الطعن رقم 2414 لسنة 42 بتاريخ : 1999/06/04 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2414 لسنة 42 بتاريخ : 1999/06/04 الدائرة الأولي

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيسالمحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ وجودة عبد المقصود فرحات وأدوارد غالب سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامى أحمد محمد الصباغ (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجراءات

فى يوم الاربعاء الموافق 28/2/1996 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2414 لسنة 42 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 8800 لسنة 45 ق بجلسة 21/1/1996 القاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة فى تقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة، وفى الموضوع بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وجرى إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى إلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وتحددت جلسة 19/10/1998 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة وتداولت نظره بالجلسات التالية إلى أن قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى/موضوع لنظره بجلسة 21/3/1999، وقد نظرته هذه المحكمة ثم قررت حجزه ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 8800 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر برفض إدراج أسمائهم فى كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية المهنية للخدمات الإدارية والاجتماعية بمحافظة الجيزة ومقرها – المنوات – جيزة- بدعوى بلوغهم سن الستين ولا يجوز ترشيحهم بسبب إحالتهم للمعاش.
ونعى المدعون على هذا القرار بمخالفته لأحكام القانون رقم 35/1976 وتعديلاته والتى جاءت خلوا من تحديد حد أقصى لسن المرشح مما يكون معه القرار الصادر فى هذا الشأن غير صحيح.
وبتاريخ 21/1/1996 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها فى الدعوى بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استظهرت نصوص القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية على أساس أن المشرع حدد البنيان النقابى من ثلاث مستويات هى اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد العام لنقابات العمال، وقد أبان القانون كيفية تشكيل كل مستوى من هذه المستويات الثلاث سواء من حيث تشكيل الجمعية العمومية أو من حيث تشكيل مجلس الإدارة والشروط التى ينبغى توافرها وذلك بالنسبة لكل المخاطبين بأحكام القانون ممن لهم حق الانضمام لتلك المنظمات سواء كانوا من العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو القطاع الخاص أو كانوا من المشتغلين باحدى المهن أو الاعمال الداخلة فى التصنيف النقابى، كما وأن المادة (36) من القانون وان اقتضت فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية الا يكون معارا أو منتدبا أو فى اجازة خاصة بدون مرتب فان مثل هذا القيد لا يتصور وجوده بالنسبة لمن يكون عضوا فى اللجنة النقابية أو من يرشح نفسه لمجلس الإدارة حيث تطلب القانون شروطا أخرى ليس من بينها أن يكون قد تجاوز سن الستين.
ولما كان المدعون منهم من يعمل بمهنة كاتب عمومى، ومهنة نقاش، ومهنة وكيل محامى وأنهم تقدموا للترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية للخدمات الإدارية والاجتماعية فمن ثم يكون قرار استبعادهم من الترشيح تأسيسا على أنهم تجاوزوا سن الستين قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون. وخلص الحكم من ذلك لقضائه السابق.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل يقوم على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه وفقا لحكم المادة (23) من القانون رقم 35/1976 يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليها سنة على الأقل ويعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال فترة تعطله – كما أنه يجوز للعامل الذى يحال إلى التقاعد بسبب العجز أو بلوغ السن القانونية أن يحتفظ بعضويته فى النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة وليس لأيهما (العضو المتعطل أو المتقاعد) الحق فى الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية. ونظرا لأن المطعون ضدهم تجاوزوا سن الستين قبل فتح باب الترشيح للدورة من 91/1995 فان استبعادهم من كشوف المرشحين يكون صحيحا بما يتفق مع حكم المادة (23) من القانون.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فان الطاعنين يطلبون الحكم بإلغائه والقضاء بما سبق ابداءه من طلبات.
ومن حيث أن المادة (7) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 تنص على أنه :
يقع البنيان النقابى على شكل هرمى وعلى أساس وحدة الحركة النقابية وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية:
اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية.
النقابة العامة.
الاتحاد العام لنقابات العمال.
ويصدر الاتحاد العام لنقابات العمال قرارا بقواعد وإجراءات تشكيل هذه المنظمات النقابية المشار إليها بالفقرة السابقة وفروعها.
وتنص المادة (19) على أنه : يشترط فيمن يكون عضوا فى اللجنة النقابية ما يلى :
…………………. جـ) الا يكون صاحب عمل فى أى مهنة من المهن. هـ) الا يكون من بين الفئات الآتية: …. العاملين المختصين أو المفقودين فى ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل فى القطاع الخاص وذلك فترة مباشرة هذه السلطات. و) أن يكون عاملا مشتغلا باحدى المهن أو الاعمال الداخلة فى التصنيف النقابى الذى تضعه النقابة العامة ………..
كما تنص المادة (23) على أن يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى النقابة العامة ………….. وبجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو بلوغه السن القانونية الاحتفاظ بعضويته فى النقابة العامة… ولا يكون للعضو المتعطل أو المتعاقد الحق فى الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية.
وتقضى المادة (36) على أنه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية ما يلى : ……… د) أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للمستوى المطلوب تشكيله ………… هـ) ألا يكون معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو فى أجازة خاصة بدون مرتب لمدة تجاوز ستة أشهر من بداية الدوره النقابية. ويسرى هذا الحكم على عضو مجلس الإدارة بعد انتخابه.
ومن حيث ان المستفاد مما تقدم أن المشرع وضع أصلا عاما مقتضاه انتهاء عضوية العامل فى المنظمة النقابية بانتهاء خدمته بجهة عمله فيها بيد أنه رغبة منه فى اتاحة الفرصة للعامل المتقاعد للتمتع بالمزايا والخدمات التى يقدمها التنظيم النقابى أجاز له استثناء الاحتفاظ بعضويته فى المنظمة النقابية بشرط الاشتراكات متى كانت إحالته للتقاعد مرجعها العجز أو بلوغ السن القانونية وفقا لنظام التوظف الخاضع له – وأورد المشرع قيدا فى هذا الصدد مؤداه عدم أحقية العامل المتقاعد فى الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية.
ومن حيث أنه وإن كان نصوص نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ونظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 قضت بانتهاء خدمة العامل ببلوغه سن الستين، إلا أن المشرع فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 جعل من سن الستين حد أدنى لإنهاء العقد من جانب صاحب العمل حيث تقضى الفقرة الرابعة من المادة 52 منه فإنه لا يجوز إنهاء الصفة للتقاعد العمل الا ببلوغ العامل السن الستين على الأقل مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى مفاد ما تقدم ان ليس ثمة ما يمنع من أن تبقى علاقة العمل قائمة بين العامل ورئيس العمل رغم تجاوز العامل سين الستين.
ومن حيث ان أحكام قانون النقابات العمالية تسرى وفقا لنص المادة الثانية منه على العاملين بالقطاع الخاص فمن ثم فانه متى استمرت علاقة العمل قائمة بعد سن الستين فإن العامل يبقى متمتعا بالعضوية الكاملة فى النقابة، ولا يرد على هذه العضوية ما قررته المادة 23 من قانون النقابات العمالية من الحرمان من الحق فى الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية لأن هذا الحظر لا يتأتى اعماله الا إذا كان العضو متعطلا أو متقاعدا العبرة فى تحقق ذلك بما هو واقع فعلا وليس ببلوغ سن الستين والامر فى ذلك كله مرجعه إلى النظام القانونى الذى يخضع له العامل فاذا كانت علاقة العمل قائمة وفقا لهذا النظام أو طبقا للواقع الفعلى والعملى لممارسة المهنة فلا يجوز الاستناد إلى بلوغ هذه السن سبيلا للانتقاص من حقوق العضوية فى النقابات العمالية التى كفلها الدستور ونظمها القانون.
ومن حيث أنه متى كان الأمر كذلك وكان المطعون ضدهم ممن يعملون بالقطاع الخاص ولم يثبت عجز أحدهم أو اعتزاله لعمله بما يتحقق معه صفة المتقاعد فمن ثم لا يجوز تطبيق الحظر الوارد بالمادة (23) المشار إليها على حالتهم.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون أصاب وجه الحق فيما قضى به ويكون الطعن عليه خليقا بالرفض.
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحم المادة (184) من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية