الطعن رقم 2292 لسنة 44 بتاريخ : 2000/12/19 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2292 لسنة 44 بتاريخ : 2000/12/19 الدائرة الثالثة

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : كمال زكى عبد الرحمن اللمعىو محمود إبراهيم عطا الله وسالم عبد الهادىمحروس جمعة ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 27/1/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود الإدارية التعويضات فى الدعوى 6140 لسنة 43ق بجلسة 30/11/1997 الذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغا مقداره 1734 جنيها وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 29/6/1989 وحتى تمام الوفاء والمصروفات ورفض ماعدا ذلك من طلبات . وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغا مقداره 2296.400 وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى إنتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغا مقداره 2296.400 .
جنيها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 29/6/1989 وحق تمام السداد والمصروفات .
وقد نظر الطعن أمام دائرة فخص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 21/6/2000 إحالة الطعن على الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 8/8/2000، ونظر الطعن أمام هذه المحكمة حيث قررت بجلسة 17/10/2000 إصدار الحكم بجلسة اليوم 19/12/2000 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن بصفته (المدعى أقام الدعوى رقم 6140 لسنة 43ق بصحيفة أودعت محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود الإدارية والتعويضات بتاريخ 29/6/1989 طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له بصفته مبلغ 2296.400 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة الفضائية وحتى تمام السداد والمصروفات .
وقال المدعى بصفته شرحا لدعواه أن المدعى عليه من خريجى كلية الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة فى 16/6/1982 وشغل وظيفة طبيب بيطرى برتبة الرائد بمديرية أمن أسيوط، ووافقت وزارة الداخلية على منحه إجازة بناء على طلبه لأداء العمرة بتاريخ 28/1/1988 أبلغ بمرضه وتم إحالته لتوقيع الكشف الطبى عليه وبإعلانه بميعاد توقيع الكشف تبين أنه غادر البلاد إلى الولايات المتحدة، وإذ لم يعد إلى عمله رغم إنذاره بضرورة العودة لإستلام العمل أو تقديم شهادة مرضية فقد صدر القرار رقم 191 لسنة 1989 بإنهاء خدمته فى 8/11/1988 تاريخ إنقطاعه عن العمل طبقا للمادة 73 من قانون هيئة الشرطة، وأنه ترتيبا على ذلك يحق للوزارة مطالبته بضعف النفقات التى تحملتها الكلية طوال مدة الدراسة ومقدارها 2296.400 جنيها طبقا لحكم المادة 33 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1978 .
وبجلسة 30/11/1997 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغا مقداره 1734 جنيها وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 29/6/1989 وحتى تمام الوفاء والمصروفات ورفضت ماعدا ذلك من طلبات .
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعى عليه أخل بإلتزامه بخدمة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات ومن ثم فإنه يلتزم برد ضعف نفقات الدراسة التى تكبدتها أكاديمية الشرطة طبقا للمادة (32) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة والبالغ مقدارها 1734 جنيها (867×2) وذلك طبقا للثابت بالكشف الرسمى المودع حافظة مستندات الجهة الإدارية، دون ما تطالب به جهة الإدارة من مكافآت صرفت له .
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن بصفته فقد أقام طعنه الماثل تأسيسا على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث استبعد من المبلغ المطالب به مبلغ 562.200 جنيها الذى صرف للمطعون ضده مكافآت على سند من أن هذا المبلغ لا يدخل ضمن تكاليف الإعاشة والتدريب والإقامة وهو قول غير صحيح لأنه وإذ ثبت إخلال المطعون ضده بإلتزامه الأصلى فإنه يكون ملزما برد ضعف نفقات الدراسة التى تكبدتها الأكاديمية وجميع ما تكلفته الخزانة العامة للدولة أثناء فترة دراسته بالأكاديمية، وإذ أن الإلتزام بأداء النفقات يشمل جميع ما أنفق على تدريبه علميا ومن حيث إن المادة (33) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة معدلة بالقانون رقم لسنة 1978 والقانون رقم 129 لسنة 81 تنص على أن يلتزم خريج أى من كليتى الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج وإلا إلتزام برد ضعف نفقات الدراسة التى تكبدتها الأكاديمية .
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع حدد المدة التى يلتزم خلاله خريجى كليتى الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة هيئة الشرطة، وفى حالة إخلاله بهذا الإلتزام يكون ملزما بسداد ضعف نفقات الدراسة التى تكبدتها الأكاديمية، وعبارة نفقات الدراسة الواردة فى النص المذكور يتسع مدلولها بحيث يشمل كل ما أنفق على الطالب من الخزانة العامة أثناء فترة دراسته .
ومن حيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم فإنه الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قدم تعهدا عند التحاقه بأكاديمية الشرطة مؤرخ 8/9/1981 تعهد بموجبه بعدم الاستقالة من الكلية دون موافقتها وأنه فى حالة الاستقالة دون موافقة الكلية أو تحامله على تركها أو إذا لم يمضى فى خدمة وزارة الداخلية عشر سنوات من تاريخ تخرجه من الكلية فإنه يكون مسئولا وملزما بدفع مجموع ما تكفلته خزانة الدولة من مصروفات أثناء مدة الدراسة حسب التقدير الذى تقرره إدارة الأكاديمية .
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم وقد ثبت من الأوراق إخلال المطعون ضده بإلتزامه بخدمة الشرطة عشر سنوات من تاريخ تخرجه إذ تخرج من كلية الضباط المتخصصين بتاريخ 16/6/1982، ثم إنقطع عن العمل بدون إذن فى 8/11/1988 فصدر القرار رقم 191 لسنة 1989 بإنهاء خدمته إعتبارا من تاريخ إنقطاعه عن العمل ومن ثم فإنه يكون ملزما ضعف النفقات التى تحملتها الخزانة العامة للدولة أثناء مدة دراسته بالأكاديمية شاملة تكاليف الإعاشة والإقامة والتدريب والمكافآت التى صرفت له وذلك تطبيقا لنص المادة 32 من القانون رقم 61 لسنة 1975 السالف ذكرها وإعمالا للتعهد الموقع منه باعتباره عقدا إداريا والبالغ مقدارها 2296.400 جنيها طبقا للكشف التفصيلى المقدم من الجهة الإدارية مع إلزامه بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 29/6/1989 حتى تمام السداد طبقا للمادة 226 من القانون المدنى، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بإلزام المطعون ضده برد ضعف تكاليف الإعاشة والتدريب التى أنفقت على المطعون ضده أثناء فترة دراسته بالأكاديمية والبالغ مقدارها 1734 جنيها دون المكافآن التى تقاضاها أثناء هذه الفترة، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما تقضى معه المحكمة بأن بتعديله بإلزام المذكور بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغا مقداره 2296.400 جنيها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 29/6/1989 وحتى تمام السداد .
ومن حيث إنه من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغا مقداره 2296.400 جنيها ( ألفان ومائتان وستة وتسعون جنيها 400/100 مليم ) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 29/6/1989 وحتى تمام السداد والمصروفات .

اشترك في القائمة البريدية