الطعن رقم 2314 لسنة 39 بتاريخ : 1999/11/28 الدائرة الخامسة
________________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:د.محمد عبد البديع عسران، ممدوح حسن يوسف راغب سمير إبراهيم البسيونى، أحمد عبد الحليم أحمد صقر (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 7/3/1993 أودع الأستاذ عبد المنعم ندا المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير الطعن رقم 2200 لسنة 39 ق.ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا فى الطعن التأديبى رقم 293 لسنة 18 ق بجلسة 14/2/93 والقاضى فى منطوقه أولاً بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول، ثانياً: بقبول الطعن شكلاً فى مواجهة المطعون ضده الثانى وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفى ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطاعن شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم بالنسبة للطعن الثانى بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثاره ثانياً: الحكم بإلغاء الجزء الأخير الخاص برفض التعويض والقضاء بالطلبات الواردة بصحيفة الطعن أمام محكمة الدرجة الأولى فيما تضمنه من إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها الثانية بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويض للطاعن مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب.
وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما بتاريخ 12، 20/4/1993.
وفى يوم الخميس الموافق 15/4/1993 أودعت الأستاذة/ بهية غانم عبده إبراهيم المحامية بالنقض والإدارية العليا بصفتهما وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية تقرير الطعن رقم 2314 لسنة 39 ق.ع قلم كتاب المحكمة طعنان الحكم رقم 293 لسنة 18 ق المشار إليه وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وفى الطعن رقم 293 لسنة 18ق مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده فى 27/4/1992.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت الحكم أولاً: بقبول الطعن رقم 2200 لسنة 39 ق.ع (يقصد الطعن رقم 2314 لسنة 39 شكلاً ورفضه موضوعاً، ثانياً: بقبول الطعن رقم 2314 لسنة 29 ق.ع (يقصد الطعن رقم 2700 لسنة 39 ش.ع) شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه فيما قضى به من رفض الحكم بالتعويض والقضاء بالتعويض الذى تراه المحكمة مناسباً.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعنين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 13/4/1999 إحالة الطعنين إلى الدائرة الخامسة موضوع لنظرهما بجلسة 16/5/1999 حيث نظرت المحكمة الطعنين وقررت بجلسة 17/10/1999 إصدار الحكم بجلسة 28/11/1999 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – من أن سعيد حسين قطب النجار أقام الطعن التأديبى رقم 293 لسنة 18 ق بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 9/5/1990 طالبان ختامها الحكم: أولاً: وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار وإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للطاعن مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب.
وقال الطاعن فى شرح طعنه أنه نتيجة لرفضه التلاعب فى دفتر الحضور والانصراف المسند إليه مباشرته وقيامه بالإبلاغ عن العبث الذى اعتاده بعض العاملين وسمع مدير فرع الشركة بطلاناً بهذا العبث فقد فوجئ بتاريخ 8/5/1990 بإعلانه بالقرار رقم 587 الصادر بتاريخ 9/5/1990 بوقفة عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر على ذمة التحقيق الإدارى رقم 147 لسنة 1000.
ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفته حكم المادة رقم 86 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام لعدم إجراء تحقيق معه وقت صدور هذا القرار بالبت لم يقصد به سوى الإضرار بالطاعن نفسياً ومادياً وأدبياً على أثر استعمال حقه المشروع فى الإبلاغ عن المخالفات التى كانت تتم بدفتر الحضور والأنصراف ولأنه فور استشعاره بعدم حيدة التحقيق وخروجه عن الهدف منه بقصد الإضرار به قام بالشكوى إلى رؤساه فى 20/4/1990، 21/4/1990 طالباً إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية وبدلاً من إجابته لمطالبه فوجئ بالقرار الطعين تأكيداً لتوافر سوء النية والتخطيط المسبق لإدانته باتهام لا وجود له فى الحقيقة والواقع وأنه قد لحقت به أضرار مادية ونفسية وأدبية من جراء هذا القرار دون أن يرتكب أى ذنب مما يحل معه طلب التعويض عن هذا القرار بمبلغ عشرة آلاف جنيه.
وبجلسة 14/2/1993 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وقد شيدت هذا الحكم على أن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها هو الممثل القانونى للشركة دون المطعون ضده الأول الذى لاصقه له فى هذا الطعن.
وبالنسبة إلى إلغاء القرار المطعون فيه فقد أقامته المحكمة على اساس أنه صدر بتاريخ 4/5/1990 بناء على مذكرة القطاع القانونى بالشركة المطعون ضدها المؤرخة فى 3/5/1990 بعد انتهاء التحقيق فى المخالفة الأولى التى تضمنتها مذكرة المسئول الأول بفرع الشركة الذى يعمل به الطاعن بنحو شهرين وبعد انتهاء التحقيق من الوقائع المتفرقة عنه وأصرها واقعة تعديه بالقول على هذا المسئول فى 12/4/1990 ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر بلا سند يبرره وغير موضعه إذ لم يكن ثمة تحقيق يجرى حول واقعة تبرره وإنما صدر تنكيله بالطاعن على أثر قيامه بإرسال تلغراف وشكاوى للمسئولين بالشركة يستنجد بهم من وضعه ومن التحقيق طوال هذه المدة للنيابة إحالة الأمر إلى النيابة الإدارية لتتولاه بعيداً عن العاملين بالشركة وهو ما آثار حفيظة المحقق وأدى بالإدارة القانونية إلى استصدار القرار الطعين ومما يؤكد ذلك أنه حينما عرض أمر الطاعن على المحكمة قررت بجلسة 3/6/1990 صرف نصف أجره الموقوف صرفه.
وبالنسبة لما قضت به المحكمة من رفض التعويض فقد أقامته على أنه لم يثبت من الأوراق أن الطاعن لحقه ضرر مادى حيث قام بصرف نصف الأجر الموقوف صرفه وبالنسبة للضرر الأدبى والنفسى فإن المحكمة ترى فى إلغاء هذا القرار ما يجبر هذا الضرر ويعد ذلك خير تعويض له عن تلك الأضرار.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يلق قبولاً من الطرفين فقد أقام سعيد حسين قطب النجار الطعن رقم 1200 لسنة 39 ع مؤسساً طعنه على تنافى منطوق الحكم مع أسبابه حين ورد فى أسبابه أن الطاعن أضير من القرار المطعون فيه بينما خلا المنطوق من الحكم بأن تعويض، وكذلك الفساد فى الاستدلال والاستنتاج حيث اعتبر الحكم مجرد إلغاء القرار خير تعويض للطاعن حين يجب أن يكون التعويض مستقلاً عن إلغاء القرار الخاطئ من الشركة المطعون ضدها لا سيما وأن الطاعن قد أصيب بأضرار نسبية ومعنوية وهو رب أسرة ووالد لولدين فى سن تتجاوز العشرين عاماً مما أصابهما من جراء وقف والدهما بحالة نفسية سيئة وكانا لا يتبعان مواجهة زملائهم فى الدراسة الجامعية والجيران لما أشيع من إشاعات كاذبة تناولتها الألسن تبريراً لأسباب الوقف عن العمل أمام تكبد الطاعن أموالاً طائلة نظير إقامة الطعن وتكاليفه ووقف صرف نصف الأجر وحرمانه من البدلات والحوافز والمكافآت والأرباح بحجة أنه لم يكن متواجد وليس وقفه عن العمل وقد تصرف الطاعن فى بعض ممتلكاته الثمينة التى لا يستطيع تعويضها فى سبيل سد النفقات جراء صدور القرار المطعون فيه.
كما أقام الشركة الطعن رقم 1214 لسنة 39 ق.ع ناعية على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الشركة اصدرت قرار الوقف عن العمل لصالح التحقيق الذى لم تفرغ منه إلا بعد كتابة مذكرة بنتيجة فى 22/7/1990 بعد الانتهاء من تحقيق كافة الوقائع من المخالفات المتفرعة والمتشعبة منه وهو الأمر الذى لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه وذكر أن التحقيق انتهى فى 13/4/1990، كما أن الحكم المطعون فيه برر تبرير غير سائغ لا يستقيم مع ما قدمته الشركة من مستندات طويت على صحيفة أحوال المطعون ضده بنهجه مسلك الشكاوى للمسئولين بالشركات الأخرى التى كان يعمل فيها وهى بلا داع أو مبرر منطقى مما يؤكد عدم توانيه المحطة واحدة فى تسطير الشكاوى ضد أى من العاملين أو شهود التحقيق وهو ما سطره بالفعل لعديد من العاملين بالفرع من شكاويه وتهديداته لهم ولا يلزم أن يكون شاغلاً وظيفة أعلى من وظائف الدرجة الثالثة كما ذهب الحكم المطعون فيه من أنها لا تخوله أى سلطة أو تأثير على العاملين بالفرع أو إرجاء التحقيق وذلك لاختلاف وسيلة الضغط أو النفوذ فهى لم تكن فى حالته الدرجة الوظيفية وإنما سلوكه بإقدامه على الشاوى العديدة ضد كل من نخالفه وفى هذا التأثير الكاف للسيطرة على العاملين بالفرع من شهود التحقيق.
ومن حيث أن المادة رقم 86 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام تم على أنه لرئيس مجلس الإدارة، بقرار مسبب، حفظ التحقيق وله أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لعدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
ومفاد هذا النص أن المشرع أجاز لرئيس مجلس الإدارة وقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق تقتضى ذلك كان يكون العامل الذى يجوز معه التحقيق صاحب سلطة ونفوذ من شأنهما التاثير على سير التحقيق عن طريق إرهاب العاملين الذين يستشهد بهم أو يحق معهم أو منعهما أو منعا من قيام العامل الصحفى معه من إخفاء الوثائق والمستندات التى تفيد أن التحضير أو توجيه هذا التحقيق وجه مضللة فإذا انتفى هذا التاشير سواء على العاملين أو المستندات والوثائق المتعلقة بالواقعة أو الوقائع محل التحقيق فلا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة استعمال هذه السلطة وإلا كان قراره باطلاً لصدوره بغير سبب أو مبرر والقول بغير ذلك يجعل من الوقف الاحتياطى جزاء يتم توقيعه على العامل الذى يجرى معه التحقيق بالمخالفة لأحكام القانون وللغاية التى شرع فيها الوقف الاحتياطى.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المخالفات التى نسبت إلى العامل سعيد حسين قطب النجار تتعلق بالتعدى بالقول واللفظ على مدير الفرع الذى يعطى به وتهديده وتدخل العامل المذكور فى أعمال الأمن، وقد بنى القرار المطعون فيه على مذكرة القطاع القانونى بالشركة المؤرخة 3/5/1990 من قيام الطاعن بتاريخ 24/3/1990 بالتعدى بالقول واللفظ على مدير الفرع وتهديده على النحو الوارد بالتحقيق رقم 147 لسنة 1690 وما تلاه من مذكرة لمدير الفرع يشكو فيها من تصرفات الطاعن معه وتعديه عليه مجدداً بالقول واللفظ والشروع فى الضرب وما ورد بكتاب إدارة الأمن المؤرخ 22/4/1990 بشأن تدخل المذكور فى أعمال الأمن وهى كلها وقائع لا يخشى من تأثير العامل المذكور على العاملين بالفرع المستشهد بهم لصالحه كما أنه لا يخشى من قيامه بإخفاء أية وثائق أو مستندات تتعلق بالوقائع المنسوبة إليه، وفضلاً عن كل ذلك فإن التحقيق مع المطعون ضده بدأ فى 31/3/1990 ثم شرعت الإدارة القانونية فى تحقيق وقائع أخرى تتعلق بسماع مدير الفرع للعاملين بالغياب وكتاب إدارة الأمن وكان أخر يوم تم التحقيق فيه من هذه الوقائع يوم 19/4/1990 ولم يتم فتح التحقيق بعد ذلك الآتى 1/5/1990 لسماع أقوال سكرتير التحقيق فى واقعة تسريب المعلومات الخصاة بالتحقيق وأقف ذلك بتاريخ 23/5/90 وهى واقعة لا شأن للطاعن فيها ومن ثم فإن مصلحة التحقيق لم تكن تتطلب وف الطاعن عن العمل والثابت من الأوراق أنه نتيجة لشكوى الطاعن لرؤسائه من تأخير الانتهاء من التحقيق وشعوره بعدم الحيدة وطلبه إحالة التحقيق فى الوقائع المسندة إليه إلى النيابة الإدارية باعتبارها جهة محايدة، فقد آثار ذلك المحقق والقطاع القانونى فقام بإعداد مذكرة لرئيس مجلس إدارة بوقف العامل المذكور على العمل لمدة ثلاثة أشهر وبالتالى فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر بغير سبب صحيح يبرره فإما على استهداف الأضرار بالطاعن وانتفى منه لقاء جرأته ومطالبته بإحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية مما يدفع هذا القرار بعدم المشروعية والبطلان الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من اثار ولا يقدح فى ذلك ما ذهبت إليه الشركة الطاعنة من أن كثرة شكاوى العامل المذكور للمسئولين أدى إلى آثاره الخوف والرهبة فى قلوب العاملين بالفرع الذى يعمل به إذ أنه على فرض صحة هذا الزعم فإن وقف العامل المذكور عن العمل لن يمنعه من تقديم الشكاوى كلما عن له ذلك وبالتالى فلا يجوز اعتبار هذا السبب من الأسباب التى تبرر وقف العامل على العمل لمصلحة التحقيق.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النطق وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم الواقع القانون مما يتعين رفض طعن الشركة رقم 2314 لسنة 39 ق.ع.
ومن حيث أنه بالنسبة للطعن رقم 22000 لسنة 39 ق.ع فإن المستقر عليه أن يتعين للحكم بالتعويض عن القرار الخاطئ توافر عناصر المسئولية التقصيرية فى حق الشركة مصدره القرار الخاطئ وهى ركن الخطأ بأن يثبت الخطأ فى جانب الشركة وركن الضرر بأن يكون طالب التعويض قد أصيب بأضرار مادية أو أدبية نتيجة خطا الشركة وركن السببية بأن يكون الضرر الذى أصاب العامل كان نتيجة مباشرة لخطأ الجهة المذكورة.
ومن حيث أن ركن الخطأ ثابت فى حق الشركة المطعون ضدها بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث أنه عن الضرر الذى أصاب الطاعن فلم يقدم الطاعن ثمة أدلة أو مستندات تفيد إصابته بضرر مادى نتيجة صدور القرار المطعون فيه أما بالنسبة للضرر النفسى والأدبى فإن صدور القرار المطعون فيه بما تضمنه من وقف الطاعن عن العمل لمدة ثلاثة شهور من شأنه الإضرار بالطاعن نفسياً وأدبياً يمنعه من ممارسة عمله بالشركة وإثارة الأقاويل والإشاعات عليه فضلاً عن اضطراره للجوء إلى القضاء لإلغاء هذا القرار وعودته إلى عمله ومن ثم فإن الضرر الأدبى يكون قد تحقق بالنسبة للطاعن.
ومن حيث أن ركن السببية بين الضرر الذى أصاب الطاعن والخطأ الذى ارتكبته الشركة المطعون ضدها فتحقق بدوره باعتبار أن عما الضرر كان نتيجة مباشرة لذات الخطأ وبالتالى تكون أركان المسئولية التقصيرية قد تحققت فى جانب الشركة مما يتعين معه الحكم بتعويض الطاعن عن ذلك الضرر والذى تقدره المحكمة بمبلغ ألفى جنيه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا المذهب هذا الشق من الطعن التأديبى فأنه يكون قد صدر مخالفاً لصحيح حكم الواقع والقانون مما يتعين إلغاؤه هذا الشق.
ومن حيث أن الشركة قد خسرت النص فتلتزم المصروفات عملاً بأحكام المادة رقم 184 من قانون المرافعات بالنسبة للشق الخاص بالتعويض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع: أولاً: بالنسبة للطعن رقم 2314 لسنة 39 ق.ع برفض الطعن، ثانياً: بالنسبة للطعن رقم 2200 لسنة 39 س.ع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بتعويض الطاعن بمبلغ ألفى جنيه وألزمتهما المصروفات عن درجتى التقاضى.