيص أضرارا مادية ومعنوية صارخة تتمثل فى حرمانها من ممارسة حق التعبير وتجميد أموالها فى البنوك وهو ما يؤدى الى توافر شر الجدية والاستعجال . وانتهى المطعون ضده فى صحيفة الدعوى المشار إليها الى طلباته
وقد عينت محكمة القضاء الإداري لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 1/9/1998 وجرى تداوله بالجلسات، وبجلسة 1/12/1998 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على وجه الحافظة، وبجلسة 12/1/1999 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 9/2/1999 وعلى المدعى ( المطعون ضده ) اختصار وزارة الاقتصاد، وفيها قدم المدعى عرضه معلنة بتاريخ 4/2/1999 ومؤشر عليها من الجدول العام فى 3/2/1999 باختصام وزير الاقتصاد فى الدعوى . وبجلسة 13/4/1999 قدم الحاضر عن الحكومة محافظة مستندات وبجلسة 4/5/1999 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة التمس فيها الحكم بما جاء بعرضه دعواه وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/6/1999 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات فى أربعة أسابيع وخلال هذا الأجل أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع بالرد على الدعوى طلبت فى ختامها الحكم اصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لان القرار المطعون فيه يتعلق بتأسيس شخص معنى خاص يخضع لأحكام نصوص القانون رقم 159 لسنه 1981 بشان شركات المساهمة وهو ليس من القرارات الواردة على سبيل الحصر فى المادة ( 10) من قانون مجلس الدولة واحتياطيا بعدم قوبل الدعوى لانتفاء القرار الإداري لان الأوراق أجدبت من دليل على قيام المدعى بالالتزام بالإجراءات التى أوجبها القانون فى الأخطار، وعلى سبيل الاحتياط برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي مع إلزام المدعى ( الطعون ضده) فى أي من الحالات المصروفات، تأسيسا على الجهات الأمنية لم توافق على تأسيس الشركة لأسباب تتعلق بالصالح القومى للبلاد وهو أمر تترخص جهة الإدارة بتقديره . وبجلسة 29/6/1999 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة.
وبجلسة 13/7/1999 وعلى الإدارة تحديد المبررات الأمنية التى استند إليها مجلس الوزراء لعدم الموافقة على تأسيس الشركة، وتم تداول الدعوى بجلسات المحكمة الى ان قررت بجلسة 9/11/1999 إصدار الحكم بجلسة 21/12/1999 مع التصريح بمذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاث أسابيع – وخلال هذا الأجل أودع المدعى مذكرة صمم فيها على طلباته الواردة بعريضة دعواه، واحتياطيا بقبول الدفع بعدم دستورية البند (ب) من المادة 17 من القانون رقم 3 لسنه 1998 لمعارضه نصوص المواد 211، 209، 208، 207، 206، 49، 48، 47، 40،8 من الدستور والتصريح له بإيداع صحيفة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة اشهر أعمالا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، كما أودعت جهة الإدارة مذكرة تكميلية بدفاعها تمسكت فيها بما سبق ا إبدائه بمذكرة دفاعها المودعة بتاريخ 1/6/1996، وبعد الأجل المقرر أودعت جهة الإدارة حافظة مستندات طويت وان الجهات الأمنية لا توضح فى ردها أسباب عدم الموافقة، وبجلسة 21 من ديسمبر سنه 1999 قررت محكمة القضاء الإداري إرجاء النص بالحكم لجلسة 4 من يناير سنه 2000 ثم لجلسة 18 من يناير سنه 2000، وفى هذه الجلسة صدر عن الإدارة من قرارات حالت دون تأسيس الشركة التى أغراضها إصدار صحيفة أسبوعيه، وتتمثل القرارات المشار إليها فيما تكشف عنه الأوراق من مسلك مجلس الوزراء ما اتصل به علمه من طلب المدعى تأسيس الشركة أعمالا لما يتطلبه حكم البند ( ب) من المادة 17 من قانون الشركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 وعلى نحو ما جرت به عباراته بمقتضى التعديل الذى ورد به القانون رقم 3 لسنه 1981، إذ لم تصدر عن مجس الوزراء موافقه على تأسيس الشركة على نحو ما تتطلبه لزاما عبارة البند (ب) من المادة 17 من قانون شركات المساهمة بعد تعديل بالقانون رقم 3 لسنه 1998، كما وانه وإذ كان امخر تأسيس الشركة رهين بالإخطار ما لم يكن هناك سبب لاعتراض الجهة الإدارية من أسبابا المشار إليها فى القانون رقم 3 لسنه 1998 ومادة ( 18) فمن ثم يكون القرار الثاني المطعون فيه هو القرار الصادر من الجهة الإدارية بالاعتراض.
وعن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى باعتبار ان الأمر يتعلق بإنشاء شخص من أشخاص القانون الخاص، وان القرارات التى تصدر فى هذا الشان ليست قرارات إدارية أوضحت المحكمة ان هذا الدفع هو دفع سقيم، لان القرارات المتعلقة بتأسيس شركة غرضها إصدار صحيفة مما يعتبر من قبيل الحريات والحقوق العامة التى يؤكد الدستور عليها فان ما يصدر من الجهات الإدارية بما يمس حرية إصدار الصحيفة أو الحق فلى ملكيتها حيث تلتحم الحرية مع الحق إذا كان طالب إصدار الصحيفة شخصا معنويا من أشخاص القانون الخاص قبل أي من هذه الأشخاص تعتبر قولا واحدا من القرارات الإدارية فى مفهومها الاصطلاحي ومن ثم تكون الدعوى من اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيره ويكون هذا الدفع جدير بالرفض.
وعن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الإداري، فقد انتهت المحكمة إلى رفضه استنادا إلى انه لا شبهة فى قيام قرار برفض الموافقة على تأسيس الشركة منسوب إلى مجلس الوزراء كما ان ثمة قرار بالاعتراض على التأسيس كشفت عنه الجهة الإدارية فى معرض ردها على الدعوى ومن ثم فان القول بانتفاء القرار الإداري هو قول داحض مما يتعين معه القضاء برفض الدفع بعدم القبول المبدى تأسيسا على ذلك
وبالنسبة لما قضت به المحكمة من وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما أقامت المحكمة قضاءها على ان المشرع الدستوري أكد على حرية الصحافة بدستور سنة 1971 وجعل منها إحدى الحريات والحقوق العامة حيث نص فى المادة 48 بالباب الثالث بعنوان الحريات والحقوق والواجبات العامة على ان حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظور إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ارتاى سنه 1980 على ما أسفر عنه الاستفتاء الشعبي بتاريخ 22 من مايو سنه 1980 إسباغ وصف السلطة على الصحافة فجعل منها سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالة، ونص فى المادة 206 على ان تمارس الصحافة رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون، ونص فى المادة 207 على ان تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير فى حين أورد بالمادة 209 ان حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون، وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب، وانه فى صدد تنظيم المشرع الدستورى لشئون الصحافة كسلطة قرر بان يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقه تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون ( المادة 211) واستطردت المحكمة قائمة ان مفاد ما تقدم ان المجلس الأعلى للصحافة الذى استلزم المشرع الدستوري إنشاؤه هو الجهة التى تقوم على شئون الصحافة على نحو ما جرى به صريح عبارة المادة 211 من الدستور المشار إليها وحرص على بيان اختصاص المجلس المشار إليه فى نظر ما يقدم إليه من اخطارت بشان إصدار الصحف، كما حرص القانون المشار إليه فى ذلك الوقت على تنظيم أمر ملكية الصحف فقررت المادة 52 من القانون على ان ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون، ويشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات ان تتخذ شكل تعاونيات أو شركة مساهمة، كما نص فى المادة 53 على ان يعد المجلس الأعلى للصافحة نموذجا لعقد التأسيس، الأمر الذى يؤكد ان اتخاذ شكل شركة المساهمة بغرض إصدار صحيفة إنما هو أحرى بان يكون مرده إلى المجلس الأعلى للصحافة بحسبان ان شركة المساهمة هى من قبيل الشكل الذى يستلزمه القانون
وأضافت المحكمة ان ما تطلبه القانون من موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة التى يكون غرضها إصدار الصحف قد جاء دون ضابط أو قيد وفى إطلاق يتأباه كون إصدار الصحف من الحريات العامة مما يكون بادي التصادم والقضاء مع صريح عبارة وحقيق المراد من نصوص الدستور التى مفادها الارتقاء بحرية الصحافة، ومن ثم فان ما اشترطته المادة 17 من القانون رقم 159 لسنه 1981 بعد تعديلها بالقانون رقم 3 لسنه 1998 وموافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة إذا كان غرضها أو من بين إغراضها العمل فى مجال نشاط الأقمار الصناعية أو إصدار الصحف أو أنظمة الاستشعار عن بعد أو أي نشاط يتناول غرضا أو عملا من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وان هذا النص يكون وبنص عبارات الحكم المطعون فيه ملتبسا بشبهات كثيفة من عدم الدستورية ويكون تخويل الاختصاص لمجلس الوزراء قد تجاوز التخوم التى حددتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر فى القضية رقم 59 لسنه 18 القضائية دستورية، وفيه شبهة العصف بالحق فى إصدار الصحيفة متى أعطى الاختصاص بالموافقة على تأسيس الشخص الاعتباري الخاص الذى يحوز له إصدار الصحيفة لمجلس الوزراء الذى هو السلطة التنفيذية العليا الذى هو ممثل للتيار الحزبى الغالب مما يرجح معه ان يكون الانتهاء الحزبى غالب الأثر .
وخلصت المحكمة مما تقدم إلى ان طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما يكون قد توافر له ركن الجدية
وخلصت المحكمة مما تقدم أنها وقد تلمست ظاهر عدم دستورية نص المادة 17/ ب المشار إليها فإنها تمارس الاختصاص المقرر لها طبقا لحكم المادة 29/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا وبإحالة أمر الفصل فى دستورية تلك المادة للمحكمة الدستورية العليا، ولا ينل من اختصاص هذه المحكمة بالإحالة دفع المدعى بعدم الدستورية إذ ان للمحكمة المهنية الكاملة على اختصاصها
وأشارت المحكمة فى حكمها ان توافر عنصر الجدية بالنسبة للطلب العاجل بعد ان استطال سكون مجلس الوزراء مما يعد قرارا بالرفض وكان النص الذى يخول لمجلس الوزراء اختصاص الموافقة على تأسيس الشركة نصا تأخذ عيوب عدم الدستورية بتلابيبه، دون ان يكون من سند لهذا الموقف الرافض.
وعن ركن الاستعجال أوضحت المحكمة ان المطالبة بحق أو بحرية من الحقوق أو الحريات الدستورية يتوافر بشأنه أو بشأنها دائما حالة الاستعجال اللازمة للحكم بوقف التنفيذ وأضافت انه لا تثريب ان أنزلت هذه المحكمة رقابتها وهيمنتها على الشق العاجل من الدعوة ان كان الدستورية مثارا لاختلاف مجال كل من القضائين على ما جرى به قضاء محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 10431 لسنه 53 القضائية بجلسة 23 من نوفمبر سنه 1999، وجرت على منواله المحكمة الإدارية العليا .
وانتهت محكمة القضاء الإداري إلى حكمها المتقدم .
ومن حيث ان مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك انه لا يجوز التمسك بالدفع بعدم الدستورية فى مرحلة الشق المستعجل، وفق ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا حيث قضت فى الطعن رقم 515 لسنه 39ق بجلسة 23/51993 ان تقديم الدفوع بعدم الدستورية فى طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية المستعجلة بطبيعتها يتعارض مع المصلحة الجدية والمشروعة فى سرعة الفصل فى النزاع وحسمه ويتعين عدم قبولها – وان الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وبوقف الدعوى وبإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة ب من المادة 17 من القانون رقم 159 لسنه 1981 بعد تعديله بالقانون رقم 3 لسنه 1998 فانه يكون قد خالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا .
واستطردت الجهة الإدارية ان ركن الجدية مختلف ذلك ان استطلاع رأى الجهات الأمنية أفادت بعدم الموافق على تأسيس الشركة وكان عدم الموافقة الأمنية يستند إلى مخالفة النظام حيث ان الأمن العام جزء من النظام العام وهو ما تترخص فيه جهة الإدارة بموجب سلطتها التقديرية باعتبارها تتعلق بالصالح العام الذى يعلو على المصالح الفردية وبالتالي يكون القرار المطعون فيه سليما
ومن يحث ان الحاضر عن الدولة تقدم لهيئة مفوضى الدولة أثناء تحضيرها للطعن بحافظتى مستندات طويتا على المستندات المبينة على غلاب كل منهما كما قدم مذكور بدفاعه ورد فيها ما سبق ذكره فى تقرير طعنه، كما قدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه عقب فيها على المستندات المقدمة من الجهة الإدارية
ومن حيث انه وان كان الأصل ان لمحكمة الموضوع الهيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم، فلها ان تستظهر مرامي تلك الطلبات ومقصود الخصوم من إبدائها، وان تعطى الدعوة على ضوء ذلك وصفها لاحق وتكييفها القانونى الصحيح على هدى ما تستنبطه من واقع الحال فيها وملابساتها وذلك دون ان تتقيد فى هذا الصدد بتكييف الخصوم لها ملتزمة فى ذلك بحكم القانون فسحب، إلا انه يجب إلا يتجاوز ذلك ان تضيف المحكمة إلى طلبات الخصوم طلبات جديده، إذا لا يجوز لها ان تقضى بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وتكييف المحكمة للدعوى على هذا النحو يخضع لرقابة محكمة الطعن التى يكون لها ان تزن ما انتهى إليه التكييف الوارد فى الحكم المطعون فيه بميزان القانون، توصلا إلى إبرام ما انتهى إليه هذا الحكم أو نقضه على ضوء ما يجب ان يكون عليه التكييف القانونى السليم لموضع النزاع المعروض وحقيقة ما تستهدفه إرادة المدعى من طلباته فى الدعوى
ومن حيث انه فى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت ان المطعون ضده أقام دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبا ولعل وجه التحديد وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن إعطاء الموافقة على تأسيس شركة الكرامة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع مع ما يترتب على ذلك من أثار، حتى يتسنى للمؤسسين للشركة أو وكيلهم من تقديم الأخطار أعمالا لما تطلبه المشرع فى الفقرة ب من المادة 17 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 معدلا بالقانون رقم 3 لسنه 1998 التى تطلبت إرفاق هذه الموافقة ومستندات أخرى ضمن الأخطار الموجه للجهة الإدارية بتأسيس الشركة لكى يحصل وكيل المؤسسين بعدها على شهادة بتمام ذلك من الجهة الإدارية المختصة فانه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه ان يتجاوز طلبات المدعى فى الدعوى ويضيف إليها طلبا جديدا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بالاعتراض على التأسيس المنسوب لمصلحة الشركات ثم القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار الصادر بالاعتراض على التأسيس المنسوب لمصلحة الشركات ثم القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار لانه بذلك يكون قد قضى بأكثر مما طلبه المدعى الذى تحددت طلباته على ما سلف إيضاحه بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن إعطاء الموافقة على تأسيس الشركة المشار إليها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ قرار آخر غير ما طلبه المدعى تحديدا وهو وقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن إعطاء الموافقة على تأسيس الشركة ان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ويتعين الحكم بإلغائه فى هذه الخصوصية .
ومن حيث انه لا خلاف ان البين من نصوص المواد 209، 208، 207، 206، 48 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى 11 سبتمبر سنه 1971 وكذلك المادة 45 من القانون رقم 96 لسنه 1996 بشان تنظيم الصحافة،فى ان الدستور توج الصحافة المصرية وجعلها سلطة شعبية تؤدى رسالتها بحرية واستقلال فى خدمة المجتمع وتهدف الحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، وحرصا من المشرع على رسالة الصحافة حظر الرقابة على الصحف أو إنذارها أو وقفها، أو إلغائها باعتبارها مرآة الشعب وإحدى دعامات النظام الديمقراطي، إلا ان حرية الصحافة ليست مطلقة فهى تخضع لمبدأ المشروعية وسيادة القانون شانها فى ذلك شان سلطات الدولة ومؤسساتها , ومن مظاهر خضوع الصحافة لمبدأ المشروعية وجوب الالتزام بالإجراءات والقواعد التى أرساها المشرع لإصدار الصحف وممارستها لأنشطتها، ومن بينها ما نصت عليها المادة 45 من القانون رقم 96 لسنه 1996 فى شان تنظيم الصحافة من انه يشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات ان تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة .
ولا شك ان الشركات المساهمة التى يكون من بين أغراضها إصدار الصحف، لا تختلف فى إجراءات تأسيسها عن الشركات المساهمة الأخرى، ومن ثم فانه من المنطق ان ينص على إجراءات تأسيسها فى القانون العام الذى ينظم إجراءات تأسيس شركات المساهمة جميعها وغيرها من شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وهو القانون رقم 159 لسنه 1981….. وفى نطاق هذا المنطق وتضمنت المادة 17 من القانون المشار إليه مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنه 19987 وعلى وجوب ان يرفق بإخطار الجهة الإدارية المختصة موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة إذا كان غرضها أو من بين أغراضها العمل فى مجال نشاط الأقمار الصناعية أو إصدار الصحف أو أنظمة الاستشعار عن بعد أو اى نشاط يتناول غرضا أو عملا من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة .
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده كان قد تقدم بطلب للسيد وزير شئون مجلس الوزراء للحصول على موافقة مجلس الوزراء على بالأسهم شركة مساهمة مصرية ذات الكرامة للصحافة والنشر بغرض إصدار صحيفة أسبوعية باللغة العربية تحمل اسم الكرامة . وبعد ان قام وزير الاقتصاد يغرض البيانات الخاصة بهذه الشركة من اسمها ومركزها ومدتها وغرض الشركة راس المال المصدر . … الخ، أرسل وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة الكتاب المؤرخ 14/2/1998 إلى وزير الاقتصاد طلب فيه استيفاء بعض البيانات من بينها التنبيه إلى استيفاء بتنظيم الصحافة . وقد تم أخطار المطعون ضده بوجوب استيفاء موافقة المجلس الأعلى للصحافة على إصدار الجريدة، وذلك بكتاب وكيل أول وزارة الاقتصاد رئيس مصلحة الشركات المؤرخ 19/2/1998 المودع حافظة مستندات المطعون ضده التى قدمها بجلسة 1/12/1998
ومن حيث ان المادة (1) من قرار وزير الاقتصاد رقم 25 لسنه 1998 بشان تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 3 لسنه 1998 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالإجراءات والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 تنص على انه على كل من يرغب فى بالأسهم شركة مساهمة أو شركة توصية بالإجراءات أو شركة ذات مسئولية محدودة، مراعاة ما ياتى :-
الالتزام بالأحكام والإجراءات التى تقررها القوانين التى تحكم الترخيص بمزاولة النشاط المستهدف من بالأسهم الشركة
التحقيق من عدم التباس اسم الشركة مع غيرها من الشركات
استيفاء إجراءات التقييم المقررة قانونا، إذا كان راس مال الشركة يتضمن حصة عينية
أخطار الهيئة العامة لسوق المال بالرغبة فى إصدار اسهم الشركة بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالإجراءات
اعتماد نشرة الاكتتاب من الهيئة العامة لسوق المال ونشرها طبقا للقانون واستيفاء الأوضاع المقررة فى شان هذا الاكتتاب وذلك كان جانب من اسهم الشركة مطروحا فى اكتتاب عام
التصديق على التوقعات فى عقد الشركة والنظام الأساسي
ومن حيث ان قرار وزير الاقتصاد المشار إليه هو لائحة تنفيذية لأحكام القانون رقم 3 لسنه 1998 المشار إليه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 159 لسنه 1981 والذى تنص المادة (4) منه على ان يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون
ومن حيث ان ما تضمنه الفقرة (أ) م المادة (1) من قرار وزير الاقتصاد المشار إليه من الالتزام بالأحكام والإجراءات التى تقررها القوانين التى تحكم الترخيص بمزاولة النشاط المستهدف من تأسيس الشركة هو أمر يجب ان يكون قد تم وتتضمنه المستندات اللازمة لتأسيس الشركة وهو ما أكده المشرع وفى جهر صريح بان على من يرغب فى تأسيس شركة مساهمة أو شركة المستهدف من تأسيس الشركة، يؤكد ذلك ان الفقرة (أ) تلتها فقرات اخرى خاصة باستيفاء بيانات سابقة على تقديم الطلب بتأسيس الشركة الذى عبر عنه المشرع بإبداء الرغبة فى تأسيس الشركة … وواضح ان باداء الرغبة فى تأسيس الشركة أمر سابق على تأسيس الشركة الذى يلزم لاستكماله استيفاء متطلبات المادة (1) من قرار وزير الاقتصاد رقم 25 لسنة 1998 المشار إليه، فضلا عن انه أمر طبيعى لانه بالترخيص بإنشاء الشركة وقيدها فى السجل التجارى يكون لها ممارسة أنشطتها .
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان المطعون ضده تقدم بطلب للحصول على موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة، فلم تهمله، وانما سارت فى بحثه وطلبت من المطعون ضده فى نطاق قاعدة لائحية تحد شرعيتها فى نص المادة 4 من القانون رقم 159 لسنه 1958 المشار إليه استيفاء موافقة المجلس الأعلى للصحافة باعتبار ان ذلك من الإجراءات التى تقررها القوانين التى تحكم الترخيص بمزاولة النشاط المستهدف من تأسيس الشركة، إلا ان المطعون ضده تقاعس عن استيفاء هذا البيان ومن ثم فانه لا يكون ثمة طلب مستوف للشروط المتطلبة قانونا معروض على مجلس الوزراء يصح ان يكون محلا لنظره أو الحصول على موافقته على تأسيس الشركة، وبالتالى لا يكون ثمة محل للحديث غن قرار إيجابي أو سلبى صدر عن مجلس الوزراء فى شان هذا الطلب، ويتعين والحالة هذه عدم قبول طلب وقف التنفيذ لانتفاء القرار الإداري إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون واجب الإلغاء والقضاء برفض طلب وقف التنفيذ، وقد سبق لهذا المحكمة الإدارية العليا ان قضت ان طلب استيفاء الأوراق استكمالا لإجراءات إنشاء الشركة المساهمة لا يعتبر قرارا إداريا مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء ( الطعن رقم 275 لسنه 35ق)
ومن حيث ان المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنه 1979 تنص على ان تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الاتى
أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى واحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسالة الدستورية
ومفاد ما تقدم ان سلطة المحكمة فى وقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا منوطة بان تثور لدى المحكمة التى تنظر الدعوى شبهات حول دستورية نص فى القانون إلا ان هذا لا يكفى وانما تشترط ان يثبت لديها ان النص المشكوك فى دستورية لازم للفصل فى الدعوى وهو الأمر غير متحقق فى المنازعة الحالية، لان الثابت مما تقدم ان قرارا إيجابيا لم يصدر عن مجلس الوزراء تطبيقا لنص المادة 17 –ب من القانون رقم 159 لسنه 19814 مستبدله بالقانون رقم 3 لسنه 1998 المشار إليهما وان القرار الوحيد الذى كان محلا لطلب وقف التنفيذ أو الإلغاء هو ما ادعاه المطعون ضده من وجود قرار سلبى لمجلس الوزراء برفض إعطائه الموافقة على تأسيس شركته الذى ثبت للمحكمة عدم توافر، فانه يبين بجلاء ان مجلس الوزراء لم يعرض عليه طلب مستوف لا يكون قد شرع في تطبيق نص المادة 17 ب المشار إليها، ولا يكون لعوار دستورى منسوب لهذه المادة من اثر على ما انتهت إليه المحكمة من عدم توافر القرار السلبى المقبول به خطأ، ولا يكون الفصل فى دستورية المادة المشار إليها لازما للفصل فى طلب وقف التنفيذ أو طلب الإلغاء، لان ما انتهت إليه المحكمة من انتقاء القرار الإداري المنسوب صدوره إلى مجلس الوزراء وعدم قبول طلب وقف تنفيذه على هذا الأساس، سوف يقيد محكمة الموضوع حتما عند نظر طلب الإلغاء نزولا على حجية الحكم الصادر بعدم قبول طلب وقف التنفيذ وأسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة المبنية على عدم توافر إيجابي أو قرار سلبى يمكن ان ينسب صدوره إلى مجلس الوزراء، خاصة وان المطعون ضده وعلى ما سلف بيانه لم يطعن على قرار مصلحة الشركات بوجوب استيفاء موافقة مجلس الوزراء تطبيقا للنص المقول بأنه مشكوك فى دستوريته
ومن حيث انه فى ضوء ما تقدم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف الدعوى وإحالة أراقاها بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل فى المسألة الدستورية التى حددها الحكم المشار إليه ان هذا الحكم يكون مخالفا للقانون ويتعين والحالة هذه القضاء بالغائية وبعدم جواز الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء بالحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرابين المطعون فيهما والقضاء مجددا بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبإلغاء الحكم المطعون فيما قضى به من وقف الدعوى واحالة أوراقها بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة ب من المادة 17 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية الأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 بعد تعديله بالقانون رقم 3 لسنه 1998 فيما تضمنه من ضرورة موافقة مجلس الوزراء مسبقا على تأسيس الشركة التى يكون غرضها إصدار صحيفة، وبعدم جواز الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها ان المحكمة الدستورية العليا لا تكون قد اتصلت بالمسالة الدستورية التى طرحها عليها الحكم المطعون فيه اتصالا قانونيا سليما بعد إذ ألغت المحكمة الحكم المطعون فيه فى هذه الخصوصية، ألزمت المطعون ضده المصروفات

اشترك في القائمة البريدية