الطعن رقم 2384 لسنة 36 بتاريخ : 1999/11/30 الدائرة الثالثة
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد درحوج نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة – وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / كمال زكى عبد الرحمن اللمعى , يحيي خضرى نوبى محمد مصطفى محمد عبد العاطى ابو عيشة , محمد عبد الحميد ابو الفتوح ( نواب رئيس مجلس الدولة)
* الاجراءات
بتاريخ 28 / 5 / 1990 اودعت الاستاذه / سلوى محمد يوسف بصفتها نائبة عن السيد / رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قلم كتاب المحكمة تقرير بالطعن على قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بطنطا الصادر فى الاعتراض رقم 17 لسنة 1984 بجلسة 1 / 4 / 1990 – بالاعتداد بعقد البيع الصادر للمعترضة من الخاضعة فاطمة محمد زكى المنشاوى بتاريخ 25 / 7 / 1960 بساحة 21س – ط 1ف بالقطعة 66 من 64 من 62 من 50 من 1 اصلية بحوض زكى 9 بناحية ابو صير مركز سمنود غربية والغاء استيلاء الهيئة المدعى عليها على تلك المساحة مع ما يترتب على ذلك من اثار , وطلب فى ختام تقرير الطعن للاسباب الواردة به الحكم اولا : بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثانيا : قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالعفاء القرار المطعون فيه واستمرار الاستيلاء على المساحة الصادر بشانها تطبيقا لاحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 مع الزام المطعون ضدها المصروفات .
وقد اعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالاوراق .
واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالطعن ارتات فيه للاسباب الواردة به قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه الى الحكم بالغاء الاستيلاء على مساحة 20 س 7ط –و الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير مع ما يترتب على ذلك من اثار و المصروفات مناصفة .
ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون بجلسة 15 / 4 / 1998 وبذات الجلسة تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة 2 / 8 / 1998 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن بشاء خلال عشرة اسابيع , و بجلسة الحكم هذه قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثة – وحددت لنظره جلسة 20 / 9 / 1998 , فورد الطعن الى هذه المحكمة ونظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات , و بجلسة 2 / 11 / 1999 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قاونا .
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
من حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى ان المطعون ضدها اقامت الاعتراض رقم 17 لسنة 1984 – امام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بطنطا الافراج عن مساحة 12س 1ط 1 ف – بحوض زكى 9 بناحية بنا ابو صير مركز سمنود محافظة الغربية المستولى عليها بالقانون رقم 127 لسنة 1961 قبل فاطمة محمدزكى المنشاوى الخاضعة لهذا القانون استنادا الى انها اشترتها من الخاضعة المذكورة بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 25 / 7 / 1960 وصدر القرار رقم 14 فى 22 / 5 / 1969 بالاعتداد بالعقد الصادر من الخاضعة المذكورة الا ان الاصلاح الزراعى لم يفرج عن هذه الاطيان على اعتبار – انها ضمن املاى زينب محمد زكى المنشاوى , وقررت اللجنة القضائية المذكورة ندب مكتب خبراء وزارة – العدل بطنطا ليقدم تقرير الى اللجنة فى موضوع الاعتراض , وقد باشر الخبير المنتدب بالممورية واودع – تقريره الذى انتهى فيه الى ان :-
اولا : الاطيان موضوع مساحتها 21 س – ط 1 ف وهى عبارة عن كامل مسطح القطعة ) 66 متحدة من 64 من 62 من 50 من اصلية حوزكى 9 بزمام ابو صير مركز سمنود بالحدود الموضحة .
ثانيا : الاطيان موضوع النزاع وضع يد وحيازة المعترضة منذ تاريخ مشتراها بعقد البيع العرفى المؤرخ 25 / 7 / 1961 من المدعوة فاطمة محمد زكى المنشاوى .
ثالثا : الاطيان موضوع النزاع قد تم الاستيلاء عليها بالقانون 127 لسنة 1961 ,50 لسنة 1969 .
أ – مسطح 20 س 7 ط – ف قبل الخاضعة فاطمة زكى المنشاوى بالقانون رقم 127 لسنة 1961 .
ب- مسطح 13 س 2 ط – ف قبل الخاضعة زينب حسين صدقى المنشاوى بالقانون رقم 127 لسنة 1961 .
جـ – مسطح 19 س 8 ط – ف قبل الخاضعة زينب حسين صدقى المنشاوى بالقانون رقم 50 لسنة 1969 .
رابعا : اطيان النزاع صدر بشانها قرار الاعتداد بالتصرف رقم 14 فى 25 / 5 / 1969 لمصالح المعترضة المشترية من الخاضعة فاطمة زكى المنشاوى ولم يرد به سوى مسطح 21 س 7 ط – ف المملوكة للخاضعة فاطمة محمد زكى المنشاوى بحو زكى 9 مشاعا فى 21 س – ط 1 ف محل النزاع .
خامسا: الاطيان موضوع النزاع مستولى عليها قبل كل من فاطمة محمد زكى المنشاوى وزيبن حسين صدقى المنشاوى وهو القدر الزائد عن حد الاحتفاظ حيث ان البائعة للمعترضة لم يرد ضمن المستولى عليها قبلها سوى مسطح 20 س 7 ط …………… والاصلاح الزراعى محق فى الاستيلاء على مساحة 8 س 11 ط – ف ضمن القطعة 665 وهذا المسطح هو الوارد ضمن القدر المستولى عليه قبل الخاضعة زينب حسين المنشاوى والذى لم تقدم عنه المعترضة ما يفيد مشترها منها لهذا القدر .
سادسا : تم فرز القدر المستولى عليه قبل الخاضعة زينب حسين المنشاوى بالجهة الشرقية من القطعة 66 بحوض زكى 9 .
و بجلسة 1 / 4 / 1990 اصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه تاسيسا على ان الخاضعة فاطمة محمد زكى المنشاوى ذكرت هذا التصرف فى الاقرار المقدم للهيئة العامة للاصلاح الزراعى تطبيقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 وينطبق على هذا التصرف احكام القانون رقم 50 لسنة 1979 .
ولم يصادف هذا القضاء قبولا لدى الطاعن بصفته فاقام هذا الطعن ناعيا على القرار المطعون فيه بانه غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد وان اللجنة التى اصدرته غير مختصة بنظر النزاع لصدور قرار نهائى بالاستيلاء حيث تم النشرعى مساحة 8 س 23 ط 8 ف بحوض زكى 9 بعدد الوقائع المصرية رقم 40 فى 27 / 5 / 1965 وتقع ضمن هذه المساحة 20 س 7 ط – ف فيكون الاعتراض غير مقبول شكلا بالنسبة لهذه المساحة لرفعة بعد الميعاد ومساحة 13 س 2 ط – ف استولى عليها قبل الخاضعة زينب حسين صدقى بالقانون رقم 127 لسنة 1961 وتم النشر عنها بعدد الوقائع المصرية رقم 15 بتاريخ 29 / 7 / 1965 ضمن مساحة 17 – ط 13 ف بحوض زكى , كما صدر قرار نهائى بالاستيلاء على هذه المساحة 703 فى 20 / 12 / 1972 فتكون اللجنة غير مختصة بنظر النزاع طبقا للقانون رقم 3 لسنة 1986 , كما ان مساحة 19 س 8 ط – ف المستولى عليها قبل الخاضعة زينب المنشاوى طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 تم النشر عنها بعدد الوقائع المصرية رقم 267 فى 29 / 12 / 1984 وقدم الاعتراض بتاريخ 19 / 6 / 1984 فيكون مقبول شكلا بالنسبة لهذه المساحة فقط . واضاف ان قرار اللجنة باطل لمخالفته احكام القانون رقم 50 لسنة 1976 لاغفاله ما جاء بتقرير الخبير من ان الخاضعة لا تملك بالحوض المستولى على الارض الواقعة به والاراضى المستولى عليها موضوع النزاع سوى مساحة 20 س 8 ط – ف فقط وكان لزما عليها الا تعتد الا بهذه المساحة فقط .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة 26 من لائحته التنفيذية قد اشتروطت شروطا خاصة بالنشر فى الوقائع المصرية وكذا اللصق فى الاماكن المخصصة لذلك ولكى يؤدى اللصق والنشر الهدف المنشود منها يجب ان يتما طبقا لما نص عليه القانون ولما اوجبته المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعى واذا تم اللصق والنشر بالمخالفة لما اوجبته المادة فلا يتحقق الهدف منه وهو العلم اليقينى بقرار الاستيلاء ولا يترتب عليه ثمة كاثار كما لو اغلفت الهيئة العامة للاصلاح الزراعى اجراءات اللصق والنشر فاذا صدر قرار نهائى بالاستيلاء على الاراضى المستولى عليها استنادا الى اجراءات لصق ونشر تمت بالمخالفة للمادة 13 مكرر والمادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون المذكور فان هذا القرار يكون معدوم الاثر لاستناده الى اجراءات باطلة وما بنى على باطل فهو باطل ولا يعتد به .
ومن حيث ان اوراق الطعن قد خلت مما يفيد ان اجراءات الصق والنشر تمت وفقا لنص المادة 13 – مكرر والمادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 ولم تودع المحاضر الدالة على اتمان ذلك بالنسبة للمساحة محل النزاع ومن ثم فان ميعاد الطعن بظل مفتوحا ويكون قرار الاستيلاء المهائى معدوم الاثر و ينطبق عليه حكم المادة الاولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 وتكون الجنة القضائية مختصة بنظر النزاع ويكون الطعن بذلك فى غير محله من المتعين رفضه .
ومن حيث ان الثابت من الاطلاع على الاوراق الطعن وتقرير الخبير المودع ملف الاعتراض رقم 17 لسنة 1984 ان المعترضة قد اشترت مساحة 21 س – ط 1 ف من الخاضعة فاطمة محمد زكى المنشاوى المستولى قبلها طبقا القانون رقم 127 لسنة 1961 بموجب عقد بيع مؤرخ 25 / 7 / 1960 – بحوض زكى 9 بناحية ابو صير ممركز سمنود محافظة الغربية وقد اوردت الخاضعة هذا التصرف فى الاقرار المقدم منها للهيئة العامة للاصلاح الزراعى وان المعترضة تقدمت بطلب الشهر رقم 438 فى 5 / 7 / 61 الى مكتب سمنود للشهر العقارى حسبما جاء بتقرير الخبير من واقع اطلاعه على ملف الخاضعة واصدرت الهيئة المذكورة قرارها رقم 14 فى 22 / 5 / 1969 بالاعتداد بهذا التصرف وفقا لما هو وارد بالشهادة رقم 386 الصادرة من الهيئة العامة للاصلاح الزراى فى 10 / 6 / 1972 وحرر محضر بالافراج عن المساحة المذكورة فى 17 / 9 / 1969 لصالح المعترضة بالمشاع فى حوض زكى / 9 , 10 ضمن مساحة 12 س 21 ط 4 ف المفرج عنها , وان المساحة محل النزاع فى يد وضع المعترضة وحيازتها من تاريخ البيع حتى الان ولم تقدم الهيئة الطاعنة دليل قاطع على ان الخاضعة البائعة للمعترضة غير مالكة للمساحة سالفة الذكر وهو ما يفيد ان ما ورد بتقرير الخبير من ان الخاضعة المذكور – لا تملك من المساحة المذكورة سوى 2 س 7 ط ف خال من الدليل عليه واجب الالتفات عنه , والاعتداد بالتصرف موضوع النزاع , واذ اخذت اللجنة القضائية برقار المطعون عليه بذلك فان قرارها يكون موافقا صحيح القانون من المتعين رفض الطعن والزام الهيئة الطاعنة المصروفات طبقا لحكم المادة 184 مرافعات
* فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه والزمت الهيئة الطاعنة المصروفات .