الطعن رقم 2201 لسنة 42 بتاريخ : 1999/12/19
____________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /محمد عبد البديع عسران، عبدالبارى محمد شكرى، سمير إبراهيم البسيونى ، أحمد عبد الحليم أحمد صقر.نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجـراءات
فى يوم الخميس الموافق15/2/1996 أودع الأستاذ/رفيق عمر شريف المستشار بهيئة قضايا الدولة نائبا عن السيد/محافظ القاهرة بصفته، أودع قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 9767 لسنة49ق بجلسة17/12/1995 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ويطلب الطاعن بصفته الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف نفاذ القرار رقم 61 لسنة 1994 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بحضور الطرفين وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته، وقدم الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب فيها تأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقد قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا نظره بجلسة 27/6/1999، حيث نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند النطق به.
* المحكـمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد حاز أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم2767 لسنة49ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/1/1995 طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 61 لسنة 1994 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار. وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 3/1/1995 أعلن بالقرار الصادر من إدارة الأملاك بحى المعادى وطره بإزالة المبانى المقامة بمعرفته على أرض الدولة وإخلاء الموقع من المعدات والآلات. ويطعن المدعى على هذا القرار لأنه يضع يده على هذه الأرض بموجب عقد تخصيص محرر بينه وبين إدارة المحاجر بمحافظة القاهرة بتاريخ 2/10/1991. مقابل مبلغ تسعة آلاف جنيه قام بسدادها، وتقدم بطلب إلى رئيس حى المعادى وطره للموافقة على صرف ترخيص حوش تشوين لتكسير وتقطيع الحجارة وتركيب ونش ومعدات لنشر وقطع الحجارة على هذه الأرض وحصل على ترخيص مؤقت لمدة ستة شهور بتاريخ 21/12/1991 بالترخيص رقم 155/31/18/1991 حى المعادى كما حصل على موافقة وزير الصناعة بتاريخ 7/7/1992 لإقامة منشأة و قام بإدخال كافة المرافق العامة لإدارة المشروع على نفقته الخاصة وبذلك يكون قد أقام المبانى على أرض مخصصة له وإدارة الأملاك ليس لديها مانع من اتخاذ إجراءات التمليك على ضوء قرار اللجنة المشكلة وفقاً لقرار المجلس التنفيذى رقم 219/1990.
وبجلسة 17/12/1995 قضت المحكمة بوقف القرار المطعون فيه. وشيدت المحكمة قرارها على أن الثابت من مظاهر الأوراق أن ثمة ترخيصا صدر من مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء التابع لمحافظة القاهرة للمدعى وتشغيل محجر على الأرض محل قرار إزالة التعدى المطعون فيه وثار خلاف حول سداد المستحقات المالية مقابل هذا التشغيل وذلك كله حسبما ورد بحافظة مستندات الجهة الإدارية وهذه العلاقة القانونية لا يسوغ معها تدخل جهة إدارية ولو كانت غير طرف فى تلك العلاقة لإزالة ما تراه- تعديا على أملاك الدولة بقرار إدارى يصدر منها لأن المدعى فى هذه الحالة يكون واضعاً يده على الأرض لسند قانونى وهو الترخيص الصادر له من مشروع المحاجر، ومن ثم فإن يد المدعى هنا لا تكون يد غاصب مما يجعل قرار إزالة التعدى غير قائم – -حسب الظاهر- على سنده وبذلك يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه ، كما يتوافر ركن الاستعجال فى أن تنفيذ القرار المطعون فيه يهدد المدعى فى مصدر رزقه وهى حالة كافية بذاتها لتوافر هذا الركن مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار.
لم ترتض الجهة الإدارية هذا الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل مقيمة إياه على سند أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون حين قرر أثر صدور الترخيص نشوء علاقة لا يجوز حلها إلا بطريق جهة الاختصاص القضائى لأن التراخيص التى تصدرها الجهات الإدارية بطبيعتها مؤقتة و يحق لجهة الإدارة دائماً إلغاؤها أو تعديلها بالطريق الإدارى، والترخيص الذى سبق صدوره لصالح المطعون ضده قم تم إلغاؤه، ومن ثم فإن بقاءه واضعاً اليد على أملاك الدولة واستمراراً لهذا الترخيص من قبيل أعمال التعدى الذى يسوغ لجهة الإدارة إزالته إدارياً.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الترخيص بالانتفاع بالمال العام الصادر من جهة الإدارة تصرف إدارى مؤقت قابل للسحب والتعديل فى أى وقت متى اقتضت المصلحة العامة ذلك ولم يكن قرارها فى ذلك مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة فالترخيص لا يكسب صاحبه أو المنتفع به أى حق.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده منح ترخيصاً بتشغيل محجر جيرى 11255 بجبل طره لمدة سنة تبدأ من 1/10/1991 إلى 30/9/1992 ثم منح بتاريخ 21/11/1991 ترخيصاً مؤقتاً لمدة ستة شهور باستغلال حوش تشوين.وحيث تخلف المطعون ضده عن سداد مقابل الانتفاع بهذه الأرض صدر فى 26/10/1994 قرار بإلغاء الترخيص.
ومن حيث إنه متى كان ذلك الترخيص الذى منح للمطعون ضده فى الحالتين مؤقت بفترة زمنية محددة ينتهى بانتهائها، وكان الثابت فضلاً عن ذلك صدور قرار بإلغاء الترخيص الممنوح للمطعون ضده لاستغلال أرض المحجر لتخلفه عن سداد مقابل الانتفاع به، فإن استمرار المطعون ضده فى استغلال هذه الأرض و وضع اليد عليها يغدو بلا سند قانونى و يضحى وضع يده عليها من قبيل الغصب الذى يخول جهة الإدارة إزالته بالطريق الإدارى طبقاً للمادة 16 من قانون الإدارة المحلية رقم 42 لسنة 1979.
ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء مطابقاً للقانون حسبما يشير بذلك ظاهر الأوراق الأمر الذى يتخلف معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضى بوقف تنفيذ هذا القرار فإنه يكون قد جاء مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.