الطعن رقم 2220 لسنة 45 بتاريخ : 2000/06/13 الدائرة الأولي
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبدالمقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة:السيد محمد السيد الطحان وسامى أحمد محمد الصباغ 0أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبوالعزم مصطفى محمد عبدالمعطى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الإثنين الموافق 1/2/1999 أودع الأستاذ ………….. المحامى بعد صدور قرار بالإعفاء من الرسوم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2220 لسنة 45 ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة في الدعوى رقم 3385 لسنة 50 ق بجلسة 30/8/1998 القاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدها بتغيير اسمها في شهادة دبلوم الدراسة الثانوية الفنية التجارية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزامها المصروفات.
وجرى إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وتحددت جلسة 3/1/2000 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التى قررت إحالته إلى الدائرة الأولى / موضوع لنظره بجلسة 2/9/2000، وحيث أصبح الاختصاص بنظره للدائرة السادسة فقد نظرته بجلسة 27/12/2000 وتداولت نظره على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت حجزه ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنة أقامت الدعوى 3385 لسنة 50 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبة الحكم بإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن تصحيح اسمها في شهادة دبلوم المدارس الفنية التجارية الذى حصلت عليه في عام 1987 ليكون اسمها سحر فتحى حسن بدلاً من كوكب فتحى حسن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت شرحاً لدعواها بأنه صدر قرار لجنة الأحوال المدنية رقم 610 في 4/2/1992 بتصحيح اسمها على النحو المذكور واستخرجت قيد شهادة ميلاد سجل فيها أنها من مواليد 3/1/1969 وبناء على ذلك قامت بتصحيح اسمها في شهادة إتمام الدراسة الإعدادية التى حصلت عليها عام 1984 إلا أنها لما تقدمت للإدارة العامة للإمتحانات بالوزارة لتصحيح اسمها في شهادة الدبلوم رفضت طلبها مما يجعل هذا القرار مخالفاً للقانون.
وأنهت المدعية صحيفة دعواها بطلبها المذكور.
وبتاريخ 30/8/1998 أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها مستندة إلى أنه وإن كانت السجلات التى تملكها مصلحة الأحوال المدنية بما تشمل عليه من بيانات لها حجيتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى، إلا أن هذه الحجية ليس من مقتضاها ترتب التزام على الجهة الإدارية بتعديل ما تم قيده بسجلاتها بمقتضى قيود صحيحة قبل تغيير الإسم، وعلى ذلك يكون منح المدعية شهادة الدبلوم عام 1987 باسمها قبل التغيير كان يلقى سنده من الواقع والقانون واستناداً إلى ما كان ثابتاً في سجلات الجهة الإدارية آنذاك ولم تتغير هذه البيانات إلا في تاريخ لاحق مما يجعل قرار الرفض قام على سببه الصحيح وتكون دعوى إلغائه جديرة بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك لأن الثابت بالمستندات أن الطاعنة تقدمت بمستند يحتوى على تصحيح اسمها وهذا التصحيح يرتب حجية لما حوته البيانات الجديدة بالسجلات بعد التصحيح وإن ذلك يحدث أثراً قانونياً يرتب ضرورة تصحيح الإسم في المؤهل الدراسى بالتعديل الجديد والقول بغير ذلك من شأنه إحداث تناقضات في البيانات وعقبات تنال من حقوقها، وأنهت الطاعنة عريضة طعنها بطلباتها المذكورة.
ومن حيث إن المادة 11 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون 11 لسنة 1965 تنص على أن تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم – ويجعل جميع الجهات حكومية أم غير حكومية الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة في هذه السجلات.
وتنص المادة 36 من ذات القانون على أنه لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات الواقعات والسجل المدنى إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 41، وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية تصحيح الأخطاء المادية وإجراءاتها.
ويكون لأمين السجل المدنى تصحيح الأخطاء المادية والتوقيع عليه على أن يعتمد التصحيح من مفتش الأحوال المدنية المختص.
وتنص المادة 1 على أن تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من …………. وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية في سجلات الواقعات وفى السجل المدنى وفى طلبات قيد المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع في قانون الأحوال المدنية المشار إليه اعتبر البيانات الواردة في سجلات الواقعات أو السجل المدنى صحيحة ولها الحجية ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم، وإلزام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالاعتماد عليها في مسائل الأحوال المدنية ولم يجر المشرع أى تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية في تلك السجلات إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض طبقاً لنص المادة 41 من هذا القانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة استصدرت قراراً من اللجنة المشار إليها المختصة بالفصل في طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية بتاريخ 4/2/1996 بتعديل اسمها من كوكب فتحى حسن إلى سحر فتحى حسن ثم استخرجت قيد ميلاد بالإسم بعد التصحيح، وحين تقدمت للإدارة العامة للإمتحانات بوزارة التربية والتعليم لتصحيح اسمها في شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية الذى حصلت عليه عام 1987 امتنعت عن إجراء هذا التعديل.
ومن حيث إنه لما كان لتغيير اسم الطاعنة طبقاً لقرار اللجنة المشار إليها حجية ويتعين على كافة الجهات الحكومية وغير حكومية الإلتزام به طبقاً لصريح نص القانون، لذا يتعين على الإدارة المذكورة إجراء هذا التصحيح في سجلاتها والتعامل به من تاريخ صدور قرار اللجنة دون أن يترتب على هذا التغيير محو الإسم القديم من المستندات الصادرة قبل قرار اللجنة ولكن على الجهات الإشارة في هذه المستندات بتصحيح الإسم، ومن ثم يحق للطاعنة استخراج مستند جديد بشهادة الدبلوم يشار فيه إلى هذا التصحيح وذلك حفاظاً على التعاملات التى تمت بالإسم القديم.
وإذ امتنعت الإدارة العامة للإمتحانات من إثبات هذا التصحيح في شهادة المؤهل المشار إليه فمن ثم يغدو قرارها مخالفاً للقانون متعين الإلغاء، كما يكون الحكم المطعون فيه الذى ساير هذا النهج مخالفاً أيضاً القانون حقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.