الطعن رقم 2371 لسنة 43 بتاريخ : 1999/05/08

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2371 لسنة 43 بتاريخ : 1999/05/08

____________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:محمد عبد الرحمن سلامة علام لبيب حليم لبيب أسامة محمود عبد العزيز محرم عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الإثنين الموافق 10/3/1997 أودع الأستاذ/ محمد جمال محيى الدين المحامى بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قد برقم 2371 لسنة 43 ق.ع – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) بجلسة 11/1/1997 فى الدعوى رقم 2675 لسنة 50ق – المقامة من حلمى حسان لاشين ضد رئيس مجلس الوزراء (بصفته) ووزير الدولة للمجتمعات العمرانية الجديدة (بصفته) والقاضى بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفى يوم الثلاثاء الموافق 11/3/1997 أودع الأستاذ/ زكريا عبد العال شعيب المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/ حلمى حسان لاشين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2417 لسنة 43 ق.ع فى حكم محكمة القضاء الإدارى سالف الذكر. وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن القضاء مجدداً بأحقيته فى شغل الوظيفة موضوع الطعن اعتباراً من 3/8/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وفى يوم الثلاثاء الموافق 26/8/1997 أودع الأستاذ محمد جمال محيى الدين المحامى بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 6220 لسنة 43 ق.ع فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) الصادر بجلسة 28/6/1997 فى الدعوى رقم 7466 لسنة 49 ق المقامة من حلمى حسان لاشين ضد رئيس مجلس الوزراء (بصفته) ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (بصفته) والقاضى بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاءً مجرداً وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعون الثلاثة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكمين المطعون فيهما والقضاء برفض الدعويين رقمى 7466 لسنة 49ق، 2675 لسنة 50 ق وإلزام المدعى المصروفات.
وتم نظر الطعون الثلاثة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة بجلسة 27/9/1998 حيث قررت ضم الطعن رقم 2417 لسنة 43ق.ع والطعن رقم 6220 لسنة 43 ق.ع إلى الطعن رقم 2371 لسنة 43 ق.ع للارتباط، وتدوول نظر الطعون أمامها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 14/12/1998 قررت إحالة الطعون إلى دائرة الموضوع لنظرها بجلسة 9/1/1999، وبجلسة 6/3/1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/4/1999 وبها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الاتجاه القضائى الحديث للمحكمة الإدارية العليا قد فتح باب التماس إعادة النظر على الوجه المقرر فى المادة (51) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لمن تعدى إليه أثر الحكم ولم يكن طرفاً فى الدعوى الصادر فيها الحكم، ويكون الالتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم فى الحدود الجائز فيها قانوناً ووفقاً للأوضاع والإجراءات المقررة لذلك، ومن ثم فإن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الذى تعدى إليه أثره وإنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم الملتمس إعادة النظر فيه، وعلى ذلك فإنه لا يجوز الطعن من الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى محل اعتراض الخارج عن الخصومة وإنما تختص بنظرها المحكمة التى أصدرت الحكم وهى محكمة القضاء الإدارى إذا ما توافرت شروط اعتبارها التماساً بإعادة النظر، ولهذا فإنه يتعين إعادة الطعن إلى محكمة الالتماس المختصة أصلاً بنظره باعتباره وفقاً للتكييف القانونى السليم مجرد التماس إعادة نظر فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى التى ينعقد لها الاختصاص بنظر الالتماس وهو ما تضحى معه المحكمة الإدارية العليا غير مختصة بنظر الطعن باعتباره – فى حقيقة الأمر – التماساً بإعادة النظر الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن وبإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى باعتبار أنها محكمة الالتماس التى تختص أصلاً بنظره.
(حكم المحكمة الإدارية العليا، دائرة توحيد المبادئ، بجلسة 12 من أبريل سنة 1987، الطعن رقم 3387 لسنة 29ق. عليا).
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن رقم 2371 لسنة 43 ق.ع المقام من رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضد السيد/ حلمى حامد لاشين ورئيس مجلس الوزراء (بصفته) فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) بجلسة 11/1/1997 فى الدعوى رقم 2675 لسنة 50ق، فإن الثابت أن الطاعن بصفته لم يكن طرفاً فى الدعوى المشار إليها ومن ثم فإن المقام منه هو – فى حقيقة الأمر وجوهره – مجرد التماس إعادة نظر لا تختص بنظره هذه المحكمة – الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا الطعن نوعياً وبإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
ومن حيث أن الطعنين رقمى 2417 لسنة 43 ق.ع، و 6220 لسنة 43 ق.ع قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة- فى الطعن رقم 2417 لسنة 43 ق.ق – تخلص فى أن المدعى (الطاعن) أقام الدعوى رقم 2675 لسنة 50 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 21/12/1995 طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 1873 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين فى وظيفة رئيس قطاع لشئون جهاز تنمية المجتمع العمرانى الجديد لمدينة السادات من الدرجة الممتازة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لدعواه – أنه بتاريخ 8/6/1995 أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن حاجتها لشغل الوظيفة المشار إليها، فتقدم بأوراقه بتاريخ 12/6/1995 إلا أن اللجنة الدائمة للوظائف القيادية تخطته وقامت باختيار محمود خليل عونى لشغل الوظيفة وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه بتعيين الأخير فى هذه الوظيفة، ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام المادتين 7، 10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 والتمس الحكم له بطلباته سالفة البيان. وبجلسة 11/1/1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها – بعد أن استعرضت أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 – على أن المشرع حرص على تشكيل اللجان الدائمة للوظائف القيادية من عدد فردى لا يقل على ثلاثة ولا يزيد على خمسة، وهذا من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة إصدار القرار، ويؤدى تشكيل اللجان بالمخالفة لذلك إلى بطلان الإجراءات وبالتالى بطلان القرار الصادر استناداً إليها، والثابت أن جهة الإدارة أصدرت القرار رقم 184 لسنة 194 بتشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية برئاسة وزير الدولة للمجتمعات العمرانية الجديدة وعضوية ثلاثة آخرين، وهو تشكيل مخالف للقانون، وإذ قامت اللجنة المذكورة بفحص ودراسة أوراق المتقدمين لشغل الوظيفة محل المنازعة ثم قامت بترشيح المطعون على تعيينه وقد صدر بناء على ذلك القرار المطعون فيه الذى جاء مشوباً بعيب مخالفة القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون لأنه كان يتعين على المحكمة بدلاً من أن تقضى بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً، أن تقضى بأحقية الطاعن فى شغل الوظيفة محل المنازعة جزاء وفاقاً على إهدار الجهة الإدارية لتشكيل اللجنة على النحو المقرر قانوناً ولأنه ليس من المقبول أن يتحمل الطاعن وزر هذا الخطأ.
ومن حيث أن – الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1873 لسنة 1995 إلغاء مجرداً استناداً إلى ما أخذ به من أن ثمة عيباً قد شاب تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية التى فحصت أوراق المتقدمين لشغل الوظيفة محل المنازعة ثم قامت بترشيح المطعون على تعيينه وصدر بناء على ذلك القرار المطعون فيه، ومن ثم فإن هذا الوجه من المخالفة من وجهة نظر الحكم المطعون فيه فى القرار محل الطعن ليس وجهاً نسبياً بحيث يزول العيب فى القرار بإزالة الجهة الإدارية لتخطى الطاعن فى التعيين وهو ما يتحقق بإلغاء القرار إلغاءً نسبياً فيما احتواه من مخالفة، وإنما يتطلب الأمر إلغاء القرار إلغاء تاماً أو مجرداً باعتبار أن المخالفة التى تمثل وجه عدم المشروعية والتى أخذ بها الحكم المطعون فيه. لا يمحوها إلا الإلغاء المجرد، ومن ثم فإن ما يطالب به الطاعن من إلغاء القرار المطعون فيه نسبياً أى فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين فى الوظيفة المشار إليها لا يتفق وصحيح حكم القانون، وبمراعاة الاكتفاء بما تقدم للرد على وجه الطعن التى يثيرها الطاعن (المدعى فى طعنه باعتبار أن الجهة الإدارية المختصمة فى الدعوى 2675 لسنة 50 لم تطعن على الحكم المطعون فيه الصادر فى هذه الدعوى وطبقاً لقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه ولا يستفيد منه سواه فإنه لا يجوز الحكم فى الطعن الماثل (2417 لسنة 43 ق.ع) بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلا أدى ذلك إلى استفادة الجهة الإدارية صاحبة الصفة المختصمة فى الدعوى من طعن الطاعن (المدعى) رغم أن هذه الجهة لم تطعن على هذا الحكم، وحتى لا يضار الطاعن من طعنه فإن الأمر يستلزم فى هذه الحالة وللاعتبارات سالفة البيان القضاء برفض الطعن وإلزامه المصروفات.
ومن حيث أن عناصر المنازعة فى الطعن رقم 6220 لسنة 43 ق.ع تتحصل فى أن المدعى (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 7466 لسنة 40 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 10/7/1995 طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 552 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين فى وظيفة رئيس قطاع المتابعة والتفتيش بالدرجة الممتازة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال – شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 27/12/1994 أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن حاجتها لشغل الوظيفة المشار إليها، فتقدم لشغلها، وأنه رغم تميز أدائه وخبرته فقد صدر القرار المطعون فيه بتعيين محمود كمال محمود السرنجاوى فى الوظيفة المعلن عنها بالمخالفة لصحيح أحكام القانون.
وبجلسة 28/6/1997 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار. وشيدت المحكمة قضاءها على أن اللجنة الدائمة للوظائف القيادية تم تشكيلها برئاسة وزير الدولة للمجتمعات العمرانية الجديدة وعضوية ثلاثة آخرين، وأن هذا التشكيل مخالف للقانون رقم 5 لسنة 1991 المشار إليه ولائحته التنفيذية، إذ يتعين تشكيل اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، وإذ قامت اللجنة المذكورة بفحص ودراسة أوراق المتقدمين لشغل الوظيفة محل المنازعة ثم قامت بترشيح المطعون على تعيينه ثم صدر بناء على ذلك القرار المطعون فيه الذى جاء مشوباً بعيب مخالفة القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيساً على أن المادة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 المشار إليه نصت على أن يتم تشكيل اللجنة بقرار من الوزير أو المحافظ المختص بحسب الأحوال وبرئاسته، كما نصت على أن تشكل اللجنة من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، وقد نص قرار وزير الدولة للمجتمعات العمرانية الجديدة على تشكيل اللجنة برئاسته وعضوية ثلاثة آخرين وهو ما يتفق ونص المادة (6) المشار إليها، بالإضافة إلى جميع أعضاء اللجنة قد أجمعوا على ترشيح المطعون على تعيينه دون الطاعن، كما أن مخالفة الشكلية المشار إليها لا ترتب البطلان.
ومن حيث أن القانون رقم 5 لسنة 1991 سالف الذكر قد نص فى المادة (5) على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم”. وتنص المادة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على أن تشكل بقرار من السلطة المختصة فى كل وزارة أو محافظة أو وحدة لجنة دائمة للوظائف القيادية من درجة مدير عام أو الدرجة العالية … كما تشكل فى كل وزارة أو محافظة لجنة أخرى دائمة للوظائف القيادية من الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها ووظائف رؤساء الوحدات التابعة لأى من هاتين الجهتين، ويتم تشكيل اللجنة بقرار من الوزير أو المحافظ المختص بحسب الأحوال وبرئاسته. وتتكون اللجان بنوعيها من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ….
ويتضح مما تقدم أن تشكيل اللجان الدائمة للوظائف القيادية يكون بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال وبرئاسته، بالإضافة إلى عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن وزير الدولة للمجتمعات العمرانية الجديدة أصدر القرار رقم 184 لسنة 1994 بتشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية من الدرجة الممتازة برئاسته وعضوية ثلاثة آخرين، وقد قامت هذه اللجنة بممارسة اختصاصها فى الترشيح للوظيفة محل النزاع، ومن ثم فإنه لا وجه للنعى على تشكيل اللجنة بمقولة أن المشرع نص على تشكيلها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة وأن تشكيلها على النحو المذكور كان من أربعة، فهذا القول ينطوى على خلط بين فقرتين من المادة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 سالف الذكر، إذ نصت فقرة مستقلة على أن تشكل اللجنة برئاسة الوزير أو المحافظ المختص بحسب الأحوال ثم تناولت الفقرة التالية أعضاء اللجنة فقررت أن يكون عددهم فردياً، وإذ تم تشكيل اللجنة المشار إليها على هذا النحو فإن تشكيلها يكون متفقاً ونص المادة (6) المشار إليها، هذا فضلاً عن أن تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية من عدد معين لا يعد من الشكليات الجوهرية التى يترتب على مخالفتها البطلان، إذ أن القانون لم يرتب البطلان على مخالفة التشكيل من حيث العدد، كما أن عدد أعضاء هذه اللجنة ليس فى ذاته إجراء جوهرياً أو ضمانة أساسية يترتب البطلان على مخالفتها.
ولما كانت اللجنة المشار إليها قد انتهت بعد فحص أوراق المدعى إلى منحه ستة وسبعين درجة فجاء ترتيبه الخامس بين المتقدمين لشغل الوظيفة فى حين حصل المطعون فى تعيينه على ثمانية وتسعين درجة وجاء ترتيبه الأول، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه باختيار الأخير لشغل الوظيفة المعلن عنها يكون متفقاً والتطبيق الصحيح لأحكام القانون وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، الأمر الذى تكون معه الدعوى غير قائمة على سند جديرة بالرفض.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن رقم 2371 لسنة 43 ق. عليا وبإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) وأبقت الفصل فى المصروفات.
ثانياً: بقبول الطعن رقم 2417 لسنة 43 ق. عليا شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
ثالثاً: بقبول الطعن رقم 6220 لسنة 43 ق.عليا شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية