الطعن رقم 2219 لسنة 43 بتاريخ : 2000/10/15 الدائرة الخامسة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2219 لسنة 43 بتاريخ : 2000/10/15 الدائرة الخامسة

________________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين أحمد عبدالعزيز إبراهيم, ممدوح حسن يوسف راضى , أحمد عبدالحليم صقر ,أحمد محمد حامد (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجراءات

* في يوم السبت الموافق 1/3/1997 أودع الأستاذ عطية سليمان المحامى الوكيل عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن قيد برقم 2219/43 ق. عليا وذلك في الحكم الصادر بجلسة 31/12/1996 من محكمة القضاء الإدارى بطنطا – الدائرة الثانية في الدعويين رقمى 5496/1ق، 6390 لسنة 1 ق والقاضى في منطوقه بقبول الدعويين شكلاً ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المدعى مصروفات هذا الطلب ………. وطلب الطاعن للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما رقمى 303/1990، 212 لسنة 1991 حتى يفصل فيهما موضوعاً مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لتعقد تقريراً بالرأى القانونى ثم أحالته للدائرة المختصة لتقض بإلغاء القرارين المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضى الدولة بتقرير بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطعن بالمصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلسة 22/6/1996 والجلسات التالية إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسة 2/7/2000 ونظرته هذه المحكمة بتلك الجلسة فقررت بجلسة 1/10/2000 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن تم تقديمه في الأجل المقرر قانوناً واستوفى أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن المستقر عليه أن الحكم في موضوع الطعن يغنى عن الفصل في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام بتاريخ 24/7/1991 الدعوى رقم 6892/45 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 313 لسنة 1990 من لجنة التظلمات المشكلة طبقاً للمادة (59) من القانون رقم 3/1982 وقرار لجنة الاعتراضات المشكلة طبقاً للمادة 63 من ذات القانون والصادر برقم 53/91 بتاريخ 2/6/91 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية تقدمت بمذكرة إلى لجنة التظلمات المشكلة طبقاً للمادة 59 من القانون رقم 3/1982 بشأن التخطيط العمرانى بما يفيد تحرر محضر مخالفة من قبل قسم التنظيم للأعمال التى أقامها المخالف بعرض الجزيرة وأصدرت اللجنة قرارها بتصحيح الأعمال المخالفة بالزيادة عن الإخلال والتحديد الصادر به تصريح من وزارة الزراعة وتم للطاعن الاعتراض على قرار اللجنة بتاريخ 30/3/1991 في الميعاد القانونى قيد أمام لجنة الاعتراضات برقم 53/99 فاصدرت للجنة قرارها في 2/6/1996 – بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه، ونعى المدعى على القرار الطعين مخالفته للواقع والقانون لعدم انعقاد اللجنتين في مقر الوحدة المحلية بالقناطر الخيرية ومقر محافظة القليوبية طبقاً لنص المادتين (59)، (63) من القانون رقم 3/82 كما أن محامى الوحدة المحلية حضر ضمن اللجنة بالمخالفة للقانون فضلاً عن الاعتراضات لم تثبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليهما علاوة على قرارها من الأسباب والتى جانب ما تقدم فإن الزيادة المزعومة عن تصريح الإخلال والتحديد تحرر بها محضر بمعرفة الزراعة وقضى فيه بالبراءة كذلك فلم تحل الجهة الإدارية الأعمال المخالفة إلى لجنة التظلمات – في الميعاد القانونى المقرر ومن ثم خلص إلى طلباته السالفة وقد تداولت المحكمة المذكورة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن قضت بجلسة 21/10/93 بإحالة الدعوى إلى دائرة محكمة القضاء الإدارى بطنطا للاختصاص والتى وردت إليها وقيد بجدولها برقم 5496/1ق.
وكذلك أقام الطاعنين بتاريخ 16/11/1991 الدعوى رقم 1196/46 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 212/1991 الصادر من الوحدة ومتضمناً إليها أن الأرض المقام عليها المبنى لا تخضع لأحكام القانون رقم 3/1982 نظراً لأنها تقع خارج كردون مدينة القناطر الخيرية.
وقد تداولت المحكمة بنظر الدعوى المشار إليها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 14/10/1993 إحالتها إلى دائرة محكمة القضاء الإدارى بطنطا للاختصاص والتى قيدت لديها برقم 6390/1 ق، ونظرتها المحكمة الأخيرة بجلساتها حيث قررت ضمها إلى الدعوى رقم 5496/1 ق ليصدر فيهما حكم واحد وأصدرت المحكمة حكمها في الدعويين بجلسة 31/12/1996 بقبول الدعويين شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه واستندت المحكمة فيما قضته إلى أن المشرع بموجب القانون رقم 3/1982 بشأن التخطيط العمرانى قد اشترط في أعمال البناء والتقسيم المعمول على موافقة الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية على صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية قبل إصدار الترخيص بهذه الأعمال وأن الظاهر من الأوراق أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية حررت ضد المدعى محضر رقم 107/1991 لمخالفته أحكام القانون رقم 3/1982 ولائحته التنفيذية وذلك بأن قام بالبناء بحوض الجزيرة العجوز بناحية عزبة دار الكتب الواقعة خارج الحيز العمرانى لمدينة القناطر الخيرية بالرغم من وقوعها داخل كردون المدينة وذلك يودون موافقة جهات الزراعة بالمدينة وكذا عدم موافقة الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالمدينة كما حررت – الإدارة الزراعية بالقناطر الخيرية المحضر رقم 3/1990 لبناء المدعى على أرض زراعية ثم أصدر رئيس الوحدة المحلية بالقناطر الخيرية القرار رقم 393/1990 بوقف الأعمال المخالفة التى أقامها المدعى ثم أحالت الوحدة المحلية موضوع الأعمال المخالفة إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالقانون رقم 3/1982 والتى أصدرت قرارها بتصحيح الأعمال المخالفة لإزالة المساحة الزائدة عن الإخلال والتحديد، وقد اعترض الطاعن على قرار اللجنة أمام لجنة الاعتراضات رقم 53/1991 والتى أصدرت قرارها بتأييد قرارها بتأييد قرار لجنة التظلمات السالف وتنفيذ الطلب أصدر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شين القناطر القرار 12/2/1991 بمضمون قرار لجنة الاعتراضات المشار إليها وإنذار المدعى بتنفيذه وعليه يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق قد قام على سببه المبرر له قانوناً ومتفقاً مع صحيح حكم القانون ودون أن ينال من ذلك ما ساقه المدعى بدعواه إذ أن يقر انعقاد اللجنتين المشار إليهما ليس شرطاً جوهرياً من شأنه التأثير على انعقاد اللجنتين أو عملهما كما أن من حضر باللجنة من الوحدة المحلية ليس عضواً بتشكيل اللجنة وليس محاميا علاوة على أن مواعيد البت في الاعتراض الإحالة إلى لجنة التظلمات لا تعدو أن تكون مواعيد تنظيمية لا يترتب على مخالفة بطلان كما لا يقدم فيما تقدم صدور حكم جنائى ببراءة المدعى من تهمة البناء على أرض زراعية نظراً لأنه لم ينفى مخالفة المدعى للقانون رقم 3/1982 من حيث صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية الأمر الذى تنتفى معه ركن الجدية بما يكفى لرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وأنه شابه القصور في التسبيب والأسباب الموضحة بالطعن وهى:
أولاً: أن المشرع أورد بالقانون رقم 2/1982 بشأن التخطيط العمرانى في مواعيد معينة للإجراءات التى يجب على الجهة الإدارية إتباعها أعمالاً لنص المادة (59) من القانون المذكور وأن عدم مراعاة تلك المواعيد يترتب عليه بطلان القرارات الناشئة عن تلك الأعمال التى خولت فيها الإجراءات كذلك فإنه مادام المشرع قد نعى صراحة على تشكيل بعض للجنة فإن مخالفة ذلك يترتب عليه بطلان العمل الناتج عن التشكيل الباطل وفضلاً عن ذلك فقد صدر حكم جنائى بالاستئناف رقم 5812/91 جنح مستأنف بنها مأمورية قليوب بتبرئة الطاعن من تهمة البناء على أرض زراعية وجاز ذلك الحكم قوة الأمر المقضى به يخرجه عن دائرة التجريم المنصوص عليها في القانون 3/82.
ثانياً: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الطاعن تقدم بصورة من تقرير الخبير المقدم فدى نظر الدعوى الجنائية والذى يخلص فيه إلى أن الأرض محل البناء كانت أرض بور وليست أرض زراعية ومن ثم لا يسرى عليها قانون التخطيط العمرانى رقم 3/1982 وكذلك القانون رقم 116/83 كما أورد التقرير المشار إليه أن البناء كان مكان ذات البناء القديم الذى تهدم وأقيم مكانه البناء الحالى محل القرارات المطعون عليها ومن ناحية أخرى فقد تقدم الطاعن بترخيص بالبناء تضمن الموافقة على البناء ومن ثم فلا يمس أحكام القانون رقم 3/82 على الواقعة محل الطعن مما يضحى معه الحكم الطعين مشوباً بالفساد في الاستدلال فضلا عن أن القرارات المطعون عليها خالية من التسبيب.
ومن حيث أنه بما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من عدم سريان قانون التخطيط العمرانى رقم 3/1982 على مساحة الأرض موضوع القرار الطعين لعدم اعتبارها أرض زراعية فقد نصت المادة الثانية من سداد إصدار القانون المذكور على أنه يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض – الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض ويعمر في حكم الأرض الزراعية الأرض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر:
1- الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمد في 1/ / كما نصت المادة (25) من قانون التخطيط العمرانى على أن يحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على قطع أراضى التفتيش أو إصدار تراخيص بالبناء عليها أو بعد استبعاد الشروط المبينة في المواد السابقة ………
كما نصت المادة (54) من ذات القانون على أن يشترط في أعمال البناء أو الإنشاء أو التقسيم في المواقع الداخلية في نطاق المدن والحيز العمرانى للقرى ومراعاة الأحكام المقررة بشأنها في هذا القانون وكذلك الأوضاع المقررة في مشروعات التخطيط العام المعتمدة وتفصيلاتها وعلى كافة الجهات إلغائه على منح التراخيص عدم إصدار الترخيص إلا بعد موافق الجهة المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية على الموقع، ولطالب البناء أو الإنشاء أو التقسيم في المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى أو يخص مقدماً وقبل التوسع له بهذه الأعمال على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية على صحية الموقع من الناحية التخطيطية بالنسبة للأعمال التى يرغب في القيام بها ….
ونصت المادة (60) من القانون المذكور على أن (يكون للجهة الإدارية المختصة بشئون – التخطيط والتنظيم بقرار مسبب يصدر بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة أن تقوم بالإزالة الفورية للأعمال والمبانى التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكامه إذ ترتب على بقائها الإخلال بمقتضيات الصالح العام ….) ثم نظمت المواد (59)، (61، 62) من القانون المذكور قواعد نظر التظلمات الصادرة من الجهات المعنية والاعتراض عليها.
ومن حيث أنه يتضح من النصوص السالفة أن المشرع بموجب قانون التخطيط العمرانى حظر إجراء أعمال البناء على الأرض الزراعية وما في حكمها من الأراضى واستثنى بعد ذلك ضمن ما استثناه الأرض الواقعة داخل كردون المدن والمعتمد في 1/12/1981 غير أن ذلك الاستثناء عن الحظر لا يعنى إطلاق الحرية لذوى الشأن في إقامة المبانى داخل نطاق المدن إذ وضع المشرع تنظيماً خاصاً لكل من يرغب في إنشاء بناء أو هدمه أو تعديله أو إجراء أى عمل إنشائى بها وفى مقدمة ذلك الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية على صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وأن يتم إصدار الترخيص بأعمال البناء على أرض تم تقسيمها، وأجاز المشرع بهيئة اللجنة الإدارية المختصة القيام بالإزالة الفورية للأعمال التى تقام بالمخالفة لأحكام القانون بموجب قرار مسبباً يصدر بعد موافقة اللجنة المشار إليها بالمادة (59) من القانون المشار إليه.
ومن حيث أنه متى كان الظاهر من الأوراق المودعة ملف الدعويين 5496، 6390/1 الصادر فيها الحكم المطعون فيه أنه قد تحرر بتاريخ 17/2/91 محضر جنحة مبانى عن قيام الطاعن بالبناء على قطعة أرض بحوض الجزيرة بناحية عزبة دار الكتب بمساحة (106.20) متر وهى خارجة الحيز العمرانى بمدينة القناطر الخيرية بالرغم من وقوعها داخل كردون المدينة ودون الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ومن ثم فإن مساحة الأرض المشار إليها لا تدخل في نطاق مدينة القناطر الخيرية ويسرى عليها بالتالى أحكام القانون رقم 3/1982 المشار إليه مما يجوز معه للجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التى نص عليها في شأن إزالة الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكامه وعليه يكون القرار المطعون عليه رقم 212/1991 بإزالة الأعمال المخالفة قد قام بحسب الظاهر بالتنظيم الصحيح لأحكام القانون وإذ انتهت بالحكم المطعون عليه إلى رفض طلب وقف التنفيذ فمن ثم فقد قام على سنده القانونى السليم ودون أن ينال من ذلك ما تعلل به الطاعن من تقدمه بطلب ترخيص بالبناء تمت الموافقة فذلك مردود بعدم – تقديمه بثمة دليل عليه فإن ما يدعيه في هذا الشأن، أما فيما يتعلق بباقى مناص الطعن فقد تكفل الحكم المطعون عليه في أسبابه بالرد عليها وهى أسباب صحيحة في الواقع والقانون والتى تأخذ بها هذه المحكمة بما يضحى معه الطعن غير قائم على سند سليم من القانون – بتعين الرفض.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.

اشترك في القائمة البريدية