الطعن رقم 2418 لسنة 32 بتاريخ : 1999/11/23 الدائرة الثالثة
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كمال ذكى عبد الرحمن اللمعى ويحيى خضرى نوبى محمد ومنير صدقى يوسف خليل- مصطفى محمد عبد العاطى أبو عيشة. نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 3/4/1986 أودع الأستاذ/ فاروق سالم الطيب شورب بصفته وكيلا عن الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا- طالبا فى ختامه- للأسباب الواردة بالتقرير- الحكم:
أولا: وقف تنفيذ القرار الصادر فى الاعتراض رقم 736 لسنة 1964 محل الطعن الحالى.
ثانيا: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واستمرار الاستيلاء على الأرض محل الطعن الماثل مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم.
وبعد تحضير الطعن أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا- بمراعاة إعلان المطعون ضدهم المشار إليهم بالتقرير، وبرفض طلب وقف التنفيذ وبإلزام الهيئة الطاعنة مصروفاته، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض محل الطعن وبإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/10/1987، و تداولت الدائرة نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلستها المنعقدة فى 20/4/1988قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الثالثة- لنظره بجلسة 7/6/1988 وتداولت نظره بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر.
وبجلسة 12/6/1990 حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير للقيام بإجراء المضاهاة والتحقيق من صحة بصمة ختم المرحوم/ محمود/ محمود سرور على عقد البيع العرفى المؤرخ 3/3/1959 الصادر من الخاضع/ سيد سيد حمد الحاج عمر من أرض الاعتراض رقم 736 لسنة 1964 وذلك طبقا لما ورد بمنطوق وأسباب هذا الحكم.
طبقا لما ورد بمنطوق وأسباب هذا الحكم.
وبجلسة 5/3/1991 أودع الحاضر عن المطعون ضدها الرابعة مذكرة اختتمت بطلب للعدول عن الحكم التمهيدى المشار إليه بدعوى أن ندب خبير للمضاهاة غير منتج فى الإثبات لعدم وجود أوراق رسمية للمضاهاة. فضلا عن إنها قد حصلت مؤخرا على دليل يثبت تاريخ العقد يتمثل فى صورة رسمية من حافظة مستندات مقدمة إلى محكمة كفر الشيخ الجزئية فى جلسة 10/10/1960فى دعوى قسمة مقامة أمامها برقم 393 لسنة 1958.
وبجلسة 8/10/1991 أودع وكيل المطعون ضدها المراجعة حافظة مستندات حوت صورة رسمية من عقد بيع ابتدائى مؤرخ 3/3/1959 وصورة ضوئية من حكم المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الثالثة الصادر فى الطعن رقم 1271 لسنة 18ق.
وبجلسة 31/12/1991 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 24/3/1992 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 19/5/1992 لاستكمال المداولة وفيها قررت إحالة الطعن للمرافعة لجلسة 7/7/1992 لتقدم هيئة مفوضى الدولة تقريرا تكميليا فى الطعن فى ضوء المستندات المقدمة من المطعون ضدها بجلسة 8/10/1991.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا تكميليا برأيها القانونى رأت فيه الحكم فى الموضوع برفض الطعن وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات. وتدوول نظر الطعن بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر وفيها سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات ذوى الشأن إلى أن قررت بجلسة 5/10/1999حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما هو مستخلص من الأوراق- فى أن كلا من:
1- سيد سيد حمد الحاج عمر. 2- حسنى سيد سيد الحاج عمر أقاما الاعتراض رقم 736 لسنة 1964 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى 29/4/1964 طالبين فى ختامها القضاء بالاعتداد بعقد البيع المؤرخ 3/3/1959 الصادر من المعترض الأول سيد سيد حمد الحاج عمر للمعترض الثانى حسن سيد سيد الحاج عمر الشهير بحسنى ببيع 22س 19ط 23ف موضحة الحدود والمعالم بالعقد وإلغاء الاستيلاء على هذه المساحة وذلك على أن هذا العقد ثابت التاريخ فى 28/4/1959 بوفاة الشاهد عليه المرحوم/ محمود سرور فى هذا التاريخ وذلك قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 والذى تم الاستيلاء على تلك الأطيان بموجبه.
وقد تداولت اللجنة نظر الاعتراض على النحو الثابت بمحاضر جلساتها. وبجلسة 11/12/1982 قضت اللجنة قبل الفصل فى الشكل والموضوع بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق قرارها. وقد باشر الخبير المهمة المكلف بها وأودع تقريره المؤرخ 28/2/1985 وخلص فيه إلى النتيجة النهائية الآتية:
1- الأطيان موضوع الاعتراض مساحتها 22س 19ط 23 تقع بزمام ناحية أو بحوض الشيخ بالحدود والمعالم الموضحة ببند المعاينة …..
2- الخاضع (السيد السيد حمد الحاج عمر) المستولى لديه قد أثبت التصرف العرفى سند الاعتراض (عقد البيع الابتدائى المؤرخ 3/3/1959) فى إقراره الذى قدمه للهيئة العامة للإصلاح الزراعى تطبيقا للقانون المطبق فى الاستيلاء (القانون رقم 127 لسنة 1961) فى جدول التصرفات السابقة غير المسجلة فى جدول رقم ب وقد قام بالاطلاع على عقد البيع الابتدائى المنوه عنه …..
3- المعترض المرحوم/ حسنى السيد حمد الحاج عمر هو الذى كان يضع اليد على الأطيان موضوع الاعتراض منذ تاريخ مشتراة لهذه الأطيان بموجب بيع ابتدائى مؤرخ 3/3/1959) ……
4- للتحقق من صحة وسلامة الختم المثبت على عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 3/3/1959 سند الاعتراض- المودع بإدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى يلزم أهل الخبرة فى مضاهاة الخطوط وهو عمل خارج عن نطاق الخبرة الزراعية.
وبجلسة 29/6/1985 قررت اللجنة إحالة الاعتراض إلى التحقيق ليثبت المعترضون بكافة طرق الإثبات أن المرحوم/ محمود سرور وقع بختمه كشاهد على العقد المؤرخ 3/3/1959 وللهيئة المعترض ضدها النفى بذات الطرق.
وبجلسة 23/12/1985 نفذت اللجنة قرار الإحالة إلى التحقيق بأن استمعت إلى شهادة شاهدى المعترضة/ درية حسن السيد ولم تشهد الهيئة المعترض ضدها أحدا وذلك على النحو الثابت بمحضر هذه الجلسة.
وبجلسة 6/4/1986 قضت اللجنة القضائية: الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 3/3/1959 واستبعاد الأطيان البالغ مساحتها 22س 19ط 23ف (ثلاثة وعشرون فدانا وتسعة عشرة قيراطا و اثنين وعشرون سهما- مبينة الحدود والمعالم بالعقد وتقرير مكتب الخبراء المؤرخ 28/2/1985 من الاستيلاء قبل سيد سيد حمد الحاج عمر بموجب القانون رقم 137 لسنة 1961 وألزمت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالمصروفات ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وأقامت اللجنة قضاءها على أساس أن الثابت من مطالعة تقرير الخبير المودع فى الاعتراض أن الخبير اطلع على الملف الفرعى الخاضع للقانون رقم 127 لسنة 1961 سيد سيد الحاج عمر فوجد من بين مرفقاته العقد المؤرخ 3/3/1959- محل الاعتراض- الذى يتضمن بيع هذا الخاضع- وهو المعترض الأول للمعترض الثانى مساحة 22س19ط 23ف موضحة الحدود والمعالم بالتقرير وان المرحوم محمود سرور قد وقع بختمه كشاهد على هذا العقد وبالتالى يكون هذا العقد ثابت التاريخ فى 28/4/1959 وهو تاريخ وفاة الشاهد المذكور حسب الثابت من المستخرج الرسمى المؤرخ 22/3/1964 الصادر من وزارة الصحة وبذلك يكون العقد ثابت التاريخ قبل 25/7/1961- وهو التاريخ الذى حدده القانون المستولى بموجبه رقم 127 لسنة 1961 للاعتداد بالتصرفات. وإذ لم ترفض الهيئة الطاعنة القرار السابق فأقامت طعنها الماثل ناعية على هذا القرار من وجهين.
الأول: أنه توافر العلم اليقينى لدى مورث المطعون ضدهم بمحضر الاستيلاء وان التصرف صادر من الخاضع إلى ابنه وإيضاحا لذلك فإنه و إن كان المشرع جعل مناط بدء سريان ميعاد المنازعة فى قرارات الاستيلاء الابتدائى يبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية فإن القضاء الإدارى قد جرى على أن العلم اليقينى بهذا القرار يقوم مقام النشر فى الجريدة الرسمية، وحيث إن الاعتراض محل الطعن الماثل أقيم فى عام 1964 وتداول بالجلسات وبجلسة 11/1/1971 قررت اللجنة انقطاع سير الخصومة لوفاة المعترض الأول سيد سيد حمد الحاج عمر وأستأنف الاعتراض سيره بطلب من المعترض الثانى أبنه/ حسن سيد سيد حمد الحاج عمر وذلك بتاريخ 24/6/1975 وبجلسة 5/5/1977 قررت اللجنة وقف الاعتراض لمدة ستة أشهر ثم أستأنف الاعتراض سيره و تدوول بالجلسات ابتداء من جلسة 11/1/1978 إلى أن قررت اللجنة بجلسة 2/2/1981 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المعترض (الثانى حسن سيد سيد حمد الحاج عمر الشهير بحسنى، فكل ذلك يعتبر علما يقينا بقرار استيلاء الموقع على الأطيان محل التداعى، فضلا عن أنه لم يجدد فى خلال المدة القانونية المحددة.
الثانى: أن توقيع المتوفى على العقد لا يفيد فى إثبات تاريخه طالما يقدم محضر جبر الختم وتبيانا لذلك فإن التصرف موضوع الطعن الماثل صادر من الخاضع إلى ابنه ولم يستطع أن يقيم الدليل على ثبوت تاريخ هذا التصرف و لا فى الإرشاد على أصل عقد البيع ذاته , كما أ، الخبير قد أثبت أن هذا المسطح محل هذا العقد لم يثبت إدارجه بسجلات الحيازة قبل نفاذ القانون المطبق فى الاستيلاء وان التحقيق من صحة وسلامة الختم المثبت على العقد المشار إليه يلزم أهل الخبرة للمضاهاة وهو عمل خارج عن نطاق الخبرة الزراعية وحيث إن المطعون ضدهم لم يقدموا محضر جبر الختم الرسمى للشاهد محروس سرور السودانى وكذلك لم يتقدموا بأوراق رسمية أخرى عليها بصحة ختم هذا الشاهد حتى يمكن إجراء المضاهاة بمعرفة مصلحة الطب الشرعى (قسم أبحاث التزييف والتزوير وهى الجهة المنوط بها هذا العمل الفنى، لذا كان واجبا على اللجنة القضائية أن تقوم بذلك إلا أنها قد خالفت هذا المسلك، مما يجعل قرارها متعين الإلغاء. وأضافت الهيئة الطاعنة أنه لما كان تنفيذ القرار محل الطعن الماثل من شأنه أن يرتب ضررا لها لا يمكن تداركه إذا ما أعيدت الأرض المستولى عليها إلى المطعون ضدهم، فضلا عن أن القرار المطعون فيه محتمل الإلغاء مما تلتمس معه الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار لحين الفصل فى موضوع الطعن.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الأول من وجهى الطعن والخاص بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد فإنه لما كانت الهيئة الطاعنة لم تقدم أى دليل يفيد اتخاذ إجراءات ونشر قرار الاستيلاء على الأرض محل النزاع على النحو المنصوص عليه فى المادة 13 مكررا- من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى والمادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف الذكر، كما لم تقدم ثمة دليل على أن المعترضين (المطعون ضدهم) قد علموا بهذا القرار علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا وأن هذا العلم شاملا لأسباب و مستويات القرار محل الاعتراض فى تاريخ محدد قبل رفع الاعتراض بتاريخ 29/4/1964 وحيث إن ما أثارته الهيئة الطاعنة فى هذه الشأن مجرد أقوال مرسلة غير مؤيدة بأى دليل وخلت أوراق الطعن من أى دليل يساند هذا الدفع، ومن ثم فإن ميعاد إقامة الاعتراض على هذا القرار يكون مفتوحا ويغدو هذا الدفع غير قائم على أساس من الواقع والقانون حريا بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أورده الطاعن فى الوجه الأول من وجهى الطعن من أن الاعتراض محل الطعن الماثل لم يجدد خلال المدة القانونية المحددة بعد أن قررت اللجنة القضائية بجلسة 9/2/1981 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المعترض الثانى/ حسن سيد سيد حمد الحاج عمر الشهير بحسنى مما ترتب عليه سقوط الخصومة بالنسبة لورثة المعترض المذكور فإن هذا القول مردود عليه وبما ورد بالمادة 136 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتى تنص على انه ( يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذ عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة. و يكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين والمستأنفين وإلا كان غير مقبول.
ومن حيث إن سقوط الخصومة لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز النزول عن الحق فى التمسك بسقوط الخصومة صراحة أو ضمنا بالتعرض لموضوع النزاع وبالتالى فإنه يشترط توافر عدة شروط مسبقة للحكم بسقوط الخصومة فى حالات الانقطاع منها:
1- أن يقوم الخصم الذى يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلى.
2- وأن تنقضى مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فى الدعوى من إجراءات التقاضى.
3- تقديم طلب السقوط إلى ذات المحكمة التى تنظر الدعوى.
ومن حيث إنه متى ثبت من مطالعة الأوراق أن الهيئة الطاعنة لم تتخذ أى إجراء من إجراءات التمسك بسقوط الخصومة فى الاعتراض الصادر فيه القرار المطعون فيه أمام اللجنة القضائية، فضلا عن عدم توافر شروط إسقاط الخصومة فى هذا الاعتراض، إذ ثبت أن اللجنة القضائية قررت بجلستها المنعقدة فى 9/12/1981 بانقطاع سير الخصومة بوفاة المعترض الثانى حسين سيد سيد حمد الحاج عمر الشهير بحسنى وبتاريخ 5/3/1981 تقدمت كل من تحية سيد سيد الحاج عمر ودرية حسن سيد باعتبارهما من ورثة الخصم المتوفى بطلب تعجيل الاعتراض بموجب عريضة أعلنت قانونا وأستأنف الاعتراض سيره وحددت لنظره جلسة 6/4/1981 وتدول بالجلسات أمام اللجنة القضائية على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن انتهت الخصومة فيه بإصدار القرار المطعون فيه وبذلك لم يقف سير الاعتراض مدة سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح فيه ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير محله، جديرا بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الثانى من وجهى الطعن والذى يذهب فيه الطاعن إلى عدم الاعتداد بالعقد الابتدائى المؤرخ 3/3/1959 طبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 استنادا إلى أن المطعون ضدهم لم يقيموا الدليل على ثبوت تاريخ هذا التصرف حيث لم يقدموا محضر جبر الختم الرسمى للشاهد المتوفى محمد سرور السودانى أو أية أوراق رسمية أخرى عليها بصحة ختم هذا الشاهد حتى يمكن إجراء المضاهاة بمعرفة الطب الشرعى، كما لا يعول على شهادة الشهود فى التحقيق الذى أجرته اللجنة القضائية فى إثبات تاريخ هذا التصرف.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن المادة الثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى تنص على أنه ( تستولى الحكومة على ملكية ما يجاوز الحد الأقصى الذى يستبقيه المالك طبقا للمواد السابقة.
ومع مراعاة أحكام المادتين السابقتين لا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل.
كما تنص المادة 9 من ذات القانون على أنه: (ينشر هذا القرار بالقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الإقليم من تاريخ نشره: (نشر بالجريدة الرسمية- العدد 166 فى 25/7/1961).
ومن حيث إن المادة 395 من القانون المدنى- قبل إلغائهما بالقانون رقم 25 لسنة 1968 الصادر بقانون الإثبات فى المواد المرئية والتجارية- والتى أبرم فى ظل المجال الزمنى لسريان أحكامها العقد مثار النزاع الماثل- كانت تنص على أنه (لا تكون الورقة العرفية حجة على الغير فى تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت، ويكون تاريخ الورقة ثانيا: (أ) …….. (ب) ……… (د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر معترف به من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه، و بوجه عام من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعا فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.
ومن حيث إن المادة 15 من قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية تنص على أنه (لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون للمحرر تاريخ ثابت: (أ) ……… (ب) ……..
(د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه.
وتنص المادة 29 من ذات القانون على أنه (إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية……
وتنص المادة 30 من القانون سالف الذكر على أنه: إذ أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبة وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما.
وتنص المادة 42 من القانون الذكر على أنه: ( لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه وتراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود.
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع قرر بالنسبة للتصرفات العرفية لملاك الأراضى الزراعية وما فى حكمها والخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى المتعاقبة- كل فى مجاله الزمنى والسابقة على تاريخ العمل بكل قانون من تلك القوانين- أن تكون ثابتة التاريخ للاعتداد بها حيث لم يكتف المشرع بمجرد التثبت من جدية تلك التصرفات، مستهدفا بذلك مجابهة صور الغش والصورية التدليسية لعقود بيع صورية مما يعد تحايلا على تلك القوانين للتهرب من تطبيق أحكامها.
و من حيث إن الأصل فى الورقة العرفية أن تكون حجة على الكافة فى كل ما دون بها عدا التاريخ المعطى لها، فلا تكون له حجية بالنسبة للغير ما لم تتوافر له الضمانات التى تكفل ثبوت على وجه اليقين وترفع عنه كل قطنه أو شبهة فى صحته، وحكمة استثناء التاريخ على هذا الوجه تتمثل حسبما أوضحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون فى حماية الغير من خطر تقديم التاريخ فى الأوراق العرفية وذلك بمراعاة أن الورقة العرفية هى من خلق ذوى الشأن فيها، ومن اليسير إعطاء هذه الورقة تاريخا كاذبا إضرارا بالغير الذى يحتج عليها بها، ومن ثم كان لزاما حماية الغير من هذا الغش الذى يسهل وقوعه اضرار أية وذلك باشتراط أن يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتا لكى يحتج به.
ومن حيث إن طرق إثبات التاريخ المنصوص عليها قانونا وردت على سبيل المثال، وليس على سبيل الحصر.
ومن حيث إن التوقيع بالختم واقعة مادية أمر تحقيق صحتها متروك لعوامل الإثبات العامة، بحيث يجوز إثبات حصولها بجميع طرق الإثبات، وانطلاقا من ذلك فإن دلالة وجود أختام لمتوفين بورقة على ثبوت تاريخ هذه الورقة، هو من جهة ثبوت كون هذه الأختام قد جبرت بعد وفاة أصحابها أم لم تجبر فعلا ثم استعملت بعد الوفاة فى التوقيع مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع بحسب ما تراه من طرق الدعوى وملابساتها حيث لم يقيدها المشرع بوسيلة إثبات معينة، قاصدا من ذلك أن يكل إلى قاضى الموضوع اختيار الطريقة التى يراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة حيث قررت المادة 30 من قانون الإثبات أنه فى حالة عدم كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة بصمة الختم على المحرر العرفى عند الأفكار أن تأمر بالتحقيق بالمضاهاة عن طريق أهل الخبرة أو سماع شهادة أو أن تتبع الوسيلتين معا، ولها أن تأخذ بنتيجة هذا التحقيق إذا اطمأنت إليها.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق وأخصها تقرير الخبير المقدم فى الاعتراض رقم 736 لسنة 1964 أن الخاضع المطعون ضده الأول المرحوم/ السيد سيد الحاج عمر باع إلى أبنه المطعون ضده الثانى المرحوم/ حسن السيد سيد الحاج عمر مساحة 22س 19ط 23ف أرضا زراعية بزمام ناحية أريمون مركز ومحافظة كفر الشيخ بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 3/3/1959 وان هذه المساحة المباعة مبينة الحدود والمعالم بالعقد وتقرير مكتب خبراء وزارة العدل، وموقع على هذا العقد بتوقيع يقرأ باسم البائع (السيد سيد الحاج عمر) وباسم المشترى حسنى السيد عمر وعليه توقيع شهود ثلاثة منهم شاهد موقع بتوقيع يقرأ يدعى سيد أحمد محمد وبصمة خاتم شاهد باسم/ محمود سرور وبصمة خاتم باسم محمد البيلى.وقد تم الاستيلاء على هذه المساحة قبل الخاضع/ السيد سيد حمد الحاج عمر طبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى وقد أثبت الخاضع المذكور التصرف العرفى المشار إليه جدول رقم ب طبقا لأحكام القانون المذكور
ومن حيث إنه من مطالعة المستخرج الرسمى الصادر من وزارة الصحة المؤرخ 22/3/1964 أنه بتاريخ 28/4/1959 توفى إلى رحمة الله محمود سرور الموقع بختمه كشاهد على عقد البيع الابتدائى المؤرخ 3/3/1959 سند المطعون ضدهم.
ومن حيث إن مقطع النزاع بين طرفى الخصومة ينحصر فى بيان مدى صحة وسلامة الختم المثبت على عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 3/3/1929 المنسوب إلى الشاهد المتوفى المذكور للتدليل على الاستيلاء عن الأطيان المتصرف فيها بموجب العقد المذكور.
ومن حيث إن اللجنة القضائية المطعون فى قرارها بالطعن الماثل قررت بجلستها المنعقدة فى 29/6/1985 قبل الفصل فى الموضوع إحالة الاعتراض إلى التحقيق ليبت المعترضون بكافة طرق الإثبات أن المرحوم/ محمود سرور وقع بختمه كشاهد على عقد البيع المؤرخ 3/3/1959 و للهيئة المعترض ضدها النفى بذات الطريق……
ومن حيث إن اللجنة القضائية استمعت بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/12/1985 إلى شهادة سيد أحمد محمد الجندى وسنه 55سنة وانه مولود ومقيم باريمون- مركز كفر الشيخ حيث شهد بأنه كاتب العقد ووقع عليه كشاهد وشهد معه كل من محمود سرور ومحمد البيلى الموقعين بختمهما على هذا العقد كشاهدين وأنه أخذ الختم من المرحوم/ محمود سرور وبصم به على العقد …. كما استمعت إلى الشاهد الثانى وأسمه/ السيد محمد يوسف البطاط وسنه 62 سنة ومولود ومقيم باريمون كفر الشيخ وشهد بأن المرحوم/ محمود سرور كان موجودا بمجلس العقد المذكور أثناء كتابته وانه شاهده يعطى ختمه إلى كاتب العقد/ سيد أحمد الجندى ووضع له بختمه على العقد وبذات الجلسة قرر الحاضر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أنه ليس لدى الهيئة شهود.
ومن حيث إن اللجنة القضائية اطمأنت إلى شهادة شاهد المعترضين بأن المرحوم/ محمود سرور وقع بختمه كشاهد على العقد محل الاعتراض واعتبرت هذا العقد ثابت بتاريخ فى 28/4/1959 تاريخ وفاة الشاهد المذكور أى أن العقد ثابت التاريخ قبل 25/7/1961 وهو التاريخ الذى حدده القانون المستولى بموجبه رقم 127 لسنة 1961 للاعتداد بالتصرفات وقضت بالاعتداد بعقد البيع المؤرخ 3/3/1959 واستبعاد الأطيان محل هذا العقد من الاستيلاء وذلك على النحو الوارد تفصيليا بمنطوق وأسباب قرارها محل الطعن الماثل.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الطعن على قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى أمامها يطرح المنازعة فى القرار المطعون فيه برمتها ويفتح الباب أمامها لتزن هذا القرار بميزان القانون وزنا مناطه استظهار وجه الحق به ولها أن تنزل حكم القانون فى المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة بأسباب الطعن ما دام المرد هو مبدأ المشروعية نزولا على سيادة القانون.
ومن حيث إنه من المقرر قانونا أن من أدلة ثبوت تاريخ العقد العرفى شهادة الشهود طبقا لنص المادة 30 من قانون الإثبات.
ومن حيث إن التحقيق فى الدعوى هو إجراء من إجراءات الإثبات يستهدف إظهار وجه الحق فى مسألة محل نزاع بين الخصوم أو مثار من أحدهم.
وإذا ثبت أن الهيئة الطاعنة أنكرت صحة الختم المشتمل عليه عقد البيع الابتدائى سند المطعون ضدهم وقررت اللجنة القضائية التحقيق بالبينة واستخلصت استخلاصا سائغا من شهادة شاهدى الإثبات اللذين سمعتهما صحة بصمة الختم المنسوب إلى الشاهد المتوفى على العقد المذكور كدليل على ثبوت تاريخ هذا العقد قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 فى 25/7/1961 وأوردت مضمون شهادتها , كما قرر كل شاهد أنه رأى الشاهد المذكور بمجلس العقد و هو يوقعه بختمه – و لم تر تلك اللجنة حاجة بعد ذلك إلى ندب خبير لإجراء المضاهاة، وهذا من حقها ولا تلتزم بان تسوق الأسباب التى استندت عليها فى هذا الشأن باعتبار أن الأمر يتعلق بمسألة واقع تدخل فى مجال سلطتها التقديرية.
ومن حيث إنه- بالإضافة إلى ما تقدم- فإن هناك قرائن مستقاة من أوراق الطعن تثبت جدية التصرف العرفى محل الطعن الماثل وانه قد اكتملت أركانه ومن شأنه نقل الملكية وأنه توافر فيه شرط حصوله قبل يوم 25/7/1961- تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 وهو ورود هذا التصرف فى إقرار المالك المقدم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عملا بالقانون رقم 127 لسنة 1961 سالف الذكر، كما ثبت من مطالعة تقرير الخبير المنوه عنه سلفا أن المطعون ضده الثانى المشترى لأطيان النزاع كان يضع يده على هذه الأطيان منذ شرائها بموجب العقد الابتدائى المؤرخ فى 3/3/1959 وذلك بشهادة الشهود ورجال الإدارة المحليين وأنه كان يسدد الأموال الأميرية عن هذه المساحة حتى عام 1960 طبقا للإفادة الرسمية الصادرة من إدارة الضرائب العقارية بكفر الشيخ، كما ثبت من مطالعة الشهادة الصادرة من الجمعية التعاونية الزراعية بناحية اريمون- مركز كفر الشيخ أن المطعون ضده الثانى كان يحوز حيازة ملكية لمساحة- -س 14ط 51ف ابتداء من عام 1959 وذلك من واقع سجلات الجمعية.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم جميعه يكون العقد الابتدائى محل النزاع الماثل سند المطعون ضدهم ثابت التاريخ قبل 25/7/1961 تاريخ العمل بالقانون رقم 27 لسنة 1961 وهو ما يقتضى الاعتداد بذات العقد فى تطبيق أحكام هذا القانون استبعاد محله من الاستيلاء ولما كان قرار اللجنة القضائية المطعون فيه انتهى إلى ثبوت تاريخ العقد المذكور وقضى بالاعتداد به عند تطبيق القانون رقم 127 لسنة 1961 ومن ثم يكون هذا القرار محمولا على أسبابه- وقد جاء صحيحا مطابقا للقانون، ويكون الطعن عليه قد بنى على غير أساس سليم من القانون الأمر الذى يتعين معه القضاء برفضه وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.