الطعن رقم 2406 لسنة 44 بتاريخ : 1999/03/06 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2406 لسنة 44 بتاريخ : 1999/03/06 الدائرة الأولي

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد المستشار / الدكتور محمد جودت الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأستاذة المستشارين: رائد جعفر النفراوى وجودة عبد المقصود فرحات وإدوار غالب سيفين ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 4/2/1998 أودعت الأستاذة فريدة محمد عبد الرؤوف المحامية عن الأستاذ سمير زكريا مرسى المحامى، عن الأستاذ/ أحمد عز الدين سليمان عن نفسه وبصفته رئيسًا لحزب مصر الفتاة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن ـ قيد برقم 2406 لسنة 44 ق ـ بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المؤرخ 6/9/1997 بالامتناع عن تسجيله والاعتداد به ممثلاً قانونيًا ورئيسًا شرعيًا منتخبًا لحزب مصر الفتاة الجديد وما يترتب على هذا القرار من آثار، وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية المؤرخ 6/9/1997 بناءً على اجتماعها فى 4/9/1997 والذى جاء به أن اللجنة قررت إبقاء الوضع على ما هو عليه وامتنعت عن تسجيل السيد أحمد عز الدين محمد سليمان لدى لجنة شئون الأحزاب السياسية ولم تعتد به بصفته ممثلاً قانونيًا ورئيسًا شرعيًا منتخبًا بإرادة جماهير حزب مصر الفتاة الجديد وذلك بكل آثار القرار المطعون فيه والمترتبة عليه من تجميد نشاط الحزب ووقف إصدار جريدة الحزب ووقف صرف حسابات الحزب ووديعته لدى بنك مصر، وفى الموضوع: الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن شاملاً كافة آثاره وعدم تعرض الجهة الإدارية (لجنة شئون الأحزاب السياسية والمجلس الأعلى للصحافة) للسيد/ أحمد عز الدين محمد سليمان الرئيس المنتخب بإرادة جماهير حزب مصر الفتاة الجديد وإلزام المدعى عليه الأول بصفته، يؤدى مبلغ جنيه مصرى واحد على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار الأدبية والمادية التى نالت المدعى وتناله من القرار المطعون فيه مع إلزام المدعى عليهما بصفتهما الواردة بصدر العريضة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة يؤمر فيه بتنفيذه بموجب مسودته وبدون إعلان مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب عن نفسه وبصفته.وقد تم إعلان الطعن قانونًا على النحو المبين بالأوراق.
وبعريضة معلنة بتاريخ17/12/1998 تدخل السيد/أحمد محمد يعقوب فى الطعن بصفته رئيسًا لحزب مصر الفتاة.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 19977 بنظام الأحزاب السياسية، بنظر الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة9/5/1998 وتداولت المحكمة نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن هذا الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 30/7/1997 وجه السيد/ أحمد عز الدين سليمان (الطاعن) كتابًا إلى الدكتور/ رئيس مجلس الشورى بصفته رئيسًا للجنة شئون الأحزاب السياسية، أشار فيها إلى انعقاد المؤتمر العام لحزب مصر الفتاة بتاريخ 18/7/1997، وأن المؤتمر حسم كافة نزاعات الحزب وانتخبه رئيسًا له ومفوضًا لحزب مصر الفتاة الجديد بكافة صلاحيات واختصاصات رئيس الحزب وممثلاً شرعيًا وقانونيًا للحزب لمدة خمس سنوات تنتهى عام 2002 وكذلك تولى رئاسة مجلس إدارة جريدة مصر الفتاة وإصدارها كممثل شرعى لكافة شئون الحزب وأمواله، وانتهى الكتاب أنه يلزم إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بما ينتهى إليه المؤتمر العام من قرارات وحسم كافة النزاعات بعد نهاية مدة رئاسة اللواء/ عبد الله رشدى محمد ماهر، المنتخب فى 8مايو 1997، ووفاة الرئيس على الدين صالح وأضاف الطاعن أنه بصفته النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس المكتب السياسى فقد قام بالدعوة لعقد المؤتمر العام العادى بعد خلو منصب الرئيس وذلك طبقًا لنص اللائحة الداخلية للحزب، وبتاريخ 4/9/1997 اجتمعت لجنة شئون الأحزاب السياسية حيث نظرت كتاب الطاعن السالف الإشارة إليه، واستعرضت المذكرة التى أعدت بشأن النزاع حول رئاسة حزب مصر الفتاة منذ عام 1992 حيث أثبتت المذكرة أن عدد المتنازعين على رئاسة الحزب وصل إلى ما يربو على عشرة أشخاص، وأن لجنة شئون الأحزاب السياسية، ليست طرفًا فى أى نزاع حول رئاسة أى حزب سياسى، وأنه طبقًا لقضاء محكمة القضاء الإدارى يتعين حسم ما قد يثور من نزاع فى هذا الشأن إما رضاء أو قضاء، وهو مبدأ سارت عليه اللجنة بالنسبة لجميع أطراف النزاع حول رئاسة حزب مصر الفتاة بل وغيره من الأحزاب، وقد انتهت لجنة شئون الأحزاب السياسية إلى الموافقة على ما انتهت إليه المذكرة من أن النزاع حول رئاسة حزب مصر الفتاة لم يحسم بعد رضاء حيث لم يتفق المتنازعون على اختيار شخص واحد كما لم يحسم قضاءً حيث لم يتم الفصل فى الدعاوى المقامة أمام المحاكم ومن ثم يبقى الوضع على ما هو عليه حتى يتم حسم النزاع.
وقد قام رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، مخالفته للقانون للأسباب التالية:
1ـ أن القرار المطعون فيه قد جاء هاويًا ومنعدمًا إذ أن مبرره المتمثل فى عدم حسم النزاع على رئاسة الحزب قضاءًا أو اتفاقًا، ليس من الأسباب التى جاءت على سبيل الحصر والتى أشارت إليها المادة (17) من القانون رقم 40 لسنة1997 .
2ـ إن الحزب متى ووفق على تشكيله فإن له شخصيته الاعتبارية وأن الذى يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه هو رئيسه وأن لكل حزب نظامه الذى لابد ان يشتمل ـ من بين ما يشتمله ـ علي طريقة وإجراءات تكوين تشكيلاته واختيار قيادته وأجهزته دونما تدخل من أية جهة كانت.
3 ـ أن المشرع نص على ضرورة إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بأى قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه. والحكمة المتوخاة من ذلك تمكين لجنة شئون الأحزاب من مباشرة اختصاصها من خلال الممثل القانونى للحزب. وإخطار رئيس اللجنة هو إجراء شكلى الهدف منه إعلام رئيس اللجنة بالممثل القانونى للحزب، وبالتالى فإن لجنة شئون الأحزاب لا تملك النظر بالموازنة والترجيح فيمن يحق له أن يتولى رئاسة الحزب.
4ـ أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تقم بفحص الأوراق والمستندات المقدمة لها رفق الإخطار والدالة على انعقاد المؤتمر العام وصحة عقد المؤتمر وبناءً عليه تكون كل النزاعات قد حسمت فى الحزب رضاءً، إلا أن اللجنة لم تعترف بقرارات المؤتمر العام وامتنعت بدون وجه حق عن تسجيل اسم الممثل القانونى للحزب. مما يجعل الحزب شخصًا معنويًا بلا ممثل طبيعى.
5 ـ أن القرار المطعون فيه صدر من لجنة شئون الأحزاب السياسية، وهى لا تملك سلطة إصداره، مشوبًا بعيب اغتصاب السلطة متجاوزًا ولايتها.
وأضاف الطاعن أنه ترتب على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية أن امتنعت الجرائد القومية على طبع الجريدة مما دعا إلى طبع جريدة الحزب فى مقر مطبعة المدينة المنورة الكائنة 118 شارع مجلس الشعب دائرة السيدة زينب وأن تعطيل جريدة الحزب بقرار من لجنة شئون الأحزاب السياسية يكون قرارًا منعدمًا لمخالفته صحيح حكم القانون إذ أن مبرره المتمثل فى عدم حسم النزاع على رئاسة الحزب ليس من ضمن الأسباب التى جاءت على سبيل الحصر والتى أشارت إليها المادة (17) من القانون رقم 40 لسنة 1977.
واستطرد الطاعن أن المدعى عليه الثانى بصفته قد أخطره بتاريخ 16/12/1997 بأنه استنادًا إلى إفادة لجنة شئون الأحزاب السياسية المؤرخة 15/12/1997 بأن النزاع حول رئاسة حزب مصر الفتاة لم يتم حسمه ومن ثم فإن البنك لا يعتمد توقيع رئيس الحزب لصرف الحسابات الخاصة باسم حزب مصر الفتاة وجريدة مصر الفتاة طرف البنك، ولا شك أن هذه الأمور من الامتناع عن تسجيل الممثل القانونى والرئيس المنتخب شرعًا لحزب مصر الفتاة الجديد لدى لجنة شئون الأحزاب السياسية وتجميد نشاط الحزب بمقولة بقاء الوضع على ما هو عليه ووقف إصدار جريدة الحزب ووقف صرف الحسابات الخاصة بالحزب لدى بنك مصر هى آثار القرار المطعون فيع ويترتب عليها نتائج يتعذر تداركها.
وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بما أوردة الطاعن من طلبات.
وردًا على ما ورد بتقرير الطعن أودعت جهة الإدارة المدعى عليها حافظة مستندات طويت على صورة من الإخطار الموجه إلى الطاعن من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية والمتضمن إبقاء الوضع على ما هو عليه حتى يحسم النزاع حول رئاسة الحزب، وصورة من محضر اجتماع لجنة شئون الأحزاب السياسية المؤرخ 4/9/1997، كما أودعت مذكرة بدفاع رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية انتهت فى ختامها إلى طلب الحكم أصليًا بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1997 بنظر الطعن واحتياطيًا برفض الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات، تأسيسًا على أن القرار المطعون فيه يخرج من عداد القرارات المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادتين 8، 17 من قانون الأحزاب السياسية والتى تختص بنظرها المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الخاص المنصوص عليه فى المادة (8) السالف بيانها.
ومن حيث أن المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية والمعدلة بالقانونين 144 لسنة 1980، 114 لسنة 1983 على أن تشكل لجنة الأحزاب السياسية على النحو التالى …….. وتختص اللجنة بالنظر فى المسائل المنصوص عليها فى هذا القانون بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية ……. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بالبت فى تأسيس الحزب …… خلال الأربعة أشهر التالية على الأكثر لعرص الإخطارات بتأسيس الحزب على اللجنة ويجب أنت يصدر قرار اللجنة باعتراض على تأسيس الحزب مسببًا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوى الشأن …. وتنتشر القرارات التى تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو الاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية … ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يومًا التالية لنشر قرار الاعتراض فى الجريدة الرسمية أن يطعنه بإلغاء هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات لعامة ……… وتنص المادة (16) معدله بالقانون رقم 144 لسنة 1980 على أن يخطر رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأى قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الداخلى وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار .
وتنص المادة (17) معدله بالقانون رقم 36 لسنة 1979 على أنه يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ـ بعد موافقتها أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة (8) الحكم بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفيه أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الأموال وذلك إذا ثبت من تقرير المدعى العام الاشتراكى بعد التحقيق الذى يجريه تخلف أو زوال أى شرط من الشروط فى المادة المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون…. .
ومن حيث أن البين من هذه النصوص أن المشرع قد أوكل إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإداريه العليا بتشكيل خاص أورده فى المادة (8) الفصل فى بعض المنازعات المتعلقة بالأحزاب السياسية وهى منازعات حددها المشرع تحديدًا قاطعًا وحصرها فى نوعين من المنازعات:
الأولى : الطعون بإلغاء المقدمة من طالبى تأسيس الحزب فى القرارات الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب .
ثانيًا: الطلبات المقدمة من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ـ بعد موافقة اللجنة ـ بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الأموال فى ضوء تحقيق يجريه المدعى العام الاشتراكى يثبت فيه تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من القانون رقم 40 لسنة 1977 ولا وجه للقول بأن المحكمة الإدارية بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة (8) من قانون الأحزاب السياسية تختص أيضًا فى امتناع لجنة شئون الأحزاب السياسية عن تسجيل اسم الممثل القانونى للحزب بحجة أن محكمة الأحزاب هى صاحبة الولاية بشأن وجود وزوال الأحزاب السياسية ويدخل فى ذلك ما يعد كذلك ضمنًا أو ما يؤدى إليه بحسب المال تطبيقًا لمبدأ أن قاضى الموضوع هو قاضى الدفع وأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع، لا وجه لهذا القول ـ ذلك أن المشرع ورغم تعدد وتنوع المنازعات التى يمكن أن تنشأ عن تطبيق قانون الأحزاب السياسية لم يشأ أن يوكل إلى المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة (8) من قانون الأحزاب السياسية سوى اختصاص محدد بنوعين من المنازعات يتعلقان برفض تأسيس الحزب وحله لزوال أو تخلف شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) ولم ير المشرع فى المنازعات الأخرى بشأن الأحزاب السياسية ما يبرز الخروج بها عن القواعد المقررة للاختصاص القضائى، ولو أراد المشرع ذلك ما أعوزه إيراد نص يقضى باختصاص المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها السالف الإشارة إليه بالفصل فى كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 40 لسنة 1977 كما يتعارض مع هذا القول ما هو مقرر من أن الاختصاص القضائى لا يكون إلا بقانون وإنه ليس من شأن حجب اختصاص المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة (8) عن باقى المنازعات بشأن الأحزاب السياسية، عدم وجود محكمة مختصة بالفصل فى تلك المنازعات وتعتبر قاضيًا طبيعيًا لها.
ومن حيث أنه لما كانت الأحزاب السياسية هيئات خاصة تخضع فى مزاولتها لأحكام القانون الخاص دون أن يغير من طبيعتها القانونية ما تضمنه القانون المنظم لهذه الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 من إخضاعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، أو اعتبار أموالها فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، أو اعتبار القائمين على شئون الحزب أو العاملين به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام القانون المذكور، وذلك نظرًا لأن هذه النصوص قصد بها إحكام الرقابة على موارد الحزب ومصروفاته وحماية أمواله دون أن يقصد بها تغيير الطبيعة القانونية للحزب بتحويله إلى شخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ما يصدر عن الحزب السياسي بتنظيماته الداخلية المختلفة لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية كما أن المنازعة فيما يصدر عنه من قرارات لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية والتى يختص القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون المقدمة فى كليهما وأنما يكون القضاء العادى بمحاكمة وحسب قواعد توزيع الاختصاص هو المختص بنظر أى من هذه الأنزعة ويكون بالتالى هو المختص ولائيًا بنظر النزاع حول رئاسة الحزب.
ومن حيث أن الثابت من الاطلاع على كتاب السيد الدكتور رئيس مجلس الشورى بصفته رئيسًا للجنة شئون الأحزاب السياسية المؤرخ 6/9/1997 والموجه إلى الطاعن وما أرفق به من محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 4/9/4997، أن ثمة منازعات معروضة على القضاء بشأن رئاسة حزب مصر الفتاة وأن عدد المتنازعين على رئاسة الحزب وصل إلى ما يربو على عشرة أشخاص كما أن الثابت من عريضة التدخل المقدمة من السيد/ أحمد محمد يعقوب أنه ينازع الطاعن فى رئاسة الحزب وأنه قد نفى علاقة الطاعن بالحزب بعد فصله طبقًا لقرارات المؤتمر العام فى 16/7/1993، 14/2/1997 ومن حيث أنه فى ضوء ما تقدم، فإن النزاع حول رئاسة حزب مصر الفتاة، تخرج عن اختصاص هذه المحكمة، ومن ثم فإن القضاء العادى بمحاكمة وحسب قواعد توزيع الاختصاص يكون هو المختص بنظر هذا النزاع.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن، وأمرت بإحالته بحالته إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وأبقت الفصل فى المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية