الطعن رقم 2299 لسنة 36 بتاريخ : 1999/11/21 الدائرة الخامسة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2299 لسنة 36 بتاريخ : 1999/11/21 الدائرة الخامسة

________________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين د/محمد عبدالبديع عسران، عبدالبارى محمد شكرى، سمير إبراهيم البسيونى نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجـــراءات

بتاريخ الأحد الموافق 23/5/1990 أودع الأستاذ/ محمد الخولى المحامى الوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الصادر بجلسة 28/3/1990 فى الدعوى رقم6 لسنة18ق والقاضى فى منطوقه ببراءة المحالين مما أسند إليهم وطلب الطاعن وللأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أصلياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية لتقضى فيه بالعقوبات المناسبة مع إلزام الشركة المطعون ضدها والمطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
كما قدمت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن لانعدام مصلحة الطاعن.
نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلستى 9/2/1999، 27/2/1999 حيث قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا موضوع لنظره جلسة بجلسة 13/6/1999 ونظرته هذه المحكمة بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات إلى أن قررت بجلسة 17/10/1999 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن وفيما تعلق بالدفع المشار من النيابة الإدارية بمذكرة دفاعها المقدمة لجلسة 9/2/1999 بعدم قبول الطعن لانتفاء صفة الطاعن فقد ذكر الطاعن بتقرير الطعن أنه يطعن بصفته من ذوى الشأن الذى لم يكن طرفا فى الدعوى التأديبية وتعدى أثر الحكم الصادر منها إلى المساس بحقوقه ومصالحه بطريقة مباشرة للارتباط ووحدة الموضوع فى الطعن رقم 103 لسنة31ق المقام منه ضد شركة تصنيع الورق فارنا أمام المحكمة بطلب إلغاء قرار الجزاء الموقع عليه بخصم شهر من راتبه مع تطبيق قواعد الخصم من الحوافز باعتبار الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم مراقبة المخازن والعهد بالدرجة الثانية وعضو اللجنة النقابية بالشركة حيث قامت الشركة بمجازاته لما أسند إليه من النشر بجريدة الجمهورية بالعدد رقم 12667 بتاريخ 2/9/1988 تحت عنوان مأساة شركة فارنا للورق هل من إجراء وقائى فورى يمنع غرق مصانعها بالإسكندرية ؟؟ وقدمت الشركة للمحكمة صورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6 /18ق.ع القاضى ببراءة المحالين محل الطعن الماثل لتؤكد أن الطاعن كان على غير حق فيما نشره ولتثبت أنه كان مخطئاً فى هذا التشهير وأن توقيع الجزاء عليه كان له ما يبرره وعلى ذلك فإن صدور الحكم ببراءة المذكورين له أثر مباشر عليه وعلى الطعن رقم 153لسنة31ق المشار إليه المحجوز لجلسة 16/6/1990 للحكم.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز إلا لمن كان طرفا فى الخصومة التى انتهت بصدور الحكم المطعون فيه ذلك أن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم13 لسنة1968 قد ألغى طريق الطعن فى الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة الذى نظمه القانون القائم قبله فى المادة 450 منه وأضاف حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر ووفقاً لما نصت عليه المادة 51 من قانون مجلس الدولة فإنه يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحكمة وقد تأكد ذلك الاتجاه بالحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ المشكلة وفقاً للمادة 54 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 فى الطعنين رقمى 3387 لسنة29ق المنضم للطعن رقم 3382 لسنة 52ق ، 3155 لسنة31ق بجلسة 12/4/1987 إذ قضت بأن طعن الخارج عن الخصومة فى الحكم الصادر فى المنازعات الإدارية بكافة أنواعها وأياً كان الحكم الصادر سواء بالإلغاء أو بغير ذلك فى دعوى الإلغاء وغيرها من أنواع المنازعات الإدارية وكذلك المنازعة التأديبية إلى محكمة الطعن يكون غير جائز قانوناً سواء كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فيما يطعن فيه أمامها من أحكام أو أمام محكمة القضاء الإدارى فيما يطعن فيه أمامها من أحكام طبقاً للقانون وعلى ذلك يتعين تقرير عدم جواز الطعن من الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى محل اعتراض الطاعن الخارج عن الخصومة إنما تختص بنظرها المحكمة التى أصدرت الحكم وهى محكمة القضاء الإدارى إذا ما توافرت شروط اعتبارها التماساً بإعادة النظر طبقاً لأحكام القانون المتضمنة لهذا الالتماس وتعين لذلك إعادة الطعون إلى محكمة الالتماس المختصة أصلاً بنظر مثل هذا الالتماس لتنظره متى توافرت الشروط والقيود المقرر قانوناً لذلك.. ويسرى ذلك على الطعون المرفوعة عن أحكام المحاكم التأديبية وكذلك المرفوعة أمام محكمة القضاء الإدارى فى أحكام المحاكم الإدارية.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يكن طرفاً فى الخصومة التى انتهت بصدور الحكم المطعون فيه فإنه يعتبر خارجاً عن الخصومة وهو ما تضحى معه المحكمة الإدارية العليا غير مختصة بنظر الطعن الماثل ويتعين من ثم القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظره وإحالته إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل فيه فى حدود الشروط والضوابط المقررة لالتماس إعادة النظر والمنصوص عليها فى المادة 241 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن وبإحالته إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للاختصاص.

اشترك في القائمة البريدية