الطعن رقم 2425 لسنة 43 بتاريخ : 1999/02/06 الدائرة الأولي
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/الدكتور محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوى وجودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالب سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 12 مارس سنة 1977 أودع الأستاذ / مأمون ميسر محمد مأمون المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 30/1/1997 بالاعتراض على تأسيس حزب باسم حزب أكتوبر .
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول طعنه شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادرة بتاريخ 30/1/1997 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13/2/1997 بالاعتراض على تأسيس حزب أكتوبر واعتبار القرار كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان عملاً بنص المادة (286) من قانون المرافعات وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراُ بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً و في الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات .
وقد عين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة المشكلة تطبيقاً لحكم المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاصة بنظام الأحزاب السياسية جلسة 9/8/1977 وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة، والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة .
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً .
ومن حيث أن عناصر هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن بصفته وكيلاً عن طالبى تأسيس حزب أكتوبر وجه إخطاراً كتابياً فى 9/10/1996 إلى السيد الدكتور رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية يطلب فيه الموافقة على تأسيس الحزب وأرفق بالإخطار برنامج الحزب ولائحة نظامه الأساسي وكشفاً بأسماء المؤسسين البالغ عددهم (121) عضواً منهم (45) فئات، (76) عمال وفلاحين ومصدقاً رسمياً على توقيعات الجميع وذلك إعمالاً لنص المادة (7) من القانون رقم 40 لسنة 1977 وقد عرض الإخطار على لجنة شئون الأحزاب فى 10/10/1996، واستمعت اللجنة إلى إيضاحات الطاعن فى 24/12/1996.
وبجلسة 30/1/1997 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه بالاعتراض على الطلب المقدم من الطاعن بتأسيس حزب سياسي باسم حزب أكتوبر لعدم توفر الشروط التى تتطلبها المادة الثانية والبند ثانياً من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، لأن برنامج الحزب – تحت التأسيس – يفتقد إلى ملامح الشخصية الحزبية المتميزة التى تشكل إضافة جادة للعمل السياسي إذ يتناول برنامجه أموراً مقررة فى الدستور أو توردها القوانين أو خططاً وبرامج وقائمة أو يجرى تنفيذها فعلاً أو مجالات مطروحة سلفاً خلال برامج أحزاب أخرى .
وأوردت اللجنة إيضاحات لقرارها بالنسبة إلى ما يدعو إليه الحزب بشأن نظام الحكم، فإن جانباً مما أورده البرنامج فى هذا الخصوص مفتن فى الدستور، مثل تقرير شروط يتعين توافرها فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية، وتحديد مدة الرئاسة، وكذلك تحديد مدة مجلس الشعب، واتخاذ قراراته بالأغلبية المطلقة، وحق أعضائه فى تقديم الاستجوابات والأسئلة لرئيس الوزراء، وحق المجلس فى سحب الثقة من أى وزير أو من الوزارة بكامل تشكيله
وأن ما أورده برنامج الحزب فيما يتعلق بالاستفتاء العام، فقد عرض الدستور للأمور التى تعرض على الاستفتاء العام، وكلها تغطى الحالات التى أشار إليها برنامج الحزب، وأن كل ما أورده الحزب بشأن السلطة التنفيذية والسلطة القضائية تكفل الدستور بتقريرها، أما عن دعوة برنامج الحزب إلى أن يكون اختيار رئيس الجمهورية أو نائبه بطريق الانتخاب الحر الفردى المباشر، فإن ذات البرنامج يورد قيداً يبدو أنه غير متوافق مع هذه الدعوة باشتراطه أن تتولى الأحزاب القائمة الترشيح لأى من هذين المنصبين، على أن تلك الدعوة تضمنتها برامج عديدة من الأحزاب القائمة ومنها حزب الوفد الجديد وحزب العمل الاشتراكى وحزب الأمة وحزب التجمع وحزب التكافل وفى خصوص ما يدعو إليه الحزب من أن يكون لمجلس الشورى – الذى ارتأى برنامج الحزب تسميته بمجلس الشيوخ – دوراً تشريعياً، ومن عدم جواز تعيين أعضاء بمجلس الشعب ومن وجوب إلزام الموظف العام الذي ينتخب لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشيوخ أن يختار بين عضويته والوظيفة العامة، فهذه كلها آراء مطروحة على الساحة تدعو إليها بعض الأقلام فضلاً عن أن برامج العديد من الأحزاب تدعو إليها .
واستطردت اللجنة فى أسباب قرارها قائلة أن ما عرضه برنامج الحزب – محل التأسيس – بشأن قدرات الدولة، ففى خصوص القدرة السياسية فإن برنامج الحزب يتطابق فى صدد السياسة الخارجية مع سياسة الدولة، وما أورده البرنامج فى شأن السياسة الداخلية فإن مواد الدستور تكفل سائر الحريات والحقوق التى عددها البرنامج، وأن ما دعا إليه برنامج الحزب من حق مجلس الشعب فى تعديل مشروع الميزانية المعروض عليه أمر مطروح على الساحة ويدعو إليه برنامج حزب الوفد . أما فيما يتعلق بالقدرة الاقتصادية فكل ما أورده الحزب بالنسبة للصناعة والزراعة والتجارة والنقل والسياحة هو أمر واقع على الساحة الاقتصادية ويشكل المحاور التى ترتكز عليها حكومة الحزب الوطنى وتدعو إليها برامج أحزاب عدة قائمة .
وأضافت لجنة شئون الأحزاب أم ما أورده برنامج الحزب فى خصوص القدرة العسكرية ليس فيه جديد إنما هو مخص ترديد لما عليه الأمر الواقع وأن بناء القدرة العسكرية المصرية والحفاظ عليها أمور لا جدال إليها الأحزاب القائمة بحسبان أن القوات المسلحة هى ركيزة أساسية للأمن القومى المصرى والعربى، أما فيما يتعلق بما عرضه برنامج الحزب فى خصوص القدرة الاجتماعية المتمثلة فى التربية والتعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والشباب والرياضة والثقافة والفنون والآداب والعمال والفلاحين والمرأة والصحافة، فإن ما أورده برنامج الحزب لا يضيف جديداً فاهتمام الدولة بكل الأمور المشار إليها واضح جلى، وأن الاهتمام بالمجالات المتعددة الواردة فى برنامج الحزب المتعلق بالقدرة الاجتماعية تدعو إليها العديد من برامج الأحزاب القائمة . وفى مجال البيئة فقد عرض برنامج الحزب لضرورة حماية الهواء من التلوث واقترح رفع الدعم تدريجياً عن أسعار الوقود للحد من استخدامه، وفى هذا الشأن فإن الدولة تولى اهتمامها بالبيئة من خلال جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء وثمة تشريعات عديدة تؤكد اتجاه الدولة فى هذا الخصوص وقد صدر قانون متكامل فى شأن البيئة يتمشى مع أحداث ما وصل إليه التطور العالمى فى حماية البيئة .
وخلصت اللجنة لما تقدم – ولكل ما ورد فى قرارها المطعون فيه – إلى أن برنامج حزب أكتوبر تحت التأسيس يفتقر إلى ملامح الشخصية الحزبية المتميزة تميزاً ظاهراً عن برامج الأحزاب الأخرى، وترتيباً على ذلك يكون غير جدير بالانضمام إلى حلبة النضال السياسي مع باقى الأحزاب القائمة .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن القرار المطعون فيه صدر على غير أساس صحيح قانوناً، وذلك للأسباب التالية :
أولاً : الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته :
طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1977 يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وعلى سبيل المثال لا الحصر ما أورده برنامج الحزب من أن يكون نظام الحكم جمهورياً برلمانياً وأن يكون اختيار رئيس الجمهورية بطريق الانتخاب الحر المباشر وتتولى الأحزاب القائمة ترشيحه ويكون اختيار نائب رئيس الجمهورية ملازماً لاختيار رئيس الجمهورية بذات شروطه وإجراءاته، وأن يقدم الرئيس ونائبه إقراراً بذمتهما المالية وقت استلامهما العمل وأن يراجع الجهاز المركزى للمحاسبات ذمتهما تلك عند انتهاء مدة ولايتهما كما طالب برنامج الحزب بإنشاء مجلس رئاسي أعلى مكون من رئيس الجمهورية ونائبه والرؤساء السابقين ورئيس مجلس الشيوخ ومجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية العليا ليكون مجلساً استشارياً يقدم المشورة والرأى، كما تحدث برنامج الحزب عن تشكيل السلطة التشريعية من مجلسين أحدهما للشعب والآخر للشيوخ مع رفض مبدأ تعيين الأعضاء فى أى من المجلسين، كما حدد اختصاصات مجلس الشيوخ بالنظر فى جميع التشريعات التى يصدرها مجلس الشعب ويكون من حق أعضاء مجلس الشيوخ تقديم طلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات إلى الوزراء ومن حق المجلس سحب الثقة من الوزارة. كما طالب الحزب بإعادة اختصاصات المدعى الاشتراكى إلى النيابة العامة، وبعث قانون محاكمة الوزراء، وطالب بتحقيق مبدأ عدم الانحياز وعدم الانخراط فى الأحلاف الدولية، وغير ذلك من المبادئ التى تؤكد أهلية حزب أكتوبر لأن يكون حزباً فاعلاً فى الحياة السياسية المصرية .
ويستطرد الطاعن قائلاً أن من أهداف حزب أكتوبر – تحت التأسيس – أن حكومته عند فوز الحزب فى الانتخابات تؤمن بالسلام الحذر القائم على إعداد ما تستطيع من قوة ومن رباط الخيل، لا أن يكون سلام الاستسلام والخضوع لإرادة أعدائنا كما حدد الحزب ضمن أهدافه تحقيق السلام للعالم، والوحدة للأمة العربية واستلهام روح أكتوبر سنة 1973 فى التعبئة العامة لكافة الإمكانيات الوطنية، والثابت من مطالعة برنامج الحزب أن يخص فى كل بند من بنوده على أن يكون الحكم للشعب وأن يختار الشعب ممثليه فى المجالس التشريعية عن طريق الانتخاب وأن للحزب رأى ورؤية وهدف وتنظيم جديد مما يقطع بتوافر الأركان القانونية لقيام الحزب .
ويضيف الطاعن بأن ما ادعاه القرار المطعون فيه من عدم توافر شروط البند ثانياً من المادة الرابعة من القانون 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، فيه مجافاة للواقع ومخالفة للمنطق القانونى السليم، وذلك على سند من أن أحكام المحكمة الإدارية العليا انتهت إلى أن مهمة اللجنة وسلطاتها إزاء الأحزاب المزمع تأسيسها تنحصر فى بحث أوراق الحزب تحت التأسيس للتأكد من مدى توافر الشروط التى حددها الدستور وأورد القانون تفصيلاً لها ويكون للجنة حق الاعتراض على قيام الحزب قانوناً إذا ما تخلف فى حقه شرط أو أكثر من الشروط المتطلبة وفى هذه الحالة فإن عليها أن تصدر قراراً مسبباً بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوى الشأن وعلى أن يخضع ما تقرره اللجنة فى هذا الخصوص للرقابة القضائية . ومع ذلك فقد تمايز برنامج حزب أكتوبر عن الأحزاب الأخرى فى مجال الباعث والهدف لأنه استلهم روح أكتوبر سنة 1973 التى تمثلت فى التعبئة العامة لكافة الإمكانيات الوطنية وفى تضافر وتعاون وتلاحم كافة القطاعات والتى كان من المأمول أن تستمر بعد ذلك كطاقة ومدعمة للجهود التنموية البناءة فى مرحلة السلام.
ويستطرد الطاعن قائلاً أن التمايز يتمثل فى أن حرب أكتوبر هو الحزب الوحيد الذى يرصد نوايا إسرائيل التوسعية رصداً لا يخل بمعاهدة السلام التى عقدت ولا يخل بالحذر منها ويجعل هناك سلاماً حذراً لأنه الحزب الوحيد الذى أعلن صراحة على خلاف باقى الأحزاب أن إسرائيل تقوم فكرتها العقائدية على أساس التوسع واحتلال أراضى الدول المجاورة وأن معاهدة السلام التى عقدتها مصر هى من وجهة نظر اليهود والصهيونية – هدنة مسلحة تستعد فيها إسرائيل لشن حرب جديدة على مصر وباقى العرب، كما أضاف برنامج الحزب جديداً فى تمسكه بالاعتراف بحق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم وبناء مستقبلهم وفى حق المسلمين فى المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية الموجود فى فلسطين، كما تمسك برنامج الحزب بالسلام العالمى القائم على العدل وبالوحدة العربية وبضرورة التطوير المستمر لوطننا، وقد ركز برنامج الحزب على تربية الأجيال الجديدة على الإيمان والقدرة على العطاء وقيادة مصر فى شتى المجالات عملاً بروح أكتوبر .
وفيما يتعلق بنظام الحكم – يستطرد الطاعن – فقد طالب برنامج الحزب بأن يكون النظام جمهورياً برلمانياً واشترط انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه اختياراً مباشراً من الشعب بعد ترشيحه من الأحزاب القائمة وطالب البرنامج بإنشاء مجلس رئاسي أعلى تكون مهمته تبادل الرأى والمشورة لمساعدة رئيس الجمهورية فى اتخاذ القرارات الصائبة . وفى مجال السلطة التشريعية طالب بأن تتكون من مجلسين أحدهما مجلس الشعب والآخر مجلس الشيوخ وأعطى لكل منهما سلطات تشريعية وجعل انتخاب الأعضاء مباشراً بنظام القائمة النسبية بين الأحزاب وان الدولة كلها دائرة انتخابية واحدة . وفى مجال السلطة التنفيذية حظر – برنامج الحزب – على رئيس الجمهورية إقالة الوزارة طالما أنها تتمتع بثقة السلطة التشريعية بل جعل موافقة تلك السلطة على تعيين الوزراء أمر لازم، وطالب برنامج الحزب بإلغاء نظام المدعى الاشتراكى وإلغاء قانون حماية القيم من العيب وقانون الكسب غير المشروع وقانون تنظيم الحراسة، منعاً من التضارب بين التشريعات المتماثلة التى تحكم الواقعة الواحدة، كما وضع الحزب نصب عينيه بعث قانون محاكمة الوزراء وتطبيقه بكل دقة، ولما كان القرار المطعون فيه خالف ما تقدم وابتدع واقعاً لا وجود له، وتفسيراً لا أساس له من القانون فإنه يستوجب الإلغاء .
ثانياً : الانحراف بالسلطة وأول ما يلاحظ فى واقع الطعن الماثل عدم حياد اللجنة التى يرأسها المطعون ضده، فرئيسها عضو بارز بالحزب الوطنى ومن بين أعضائها ثلاثة وزراء من ذات الحزب، وثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية وهو بنفسه رئيس الحزب الوطنى، وأن اجتماع اللجنة لا يكون صحيحاً إلا بحضور أربعة أعضاء من الحزب الوطنى وهم يمثلون أغلبية اللجنة ومن ثم لا يتصور أن توافق مثل تلك اللجنة بتشكيلها الغير محايد على تأسيس حزب جديد منافساً للحزب الوطنى .
وأضاف الطاعن أن تشكيل لجنة الأحزاب على النحو السابق بيانه انعكس على قرارها المطعون فيه الذى جاءت حيثياته تتسم بعدم الموضوعية فقد ادعت حيثيات القرار أن ثمة عدم توافق فى برنامج الحزب من حيث ترشيح الأحزاب لرئيس الجمهورية ونائبه فى حالة وفاة نائب رئيس الجمهورية أو عزله فإن رئيس الجمهورية يرشح غيره ويعرض على المواطنين فى استفتاء عام، وهذا الادعاء لم يبين وجه عدم التوافق بل أنه أمر جديد ومتميز انفرد به برنامج الحزب عن سائر الأحزاب وما ادعته لجنة الأحزاب من أن ما أتى به برنامج الحزب فى شأن انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه يتماثل مع ما تضمنته برامج أحزاب قائمة مثل حزب الوفد الجديد وحزب العمل الاشتراكي وحزب الأمة وحزب التجمع، يتناقض وما هو واقع فعلاً من نشأة تلك الأحزاب وقيامها بنشاطها، كما أن اعتراض اللجنة على ما تضمنه برنامج الحزب من إنشاء مجلس أعلى رئاسي أمر فى غير محله لأن فيما أورده الحزب فى ذلك الشأن يمثل خاصاً لحزب أكتوبر دون غيره من الأحزاب، كما قدم الحزب جديداً عندما تضمن برنامجه تخيير الموظف العام عند انتخابه بين الاستقالة من الوظيفة العامة عند نجاحه فى الانتخابات وإما اعتباره مستقبلاً بقوة القانون، وكذا رفض مبدأ التعيين فى المجالس التشريعية المنتخبة وعرض مشروعات القوانين التى يقرها مجلس الشعب على مجلس الشيوخ
ويضيف الطاعن أن ما استند إليه القرار المطعون فيه لرفض تأسيس حزب أكتوبر من أن الانتخاب بالقائمة الحزبية يصطدم وحكم المحكمة الدستورية العليا فهو أمر مردود عليه بأن برنامج الحزب كل متكامل ويمكن للحكومة مستقبلاً أن تعرض مسألة تعديل النص الدستورى فى استفتاء عام على الشعب فإن وافق على الانتخاب بطريق القوائم الحزبية كانت إرادة الشعب هى الغالبة ويتم تعديل الدستور بناء عليها .
وخلص الطاعن لكل ما تقدم – ولكل ما أورده من أسباب فى تقرير طعنه إلى أن القرار المطعون فيه صدر غير مشروع ويتعين الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدم الطاعن مذكرة عقب فيها على تقرير هيئة مفوضى الدولة موضحاً أن التقرير أغفل بعض مواطن تميز الحزب ونسب البعض الآخر إلى وجود نصوص دستورية أو قانونية دون ذكر لتلك النصوص، كما خلط التقرير بين التميز والتفرد فوقع فى خطأ قانونى فى تفسيره لنص المادة 4/2 من القانون رقم 40 لسنة 1977، وخلصت المذكرة – لكل ما جاء بها – إلى طلب الحكم بالطلبات المبينة بختام تقرير الطعن .
ومن حيث أن المادة الخامسة من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 معدلة بالتعديل الدستورى الصادر عام 1980 تنص على أن يقوم النظام السياسي فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور وينظم القانون الأحزاب السياسية
ومن حيث أن القانون رقم 40 لسنة 1977 فى شأن نظام الأحزاب السياسية نظم الأحكام الخاصة بشروط تأسيس الأحزاب السياسية وكيفية وصولها كحزب سياسي إلى الساحة السياسية . وذلك بعد تحديد الأسس والمبادئ الأساسية لتنظيم الأحزاب السياسية التى تبناها المشرع حسبما هو ثابت من تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والمذكرة الإيضاحية التى وضعت عن مشروع القانون وباعتبار أن الأحزاب السياسية تعد ركناً جوهرياً لقيام الحياة الديمقراطية الصحيحة.
وقد أورد تقرير اللجنة التشريعية المبادئ الأساسية الجوهرية التى قام عليها القانون رقم 40 لسنة 1977 والذى صيغت أحكامه تحقيقاً لها، منها مبدأ جدية تكوين الأحزاب السياسية والمقصود به أن يكون قيام الحزب جدياً وممثلاً لاتجاه شعبى جدى وواقعى وليس مجرد وجود صورى لا يعبر إلا عن مؤسسيه ودون أن تكون له قاعدة جماهيرية واضحة ودون أن يكون لوجوده إضافة جدية للعمل السياسي، وقد تضمن المشروع الأحكام المتفرعة على هذا المبدأ متمثلة فى ضرورة تميز الحزب تميزاً جوهرياً عن برامج الأحزاب القائمة وقت الإخطار عن تأسيس الحزب .
ومن حيث أنه انطلاقاً من المبادئ المشار إليها فقد نصت المادة من القانون رقم 40 لسنة 1977 على أنه يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسي ما يلى : (أولاً) : عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع :
مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع .
مبادئ ثورتى 23 يوليو 1952، 15 مايو 1971 .
الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والنظام الاشتراكى الديمقراطى، والمكاسب الاشتراكية .
ثانياً : تميز الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى .
ثالثاً : ……………………… رابعاً : ……………………
وتنص المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 على أن يجب تقديم إخطار كتابى إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة التالية عن تأسيس الحزب ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة التالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الإخطار .
وتنص المادة الثامنة من القانون المذكور والمعدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 على أن تشكيل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو التالى :
1- رئيس مجلس الشورى رئيساً
2- وزير العدل .
3- وزير الداخلية .
4- وزير الدولة لشئون مجلس الشعب .
5- ثلاثة من غير المنتمين إلى أى حزب سياسي من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية أعضاءً
وتختص اللجنة بالنظر فى المسائل المنصوص عليها فى هذا القانون وبفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكامه … ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسبباً بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوى الشأن … ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر قرار الاعتراض فى الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء فى هذا القرار أمام الدائرة الأولى الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة .
ومن حيث أن مقتضى ما تقدم من نصوص، أن مهمة اللجنة وسلطاتها إزاء الأحزاب المزمع تأسيسها تتحدد فى ضوء المبادئ الدستورية والقانونية سالفة البيان، فهى تبحث أوراق الحزب وهو تحت التأسيس وتتأكد من مدى توافر الشروط التى حددها الدستور والتى ورد تفصيلها فى القانون، وعلى اللجنة الاعتراض على قيام الحزب قانوناً إذا ما تخلف فى حقه شرط أو أكثر من الشروط التى اقتضاها الدستور والقانون، وفى هذه الحالة فإن عليها أن تصدر قرارها مسبباً بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوى الشأن .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن لجنة الأحزاب السياسية أصدرت قرارها المطعون فيه بالاعتراض على الطلب المقدم من الطاعن بصفته بتأسيس حزب سياسي باسم حزب أكتوبر وأقامت قرارها بالاعتراض على أن برنامج الحزب يفتقر إلى ملامح الشخصية الحزبية المتميزة تميزاً ظاهراً عن برامج الأحزاب الأخرى، إذ يتناول برنامجه أموراً مقررة فى الدستور أو توردها القوانين المختلفة أو خططاً وبرامج قائمة ويجرى تنفيذها فعلاً أو مجالات مطروحة سلفاً من قبل أحزاب أخرى مما يجعله غير جدير بالانضمام إلى حلبة النضال السياسي مع باقى الأحزاب الأخرى القائمة لأنه لا تتوافر فيه الشروط التى تتطلبها المادة الثانية والبند ثانياً من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية .
ومن حيث أن المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1977 تنص على أنه يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة وتتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم .
كما أوردت المادة الرابعة من البند ثانياً منها، من ذات القانون المشار إليه أحد الشروط الواجب توافرها لتأسيس الحزب أو استمراره وهو شرط تميز برنامج الحزب وبسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى .
ومن حيث أنه يتعين توافر شرط التميز فى كل حزب ضماناً للجدية التى تمثل مبدأ أساسياً من مبادئ النظام العام السياسي والدستورى فى تطبيق مبدأ تعدد الأحزاب السياسية، وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقة للعمل السياسي ببرامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى، وبذلك يكون للتعدد الحزبي جدوى سياسية محققة للصالح القومى وإثراء للعمل الوطنى والممارسة الديمقراطية تبعاً لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمواطنين وتوسيعاً لنطاق المفاضلة بين الأحزاب السياسية لاختيار أصلح الأحزاب التى تتبنى أصلح الحلول وأنسبها لتحقيق الصالح العام .
ومن حيث أن الأحزاب السياسية القائمة منها والتى تطلب التأسيس تلتزم أساساً باحترام المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور طبقاً لحكم المادة الخامسة منه، كما تلتزم الأحزاب بألا تتعارض مقوماتها ومبادئها وأهدافها وبرامجها مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952، 15 مايو 1971، كما تلتزم بالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 40 لسنة 1977 لنظام الأحزاب السياسية ومقتضى ذلك أن الدستور ومن بعده القانون قد تطلبا لزاماً اتفاق الأحزاب القائمة منها وطالبة التأسيس فى أمور غير مسموح فى شأنها بالتميز أو بالاختلاف الأمر الذى يؤدى حتماً إلى أن التماثل الذى قد يقترب من التطابق مفترض حتماً فى تلك المبادئ والأهداف السياسية التى تقوم عليها الأحزاب، كما أن التميز المطلوب قانوناً وفقاً لحكم البند ثانياً من المادة الرابعة المشار إليه سلفاً – وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – يكمن صدقاً وحقاً فى تلك المقولات والتعبيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى ترد فى برامج الحزب وأساليبه وسياساته التى ارتضاها لنفسه ليكون ملامح شخصية حزبية متميزة، وتعبر عن توجه فكرى مميز فى مواجهة المشاكل العامة واختيار الحلول لها بين البدائل المتعددة فى ظروف الحياة الواقعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المصريين ينفرد به عن باقى الأحزاب، ويعرف به بينها بحيث لا يكون نسخة ثانية من البرامج والسياسات التى يتبناها ويتميز بها حزب قائم بالفعل أو صورة مطابقة له، ومن ثم فإن التميز الظاهر – وهو مناط ومبرر شرعية وجود حزب جديد بعد توافر باقى الشروط التى نص عليها الدستور والقانون – يكمن فى الوسائل والأساليب التى تحقق أهداف الحزب وما يضعه من خطط وبرامج على نحو يمكن معه استجلاء سمات الشخصية الحزبية ومنطلقاتها الفكرية المتميزة، أما إذا كان الحزب مفتقراً أصلا إلى تحديد هذه الخطط والبرامج التى تميزه عن غيره من الأحزاب أو كانت فى أغلبيتها ترديداً لما لدى الأحزاب الأخرى من البرامج أو نقلاً تاماً لأحد الأنظمة السياسية والاقتصادية القائمة فعلاً فإن الحزب يكون فاقداً لشرط التميز الظاهر بالمفهوم الذى عناة المشرع فى البند ثانياً من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية .
ومن حيث أنه بالإطلاع على برنامج الحزب تحت التأسيس المودع بالأوراق وعلى تقرير الطعن والمذكرتين المقدمتين من الطاعن يبين أن أوجه التمييز التى يرى الطاعن أن الحزب انفرد بها على غيرة من الأحزاب تتحصل فبما يلى : رصد نوايا إسرائيل التوسعية، وحق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم، وتربية الأجيال الجديدة على الإيمان والقدرة والعطاء وتمسكه بالسلام العالمى القائم على العدل، وأن يكون نظام الحكم جمهورياً برلمانياً وفى مجال السلطة التشريعية أن تتكون من مجلسين أحدهما للشعب والآخر للشيوخ وأعطى كلاً منهما سلطات تشريعية وجعل انتخابهما مباشراً من الشعب بنظام القائمة النسبية بين الأحزاب وأن الدولة كلها دائرة انتخابية واحدة، وحظر مبدأ التعيين فى هذه المجالس، وحظر على رئيس الجمهورية إقالة الوزارة طالما أنها تتمتع بثقة السلطة التشريعية، وضرورة موافقة السلطة التشريعية على تعيين الوزراء .
وفيما يتعلق بالسلطة القضائية طالب الحزب بإلغاء نظام المدعى الاشتراكى وإعادة اختصاصاته إلى النيابة العامة وإلغاء قانون حماية القيم من العيب وبعث قانون محاكمة الوزراء .
ومن نقاط التميز التى يثيرها الطاعن : الدعوة إلى بناء جيل جديد مؤمن وقادر على العطاء يقود مصر فى جميع المجالات، وتحديد الغايات القومية التي يسعى الشعب لتحقيقها من خلال أهداف مرحلية تلتزم بها قياداته وتضع خططها وبرامج تنفيذها الحكومة.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن النقاط التى أثارها الطاعن بمقولة أنها تتضمن جديداً يمكن أن يتميز به الحزب محل التأسيس عن باقى الأحزاب القائمة هى فى حقيقتها لا تتضمن جديداً بل جاء بعضها قولاً مرسلاً غير محدد للوسائل اللازمة لتحقيقه أو الأساليب الكفيلة بجعله موضع التطبيق وعلى سبيل المثال فإن أحد نقاط التمايز التى يثيرها الطاعن بناء جيل جديد مؤمن وقادر على العطاء يقود مصر فى جميع المجالات، وكذا تحديد الغايات التى يسعى الشعب لتحقيقها من خلال أهداف مرحلية فقد خلا البرنامج من إبراز ما هى تلك الغايات وكيفية العمل على تحقيقها وكان أجدر به لكى يحقق التميز المنصوص عليه قانوناً أن يوضح الأساليب والوسائل لكيفية الوصول إلى ما يصبو إليه من أهداف، ولا يعتبر تميزاً ما أوضحه برنامج الحزب عن أنه الحزب الوحيد الذى يرصد نوايا إسرائيل التوسعية رصداً يجعل مصر فى حالة سلام حذر ذلك أن البرنامج لم يترجم هذا القول المرسل إلى خطط واضحة ومحددة تضيف جديداً فى كيفية مواجهة ما يثيره من نوايا إسرائيل التوسعية .
كما لم يوضح الطاعن وجه التميز فى إنشاء مجلس رئاسي أعلى، مع وجود مؤسسات فى الدولة تمارس اختصاصاتها المقررة قانوناً مثل مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى من شأنها تقديم المعاونة – كل بحسب اختصاصه – لرئيس الجمهورية الذى يجوز له الاستعانة بمن يراه من أهل الخبرة فى شتى المجالات المتعلقة بشئون الدولة داخلياً وخارجياً .
ومن حيث أن ما أورده الحزب بشأن السلطة التنفيذية وكيفية انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه ومساءلة الوزارة أمام البرلمان وبعث قانون محاكمة الوزراء فكل ذلك ليس بجديد فقد تضمن الدستور المصرى الصادر عام 1971 تنظيماً كاملاً شاملاً لذلك وأن ما أتى به الحزب من وجوب أن يقدم رئيس الجمهورية إقراراً بذمته المالية يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات فحصه بعد انتهاء مدة ولاية الرئيس، لا يعد جديداً لأن القانون يلزم كل مسئول بتقديم إقرار بذمته المالية، وما أورده الحزب بشأن السلطة القضائية فلا يتضمن أى جديد يجيز التوقف عنده أو الالتفات إليه فإلغاء قانون العيب وإعادة اختصاصات المدعى الاشتراكى إلى النائب العام هى أفكار مطروحة للمناقشة وتناولتها قبل ذلك برامج العديد من الأحزاب القائمة فعلاً .
ومن حيث أن الطاعن أشار إلى تميز برنامج حزب أكتوبر عن الأحزاب الأخرى فى شأن النقل والمواصلات، ويبين من الاطلاع على برنامج الحزب أن البرنامج استهل حديثه عن النقل والمواصلات بأن تعتبر الطرق هى الشريان لحركة التنمية فى كافة مجالاتها لذلك يجب :
أ- الاهتمام بالطرق ووسائل النقل الموجودة وتطويرها .
ب- تيسير وسائل الاتصال السريع داخلياً وخارجياً .
ج- توفير وسائل النقل الجيدة والسريعة …
د- استخدام شبكات الاتصالات العالمية بما يمكن المستثمر من الحصول على المعلومات اللازمة .
هـ- توفير المعلومات …….
و- إنشاء المطارات والموانى، الأمر الذى يوضح بجلاء أن ما ذكره الطاعن هو ما تقوم به الدولة حالياً حيث تشهد البلاد نهضة فى وسائل الاتصال داخلياَ وخارجياً وإنشاء شبكة من الطرق تخدم العديد من محافظات الجمهورية، والاهتمام بالمطارات والموانى مما يجعل القول بأن ما جاء بشأن النقل يمثل جديداً وتميزاً لبرنامج الحزب، غير صحيح .
وفيما يتعلق بالسياحة فإن البرنامج لم يتضمن ما يميزه عن برامج الأحزاب الأخرى ولم يوضح البرنامج ما هى الوسائل والأساليب التى تؤدى إلى عدم تعارض تنشيط السياحة مع الأعراف والتقاليد على النحو الذي يدعيه الطاعن .
أما ما جاء ببرنامج الحزب بشأن القدرة العسكرية فإن الطاعن يوضح أن برامج الأحزاب الأخرى لم تربط القدرة العسكرية بالحذر من النوايا التوسعية لإسرائيل، فى حين أن برنامج حزب أكتوبر – محل التأسيس – لم يوضح وسائل الربط وأساليبه، وجاء قوله فى ذلك مرسلاً، فضلاً عن أن برنامج الحزب يدعو حكومة الحزب الوطنى إلى تصنيع القنبلة الذرية ومثلها من الأسلحة الفتاكة .
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن ما عرضه حزب أكتوبر فى برنامجه المودع بحافظة مستندات الطاعن لا يعدو أن يكون شعارات حماسية سياسية تنطوى على مجموعة من الأقوال المرسلة وتفتقر إلى تحديد أساليب ووسائل تحقيقها حتى يمكن الحكم على مدى جديتها وضرورتها ومن ثم فإن البرنامج المقدم من الحزب – محل الطعن – يجعل الحزب مفتقراً إلى ملامح الشخصية الحزبية المتميزة التى تشكل إضافة جادة للعمل السياسي ويكون فعلاً غير جدير بالانتماء إلى حلبة النضال السياسي مع باقى الأحزاب القائمة .
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم كله – ولما كانت لجنة الأحزاب انتهت إلى أنه لا تتوافر فى الحزب الشروط التى تطلبتها المادة الخامسة والمادة الرابعة البند ثانياً من القانون 40 لسنة 1977 مما يتعين الاعتراض على تأسيس الحزب، فإن قرارها بالاعتراض على الطلب المقدم من السيد / محمد معوض جاد المولى بتأسيس حزب أكتوبر يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون النعى عليه نعياً غير صحيح متعيناً رفضه .
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.