الطعن رقم 2424 لسنة 43 بتاريخ : 1999/02/06 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2424 لسنة 43 بتاريخ : 1999/02/06 الدائرة الثانية

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمود سامى الجوادى مصطفى محمد عبد المنعم أسامة محمود عبد العزيز محرم عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 12/3/1997 أودع السيد الأستاذ/ محمد عبد المجيد الشاذلى المحامى بصفته وكيلاً عن السيد الدكتور/ محمود سامى قرنى جاد المولى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2424 لسنة 43 ق.ع ضد السيد الدكتور/ رئيس جامعة حلوان (بصفته) فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) بجلسة 15/2/1997 فى الدعوى رقم 10246 لسنة 49ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات، وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال تعيينه مدرساً للقانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة حلوان وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين.
وأعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 198 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين بوظيفة مدرس بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة حلوان وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحددت جلسة 24/8/1998 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها.
وبجلسة 9/11/1998 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 19/12/1998 وبها نظر و قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 30/1/1999 لاتمام المداولة وبها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد الدكتور/ محمود سامى قرنى جاد المولى أقام أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) الدعوى رقم 10246 لسنة 49 ق ضد السيد الدكتور/ رئيس جامعة حلوان (بصفته) بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/9/1995 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين بوظيفة مدرس للقانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة حلوان مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال – فى شرح أسانيد دعواه – أن الجامعة المذكورة كانت قد أعلنت عن حاجتها إلى مدرسين بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق وذلك بالإعلان رقم 3 لسنة 1995، وأنه تقدم لشغل إحدى هذه الوظائف إلا أن الجامعة المدعى عليها بقرار مجلسها بتاريخ 25/6/1995 تخطته فى التعيين بها رغم استيفائه للشروط المطلوبة وموافقة اللجنة العلمية على ترشيحه ووضعه فى المركز الثالث بين المتقدمين، وأضاف أنه تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 16/8/1995 والتمس الحكم له بطلباته.
وبجلسة 15/2/1997 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى أثناء عمله بوظيفة رئيس محكمة من الفئة (أ) بمحكمة أسيوط الابتدائية نسبت إليه أمور فى غضون عام 1993 أدت إلى إحالته لمجلس تأديب القضاة فى دعوى الصلاحية رقم 1 لسنة 1993 الأمر الذى أدى به إلى تقديم استقالته من عمله القضائى، ومن ثم فإن المدعى بذلك يكون قد ثارت حوله الشكوك والشبهات التى تفقده الثقة والاعتبار، ويكون قرار الجامعة المدعى عليها فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين بالوظيفة المشار إليها لعدم توافر شرط السيرة الحميدة وحسن السمعة قد صدر متفقاً وحكم الواقع والقانون.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تأويله، ذلك أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد أوضحت عن سبب قرارها المطعون فيه وأرجعته إلى ما أورده السيد الدكتور/ عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان فى مذكرته المؤرخة 10/6/1995 من بيانات غير صحيحة ومخالفة لما انتهت إليه اللجنة العلمية، وهو ما حدا بالجامعة المطعون ضدها إلى إحالته إلى مجلس تأديب بقرار السيد الدكتور رئيس الجامعة رقم 2426 بتاريخ 8/12/1996، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون غير مشروع، ولا يترتب على ظهور أسباب جديدة بعد صدوره رفع عدم المشروعية عنه، ومن ناحية أخرى فإن انتهاء خدمته بالاستقالة لا يمكن أن يفترض معه افتقاده لشرط حسن السمعة طالما أن استقالته قد قبلت ولم تتم محاكمته تأديبياً محاكمة تنتهى إلى عدم توافر هذا الشرط فيه خاصة وأن الأوراق تشهد له بحسن السمعة إذ تم قيده بجدول المحامين بتاريخ 14/7/1993 بعد استقالته من عمله القضائى بتاريخ 15/6/1993، كما قام بالتدريس بكلية الحقوق جامعة عين شمس فى الفترة من عام 1990 حتى عام 1995، بالإضافة إلى أنه تم قبول ترشيحه لعضوية مجلس الشعب، ومن ثم فإنه لا محل لافتراض ما انتهت إليه المحكمة من افتقاده لشروط حسن السمعة.
ومن حيث أن المادة (65) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 18 سنة 1981 تنص على أن يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة وتنص المادة (66) المعدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973 على أنه “يشترط فيمن يعين عضواً فى هيئة التدريس ما يأتى:
1- أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها …
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وتنص المادة (73) على أن تتولى لجان علميه دائمة فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية ….
وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة من بين أساتذة الجامعات الذين مضى عليهم فى الأستاذية خمس سنوات على الأقل … وتقدم كل لجنة تقريراً مفصلاً ومسبباً تقيم فيه الإنتاج العلمى للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمى مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية فى الكفاءة العلمية …. وتنص المادة (76) على أن يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس. وعند الاستحالة أو التعذر، تشكل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو المتخصصين من غيرهم.
ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص أن الاختصاص فى التعيين فى وظائف هيئة التدريس يمارسه رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة وأن هذا المجلس يختار المرشح للتعيين بعد أخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، وأنه يشترط فيمن يعين مدرساً أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن مجلس القسم المختص يتولى مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل هذه الوظيفة، وعند الاستحالة أو التعذر يتم تشكيل اللجنة من ثلاثة أعضاء بقرار من رئيس الجامعة. ومهمة اللجنة العلمية، على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، هى التحقق من توافر شروط الكفاية العلمية للمرشح مع ترتيب المتقدمين عند التعدد بحسب الأفضلية فى الكفاءة العلمية، وأن مجلس الجامعة عندما يباشر اختصاصه فى اختيار الأصل للتعيين إنما يترخص فى تقدير النواحى العلمية المتصلة بالكفاية وهو يمارس فى هذا الشأن سلطة تعتبر من الملاءمات المتروكة لتقديره تنأى عن رقابة القضاء ما دام تقديره قد جاء خلواً من مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة، وأن التقرير الذى تضعه اللجنة العلمية المنوط بها فحص كفاية المرشحين من الناحية الفنية لا يعدد أن يكون تقريراً استشارياً ولسلطة التعيين حقاً كاملاً فى مناقشته، فيستهدى به مجلس الجامعة فى اختيار المرشح الأصل للتعيين، والقرار الذى يصدره مجلس الجامعة فى شأن التعيين، شأنه شأن أى قرار إدارى، لا يخضع للرقابة القضائية إلا فى نطاق القدر اللازم للتحقق من أن النتيجة التى انتهى إليها قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً ومعنوياً، وبذلك فإن الرقابة القضائية لا تعنى أن يحل القضاء الإدارى نفسه محل مجلس الجامعة المنوط به إصدار القرار على اعتبار أن مجلس الجامعة إنما يتخذ قراره فى هذا الشأن فى وزن كفاية المرشح واختيار من يراه أجدر بالتعيين فى ضوء ما يقدم إليه من بيانات بشأن الحالة القانونية أو الواقعية التى تكون ركن السبب وتبرر إصدار القرار.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجامعة المطعون ضدها كانت قد أعلنت عن حاجتها لشغل وظائف مدرسين بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق (إعلان رقم 3 لسنة 1995)، وإزاء عدم تشكيل مجالس الأقسام بالكلية فى هذا الوقت نظراً لحداثتها فقد شكل رئيس الجامعة لجنة علمية من ثلاثة أساتذة من بينهم المشرف على الكلية للقيام بمهمة اللجنة العلمية فى فحص كفاية المتقدمين لشغل هذه الوظيفة، وأعدت اللجنة تقريراً بتاريخ 4/5/1995 انتهت فيه إلى اختيار سبعة من بين المتقدمين مع ترتيبهم تنازلياً، وكان ترتيب الطاعن الثالث فى القائمة التى أعدتها اللجنة العلمية، إلا أن المشرف على كلية الحقوق وعضو اللجنة العلمية المذكورة أعد مذكرة بتاريخ 10/6/1995 ضمنها – على غير الحقيقة – أن اللجنة العلمية اختارت ثلاثة ليس من بينهم الطاعن وأنها استبعدت باقى المتقدمين لعدم انطباق المعايير التى وضعتها اللجنة العلمية عليهم، وبعرض هذه المذكرة على رئيس الجامعة بتاريخ 11/6/1995 أشر عليها بالموافقة واتخاذ الإجراءات، وبناء على ذلك تم عرض المذكرة على مجلس الجامعة بتاريخ 25/6/1995 والذى وافق على تعيين الثلاثة الذين ورد اسمهم فى المذكرة فى وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق. وإذ تقدم الطاعن بشكوى إلى الجامعة المطعون ضدها من قرار تخطيه فى التعيين فى هذه الوظيفة، فقد كشفت التحقيقات التى أجرتها عن قيام السيد المذكور المشرف على كلية الحقوق بإعداد مذكرته المشار إليها بالمخالفة لما انتهت إليه اللجنة العلمية مما ترتب عليه تعيين المرشح الخامس وتخطى الثالث (الطاعن) والرابع، وبناء على ذلك أصدر رئيس جامعة حلوان القرار رقم 3426 بتاريخ 8/12/1996 بإحالة السيد الدكتور المشرف على كلية الحقوق إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
ومن حيث أن الثابت مما تقدم أن القرار المطعون فيه بتعيين ثلاثة مدرسين بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة حلوان قد بنى على مذكرة السيد الدكتور المشرف على كلية الحقوق التى تضمنت بيانات غير صحيحة منسوبة إلى اللجنة العلمية التى فحصت كفاية المتقدمين لشغل الوظائف المشار إليها، إذ لم يرد اسم الطاعن فى هذه المذكرة باعتبار أنه كان ضمن من استبعدتهم اللجنة العلمية لعدم انطباق المعايير التى وضعتها عليه، فى حين أن هذه اللجنة كانت قد اختارت سبعة من بين المتقدمين واحتل الطاعن المركز الثالث فى الترتيب الذى وضعته اللجنة. وقد ترتب على هذا العرض الخاطئ عدم إدراج اسم الطاعن أمام مجلس الجامعة لأعمال سلطته المقررة له قانوناً على سند من استبعاد اللجنة العلمية له، وذلك على غير الحقيقة حسبما سلف البيان، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على واقعة غير صحيحة بالنسبة للطاعن الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه الغاء مجرداً بالنسبة له وذلك لتعاود الجامعة المطعون ضدها بحث حالته فى ضوء تقرير اللجنة العلمية من ناحية ومدى استيفاء الطاعن للشروط اللازمة قانوناً لتعيينه ومن ناحية أخرى ولتمارس بذلك الجامعة سلطتها التقديرية كاملة فى وزن كفاية الطاعن ولتعذر مدى استيفائه لسائر شروط التعيين فى ضوء ما يقدم لها من بيانات صحيحة، أما ما استند إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعن يفتقد شرط السيرة الحميدة وحسن السمعة لما نسب إليه أثناء عمله القضائى من أمور أدت إلى إحالته لمجلس تأديب القضائى وهو ما دفعه إلى تقديم استقالته من عمله القضائى، فإن الثابت حسبما سلف الإيضاح أن تخطى الطاعن فى التعيين لم يكن لهذا السبب وأن المحكمة إذ تراقب مشروعية القرار المطعون فيه فإنما تراقبه فى حدود ما أوضحته الإدارة من أسباب، وهذا لا يمنع من أن يكون السبب المذكور تحت نظر الجامعة لتقدر مدى تأثيره فى تعيين الطاعن وفقا لسلطتها التقديرية و من حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يتعين القضاء بإلغائه وبإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً على النحو سالف البيان.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة حلوان إلغاء مجرداً على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية