الطعن رقم 2307 لسنة 42 بتاريخ : 1999/12/26

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2307 لسنة 42 بتاريخ : 1999/12/26

____________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /محمد عبد البديع عسران ، ممدوح حسن يوسف راضى، سمير إبراهيم البسيونى، أحمد عبدالحليم أحمد صقر نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجـراءات

فى يوم السبت الموافق 24/2/1996 وأودع الأستاذ/سيد مهدى السيد المحامى بشركة أسمنت بورتلاندى بحلوان بصفته وكيلاً عن الطاعن، أودع قلم كتاب المحكمة تقريراً الطعن الماثل فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 13/1/1996 فى الطعن التأديبى رقم 97لسسنة28ق الذى قضى:
أولاً: بالنسبة للطعن على القرار رقم 331/6 لسنة1996 فيما تضن من إيقاف الطاعن عن عمله لمدة ثلاثة أشهر بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ثانياً: بالنسبة للطعن على القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إيقاف الطاعن عن عمله الفترة من 6/2/1994 حتى 4/7/1994 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء هذا الشق من القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف نصف أجر الطاعن الموقوف صرفه خلال لتلك الفترة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
وتطلب الشركة الطاعنة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الشئ ثانياً من الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء هذا الشئ.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 6/3/1996.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
نظر الطعن أمام الدائرة فحص الطعون بحضور طرفى الخصومة وقدم الحاضر عن الشركة مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 8/8/1999 حيث نظر أمام المحكمة بحضور الطرفين وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/12/1999 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وصدر الحكم بهذه الجلسة وقد أودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبى رقم 97 لسنة 28ق بإيداع صحيفة سكرتارية المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها طلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أولاً: بإلغاء قرار إيقافه عن العمل رقم 231 لسنة 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته إلى عمله ، ثانياً: إلزام المطعون ضده بأن يؤدى إليه نصف الأجر الموقوف صرفه اعتباراً من 19/11/1993 مع ما يستجد طبقاً لنص المادة 86 من القانون رقم 48 لسنة 1978.
وقال الطاعن شرحاً لطعنه إنه يعمل بالشركة المطعون ضدها بوظيفة سائق سيارة بالدرجة الثانية وبتاريخ 20/12/1992 أحيل إلى التحقيق فيما نسب إليه من إهمال جسيم نتج عنه سرقة السيارة قيادته المملوكة للشركة وعليها كمية أربعة عشر طناً من الأسمنت حيث عاد إلى جراج الشركة بالأميرية بالسيارة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل يوم 2/12/1992 وتركها محملة بكمية الأسمنت خارج الجراج بالشارع العمومى وفى الساعة السابعة صباحاً أبلغ أمن الجراج بأنه عثر على السيارة دون حمولتها وأضاف أن حقيقة الأمر أنه بعد تحميل السيارة من المصنع يوم 19/12/1992 عاد للمبيت بالجراج فلم يجد مكاناً بداخله يمكنه من الخروج الساعة الخامسة صباحاً وطلب منه مسئولو الأمن مبيت السيارة أمام الجراج ولدى عودته الساعة الخامسة صباحاً لم يجد إلا مقطورة السيارة وعليها حمولتها البالغة 16 طناً من الأسمنت دون السيارة وحمولتها فأبلغ الأمن حيث تم العثور على السيارة دون حمولتها وتحرر عن ذلك محضر الشرطة رقم 49 لسنة 1991 قسم الزاوية الحمراء فى 20/2/1992 وتم عرضه على النيابة العامة التى أخلت سبيله، وأضاف أنه قام بسداد قيمة الأسمنت المسروق وقدرها 1740 جنيهاً وحفظ المحضر بالنيابة ثم قامت الشركة بإصدار قرارها المطعون عليه بوقفه عن العمل وصرف نصف أجره اعتباراً من 8/11/1993 ونعى الطاعن على قرار وقفه صدوره دون مقتضى ودون عرض أمره على المحكمة التأديبية المختصة للنظر فى صرف نصف أجره الموقوف صرفه طبقاً للمادة 89 من القانون رقم 48 لسنة 1978، وقد مضت مدة تزيد على الثلاثة أشهر من تاريخ وقفه دون عرض أمر تجديد الوقف على المحكمة التأديبية.
وبجلسة 13/1/1996 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن كان قد أحيل إلى التحقيق الإدارى ثم إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه فى واقعة سرقة حمولة السيارة قيادته من الأسمنت، وبناء على ذلك أصدرت الشركة القرار المطعون فيه متضمناً وقفه عن العمل، ومن ثم يكون إجراء الوقف وما ترتب عليه من عدم صرف نصف أجر الطاعن خلال مدته أمراً استلزمته لبيعه المخالفة التى نسبت إلى الطاعن مما يكون معه القرار الصادر به فى ضوء ما أنتهى إليه الأمر بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره كحكم تأديبى قد صدر على أسبابه المبررة له ويكون الطعن عليه قد قام على غير سند مستوجباً الرفض.
ومضى الحكم المطعون فيه إلى بيان أن الشركة المطعون ضدها لم تبادر وفقاً للمادة 86 من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 بعرض أمر مد إيقاف الطاعن عن عمله وكذا صرف نصف أجرة الموقوف صرفه بعد انتهاء الثلاثة أشهر الأولى التالية لصدور قرارها المطعون فيه، لكنها تعدت حدود اختصاصها واستمرت فى تنفيذ قرارها بوقف الطاعن عن عمله وصرف نصف أجره الأمر الذى يعد اغتصاباً منها لسلطة المحكمة التأديبية مما يكون معه قرارها مشوباً بالغصب ومعدوماً لافتقاده مقومات القرار الإدارى ويكون جديراً بالإلغاء فيما ترتب عليه من وقف الطاعن عن عمله اعتباراً من 6/2/1994 اليوم التالى لانتهاء الشهور الثلاثة الأولى لإيقاف الطاعن حتى 4/7/1974 – اليوم السابق على عودته إلى عمله، وما ترتب عليه من آثار أخصها عدم صرف نصف أجر الطاعن الموقوف صرفه.
لم ترتض الشركة هذا الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل مقيمة إياه على الأسباب المشار إليها تفصيلاً بتقرير الطعن والتى حاصلها الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن حيث جاءت النصوص المنظمة لاختصاص المحاكم التأديبية خلوا من اختصاصها بطلب إلغاء قرارات الإيقاف عن العمل، والدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد لأن الطاعن علم يقيناً بقرار إيقافه اعتباراً من تاريخ تنفيذه فى 8/11/1993 ولم يتظلم من القرار وأقام الطعن بتاريخ 14/12/1994 بعد انقضاء أكثر من ستين يوماً على تاريخ علمه بالقرار، كما أن الطاعن أحيل إلى المحكمة التأديبية فى الدعوى رقم 26/36ق وقضت المحكمة بجلسة 25/6/1994 بمجازاته بالخصم من الأجر لمدة شهرين ولم يقرر هذا الحكم ما يتبع فى شأن الأجر الموقوف صرفه فيكون هذا الإيقاف صحيحاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ينطوى فى منطوقه على شقين الأول قضى فيه بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وقضى فى الشق الثانى بإلغاء القرار وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف نصف الأجر الموقوف صرفه فى الفترة المشار إليها، والحكم فى الشق الأول لصالح الشركة الطاعنة ولا يجوز لها بالتالى الطعن عليه إعمالاً للمادة 211 من قانون المرافعات التى تنص على عدم جواز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه، وتبعاً لذلك ينحصر الطعن الماثل على الشق الثانى من الحكم.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن استناداً إلى أنه ينصب على قرار بوقف المطعون ضده احتياطيا عن العمل لمصلحة التحقيق، وقد خلت نصوص قانون مجلس الدولة والقانون رقم48لسنة1978 بشأن القطاع العام من نص يخول مجلس الدولة اختصاصاً بنظر الطعن فى مثل هذا القرار ، فهذا الدفع مردود بأن اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعن على هذا القرار ينعقد طبقاً لقاعدة الفرع يتبع الأصل، فالمحكمة التأديبية تختص بنظر الطعن فى القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالقطاع العام، وقرار وقف العاملين احتياطياً عن العمل يرتبط بالجزاء التأديبى ارتباط الفرع بالأصل وذلك على نحو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن على قرار تحميل العامل بما يقابل الضرر الناتج عن خطئه الذى عوقب عنه بأحد الجزاءات التأديبية المقررة إعمالاً لذات القاعدة ومن أن الفرع يتبع الأصل، وفضلاً عن ذلك فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن قرار وقف العامل احتياطياً عن العمل لمصلحة التحقيق بالنسبة للعاملين فى الدولة وهو قرارا تأديبى يجوز الطعن عليه استقلالاً وتختص المحاكم التأديبية بنظر الطعن عليه ، ومن ثم فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى يغدو لا سند له متعين الرفض.
ومن حيث إنه عن الدفوع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد، فإنه لما كانت الشركة ملزمة طبقاً للمادة 86 من القانون رقم 47 لسنة 19798 السابق الإشارة إليها بعرض أمر مد إيقاف الطاعن عن العمل وكذا صرف نصف أجره الموقوف صرفه بعد انتهاء الثلاثة أشهر الأولى التى أوقف المطعون ضده عن العمل بموجب قرارها فإن الشركة تعدت حدود اختصاصها واستمرت فى تنفيذ قرارها بوقف المطعون ضده عن العمل بعد انتهاء الشهور الثلاثة فتكون بذلك فقد اغتصبت سلطة المحكمة التأديبية فيما قررته من استمرار إيقاف المطعون ضده عن العمل، ويكون قرارها فى ذلك قد جاء معيباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذى ينحدر به إلى حد الانعدام مما يجوز معه الطعن عليه فى أى وقت دون التقيد بمواعيد الطعن على القرارات الإدارية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولةِ، ومتى كان ذلك فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد يغدو لا أساس له متعين الرفض.
ومن حيث إن مؤدى انعدام القرار المطعون فيه فيما جاوز فترة الثلاثة شهور أن يكون هذا القرار واجب الإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف نصف أجر المطعون ضده الموقوف صرفه خلال تلك الفترة التالية لمدة الشهور الثلاثة، وإذا ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد جاء سليماً للمطعون عليه.

* هذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

اشترك في القائمة البريدية