الطعن رقم 2376 لسنة 42 بتاريخ : 1999/04/27 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2376 لسنة 42 بتاريخ : 1999/04/27 الدائرة الثالثة

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: سعد الله محمد عبدالرحمن حنتيرة أحمد إبراهيم عبدالعزيز تاج الدين محمد إبراهيم محمد قشطة وسالم عبدالهادى محروس جمعة نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 27/2/1996 أودع الأستاذ/ عبدالرحيم على عثمان النائب بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 2376 لسنة 42 ق ضد السيد: 1- المنتصر بالله حسين فرغلى، 2- عبدالسلام حسين فرغلى فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 31/12/1995 فى الدعوى رقم 2188 لسنة 45 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع أولاً بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ 4773 جنيه والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة بتاريخ 6/1/1990 وحتى تمام السداد مع إلزامه بمصروفات هذا الشق – ثانياً بإلزام المدعى عليهما الأول والثانى متضامنين بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ 4773 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات.
وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن بصفته مبلغ 9546 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزامهما المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما طبقاً للقانون.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت في الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة تمسكت فيها بالطلبات الواردة بتقرير الطعن وبجلسة 3/6/1998 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 23/6/1998 وأحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص فى أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 2188 لسنة 45 ق مختصماً المطعون ضدهما طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له بصفته مبلغ 9546 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام الوفاء والمصروفات وذلك تأسيساً على أن المدعى عليه الأول التحق بكلية الشرطة فى عام 1981 بعد أن تعهد بالعمل فور تخرجه بهيئة الشرطة لمدة عشر سنوات وفى حالة إخلاله بالتزامه يكون ملزماً برد ضعف التعهد بصفته ونظراً لأن المدعى عليه الأول تخرج من الكلية سنة 85 ثم تقدم باستقالته من الخدمة حيث صدر القرار رقم 717 لسنة 1986 متضمناً إنهاء خدمته للاستقالة اعتباراً من 30/8/1986 ومن ثم فإنه لم يخدم هيئة الشرطة المدة المقررة فإنه يكون ملزماً مع المدعى عليه الثانى بالتضامن فيما بينهما برد ضعف نفقات الدراسة التى تحملتها الدولة والتى تقدر بمبلغ 9546 جنيه مع والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية.
وبجلسة 31/12/1995 حكمت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ 4773 جنيه والفوائد القانونية عن هذا بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام الوفاء ومصروفات هذا الشق من الدعوى.
ثانياً: بإلزام المدعى عليهما الأول والثانى متضامنين بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ 4773 جنيه والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام الوفاء والمصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه التحق بكلية الشرطة سنة 1981 بعد أن وقع على تعهد التزم فيه بخدمة هيئة الشرطة لمدة عشر سنوات عقب تخرجه إلا أنه أخل بهذا الالتزام ومن ثم فإنه تطبيقاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 92 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة معدلة بالقانون رقم 53 لسنة 1978 يكون ملزماً برد ضعف نفقات الدراسة بالأكاديمية فيما يتحدد التزام المدعى عليه الثانى بصفته ضامناً طبقاً للتعهد الموقع عليه بقيمة نفقات دراسة المدعى عليه الأول فقط وبالتالى يكون المدعى عليه الثانى ملزماً بالتضامن مع المدعى عليه الأول برد قيمة نفقات الدراسة ومقدارها 4773 جنيه.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيساً على أن القانون رقم 91 لسنة 1971 قد حدد قيمة النفقات التى يتحملها خريجى كلية الشرطة فى حالة عدم الوفاء بالتزاماتهم وهو ضعف قيمة النفقات التى تكبدتها الأكاديمية خلال فترة الدراسة وإذا استلزم القانون تقديم كفيل للطالب فى التزامه برد نفقات الدراسة فإن محل التزام المطعون ضده الثانى فى حالة ثبوت إخلال المطعون ضده الأول بالتزامه بخدمة هيئة الشرطة المدة المقررة وهو بذاته محل التزام الأصيل بما كان يتعين على الحكم المطعون عليه القضاء بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن بصفته مبلغ 9546 جنيه وفوائده القانونية.
ومن حيث أن جوهر المنازعة فى الطعن هو تحديد نطاق التزام المطعون ضده الثانى بصفته ضامناً للمطعون ضده الأول هل يقتصر على قيمة نفقات الدراسة فحسب أم يمتد ليشمل الالتزام برد ضعف نفقات الدراسة.
ومن حيث أن المادة (32) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة معدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1981 تنص على أن (يلتزم خريج أى من كليتى الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج وإلا التزم برد ضعف نفقات الدراسة التى تكبدتها الأكاديمية …..).
ومن حيث أن مفاد هذا النص هو أن المشرع حدد المدة التى يلتزم خريجى كليتى الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة هيئة الشرطة وفى حالة إخلاله بهذا الالتزام يكون ملزماً بسداد ضعف النفقات التى تحملتها الدولة خلال دراسته وأن هذا النص جاء صريحاً وواضحاً على أن الملتزم برد ضعف نفقات الدراسة هو خريجى كليتى الشرطة والضباط المتخصصين ولم يتضمن هذا النص ما يفيد التزام الكفيل برد ضعف النفقات وبالتالى فإنه لا يجوز الاستناد إلى هذا النص للقول بأن الالتزام برد ضعف نفقات الدراسة يقع على عاتق الخريج وضامنه إذ لو قصد المشرع هذا المعنى لنص هذا الالتزام بالنسبة للضامن صراحة.
ومن حيث أنه لما سبق وكان الثابت من الإقرار الصادر من المطعون ضده الثانى أنه يتضمن التزامه بضمان المطعون ضده الأول وفى الوفاء بالتزامه برد نفقات الدراسة بكلية الشرطة فى حالة إخلاله بالوفاء بالالتزام الأصلى وهو خدمة هيئة الشرطة المدة المقرر – فإن هذا الالتزام بالنسبة للمطعون ضده الثانى – يقتصر على تضامنه مع المطعون ضده الأول برد نفقات الدراسة بالكلية إذا ما تحققت موجبات هذا الالتزام دون أن يمتد التزام المطعون ضده الثانى إلى ضمان التزام المطعون ضده الأول برد ضعف نفقات الدراسة بالكلية طبقاً لحكم المادة (32) من القانون رقم 91 لسنة 1975 باعتبار أن تلك النفقات تعتبر بمثابة غرامة يتحملها الخريج ما لم يتضمن الإقرار الصادر من الضامن بتحمل تلك الغرامة وهو ما لم يتحقق فى الحالة الراهنة.
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن قيمة النفقات التى تحملتها الدولة خلال فترة دراسة المطعون ضده الأول وكلية الشرطة تبلغ 4773 جنيه فإن المطعون ضدهما يلزمان بالتضامن فيما بينهما بسداد هذا المبلغ وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد فيما يلتزم المطعون ضده الأول وحده بأن يؤدى للإدارة فضلاً عن ذلك مبلغ 4773 جنيه، وإذ انتهى الحكم المطعون عليه إلى تلك النتيجة فإنه يكون مطابقاً للقانون جديراً بالتأييد ويغدو الطعن غير قائم على أساس من الواقع والقانون حرياً بالرفض.
ومن حيث أن الإدارة قد خسرت الطعن فإنها تلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الإدارة المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية